(حكم محكمة البريقة في الميزان)
المحامي/عبدالعزيز المعلمي
كانت إجراءات المحاكمة الجنائية والحكم الذي أصدرته محكمة البريقة – عدن - في قضية مقتل الدكتورة نجاة وإثنين من أقاربها حدثاً غربياً ومفاجئاً بالنسبة لي ولكل من يتخذ القانون مهنة له ليس لأن المحكمة الابتدائية أنهت إجراءات المحاكمة وفصلت في الدعوى الجزائية بتلك السرعة القياسية وإنما لوقوع المحاكمة وإنهائها في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك وهو أمر مخالف لأحكام الشرع والقانون من وجهين :
●الوجه الأول/ إنعقاد المحاكمة في فترة الإجازة القضائية:-
إذ يعتبر شهر رمضان المبارك بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية إجازة قضائية بقوة القانون ويكون هذا الشهر الكريم عطلة قضائية جماعية أي لجميع قضاة المحاكم بكافة درجاتها وأنواعها وبناءً على ذلك فإن الأصل توقف المحاكم جميعها عن إجراءات التحقيق والمحاكمة في كافة القضايا والخصومات المرفوعة أمامها المدنية منها والجنائية وذلك طوال فترة الإجازة القضائية وإن كان هناك ثمة إستثناء عن ذلك الأصل فقد حصره القانون في القضايا المستعجلة حيث أجاز القانون نظرها خلال فترة الإجازة القضائية وعلى سبيل الاستثناء طبقاً لما قررته المادة (73) من قانون السلطة القضائية بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (27) لسنة 2013م ونصها: [للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدهما.... ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة].
ويستفاد من النص القانون أمرين :-
#الأمر_الأول: تقييد ولاية المحاكم أثناء الإجازة القضائية بنظر القضايا المستعجلة أما القضايا العادية فتعتبر موقوفة طوال مدة الإجازة القضائية بقوة القانون فلا يجوز للمحاكم نظرها أو إتخاذ أي إجراء فيها خلال فترة الإجازة القضائية والا عُدَّ ذلك تجاوزاً لحدود الولاية القضائية لأن القانون جعل ولاية المحاكم خلال فترة الإجازة القضائية مقيدة بنظر القضايا المستعجلة فقط وهي ولاية مع التخصيص في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية وفي هذا المعنى يقول الباحث القانوني/ حمود محمد العزاني، في رسالته لنيل درجة الماجستير الموسومة بعنوان ((تولية القاضي وحدود ولايته القضائية في الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة – )) الطبعة الأولى 2004م صـ(159/160) بما لفظه حرفياً: [كما أن ولاية القضاء ان عقدت للقاضي مع التخصيص فإنها تكون ولاية مقيدة ومحدودة بما حققت له وليس للقاضي تجاوز ما خصصت به وفي هذا يقول الإمام الماوردي عن القاضي (... إن كانت ولايته خاصة فهي منعقدة على خصوصها ومقصورة النظر على ما تضمنته) ].
وفي سياق شرح نص المادة (73) من قانون السلطة القضائية يؤكد القاضي الدكتور/ عبدالملك عبدالله الجنداري في كتابة ((الولاية القضائية)) طبعة 2013م صـ(27) بما لفظه حرفياً:
[ ووفقاً للنص أعلاه لا يجوز للقضاه المكلفين في العطلة القضائية نظر الدعاوى العادية لعدم ولايتهم من حيث الزمان فقوله ((ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة)) يتضمن نهياً والنهي هنا يفيد عدم جواز نظر غير ما استثناه القانون وهي القضايا المستعجلة].
#الأمر_الثاني: أن القضايا الجنائية لا تُعد من قبيل القضايا المستعجلة التي أجاز القانون نظرها – استثناءً – خلال الإجازة القضائية .
وإذا كانت النيابة العامة في عدن قد أحالت الدعوى الجزائية إلى محكمة البريقة الإبتدائية وكانت الأخيرة قد باشرت إجراءات نظر الدعوى الجزائية والفصل في موضوعها في الأسبوع الأول من شهر رمضان الذي يعد إجازة قضائية بنص القانون وكانت النيابة والمحكمة تستندان في ذلك إلى ما قررته المادة (296/5) من قانون الإجراءات الجزائية الواردة تحت عنوان ((في إجراءات المحاكمة المستعجلة)) والتي نصها بالآتي: [ تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية: 1-..... 5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه ].
