مسوغات بيع الوقف
واطرافه
جواز نقل الوقف من مصرف إلى مصرف أخر :
شرط الواقف كنص الشارع يجب تنفيذه مادام شرطا
صحيحا وهنا أن وجدنا وقفا لمسجد او ولاية مبرة أيا كانت فاستغنت عنه هذه الجهة أو
اندثرت فلم يسبق لها وجمد ولا أثر ، فأنه يجوز نقل الوقف إلى مصرف أخر مثابة لان
الوقف للقربة وللأكثر نفعا وتحقيقا للمصلحة فإذا اندثر المسجد أو أنتقل السكان إلى
جهة مناسبة لهم فبنوا مسجدا جديدا في المحلة نفسها جاز نقل الوقف والغرض هنا تحقق
وهو الصدقة الدائمة .
وهناك رأي بأنه يعود إلى ورثة الواقف ويبقى
وفقا لا ملكاً .
وهذا القول أن عني الولاية والأشراف فلا بأس
وأن أراد إبطال الوقف فلا لنه قد خرج من ملكه إلى ملك الله تعالى , ينبغي أن يستمر
ليستمر الأجر ( الصدقة الجارية ) ووافقهم غيرهم لوكان الوقف لمعين .
مرجع / الأوقاف بالوصايا بني الشريعة
والقانون س 54 د/ غالب القرشي
ناظر الوقف :
ناظر الوقف هو المتولي له سواء كان معينا من
صاحب الولاية العامة أم كان محددا بشرط الوقف من قبل الواقف فانه يحق للواقف –
بإتفاق – أن يحدد الناظر سواء حدده بنفسه أو غير ها ....
ويمكن أن لم يعين الواقف الناظر ، أن يعينه
الموقوف عليه ، والا فالدولة وهذا في حق الواقف الخاص أما الوقف العام فالدولة
وحدها .
مهمة ناظر الوقف :
-
إن من أهم مهمات التاظر الوالي على الوقف :
حفظه وحمايته وتنبي... استمارة وصرفه في حدود شروط الواقفين ولا يجوز له التفريط فيه
لا والتساهل في حمايته ولا اعتباره جزاءاً من ما له يصرفه كما يشاء ولا المداهنة والمجاملة
في صرفه .
بيع الوقف ورهنه :
-
اختلف العلماء في جواز بيعه أو رهنه لمصلحة
محققة يستبدل به أن بيع أخر أفضل منه لكن من يقدر ذلك ؟
-
وبعيدا عن التطويل فإننا نوضح موقف القانون اليمني
من هذه المسألة ونكتفي
-
حيث ذكر ذلك القانون اليمني في عدد من المواد
توضح مسوغات التصرف في الوقف وغلته ومن ذلك المادة (27) والتي نصت على :
(
لايجوز لمتولي الوقف بإشراف الحاكم وتسويفة نقل المصرف عن غيره إلى ميزه مماثلة أو
أصلح منها )
وليس للمتولي بشيء من ذلك إلا غذا رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي
وتقديم المسوغ الكافي وإتخاذ الأجراء الكاملة .. عند ذلك يمكن نقل المصرف عن طريق
المتولي أوا لحاكم نفسه ولا إعتراض على المادة حيث ونصت الأجراء بالحاكم والمسوغ
الشرعي .
ذكرت المادة (29) : ( أنه إذا زال المصرف أو شرطه أو
زمانه أو مكانه فلا يبطل الوقف وإنما يكون للواقف في حياته تعين مصرف أخر فإذا كان
الوقف قد مات إعتبر الوقف منقطع المصرف) .
وقد تبينه هذه المادة تفصيلا المادة (30) بما لفظه :
( الوقف المنقطع المصرف ، في عبره مماثلة أو أصلح منها
بإشراف الجهد المختصة وتسويغ الحاكم ، ويقدم ويقوم ورثة الوقف عليه وورثة الواقف
إن تحققت فهمم الميزة وإذا التبني مصرف الوقف عمل متولي الصرف بعمله أو بعلم من
سبقه من المتصرفين الثقات ومع تعذر العلم يعمل بطنه فإن لم يحصل الظن فعلى وجهين
إن كانت المصارف منحصرة قسمت الغلة بينهم بالسوية وإن كانت غير منحصرة فهو اللبس المطلق
ومعه فغلة الوقف بنظر الولاية العامة يصرفها في مصلحة أخرى )
كذلك نص المادة (41) على أنه ( يجوز بإذن من الحاكم
وإشراف الجهة المختصة فصل مواد المسجد ومعرفة
من قفر إلى محل اهل بالسكان للمصلحة )
وبين ذلك الدكتور غالب القرشي من كتابه ( الأوقاف والوصايا
ص 81 بقوله وبين ذلك بقوله لا خلاف من هذا مع تحقق تعطيل المصرف الأول وحاجة الناس
إلى البديل في المحلة نفسها ، إن كانت الحاجة قائمة أو غيرها إن كانت المحلة غير
محتاجة ، وهذا وهو الذي يتفق وتحقيق الملحة ومقاصد الواقفين وفي نفي المعني تكلمت المادة
(43) بجواز نقض المسجد للتوسعة مع الحاجة بإذن الجهة المختصة أو الحاكم) .
