الأثر القانوني المترتب على
الطعن بالحكم الابتدائي امام الاستئناف على التنفيذ في الجانب الجنائي والمدني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه
اجمعين وبعد : كم يسعدني ان ابث حول هذا العنوان الذي اسال من الله التوفيق والصواب
لما ارجوه وهو وليه .
من المعلوم ان للشخص الحق في ان ينظر النزاع مرتين امام محكمة اول
درجة والاخرى المام المحكمة ثاني درجة وهو من الضمانات الضرورية لحسن القضاء
وتحقيق العدالة و مبدا اساسي من مبادئ النظام القضائي .
وقد نصت م(411) أ.ج ( كل حكم او قرار يكون قابلا للطعن فيه مالم
ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه ) ونصت المادة(284) مرافعات ( للخصوم أن يستأنفوا
أحكام المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف
فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها )لذا يعد الحق في الطعن اثرا اجرائيا لصدور الحكم القضائي .
الحكمة من الاستئناف :
الاعتبار الاول لا يجوز للمحكمة بعد صدور الحكم العدول عنه او تغييره
كما لا يجوز للخصوم رفع دعوى اصلية ببطلانه , والاعتبار الثاني هو حماية المتقاضي
من اخطاء القضاة , فنظرا لان القضاة بشر غير معصومين من الخطأ وقد تشوب احكامهم
اخطاء في القانون او في الواقع وليس من العدل ان يتحمل المتقاضون نتيجة اخطاء
القضاة لذلك نظم المشرع طرقا معينة للطعن
في الاحكام وبإجراءاتمحددة ومواعيد قصيرة
فاذا استنفذت تلك الطرق صار الحكم باتاً ولا يجوز المساس به . (صـ 576 اصول القضاء الشرجبي) .
ويمكن ان نقول ان الاستئناف يتمثل في نوع من نقل السلطات من اول درجة
التي استنفذت ولايتها والى محكمة الدرجة الثانية التي تتمتع بسلطة الفصل في الدعوى
(صـ 162 مبدا التقاضي على درجتين / احمد هندي)
نتائج الاثر القانوني الناقل للاستئناف :هناك اثران قانونيان يترتبان على الاستئناف هما :
أ ـبالنسبة لمحكمة الدرجة الاولى : استنفاذ الولاية التكميلية :
اذا كانت محكمة الدرجة الاولى تحتفظ بولايتها كاملة على النزاع منذ
لحظة رفع الدعوى حتى لحظة النطق بالحكم فإنها تفقد ولايتها الاصلية بمجرد اصدار
الحكم الحاسم لهذا النزاع " تستنفذ ولايتها " وان كانت تحتفظ بولاية
تكميلية تسمح لها بتفسير هذا الحكم اذا كان غامضا وبتصحيح ما شابه من خطأ مادي بحت
إذا قام هذا الخطأ , الا انه بمجرد الطعن بالحكم بالاستئناف فان محكمة الدرجة الاولى
لا يصبح لها أي صلة بهذا النزاع حيث تفقد كذلك تلك الولاية التكميلية . فبمجرد
الطعن بالاستئناف لا يمكن لمحكمة اول درجة ان تقوم باي شيء(صـ164 مبدا التقاضي على رجتين د/ احمد هندي) .
فالاستئناف يسلب تماما من قضاة اول درجة المنازعة التي كانوا يتمتعون
بها لإصدار الحكم ولا يبقى لهم الحق في
تفسير حكمهم الغامض او تصحيحه اذا شابه خطأ مادي او حتى الامر بالإجراءات الوقتية
او التبعية التي تتعلق بالحكم المطعون فيه بالاستئناف , فالسلطات التكميلية التي
تتمتع بها محكمة اول درجة تنتقل نتيجة الاستئناف الى محكمة الدرجة الثانية . مع مراعاة
ان التفسير لا يكون له محل طالما ان حجية الامر المقضي قد تعطلت نتيجة الاستئناف
وطالما ان الاستئناف يصبح من حقه ان يصدر حكما جديداً بدلاً من الحكم المطعون فيه
, كما انه بمجرد الطعن لا يمكن لأي من اصحاب الشأن الالتجاء الى قضاء اول درجة لطلب
القيام باي اجراءات وقتية اذ ان هذه السلطات تنتقل الى محكمة الاستئناف نتيجة
الطعن , كذالك فان قضاة الدرجة الاولى لا يمكنهم ان يفصلوا حول مدى حق الخصم الذي
كسب الحكم ان يتنازل عنه طالما انه طعن فيه بالاستئناف اذ يجب عليهم ان يقرروا دون
تحفظ عدم اختصاصهم فهي تنتقل مع الدعوى نفسها الى محكمة الاستئناف(صـ 165 مبدا التقاضي على درجتين د/ احمد هندي) .