فإن الإستناد إلى النص القانون سالف الذكر لا يغير من حقيقة تجاوز المحكمة لحدود ولايتها القضائية لأن إجراءات المحاكمة المستعجلة المقررة قانوناً للدعوى الجنائية بالنسبة للحالات المحددة بنص المادة (296) إجراءات جزائية لا علاقة لها بالقضاء المستعجل ولا بأحكامه لإختلاف وتباين مصطلح إجراءات المحاكمة المستعجلة عن مصطلح القضاء المستعجل إختلافاً واضحاً وظاهراً من حيث الشكل ومن حيث الموضوع وأبرز مظاهر الإختلاف ما يلي :-
□أولا/ً تميز الإستعجال عن إجراءات المحاكمة الجنائية المستعجلة.
فنظر بعض القضايا الجنائية بإجراءات مستعجلة أو على وجه السرعه لا يعني بالضرورة أن القضية مستعجلة لاستقلال طابع الإستعجال عن إجراءات المحاكمه المستعجلة وذلك الإستقلال محل إجماع الفقه والقضاء القانوني نورد من ذلك على سبيل المثال ما يلي :
1) ما أورده الأستاذ الدكتور/ سعيد خالد جباري الشرعبي في كتابه: أصول قانون القضاء المدني الطبعة الثالثة صـ(48/49) تحت عنوان ((تمييز الإستعجال عن إجراءات المحاكمة الجنائية المستعجلة)) بما لفظه حرفياً: [استخدام المشرع اليمني في المادة (296) إجراءات جزائية مصطلح إجراءات المحاكمة المستعجلة.... وهذه المسألة ليست من القضاء المستعجل في شيء لأنها لا تتفق معه في الفكرة التي يقوم عليها لأن هذا القضاء لا يمس الموضوع وأحكام تلك المحكمة – المحكمة الجنائية – هي أحكام موضوعية كما أن إجراءات تلك المحكمة لا تقترب من إجراءات القضاء المستعجل المدني].
2) ما أورده الدكتور القاضي/ عبدالملك عبدالله الجنداري في كتابه القضاء المستعجل الطبعة الثالثة 2017م صـ(60) هامش رقم (2) بما لفظه حرفياً: [ثمة خلط في الواقع اليمني بين ((القضاء المستعجل)) وبين ((المحاكمة المستعجلة)) حيث يتم اعتبار الأخيرة من طائفة القضاء المستعجل إذ يتم ادراج بعض الجرائم التي نصت عليها المادة (296) إجراءات جزائية ضمن تكليف القضاة الذين يتناوبون في العطلة القضائية تحت مبرر إعمال المادة (73) من قانون السلطة القضائية التي تقضي بأن ((... ولا تنظر خلال العطلة القضائية الا القضايا المستعجلة)) مع أن مقصود المقنن هنا هو المسائل المستعجلة أي التي يكون موضوعها طلب اتخاذ تدبير وقتي تحفظي لا يتعرض لأصل الحق ويترتب على خلطٍ كهذا المساس بقواعد الولاية القضائية إذ أن النهي في هذا النص يفيد عدم جواز نظر غير ما استثناه القانون وهي الأمور أو المسائل المستعجلة ومن ثم فولاية المحاكم في العطلة القضائية مقيدة عن نظر أي من القضايا العادية أي القضايا التي يجب للحكم فيها التعرض لأصل الحق ومنها القضايا الجزائية التي تنظر بإجراءات المحاكمة المستعجلة. ].
3) ما أورده الأستاذ الدكتور/ محمد علي راتب مع مجموعة من المؤلفين في كتابهم المشترك ((قضاء الأمور المستعجل)) الطبعة السابعة 1985م إذ يؤكد في صـ(33) ما لفظه حرفياً: [والذي تهم الإشارة إليه في هذا المقام هو ان النص القانون من جانب المشرع على نظر منازعة ما على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال ليس من شأنه أن يجعلها من قبيل ((المسائل المستعجلة)) التي يختص بها القضاء المستعجل بل لا يعدو ان يكون مجرد حث القاضي على عدم تأخير البت في القضية].
