recent
جديد المشاركات

مدي جواز التحكيم في المسائل المتعلقة بالميراث

الحجم
المشرع اليمني في قانون التحكيم حظر التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية، ويقصد بمسائل الأحـوال الشخصية جملة الصفات التي تحدد مركز الشخص من أسرته ومن دولته والتي يرتب عليها القانون أثراً معيناً، فإصطلاح الحالة ينصرف إلى كل من الحالة السياسية التي تحدد مركز الشخص من دولته كالجنسية والموطن، وينصرف أيضاً إلى الحالة المدنية التي تحدد مركز الشخص من أسرته مثل أن يكون الإنسان ذكراً أو أنثى ولداً شرعياً أو غير شرعي أعزب أو متزوجاً وارثاً أو غير وارث. 
ويكاد يجمع الفقه والقضاء على أنه يجب في مسائل الأحوال الشخصية التمييز بين مايدخل في الأحوال الشخصية البحتـة، وما يدخل في المصالح المالية، فالمسائل التي تتصل بالأحـوال الشخصية البحتة تحكمها الشريعـة الإسلامية بقواعد تتعلق بالنظام العام فلا تخضع للتعامل أو التنازل ولا يجـوز فيها الصلح أو التحكيم كالبنوة والزواج والطلاق والجنسية والولاية والوصاية والقوامـة والحضانـة وثبوت الوراثة أو غيرها، أما المسائل التي تتصل بالمصالح المالية- الآثار المالية التي تترتب على مسائل الأحـوال الشخصية–فإنها تخضع للتعامل والتنازل ويجوز فيها الصلح والتحكيم كالتعويض عن فسخ الخطبـة وتحديد مقدار النفقـة وتقسيم التركـة. 
ولذلك فانه يلزم في المسائل المتعلقة بالميراث التمييز بين المسائل التي تدخل في فكرة الميراث بالمعنى الدقيق والمسائل التي لا تدخل في فكرة الميراث، فالمسائل التي تدخل في فكرة الميراث بالمعنى الدقيق تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية البحتة التي لا يجوز فيها التحكيم كأسباب الميراث وشروطـه وموانعه وأنصبة الورثة، أما المسائل التي لا تدخل في فكرة الميراث يغلب عليها الطابع المالي ويجوز فيها التحكيم كحصر أموال التركـة وتسديد ديونها وقسمتها. وترتيبا على ذلك فإن الخصومة التي تدور حول ما إذا كان الشخص يعتبر وارثاً أو غير وارث لا تكون قابلـة للتحكيم، في حين أن الخصومـة التي تتعلق بتقسيم التركـة بين الورثة أو تنظيم حالة الشيوع بين الورثة أو إدارة أموال التركـة الشائعـة أو حق كل شريك في التصرف فيها أو انقضاء حالة الشيوع تكون قابلة للتحكيم...
إعلان منتصف المقال

المحامي الدكتور/هشام قائد الشميري
google-playkhamsatmostaqltradent