واذا كان الاستئناف يترتب عليه تخلي قضاة اول درجة عن ولايتهم تماما
فانه ينتج عن ذلك ان المشاكل التي تنشأ بصدد تنفيذ الحكم الصادر عنهم لا يمكن ان
تعرض عليهم بعد ذلك ، فالمبدأ الذي وفقا يجب على القاضي ان ينظر تنفيذ قراره ( هذا
المبدأ يسود في التشريعات التي لا تخصص قاضيا لنظر منازعات التنفيذ كما هو الحال
في القانون الفرنسي )لايمكن ان يطبق هنا حيث يعتبر الحكم هنا كأنه غير موجود مؤقتا
ويصبح من غير الممكن ان يسند الى القاضي الذي اصدر حكمه والحق في ان يقول ما اذا
كان قراره يجب ان ينفذ وباي طريق يجب ان يكون ذلك .
ب ـ بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية : وجوب نظر الطعن :
اذا كان سلب الولاية تماما من قضاة اول درجة هو الوجه السلبي للطعن
بالاستئناف فإن تأكيد اختصاص قضاة الدرجة لثانية بنظر النزاع هو الوجه الإيجابي
لهذا الطعن حيث ينتقل النزاع اليهم ويصبح من حقهم وحدهم التصدي لأي مشكلة تنصب الى
موضوع الحكم المطعون فيه .فإذا شاب الحكم المطعون فيه خطأ مادي بحت كان لقضاة
الاستئناف وحدهم حق تصحيحه , كذالك الحال بالنسبة لتفسير الحكم المطعون فيه اذا
كان هناك ثمة فائدة تعود من تفسيره بالرغم من الطعن فيه بالاستئناف كما ان لهم وحدهم
سلطة الامر بالإجراءات الوقتية او التبعية التي تتعلق بالحكم المطعون فيه امامهم ,
ايضا فانهم ينفردون بالفصل في صلاحية الترك اذا شاء الطاعن ان يتنازل عن استئنافه
. ايضا فان قضاة الاستئناف هم وحدهم القضاة المختصون بالفصل فيما اذا كان النفاذ
المعجل يجب ان يؤمر به وهم يقرون ما اذا كان الاستئناف بهدف المماطلة او انه غير
صحيح ويأمرون بالاستمرار في متابعة
الاجراءات التي توقفت . معنى ذلك انه يوجد نقل للسلطات نتيجة الاستئناف من اول
درجة الى ثاني درجة نقل كامل ويشمل السلطات الاصلية والسلطات التبعية والتكميلية (صـ 166 مبدا التقاضي على درجتين د/ احمد هندي) .