□ثانياً: أن ما يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة مجرد تدابير وقتيه تحفظيه لا تتعرض لأصل الحق واتخاذ تدابير كهذه من عدمه لا يتطلب البحث والتمحيص في حجج الخصمين وأدلتهم ومستنداتهم وإنما يصدر القاضي حكمه بقبول الطلب المستعجل من عدمه من خلال تلمس ظاهر الأوراق وذلك المعيار مستفاد من التعريف القانوني للقضاء المستعجل المنصوص عليه بالمادة (238) من قانون المرافعات التي قضت بأنه: [القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق].
وذلك المعيار لا ينطبق على الحكم الصادر في القضايا الجنائية بأي حال من الأحوال إذ يعد الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة حكماً موضوعياً وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء القانوني وفي هذا السياق يؤكد الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني في كتابه: ((قوه الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجزائية)) طـ1977م صـ(56) بما لفظه حرفياً: [الأحكام الموضوعية تتميز بكونها تطبق قواعد موضوعية على أصل النزاع فهي – في المجال الجنائي – تطبق قواعد قانون العقوبات على الفعل المسند إلى المتهم فتقضي بالبراءة أو الإدانه].
●الوجه الأول/ إنعقاد المحاكمة في فترة الإجازة القضائية:-
إذ يعتبر شهر رمضان المبارك بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية إجازة قضائية بقوة القانون ويكون هذا الشهر الكريم عطلة قضائية جماعية أي لجميع قضاة المحاكم بكافة درجاتها وأنواعها وبناءً على ذلك فإن الأصل توقف المحاكم جميعها عن إجراءات التحقيق والمحاكمة في كافة القضايا والخصومات المرفوعة أمامها المدنية منها والجنائية وذلك طوال فترة الإجازة القضائية وإن كان هناك ثمة إستثناء عن ذلك الأصل فقد حصره القانون في القضايا المستعجلة حيث أجاز القانون نظرها خلال فترة الإجازة القضائية وعلى سبيل الاستثناء طبقاً لما قررته المادة (73) من قانون السلطة القضائية بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (27) لسنة 2013م ونصها: [للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدهما.... ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة].
ويستفاد من النص القانون أمرين :-
#الأمر_الأول: تقييد ولاية المحاكم أثناء الإجازة القضائية بنظر القضايا المستعجلة أما القضايا العادية فتعتبر موقوفة طوال مدة الإجازة القضائية بقوة القانون فلا يجوز للمحاكم نظرها أو إتخاذ أي إجراء فيها خلال فترة الإجازة القضائية والا عُدَّ ذلك تجاوزاً لحدود الولاية القضائية لأن القانون جعل ولاية المحاكم خلال فترة الإجازة القضائية مقيدة بنظر القضايا المستعجلة فقط وهي ولاية مع التخصيص في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية وفي هذا المعنى يقول الباحث القانوني/ حمود محمد العزاني، في رسالته لنيل درجة الماجستير الموسومة بعنوان ((تولية القاضي وحدود ولايته القضائية في الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة – )) الطبعة الأولى 2004م صـ(159/160) بما لفظه حرفياً: [كما أن ولاية القضاء ان عقدت للقاضي مع التخصيص فإنها تكون ولاية مقيدة ومحدودة بما حققت له وليس للقاضي تجاوز ما خصصت به وفي هذا يقول الإمام الماوردي عن القاضي (... إن كانت ولايته خاصة فهي منعقدة على خصوصها ومقصورة النظر على ما تضمنته) ].
وفي سياق شرح نص المادة (73) من قانون السلطة القضائية يؤكد القاضي الدكتور/ عبدالملك عبدالله الجنداري في كتابة ((الولاية القضائية)) طبعة 2013م صـ(27) بما لفظه حرفياً:
[ ووفقاً للنص أعلاه لا يجوز للقضاه المكلفين في العطلة القضائية نظر الدعاوى العادية لعدم ولايتهم من حيث الزمان فقوله ((ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة)) يتضمن نهياً والنهي هنا يفيد عدم جواز نظر غير ما استثناه القانون وهي القضايا المستعجلة].
