recent
جديد المشاركات

الضرر الأدبي والتعويض

الحجم



الضرر الادبي والعويض

معني الضرر الأدبي :
هو الأذى الذي يصيب الأنسان في شرفه أو في حق من حقوقه الأدبية وقد نصت المادة (352)
مدني على أن (يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي أيضاً) ويشترط أن يكون حالا أو مستقبلا محقق الوقوع كالضرر المادي .
ويتحقق الضرر الأدبي في صور كثيرة منها :
التعويض وعن التشوهات الجسدية بعد البراءة أو النقض في القدرة على الكسب ومنها الآلآم الناتجة عن القذف أو السب ومنها الأضرار التي تصيب العاطفة والشعور كإنتزاع الطفل من حضن أمه أو الاعتداء على الزوج أو الزوجة أو الأولاد .
ومنها الأضرار التي تصيب الشخص نتيجة إنتهاك حرمة أرضه أو منزله دون إذنه حتى لو لم يصب بضرر مادي.
ومنها ما يؤذي لاسمعة أو يعكر صفوا المستقبل كإشاعة المرض الموجود في شخص معين .
وقد قضت محكمة النقض المصرية في مثل هذا المعنى بقولها :
( إن الأمراض في حد ذاتها من العورات التي يجب سترها حتى ولو كانت صحيحة فإذاعتها في محافل عامة يسئ إلى المرضى الذين تذكر أسماؤهم وبالأخص البنات لأنه يضع العراقيل في طريق حياتهن ويعكر صفو أمالهن وهذا خطأ يوجب التعويض) .
ومنها التعدي على الحقوق الفكرية والأدبية للمؤلفين والمصنفين والمبتكرين في الصناعة والتجارة والفنون بكل أنواعها وقد قيل بحق بأن انتزاع الفكرة من منشئها يعد جناية لا تقل عن جناية سلب الأموال أو المتاع وهذا هو لب ما يقضي به العقل والشرع .
-         قول الضر الأدبي للتعويض /
أجمعت القوانين المدنية الحديثة والفقه والقضاء على وجوب التعويض عنه مطلقا .
وهو الأمر الثابت في الفقة والاسلامي منذ القدم والذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وأله :
( لا ضرر ولا ضرار )
ومن فقه هذا الحديث : النهي عن كل الأضرار المادية والأدبية على حد سواء ويدخل عند علماء الفروع في نطاق حكومة العدل وللنهي بصفة خاصة عن الأضرار الأدبية النبي صلى الله عليه وأله وسلم : ( لا يحل المسلم أن يروع مسلم )
وقد قيل بأن الأسلوب الذي اتبعته الشريعة الإسلامية في معالجة الضرر الأدبي هو التعزير الزاجر وليس التعويض المالي
أما ابن التميم فقال : وأما التعزيز بالعقوبات المالية فمشروع ايضا ومن قال ان العقوبات المالية منسوخة وأطلق فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستلالا .
ونرى ان عن الترويع خاص بالضرر الأدبي ، وأنه متى تحقق وجب جبرة بالعقوبة او التعزير أو بالمال أورد الاعتبار حسب الأحوال ، المهم ان يتصل السبب بالضرر اتصال العلة بالغلول وفقا لضوابط الشرع الشريف .
-         الحق في التعويض عن الضرر الأدبي :
نصت المادة (352) مدني يمني على أن :
( الحق في التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الغير إلا إذا اتفق على ذلك أو كان صاحب الحق قد طلب به أمام القضاء )
كما نصت المادة (353) مدني يمني على أن :
(الديـة والأرش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون ).
وهو ما يعني أن انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل إلى غير المضرور الا بعد المطالبة أو الأتفاق أو وفقا لقواعد الميراث ص 369 إلى س 371
النظرية العامة الالتزامات د/ محمد بن حسين الشامي
الطبعة – التاسعة 1431- 1432 هـ - 2010- 2011م
وقال أخر : الضرر الأدبي :
-         تحديد الضرر الأدبي : هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله فهو عكس الضرر الذي يصيب الشخص في حق أو في مصلحة مالية هو ضرر مادي ولكن الضرر الأدبي على النقيض مصلحة غير مالية .
-         يمكن ارجاع الضرر الأدبي إلى أحواله معينة :
1-   ضرر أدبي يصيب الجسم : فالجروح والتلف الذي يصيب الجسم والألم الذي ينجم عن ذل وما قد يعقب من تشويه في الوجه او في الأعضاء أو في الجسم بوجه عام كل هذا يكون ضررا ماديا وأدبيا إذا نتج عنه إنفاق المال في العلاج أو نقص في لاقدرة على الكسب المادي ويكون ضررا أدبيا فحسب إذا لم ينتج عنه ذلك .
2-   ضرر أدبي يصيب الشرف والأعتبار والعرض :