ونأتي الان الى الاحكام التي يجوز استئنافها وهي : احكام نص القانون بالطعن فيها نذكرها كنقاط وهي
:
اولاًـ
الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية : فقد
نصت المادة (417) على ذلك ويقدم الاستئناف في الاحكام الصادرة ممن له مصلحة في
تقديمه وهم :
أـ المتهم ويجوز تقديم الاستئناف من المتهم في الاحكام الصادرة في
الدعوة الجزائية و المدنية بالتبعية أياً كان نوع الجريمة سواء كانت جسيمة او غير
جسيمة وأياً كان مقدار العقوبة التي قضى بها الحكم ، واذا قدم الاستئناف من المتهم
فيجب الا يسوء مركزه فليس للمحكمة ان تشدد العقوبة عليه او تزيد في التعويض
المحكوم به عليه او تلغي وقف التنفيذ .(صـ 369 شرح ق أ جد/ الشميري)
ب ـ استئناف النيابة العامة :
للنيابة العامة حق استئناف الحكم الجزائي الذي قضى في غير ما طلبته
سواءً من حيث طبيعة العقوبة او نوعها او من حيث قضائه ببراءة المتهم , ومع ذلك
فليست المحكمة ملزمه بما تقدمت به النيابة من وصف للحكم المستأنف فلها كامل الحرية
في اعطائه الوصف الذي تراه منسجما مع القانون فلها تأييد الحكم المستأنف او الغائه
او تعديله وليس لها الحق في تشديد العقوبة او الغاء الحكم بالبراءة المادة (426)
أ.ج. ونصت ايضا المادة(414)على (1- للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار
المتعلق بحقه المدني 2- وللنيابة العامة ذلك إذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن
المضرور)
ج ـ استئناف المدعي الشخصي :
وهم المجني عليه او من يقوم مقامه فله استئناف الحكم الصادر في الدعوى
الجزائية المرفوعة في حقه الخاص المادة (417) أ.ج .
ثانياً :
الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية : تنص المادة (418) أ.ج ان (الاحكام الصادرة
في الدعاوى المدنية تبعاً للدعاوى الجزائية يجوز استئنافها اذا كانت مما يجوز
استئنافه طبقاً لإحكام قانون المرافعات) فهناك ثلاثة شروط لاستئناف الاحكام
الصادرة في الدعوى المدنية التبعية وهي :
1ـ ان يكون الحكم الصادر في دعوى مدنية مرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية.
2ـ ان يكون المستأنف خصما في دعوى المدنية التبعية الصادر فيها الحكم.
3ـ ان يكون هذا الحكم مما يجوز استئنافه طبقا لما يقرره قانون
المرافعات.
ثالثاً:
استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة :
تنص المادة (419) بانه (يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم
المرتبطة ببعضها، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط)وهذ
النص يعد استثناء من القاعدة المقررة في المادة (417) ومقتضاها ان ترتكب جريمتين
ويكون بين الجريمتين ارتباط لا يقبل التجزئة, وهذه القاعدة يقضي بها المنطق لأنه
يصدر حكم واحد في الجرائم المرتبطة وتقرر العقوبة لا شدها . وصفة الخصم المستأنف
لهذه الاحكام وهم المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها واستئناف الاحكام
السابقة على الفصل في الموضوع لان القاعدة انه لجميع الخصوم الحق في استئناف الحكم
الصادر في الدعوى المدنية ماعدا النيابة العامة فلا يجوز لها ذلك لأنها ليست خصما
في الدعوى المدنية (صـ 317 شرح ق أ جد/ الشميري) .
شروط ممارسة الطعن :
يتضح من نصوص قانون المرافعات ان هناك اربعة شروط لممارسة الطعن هي :
1ـ صدور حكم قابل للطعن المباشر .
2ـ المصلحة في الطعن .
3ـ عدم قبول الحكم .
4ـ احترام ميعاد الطعن .
إعلان منتصف المقال
وسنكتفي بشرح الاول منها كونه موضوع البحث والرجوع للمرجع في الاخرى(صـ 578 اصول القضاء المدني د/ الشرعبي) .