ونصت المادة (56) على أنه ( لا يجوز التصرف من الوقف
إلا بإذن الجهة المختصة وفي الأحوال المبينة من هذا القانون )
وبذلك يكون نص المادة واضح بعدم جواز التصرف في الوقف الا
بإذن الجهة المختصة سواء كانت هذه الجهة خاصة وهي الواقف أو الموقوف عليه ، أو
عامة هي الدولة ممثلة بوزارة الأوقاف وفروعها .
ونصت المادة ( 61) على أنه :( يجوز شراء مستغل بفائض
الغلة ، ويعتبر المستغل المشتري ملكا للوقف ولكنه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الجهة
المختصة مع تحقيق المصلحة ونصرف غلة المستغل المملوك للوقف في مصارف الوقف)
أو ضح ذلك الدكتور غالب القرشي في كتابه السالف ذكره
بقوله :
( إذا وجد فائض من غلة الوقف أو الأوقاف مجتمعه زاد عن
حاجة شراء أرض أو عقار أو مصنع أو معدات يغل دائما لمصلحة الوقف ولا خلاف في أن
المشتري يكون ملكا للوقف يتبعه) . ص 89
المصلحة في استبدا الوقف بغيره ومعيار
تحديد تلك المصلحة :
التصرف بالوقف مناط بالمصلحة وهو ما أوضحته المادة (57) بقولها
:
( التصرف بالوقف منوط بالمصلحة وهو ما أو ضحناه أنطوى
على غنى فاحش على الوقف فهو باطل)
بحكم التصرف بالوقف الوضح الذي يقع الوقف فإذا تحقق الأمان
للوقف والحماية الكاملة فعند ذلك يمكن لمتولي الوقف الثاني التحري وإختيار أفضل
السبل لتحقيق مصلحة الوقف وحفظه أما إذا كان الوقف معرضا للسلب والنهي والأنتقاث
فإن المتولي الحريص بنظر لما يمكن حفظ الوقف به فقد يصل به الأمر إلى الأخطر إلى حفظ
الوقف بإعتراف مغتصب للوقف فترة خاصة إذا كان قادرا على الأستمرار لمكانته وقدرته
على المغالطة فإذا عاد إليه بشيء من الرشد والخوف من الله وجاء م... به مستعدا
لأعادته إلى صاحب الولاية واشترط شروطا وقف عندها لا يتزحزح متولي الوقف صعوبة
إذعانه دون شروط إما لضعف وثائق أو لفساد
القضاء فإنه في هذه الحالة قد يتقبل أدنى مصلحة للوقف أنه لا يمكن الوصول إلى
غيرها أقلها حفظ رقبة الوقف من قبله بل .... ناجحا في تحقيق مصلحة كانت معدومة غائبة
. مرجع سابق ص 88
وفي نفي للموضوع جاءت المادة رقم ( 69) بما نصه :
( يجوز لمتولي الوقف القيام بالتصرفات المنصوص عليها من الفصل
السابق بالشروط المنصوص عليها فيه مع تحقق المصلحة )
وهذه المادة تعطي المتولي حق التصرف فيه إذا تحققت
المصلحة وكذلك الشروط التي اشترطها القانون في المواد (55 – 56- 57 – 58 – 59،
61 ، 62 ، 63 ، 64 )
نقل المصرف
إجراءات شويع بالبيع
(56) : ( لا يجوز التصرف في الوقف إلا بإذن الجهة
المختصة وفي الأحوال المبينة من هذا القانون) .
(60) : ( تحقق المصلحة – موافقة المجلس الأعلى
للأوقاف الأرشاد – صدور حكم شرعي )
(64) : ( العوض عن الوقف أو بعضه وقفا مثله وينتفع به
وتصرف غلته في مصاريف الوقف) .