فالقذف والسب وهتك العرض وايذار السمعة بالتقولات والتخرصات والاعتداء على الكرامة كل هذه اعمال تحدث ضررا أدبياً إذ هي تضر بسمعة المصاب وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس .
3-   ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور والحنان :
فإنتراع الطفل من حضن أمه وخطفه والأعتداء على الأولاد أو الأم او الأب أو الزوج او الزوجة .
كل هذه اعمال تصيب المضرور في عاطفته وشعوره وتدخل إلى قلبه الغم والاسى والحزن ويلحق بهذه الأعمال كل عمل يصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره الأدبي .
4-   ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الأعتداء على حق ثابت له :
فإذا دخل شخص أرضا مملوكة لأخر بالرغم من معارضة المالك جاز لهذا ان يطالب بتعويض عما أصابه من الضرر الأدبي من جراء الأعتداء على حقه حتى لو لم يصبه ضرر مادي من هذا الاعتداء .
ويجب في جميع هذه الأحوال ان يكون الضرر الأدبي كالضرر المادي ضررا محققاً غير احتمالي .
5-   الضرر الأدبي قابل للتعويض :
فالضرر الأدبي على النحو قدمناه قابل للتعويض بالمال ففي مصر استقر الفقه والقضاء على جواز التعويض عن الضرر الأدبي حيث بين القانون المدني المصري على أن التعويض يشمل الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء .
مع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب وعلى هذا المبدأ استقرت التقنيات الحديثة .
-         من له حق التعويض عن الضرر الأدبي :
كل من أصيب بضرر أدبي له الحق في المطالبة بالتعويض عنه  فإذا كان الضرر الذي أصاب الميت نفسه ويراد أن ينتقل حتى التعويض عنه بموته إلى ورثته والضرر الذي أصاب أقارب الميت وذويه في عواطفهم وشعورهم الشخصي من جراء موته .
أما الضرر الذي أصاب الميت نفسه فلا ينتقل حق التعويض عنه إلى ورثته .
ذلك أن التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل بالميراث إلا اذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به امام القضاء .
وفي خالتنا لا يتصور شيء من ذلك إذ الضرر الأدبي هو موت الشخص نفسه فلا يمكن أن يكون التعويض عن هذا الموت قد تحدد بمقتضى اتفاق مع الميت او طالب له هذا أمام القضاء .
بقي الضرر يصيب الميت بطريق مباشر ففي هذه الحالة الحق في المطالبة بالتعويض يقتصر على الزوج الحق او أثارب الميت إلى الدرجة الثانية وهم أبوة وأمة وجده لأبيه وأولاد أولاده وأخوته وإخوانه .
ولكن القاضي لا يعطي تعويضا لهؤلاء جميعا إذا وجدوا بل يعطي التعويض لمن أصابه منهم ألم حقيقي بموت المصاب .
والمقصود هنا التعويض ، عن الضرر الأدبي لا عن الضرر المادي ولذلك إذا كانت الأقارب لا تدخل فيمن تقدم ذكرهم لم يجز الحكم لهم بتعويض عن الضرر الأدبي مهما كانت دعواهم فيما أصابهم من ألم بموت المصاب .
فلا يحكم بتعويض عن الضرر الأدبي لأولاد الأخوة والأخوات وللأعمام والأخوال والعمات والخالات ولا لأولادهم من باب أولى ولا للخطيب والخطيبة ولا للأصدقاء مهما كان الميت قريبا إلى نفوسهم أي ان الذين يحق لهم المطالبة من الأقارب محصورين وذلك للحد من المغالاة في ذلك منعا للاستغلال .
أما إذا كان المصاب لم يمت فتعويض ذوية عن الضرر الأدبي الذي لحقهم بإصابته يجب الأخذ فيه بحذر اكبر حيث أنه في هذه الحالة من الصعب أن نتصور تعويضا عن الضرر الأدبي لغير الأم والأب .
-         متى يمكن ان ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي :
-         الأصل في التعويض عن الضرر الأدبي انه شخصي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو العقد أو بغير ذلك من أسباب الانتقال الا إذا أصبحت مطالبة المضرور به محققه .
-         حيث أنه  لا يتم انتقال الحق الا بإحدى طريقتين :
الأولى : ان يكون التعويض قد اتفق على مبدئه وعلى مقداره ما بين المضرور والمسئول فتحدد التعويض على هذه الوجه بمقتضى اتفاق بين الأثنين .
الثانية : ان يكون قد استعصى الاتفاق فلجأ المضرور إلى القضاء وطالب المسئول بالتعويض أي أنه رفع الدعوى فعلا أمام المحاكم .
ص 918 – ص 988 / الوسيط في شرح القانون المدني الجديد د/ عبدالرزاق احمد السنهوري – الطبعة الثالثة الجديدة 2009م 
انتهي؛؛؛
إعلان منتصف المقال
google-playkhamsatmostaqltradent