القاعدة العامة ان الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي
بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها الا مع الحكم الصادر في الموضوع ويستوي ان
تكون تلك الاحكام قطعية كالحكم برفض دفع شكلي او ان تكون احكاما غير قطعية كالحكم
بندب خبير اما الحكم الذي تنتهي به الخصومة كالحكم بعدم الاختصاص او بعدم قبول
الدعوى او بسقوط الخصومة فيجوز الطعن فيه على استقلال لأن الاحكام السابقة منهية
للخصومة والحكمة في منع الطعن في تلك الاحكام هو عدم تقطيع اوصال القضية الواحدة
وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من زيادة في نفقات التقاضي واعاقة
الفصل في موضوع القضية . ويستوي ان يكون الحكم المنهي للخصومة في الموضوع بإجابة
الطلبات او رفضها او يكون اجرائيا ولكن يترتب عليه انهاء الخصومة كالحكم بعدم قبول
الدعوى او بسقوط الخصومة ولا يعتبر الحكم الموضوعي في بعض الطلبات حكما منهيا
للخصومة في بعض الطلبات كالحكم بحل الشركة وكذلك اذا ايد الحكم الاستئنافي حكم اول
درجة في رفض الطلب الاصلي واعاده للمرافعة في الطلب الاحتياطي فلا يجوز الطعن فيه
مباشرة لان الحكم الاستئنافي لم ينه الخصومة . اما الحكم الصادر بالاختصاص فهو حكم
غير منه للخصومة وبالتالي يكون من الاحكام المستثناة من القاعدة العامة وهي
كالتالي:
الاستثناءات من القاعدة العامة :
اجاز المشرع الطعن المباشر في بعض الاحكام الصادرة خلال الخصومة ولو
لم تكن منهية للخصومة فتلك الاستثناءات تشمل اربعة احكام هي :
1 ـ احكام وقف الخصومة : وهي الاحكام الصادرة بوقف الخصومة لا برفض
الوقف ولا بشطب الخصومة او انقطاعها , لان الطعن في الحكم الصادربوقف الخصومة لا
يعطل الخصومة او يربكها بل يؤدي الى السير فيها وايضا انعدام المصلحة مما يؤدي لو
حرم الطاعن من الطعن فيه مباشرة الى عدم جواز الطعن فيه على الاطلاق .(صـ 580 د/ الشرعبي)
2ـ الاحكام الصادرة في الاختصاص و الاحالة : حيث استقر الفقه الاجرائي
وقضاء محكمة النقض المصرية على جواز الطعن في الحكم بعدم الاختصاص والاحالة وسواء
اقتصر على جزء من النزاع او على النزاع كله وتتأسس هذه الفكرة على ان الحكم الصادر
بعدم الاختصاص هو حكم منه للخصومة ويتعين على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان
توقف الدعوى الى حين الفصل في الطعن بالدفع بعدم الاختصاص غيرانه لم يرد نص في
قانون المرافعات لكنه اعمالا على اساس الوقف التعليقي المنصوص عليه في المادة
(205) مرافعات .(نفس المرجع د /
الشرعبي )
3ـ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري : وهي الاحكام التي تصدر في طلب
موضوعي وتكون قابلة للتنفيذ الجبري سواء بمقتضى القواعد العامة او قواعد التنفيذ
المعجل , وتخرج الاحكام التقريرية والاحكام المنشئة فهي لا تحتاج الى تنفيذ فلا بد
ان تكون تلك الاحكام احكام الزام وقابلة للتنفيذ الجبري فلو قدم المدعي طلبين
احدهما يطلب فيه التسليم والاخر يطلب فيه التعويض وكان التسليم مشمولا بالتنفيذ
المعجل او محكوما به من قبل محكمة الاستئناف فانه يجوز الطعن مباشرة في الحكم
الصادر بالتسليم لان قابلية الحكم للتنفيذ الجبري تجعل للمحكوم عليه مصلحة في
الطعن المباشر دون انتظار الحكم المنهي للخصومة وفي جميع الاحكام السابقة اذا لم
يتم الطعن فيها مباشرة وفات الميعاد فلا يجوز الطعن فيها مع صدور الحكم المنهي للخصومة
(م / 287)مرافعات(صـ 581 د/الشرعبي).