(69) : ( يجوز لمتولي القيام بالتصرفات المنصوص عليها
في الفصل السابق بالشروط المنصوص عليها فيه تحقق المصلحة)
وقف ص 269
الإبدال والاستبدال
يراد بالاستبدال في اصطلاح الفقهاء أحد أمرين :
1. بيع الموقوف عقارا كان أو منقولا بالنقد وشراء عين بثمنه لتكون موقوفة مكان
العين بعين أخرى .
2. المقايضة على عين الوقف بعين أخرى
شروط
الاستبدال عند الفقهاء : " إجازة الأصناف"
1- ألا يكون البيع بغبن فاحش
2- ألا يكون البيع فطنه محاباه من البائع للمشتري
3- قيام مصلحة تستدعي هذا البيه والاستبدال
كتاب احكام الوصايا والاوقاف
د/ محمد أحمد سراج "
12/346,01 " ص 73
قوله " ونقل مصلحة إلى أصلح منها
خلاف "
أقوال : قد تقرر ان الوقف ملك لله محبس
للأنتقاع به وما كان هكذا فلا ينظر فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير
ثواب وقفة إليه على أكمل الوجوه وأتمها معها كان ذلك ممكنا ومعلوم أن الاستبدال
بالشئ إلى ما هو أصلح منه باعتبار الفرض المقصود من الوقت والفائدة المطلوبة من
شرعيته حسن سائغ شرعا وعقلا أنه جلب مصلحة خالصة عن المعارض وقد عرفناك غير مرة أن
من عرف هذه الشريفة كما ينبغي وجدها مبنية على جلب المصلحة ودفع المفاسد وها هنا
قد وجد المقتضى وهو جلب المصلحة بظهور إلا حجية واشقاء المانع وهو وجود المفسدة
فلم يبقى شك ولا ريب من .... الأستبدال .
كتاب السيل
الجرار الأمام / محمد بن علي الشوكاني الجزء الثالث
ص 222 أحكام
الوصايا والأوقاف محمد أحمد سراج
الابدال :هو بيع الموقوف والاستبدال هو ... موقوف أخر
محلة فالأمران متلازمان لأن كلا منهما يستتبع الأخر وقد يشترط الواقف الاستبدال
فيحتفظ لنفسه بالحق من بيع المال الموقوف وشراء بدل يحل محله وبهذا فإنه لو وقف أرضه
وقال من وقفيته على أن كي الحق من استبدالها بأرض أو عقار جاز له بيع الموقوف وشراء
بدل يحل محله
ص 57 " حكم بيع الوقف"
·
الرابع / اتفق الأئمة الأربعة على أن الوقف إذا ضرب
لم يعد إلى ملك الواقف ثم اختلفوا في جوار بيعه وصرف ثمنه في مثله وإن كان مسجدا
فقال أحمد يجوز بيعه وصرف ثمنه من مثله وقال مالك والشافعي لا يباع ويبقى على حالة
ولا خص لأبي حنيفة فيها
وأختلف صاحباه فقال أبو يوسف كقول مالك والشافعي وقال
محمد : يعود إلى مالكه الأول .
قال علماؤنا: الوقف عند لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا
غيرها ويلزم بمجرد القول بدون حكم حاكم – كما تقدم – ولا يصح بيعه ولا هبته ولا
المناقلة له صنا إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره بحيث لا يرد شيئا
أو شيئا لا يعد نفعا وتتعذر محاربة وعود نفعه ولو مسجدا حتى بضيقه على أهله وتعذر
توسيعه أو خراب محلقة أو كان موضعه الكسر او الهدم وبيع ما فضل من نجارة خشبية يبست
وجذع انكسر وأبلى أو خيف الكسر أو الهدم وبيع ما فضل من نجارة خشبية و.... ولو شرط
عدمه إذن تعطلت طرف من جهة مثلها .
وجاز نقل آله مسجد يجوز بيعه وأنقاضه إلى مثله أن
احتاجها وهو اولى بيعه ويصير حكم المسجد للثاني .
ويصح بيع بعض الوقف لأصلاح ما بقي ان اتحد الواقف
كالحرية إن كان عينين او عينا ولم تنقص القيمة بتشقيص و إلا بيع الكل والله تعلى
الموفق .
كتاب / كشف
اللثام شرح عمدة الأحكام
الأمام / شمس
الدين محمد السفاريني
المجلد الخامس
إعلان منتصف المقال