#الأمر_الثاني: أن القضايا الجنائية لا تُعد من قبيل القضايا المستعجلة التي أجاز القانون نظرها – استثناءً – خلال الإجازة القضائية .
وإذا كانت النيابة العامة في عدن قد أحالت الدعوى الجزائية إلى محكمة البريقة الإبتدائية وكانت الأخيرة قد باشرت إجراءات نظر الدعوى الجزائية والفصل في موضوعها في الأسبوع الأول من شهر رمضان الذي يعد إجازة قضائية بنص القانون وكانت النيابة والمحكمة تستندان في ذلك إلى ما قررته المادة (296/5) من قانون الإجراءات الجزائية الواردة تحت عنوان ((في إجراءات المحاكمة المستعجلة)) والتي نصها بالآتي: [ تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية: 1-..... 5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه ].
فإن الإستناد إلى النص القانون سالف الذكر لا يغير من حقيقة تجاوز المحكمة لحدود ولايتها القضائية لأن إجراءات المحاكمة المستعجلة المقررة قانوناً للدعوى الجنائية بالنسبة للحالات المحددة بنص المادة (296) إجراءات جزائية لا علاقة لها بالقضاء المستعجل ولا بأحكامه لإختلاف وتباين مصطلح إجراءات المحاكمة المستعجلة عن مصطلح القضاء المستعجل إختلافاً واضحاً وظاهراً من حيث الشكل ومن حيث الموضوع وأبرز مظاهر الإختلاف ما يلي :-
□أولا/ً تميز الإستعجال عن إجراءات المحاكمة الجنائية المستعجلة.
فنظر بعض القضايا الجنائية بإجراءات مستعجلة أو على وجه السرعه لا يعني بالضرورة أن القضية مستعجلة لاستقلال طابع الإستعجال عن إجراءات المحاكمه المستعجلة وذلك الإستقلال محل إجماع الفقه والقضاء القانوني نورد من ذلك على سبيل المثال ما يلي :
1) ما أورده الأستاذ الدكتور/ سعيد خالد جباري الشرعبي في كتابه: أصول قانون القضاء المدني الطبعة الثالثة صـ(48/49) تحت عنوان ((تمييز الإستعجال عن إجراءات المحاكمة الجنائية المستعجلة)) بما لفظه حرفياً: [استخدام المشرع اليمني في المادة (296) إجراءات جزائية مصطلح إجراءات المحاكمة المستعجلة.... وهذه المسألة ليست من القضاء المستعجل في شيء لأنها لا تتفق معه في الفكرة التي يقوم عليها لأن هذا القضاء لا يمس الموضوع وأحكام تلك المحكمة – المحكمة الجنائية – هي أحكام موضوعية كما أن إجراءات تلك المحكمة لا تقترب من إجراءات القضاء المستعجل المدني].
2) ما أورده الدكتور القاضي/ عبدالملك عبدالله الجنداري في كتابه القضاء المستعجل الطبعة الثالثة 2017م صـ(60) هامش رقم (2) بما لفظه حرفياً: [ثمة خلط في الواقع اليمني بين ((القضاء المستعجل)) وبين ((المحاكمة المستعجلة)) حيث يتم اعتبار الأخيرة من طائفة القضاء المستعجل إذ يتم ادراج بعض الجرائم التي نصت عليها المادة (296) إجراءات جزائية ضمن تكليف القضاة الذين يتناوبون في العطلة القضائية تحت مبرر إعمال المادة (73) من قانون السلطة القضائية التي تقضي بأن ((... ولا تنظر خلال العطلة القضائية الا القضايا المستعجلة)) مع أن مقصود المقنن هنا هو المسائل المستعجلة أي التي يكون موضوعها طلب اتخاذ تدبير وقتي تحفظي لا يتعرض لأصل الحق ويترتب على خلطٍ كهذا المساس بقواعد الولاية القضائية إذ أن النهي في هذا النص يفيد عدم جواز نظر غير ما استثناه القانون وهي الأمور أو المسائل المستعجلة ومن ثم فولاية المحاكم في العطلة القضائية مقيدة عن نظر أي من القضايا العادية أي القضايا التي يجب للحكم فيها التعرض لأصل الحق ومنها القضايا الجزائية التي تنظر بإجراءات المحاكمة المستعجلة. ].
