recent
جديد المشاركات

تحليل تفصيلي حول عقد الصلح وشروطه المحامي/عبدالرقيب القاضي

الحجم

بسم الله الرحمن الرحيم
  عقد الصلح وشروطه
ـ تعريف الصلح :
عرفت المادة (668) من القانون المدني الصلح بقولها (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه)
أما نوع عقد الصلح فهو ( من عقود التراضي فيتم بالإيجاب والقبول ولا يشترط لوجوده شكل خاص)
المرجع/د/محمد كامل مرسي باشا شرح القانون المدني (العقود المسماه) ط2005م صـ (583)
ويشترط لعقد الصلح الأركان و الشروط العامة للعقد إضافة إلى شروط أخرى خاصة ونبدأ بعرض الشروط العامة :
وضحت المادة (146) من القانون المدني أركان العقد حيث نصت على أن: (أركان العقد ثلاثة هي :
1-    التراضـــي .
2-    طرفا العقــد .
3-    المعقود عليه (محل العقد) .
ويشترط في كل ركن من هذه الأركان شروط معينة
وحيث أن أركان عقد الصلح مثل غيره من العقود تتمثل في الصيغة - الإيجاب والقبول – والعاقدان وهما المتصالحان والمصالح عليه والمصالح عنه
شرط الرضاء:
فلا يشترط في تكوينه شكل خاص بل يكفي توافق الإيجاب والقبول ليتم الصلح والكتابة ضرورية في عقد الصلح ولكن في إثباته لا لإنعقاده...وهو عقد ملزم للجانبين إذ يلتزم كل من المتصالحين بالنزول عن جز من إدعائه في نظير تنازل الآخر عن جزء مقابل ، وهو عقد من عقود المعاوضة .
المرجع/د/ عبدالرزاق أحمد السنهوي الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج5 العقود التي تقع على الملكية  صـ (517)
(و الصيغة تصلح بلفظ الصلح ... وتصح أيضاً بكل لفظ يدل على التراضي بالصلح إن كان عن إبراء أو هبة كالحط والإسقاط ونحو ذلك.
والعاقدان يشترط فيهما:
أن يكون كلاً منهما أهلاً للتصرفات المالية من البلوغ والعقل والرشد وغير ذلك ففاقد الأهلية لا يصح صلحه).
المرجع/د/ علي أحمد القليصي فقه المعاملات المالية صـ 131
وقد نصت المادة (670) مدني على (يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح)
(فيشترط لصحة عقد الصلح أن يكون كل واحد من طرفيه أهلاً للتعاقد).
المرجع/د.سليمان بن فهد عيسى العيسى التصالح بين المتداعيين في الأموال صـ (73)
(فالقانون يشترط فيمن يبرم صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح فلا يلزم في المتصالح أن يتمتع بأهلية التبرع  ــ والمعروف أن أهلية التبرع أقوى من أهلية التصرف فمثلاً الصبي المميز يتمتع بأهلية التصرف في حدود معينة ولا يتمتع بأهلية التبرع إطلاقاً ــ إلا أنه لا تكفي أهلية الإدارة، والسبب في تطلب المشرع أهلية التصرف وعدم تطلبه أهلية التبرع فيمن يبرم صلحاً أن مضمون الصلح هو نزول كل منهما عن جزء من إدعائه أي أن التنازل مبتادل فينزل أحدهما عن جزء من إدعائه في مقابل نزول الأخر عن جزء من إدعائه).
المرجع/د/ الأنصاري حسن النيداني الصلح القضائي – دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم دراسة تأصيلة وتحليلية (84)
كما نصت المادة (671) مدني على (لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي المأذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن اليهم الا في حالتين:
1-       إذا كان مدعياً لمن يمثله وكان المدعى عليه منكراً ولا بينة للمدعي فله أن يتصالح على بعض الحق ولا تبرأ ذمة الغريم من الباقي.
2-       إذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما أمكنه)
فإذا لم يكن للمتصالح حق التصرف فيجب أن يكون وكيل خاص بالصلح و يكون الصلح دون وكالة تصرف فضولي ويأخذ حكمه فقد نصت المادة (170) مدني بأن (تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على إجازة صاحب الشأن ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات)
فيشترط للتصالح ممن لا يملك المال المتصالح عنه أن يكون وكيلاً مفوضاً بالصلح وفقاً لنص المادة (120) من قانون المرافعات.
قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: [ومنها أي شروط الصلح التي ترجع إلى المصالح عليه أن يكون مملوكاً للمٌصَالِح حتى أنه إذا صالح على مال ثم أستحق من يد المدعي لم يصح الصلح لأنه بين أنه ليس مملوكاً للمصالح فبين أن الصلح لم يصح]
المرجع/د/ سليمان بن فهد بن عيسى العيسى التصالح بن المتداعيين في الأموال صـ (83)
وقد أجاز القانون المدني الصلح من قبل الفضولي بنص المادة (664) منه بشروط بينتها المادة المذكورة والتي قضت بما نصه (يصح الصلح من الفضولي ان ضمن المال أو أضاف الصلح إلى ماله أو أشار إلى عوض أو نفذ أو أطلق وسلم البدل ويتوقف صلح الفضولي على اجازة المدعى عليه اذا أطلق ولم يسلم البدل) فإذا أجاز المالك تصالح الفضوليى  صح الصلح.
كما يشترط خلو إرادة المتعاقدين من العيوب:ـ
(فيجب أن تكون إرداة كل من المتصالحين خالية من العيوب فيجب ألا يكون هناك غلط أو تدليس أو أكراه فإذا شاب إرادة أحدهما عيب من هذه العيوب كان عقد الصلح قابلاً للإبطال)
المرجع/د/ الأنصاري حسن النيداني الصلح القضائي – مرجع سابق  (85)
أما الشروط المتعلقة بالمصالح عليه :
(فيشترط أن يكن المصالح عليه حلالاً فلا يصح على الحرام كالخمر والميتة والربا لأن الصلح في معنى المعاوضة فما لا يصلح عوضاً في البيع لا يصلح أن يكون بدلاً للصلح).
مرجع/د/ علي أحمد القليصي المرجع السابق صـ 132
فيشترط أن يكون المتصالح عليه مشروعاً (بأن يكون المصالح عليه مالاً فلا يصح الصلح على ما ليس بمال .... ونكتفي بقاعدة الأصل "أن كل ما يجوز بيعه وشراءه يجوز الصلح عليه وما لا  فلا" وأن يكون المال مملوكاً للمصالح فلو أنه صالح على مال ثم أستحق من يد المدعي لم يصح الصلح في قول جماهير أهل العلم ، قال الكاساني رحمه الله: [ومنها أي شروط الصلح التي ترجع إلى المصالح عليه أن يكون مملوكاً للمٌصَالِح حتى أنه إذا صالح على مال ثم أستحق من يد المدعي لم يصح الصلح لأنه بين أنه ليس مملوكاً للمصالح فبين أن الصلح لم يصح] وأن يكون المال المصالح عليه متقوماً ... وبناء عليه فلا يصح الصلح عن الخمر لأنه ليس بمتقوم في حقه ، وأن يكون المال المصالح عليه معلوماً فلا يصح على مجهول لأن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة فتوجب فساد العقد عند الجمهور إلا أن الأحناف صححوا الصلح على المجهول في الشيء الذي لا يفضي إلى القبض والتسليم.
إعلان منتصف المقال

المرجع/د/ سليمان فهد عيسى العيسى  التصالح بين المتداعيين في الأموال صـ (82 - 86)
وقد وافق القانون اليمني رأي الأحناف في جواز التصالح على مجهول حيث نصت المادة (676) من القانون المدني على أن (إذا كان الصلح بمعنى الابراء صح أن يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين أو مؤجلين أو مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم أو العكس ويصح من أحد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي إذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة وإلا فعلى الوصي)
أما الشروط التي ترجع إلى المصالح عنه :
فقد نصت المادة (699)  على ان الصلح يتم في عدة مسائل بقولها : (يتم الصلح بالتراضي في الدماء والأموال والحقوق على أن لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يثبت نسباً أو يسقط حداً ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار)
فيشترط في المتصالح عنه أن يكون عيناً أو ديناً وغير ذلك مما ليس بدين أو عين ولا مال ويشترط فيه أيضاً  أن يكون مما يجوز الصلح فيه فلا يصح عن إسقاط حد....إلخ
مرجع د/ علي أحمد القليصي مرجع سابق صـ (132)
ويشترط أن يكون المصالح عنه حق للإنسان لا حق لله عزوجل كالحدود ... أيضاً لا تجوز المصالحة عن الحقوق العامة كالطريق العام النافذة والمرافق العامة ونحو ذلك مما لا يختص به أحد بعينه.