ومع ذلك فإن قابلية الحكم
للتنفيذ الجبري تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جديدة في الطعن فيه على استقلال وحتى
يتسنى له طلب وقف التنفيذ , لذا فقد قضت محكمة النقض المصرية بانه إذا كان الحكم
الصادر من المحكمة الابتدائية الذي قضى بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما
تضمنه من استبعاد الربط الاضافي الذي اجرته المأمورية على المطعون ضده في سنوات
النزاع وبإعادة الاوراق الى اللجنة لنظر اعتراضاته في اسس التقدير هو حكم غير منه
الخصومة كلها , ولم يبق بعده قرارا او حكما قابل للتنفيذ الجبري , فإنه لا يجوز
الطعن فيه بالاستئناف استقلالا ولما كان قضاوه بقبول الاستئناف شكلا . ينطوي على
جواز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه بذالك قد خالف القانون .(صـ 1042الوسيط في شرح ق م مد\ احمد السيد صاوي)
ولا يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري ما دام قابلا لطعن بالطريق
العادي , اما اذا كان الحكم انتهائي يقبل الطعن بالطريق غير العادي كالنقض
والالتماس فالقاعدة العامة ان الحكم قابل للتنفيذ الجبري بالرغم من الطعن فيه
بالنقض او الالتماس اعادة النظر مالم ينص القانون او تامر المحكمة بوقف التنفيذ . (صـ 577 الشرعبي)
4ـ الاحكام الوقتية او المستعجلة : وهي الاحكام الصادرة بإجراء وقتي
كالحكم بنفقه وقتية او حراسة قضائية والحكمة من ذلك ان تلك الاحكام ذات كيان متميز
وظيفياً واجرائياً عن الاحكام الموضوعية كما ان الاستعجال يتطلب السرعة في كافة
مراحل تلك الاحكام .(ص582 د/الشرعبي)
ـ ويترتب على الطعن بالاستئناف في المسائل الجنائية اثران هما:
1 ـ وقف تنفيذ الحكم .
2 ـ طرح الدعوى على المحكمة
الاستئنافية لتفصل فيه من جديد .
اولا : القاعدة في القانون الجزائي انه لايوجد تنفيذ الاحكام الصادرة
من المحاكم الجزائية الا اذا صارت نهائية م (469)أ.جويسري هذا الاصل على الحكم الصادر
في الدعوى الجزائية والمدنية لان الحكمة من ذلك ان الحكم الابتدائي طالما بقي
استئنافه جائزلعدم انقضاء ميعاده او طعن فيه فعلا ولم يفصل بعد في استئنافه فمن
المحتمل إلغائه او تعديله فإذا نفذ الحكم على الرغم من هذا الاحتمال فقد يكون في
ذلك ضرر بالمحكوم عليه لا يستطاع فيما بعد اصلاحه ومن ثم كان الافضل التريث في
تنفيذه حتى يصير نهائيا.
الاستثناء من هذه القاعدة :
استثنى المشرع من وقف التنفيذ الحكم المستأنف حالات ارتأى عدم توافر
الحكمة من ايقاف التنفيذ وانه لا ضرر على المتهم من تنفيذ الحكم قبل ان يصير نهائي
فقد نصت المادة (475) ا . ج على (تكون الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة
للحرية واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان الحكم صادراً في جريمة وقعت على
أموال الدولة أو احدى الهيئات العامة أو التي تساهم فيها الدولة أو أي شخص.
2- إذا كان الحكم صادراً في جريمة سرقة لم
تتوفر فيها شروط الحد.
3- إذا كان المحكوم عليه ليس له محل اقامة
معروف في البلاد.
4- إذا كان الحكم صادراً على متهم فار متى
سلم أو قبض عليه مع سماع ماله من طعن وارد على الحكم.
5- إذا كان الحكم صادراً على متهم محبوس
احتياطياً على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على اخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.
6- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يبرر
ذلك. )
ثانيا : طرح
الدعوى على المحكمة الاستئنافية :
يترتب على الاستئناف طرح الدعوى الجزائية والمدنية على المحكمة
الاستئنافية لكي تفحصها من جديد سواء من حيث الوقائع او من حيث القانون وتصدر حكما
فاصلا في الموضوع فقد نصت المادة (426) ا
ج ان (استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف
المحافظة ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا
يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء
القضاة ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً
من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف)وتتقيد محكمة الاستئناف عند اعادة طرح الدعوى عليها من جديد بناء على
الطعن بالاستئناف بالقيود التالية التقيد بالوقائع التي طرحت امام المحكمة
الابتدائية والتقيد بموضوع التقرير بالاستئناف والتقيد بصفة الخصم المستأنف. (صـ 375 د/ الشميري)
المراجع :
1\ قانوني المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الاجراءات الجزائية
1\ مبدأ التقاضي على درجتين دراسة مقارنة \ د \احمد هندي
2\ شرح قانون الاجراءات الجزائية المني د\ مطهر عبده الشميري
3\ الموجز في اصول قانون القضاء المدني د\ سعيد خالد الشرعبي
والله ولي التوفيق والسداد