3) ما أورده الأستاذ الدكتور/ محمد علي راتب مع مجموعة من المؤلفين في كتابهم المشترك ((قضاء الأمور المستعجل)) الطبعة السابعة 1985م إذ يؤكد في صـ(33) ما لفظه حرفياً: [والذي تهم الإشارة إليه في هذا المقام هو ان النص القانون من جانب المشرع على نظر منازعة ما على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال ليس من شأنه أن يجعلها من قبيل ((المسائل المستعجلة)) التي يختص بها القضاء المستعجل بل لا يعدو ان يكون مجرد حث القاضي على عدم تأخير البت في القضية].
□ثانياً: أن ما يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة مجرد تدابير وقتيه تحفظيه لا تتعرض لأصل الحق واتخاذ تدابير كهذه من عدمه لا يتطلب البحث والتمحيص في حجج الخصمين وأدلتهم ومستنداتهم وإنما يصدر القاضي حكمه بقبول الطلب المستعجل من عدمه من خلال تلمس ظاهر الأوراق وذلك المعيار مستفاد من التعريف القانوني للقضاء المستعجل المنصوص عليه بالمادة (238) من قانون المرافعات التي قضت بأنه: [القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق].
وذلك المعيار لا ينطبق على الحكم الصادر في القضايا الجنائية بأي حال من الأحوال إذ يعد الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة حكماً موضوعياً وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء القانوني وفي هذا السياق يؤكد الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني في كتابه: ((قوه الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجزائية)) طـ1977م صـ(56) بما لفظه حرفياً: [الأحكام الموضوعية تتميز بكونها تطبق قواعد موضوعية على أصل النزاع فهي – في المجال الجنائي – تطبق قواعد قانون العقوبات على الفعل المسند إلى المتهم فتقضي بالبراءة أو الإدانه].
ـــ #وبذلك ـــ
تكون القضايا الجنائية قضايا موضوعية وليست من قبيل القضايا المستعجلة التي أوجب القانون نظرها خلال فترة الإجازة القضائية ويترتب على ذلك نتيجة قانونية مؤداها أن إجراءات المحاكمة في القضية الجنائية المتعلقة بمقتل الدكتورة/ نجاة وأثنين من اقاربها التي باشرتها محكمة البريقة الإبتدائية في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك تعتبر مشوبة بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام لانتفاء ولاية المحكمة في نظر الدعوى الجزائية طبقاً لما قررته المادة (397) إجراءات جزائية .
كما أن البطلان لا يقتصر على إجراءات المحاكمة بل يمتد آثاره ليشمل بطلان الحكم الجنائي الصادر في القضية باعتباره مبنياً على ذات الإجراءات الباطلة عملاً بنص المادة (402) إجراءات جزائية .
●الوجه الثاني/ إخلال المحاكمة التي تمت خلال الإجازة القضائية بمبدأ المساواة.