د/ سليمان بن فهد بن عيسى العيسى مرجع سابق صـ (88 - 91)
فالصلح الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال أو تحليل بضع حرام  أو ما شابه كتعطيل حد أو الإظرار بمصلحة عامة أو طريق ونحو ذلك كله صلح جائر مردود.
ويشترط أن يكون حقاً ثابتاً له في المحل ... فما لا يكون حقاً ثابتاً له في المحل لا يجوز الصلح عنه  وأن يكون مما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مالاً أو غير مال
د/ سليمان بن فهد بن عيسى العيسى مرجع سابق صـ (94 - 110)
الشروط الخاصة بعقد الصلح
 كما [يشترط في عقد الصلح علاوة على الأركان العامة وهي الرضاء(الإيجاب والقبول) و المحل والسبب وجود الركنيين الآتيين :ـ
1.   أن يكون بين العاقدين نزاع وأن يكون هذا النزاع جدياً قائماً أو محتملاً أما إذا كان الحق ثابتاً فلا يوجد عقد صلح كما إذا كان هناك حكم إنتهائي وليس من الضروري أن يكون قد نشأء عن النزاع دعوى فقد يكون الغرض من الصلح ملاقاتها ويقال للصلح في هذه الحالة (الصلح غير القضائي)
2.    أن يوجد نزول من الطرفين عن إدعاءات متقابلة بأن ينزل كل منهما عن جزء من ما أدعاه وبهذا الشرط يفترق الصلح عن مجرد الترك أو التبرع أو الإبراء وترك المدعي دعواه ، ولا يشترط أن يكون النزول من الطرفين متساوياً في الأهمية].
د/ محمد كامل مرسي باشا شرح القانون المدني العقود المسماة ط(2005م) صـ (585 - 588).
فبالرجوع إلى تعريف عقد الصلح في المادة (668) من القانون المدني الصلح بقولها (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه)
كما يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الصلح بأنه عقد وضع لرفع النزاع بين المتخاصمين أو هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة.
(ويبين من هذا التعريف أن للصلح ثلاث مقومات رئيسية فيجب أن يكون هناك نزاع قائم بين الخصمين وان يكون لدى كل منهما نية حسم هذا النزاع وأن ينزل كل منهما عن جزء من إدعائه.
د/ الأنصاري حسن النيداني الصلح القضائي - مرجع سابق صـ (59)
فإذا لم يكن هناك نزاع قائم أو محتمل لم يكن العقد صلحاً... كما يستوي أن يكون المدعى عليه مقراً بحق المدعي أو منكراً له فقد يحدث أن يقر المدعى عليه بنشأة الإلتزام في ذمته إلا أنه ينازع في بقائه أو في مقداره وفي هذه الحالة لا يوجد ما يمنع التصالح على أن ينزل المدعي عن بعض حقه ويقوم المدعى عليه بدفع الجزء الباقي ....
د/ الأنصاري حسن النيداني الصلح القضائي - مرجع سابق صـ (60 - 63)
وفيما يتعلق بشرط نية حسم النزاع :
(فيجب أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بينهما اما بإنهائه إذا كان قائماً أو بتوقيه إذا كان محتملاً ولكن ليس من الضروري أن يحسم الصلح جميع المسائل المتنازع فيها بين الطرفين فقد يتناول الصلح بعض هذه المسائل المتنازع فيها فيحسمها ويترك الباقي للمحكمة تتولي هي البت فيه.
كما يجب أن ينزل كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه فلو لم ينزل أحدهما عن شيء مما يدعيه ونزل الأخر عن كل ما يدعيه لم يكن صلحاً ... ولايشترط تساوي التضحية من الجانبين).
د/ الأنصاري حسن النيداني الصلح القضائي - مرجع سابق صـ (64 - 66)
الفرق بين الصلح القضائي والصلح غير القضائي:ـ
تنص المــادة(165)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني أن : (للمحكمة أن تقوم بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح وتحثهم على ذلك لا أن تجبر اياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ويكون له في جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ)كما تنص المــادة(214)من ذات القانون على أن للخصوم التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى بقولها: (يجوز للخصوم في اية حالة تكون عليها الخصومة ان يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوبا وموقعا عليه منهم او من وكلائهم المفوضين بالصلح وتقرر المحكمة الحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في قوة السند الواجب التنفيذ)
(فإذا كان الصلح مصدقاً عليه من قبل المحكمة فإنه يعتبر صلحاً قضائياً ، أما إذا لم تصدق المحكمة على الصلح فإنه يبقى صلحاً غير قضائي.
