الحكم الصادر بحل الشركة وتصفيتها
تعارضت الأحكام بشأن اعتبار الحكم الصادر بحل الشركة وتصفيتها حكم منهٍ للخصومة أم غير منهٍ للخصومة ، حيث إن الحكم المنهي للخصومة هو الحكم الذي يجوز الطعن فيه بالاستئناف، لذا انقسمت أحكام محكمة النقض المصرية في هذا الشأن لعدة اتجاهات:
الاتجاه الأول : اعتبر أن القضاء بحل الشركة ووضعها تحت التصفية وتعيين مصفى يتولى القيام بأعمال التصفية هو (قضاء غير منهٍ للخصومة)
واستند هذا الرأى الى أن صدور الحكم بحل الشركة ووضعها تحت التصفية يعقبه القيام بإجراءات تصفية أموال الشركة وبيان نصيب كل من الشركاء وصدور حكم ختامي باعتماد هذه النتيجة لذا لا يجوز الطعن على هذا الحكم باعتباره غير منهٍ للخصومة كلها فهو ليس قابلاً للتنفيذ الجبري فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف، لذا أخذت بعض أحكام محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه:
"وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلبات الطاعن والقضاء للمطعون ضده الأول بحل الشركة وتعيين مصف لها لأداء المأمورية التى حددت له ـ دون باقى الطلبات ـ وإذ كان هذا الحكم ليس من الأحكام التى استثناها المشرع من جواز الطعن فيها أثناء سير الخصومة إذ لم تفصل المحكمة فى باقى الطلبات من رد المبالغ وقسمة الناتج على باقى الشركاء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون". (مصر - النقض المدني رقم 3343 لسنة 61)
الاتجاه الثاني : اعتبر أن القضاء بحل الشركة ووضعها تحت التصفية وتعيين مصفى لتصفية أموالها هو (حكم منهٍ للخصومة)
إعلان منتصف المقال
ذلك أن تسليم كل شريك نصيبه أو اعتماد ناتج التصفية يعد أثراً للحكم الصادر بالتصفية التي يتولاها المصفي من تلقاء نفسه وبقوة القانون ولا يبقى للمحكمة من شئ لتفصل فيه بعد ذلك.
"إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/10/2002 قضى - في مادة تجارية - بحل وتصفية الشركة محل النزاع وتعيين المصفي القضائي لحصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها وتقسيم موجوداتها بين الشركاء المكتتبين نقدا أو عينا بعد تحديد حصصهم وحددت جلسة ليضع المصفي تقريره وألزمت المدعى عليه المصروفات فإن هذا الحكم - وفق ما تقدم - هو حكم منهى للخصومة برمتها والتي تدور حول حل الشركة وتصفيتها ولم يبق للمحكمة من شيء لتقضي فيه بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً". (مصر - النقض المدني رقم 8635 ) لسنة 75) .
الاتجاه الثالث :
القضاء بحل الشركة ووضعها تحت التصفية وتعيين مصف يتولى القيام بأعمال التصفية هو قضاء منهٍ للخصومة طالما أن أي من الشركاء لم يطلب اعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيب من ناتج التصفية ولم يرد بمنطوق الحكم إرجاء الفصل في هذا الشأن
حيث يعتبر هذا الاتجاه وسطاً بين الاتجاهين الآخرين من حيث أنه اعتبر الحكم الصادر بالتصفية هو حكم منهٍ ولكنه اشترط أن لا يطلب أى من الشركاء اعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيب من ناتج التصفية ، وأيضاً اشترط ألا يرد بمنطوق الحكم إرجاء الفصل في هذا الشأن.
"لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلب المطعون ضدها الأولى حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها دون طلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية والحكم لها بنصيبها فيها فإن إجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلبها يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيها ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس". (مصر - النقض المدني رقم 625 لسنة 56).