فالدستور إذ يقرر مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين فإن القانون قد جاء مجسداً لذات المبدأ في استعمال حق التقاضي على وجه الخصوص حيث جاء أولى المبادئ الحاكمة للقصاء والتقاضي المنصوص عليه بالمادة (16) من قانون المرافعات مقرراً لمبدأ المساواة في ممارسة حق التقاضي موجباً على القاضي الالتزام بأعمال مبدأ المساوة بين الخصوم في ممارسة هذا الحق وعلى غرار ذلك نص قانون الإجراءات الجزائية بالمادة (5) منه على أن المواطنين سواء أمام القانون وأورد هذا المبدأ ضمن المبادئ الأساسيه لقانون الإجراءات الجزائية أما قانون السلطة القضائية فقد كان أكثر وضوحاً في تقرير مبدأ المساواة إذ نص في المادة (2) على أنه: ((المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم أو أوصافهم)) ومما لا شك فيه أن إجراءات المحاكمة التي باشرتها محكمة البريقة مؤخراَ وخلال الإجازة القضائية تشكل خرقاً لمبدأ المساواة ومصادره لمضمونه لأن اختيار وانتفاء قضية المتهم بقتل الدكتورة/ نجاة واثنين من اقاربها وانجاز محاكمته والفصل في القضية الجنائية المرفوعة عليه خلال الإجازة القضائية بمبرر تقديمه للمحاكمة محبوساً يعتبر تمييزاً للمتهم عن بقية المتهمين الآخرين المحبوسين على ذمة قضايا جنائية أخرى منذ سنوات ومحرومين من حق المحاكمة السريعة طبقاً للقانون ليس في مدينة عدن وحسب بل وفي جميع محافظات الجمهورية وذلك يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة المقرر لجميع المواطنين في ممارسة الحقوق عامة وحق التقاضي على وجه الخصوص .
_______________
والسؤال الآن: هل ستعمل الأجهزة القضائية محكمة الإستئناف والمحكمة العليا على تصويب الإجراءات الباطلة إنتصاراً لمبدأ شرعية الإجراءات الجنائية أم أنها ستسير على غرار ما سارت عليه المحكمة الإبتدائية؟
ذلك ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
كما أن البطلان لا يقتصر على إجراءات المحاكمة بل يمتد آثاره ليشمل بطلان الحكم الجنائي الصادر في القضية باعتباره مبنياً على ذات الإجراءات الباطلة عملاً بنص المادة (402) إجراءات جزائية .
●الوجه الثاني/ إخلال المحاكمة التي تمت خلال الإجازة القضائية بمبدأ المساواة.
فالدستور إذ يقرر مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين فإن القانون قد جاء مجسداً لذات المبدأ في استعمال حق التقاضي على وجه الخصوص حيث جاء أولى المبادئ الحاكمة للقصاء والتقاضي المنصوص عليه بالمادة (16) من قانون المرافعات مقرراً لمبدأ المساواة في ممارسة حق التقاضي موجباً على القاضي الالتزام بأعمال مبدأ المساوة بين الخصوم في ممارسة هذا الحق وعلى غرار ذلك نص قانون الإجراءات الجزائية بالمادة (5) منه على أن المواطنين سواء أمام القانون وأورد هذا المبدأ ضمن المبادئ الأساسيه لقانون الإجراءات الجزائية أما قانون السلطة القضائية فقد كان أكثر وضوحاً في تقرير مبدأ المساواة إذ نص في المادة (2) على أنه: ((المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم أو أوصافهم)) ومما لا شك فيه أن إجراءات المحاكمة التي باشرتها محكمة البريقة مؤخراَ وخلال الإجازة القضائية تشكل خرقاً لمبدأ المساواة ومصادره لمضمونه لأن اختيار وانتفاء قضية المتهم بقتل الدكتورة/ نجاة واثنين من اقاربها وانجاز محاكمته والفصل في القضية الجنائية المرفوعة عليه خلال الإجازة القضائية بمبرر تقديمه للمحاكمة محبوساً يعتبر تمييزاً للمتهم عن بقية المتهمين الآخرين المحبوسين على ذمة قضايا جنائية أخرى منذ سنوات ومحرومين من حق المحاكمة السريعة طبقاً للقانون ليس في مدينة عدن وحسب بل وفي جميع محافظات الجمهورية وذلك يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة المقرر لجميع المواطنين في ممارسة الحقوق عامة وحق التقاضي على وجه الخصوص .
_______________
والسؤال الآن: هل ستعمل الأجهزة القضائية محكمة الإستئناف والمحكمة العليا على تصويب الإجراءات الباطلة إنتصاراً لمبدأ شرعية الإجراءات الجنائية أم أنها ستسير على غرار ما سارت عليه المحكمة الإبتدائية؟
ذلك ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
والله من وراء القصد،،،
المحامي/ عبدالعزيز المعلمي
25/5/2018م
25/5/2018م