ويختلف الصلح القضائي عن الصلح غير القضائي في كثير من المسائل أما بالنسبة لشروط الصحة فإنه وان كان يشرط لصحة كل منهما أن تتوافر في الطرفين أهلية التصرف وخلو إرادة كل منهما من العيوب التي تبطلهما إلا أن الصلح القضائي يتطلب شروط أخرى لكي يكتسب الصفة القضائية فيشترط حضور الطرفين أمام المحكمة وإقرارهما بالتصالح وتوقيعهما على محضر الصلح كما يشترط تصديق القاضي على المحضر ورفض أحدهما أو كلاهما التوقيع على محضر الصلح أو لم يقم القاضي بالتصديق عليه فإنه يعتبر باطلاً باعتباره صلحاً قضائياً.
اما بالنسبة لآثار كلاً منهما فإن الصلح القضائي يرتب آثاراً تختلف عن الصلح غير القضائي وذلك لإختلاف كل منهما في الطبيعة فالصلح القضائي يعتبر من أعمال القضاء أما الصلح غير القضائي فهو من عمل الأطراف فقط.
ـ فالصلح غير القضائي وإن كان يؤدي إلى حسم النزاع كما أنه يؤدي إلى زوال حالة التجهيل التي أصابت الحقوق والمراكز القانونية بما يحققة من اليقين القانوني فإن الحجية التي يرتبها الصلح غير القضائي هي كما قال بعض الفقه الفرنسي – بحق – حجية الشيء المتعاقد عليه وليست حجية الشيء المحكوم فيه أما الحجية التي يرتبها الصلح القضائي فإنها حجية الشيء المقضي فيه وليست حجية الشيء المتعاقد عليه ، وذلك لأن القاضي قام بدور في هذا العمل ولو اقتصر دوره على إثبات هذا التصالح.
ـ كما يعتبر الصلح القضائي سنداً تنفيذياً يجوز إقتضاء ما ورد به من التزامات بإتباع طرق التنفيذ الجبري ، أما الصلح غير القضائي فلا يعتبر سنداً تنفيذياً ولا يجوز تنفذه جبراً.
ـ اما من حيث طرق الطعن في كل منهما فإن الصلح غير القضائي لا يجوز الطعن فيه غال بطرق الطعن المقررة للعقود وهو رفع دعوى بطلان أصلية فلا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام ، أما الصلح القضائي فإنه يجوز الطعن فيه بالطريقين معاً أي برفع دعوى بطلان أصلية وبطرق الطعن المقررة للأحكام في بعض الحالات ذلك لأن الصفة العقدية تشترك مع الصفة القضائية في إتمامه فيجوز الطعن فيه برفع دعوى بطلان أصلية إذا كان هناك ثمة عيب يؤدي إلى إبطلان العقد محل الصلح القضائي أو إذا كان العمل قد تم التصديق عليه من قبل شخص لا يتمتع بولاية القضاء أو زالت عنه هذه الولاية كما يجوز الطعن فيه الطعن المقررة للأحكام إذا كان هذا العمل صادراً في شكل حكم).
د/ الأنصاري حسن النيداني الصلح القضائي - مرجع سابق صـ (137 - 140)
آثار عقد الصلح :ـ
يترتب على عقد الصلح حسم النزاع و إنقطاع الخصومة وقد نصت المادة (677) على ذلك بقولها (يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلاً نهائياً)
[إذا تم الصلح بين المتعاقدين ترتب عليه إنقطاع الخصومة  والمنازعة بينهما شرعاً فلا تسمع دعواهما بعد ذلك وتحصل البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في بدل الصلح للمدعي والمصالح به للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التمليك.
ـ ثم أن الصلح يلحق بأقرب العقود إليه ويأخذ حكمه فما كان في معنى البيع ألحق به وما كان بمعنى الإجارة أو الهبة أو الإسقاط أخذ حكمه هذا ولا يخلو من أن يكون الصلح مع الإقرار أو مع السكوت أو مع الإنكار].
المرجع/ د. سليمان بن فهد عيسي العيسى التصالح بين المتداعين في الأموال مرجع سابق صـ (117)
 انتهي؛؛
إعداد
 المحامي عبدالرقيب القاضي 
google-playkhamsatmostaqltradent