الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء لا الاتفاق بين ذوي الشأن هو الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعينه وبحكم القانون نائبا، إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعية تحت حراسته وردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها، ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذي يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة.
دعوى رد الحيازة من بين أعمال الحفظ التي يجوز للحارس رفعها نيابة عن صاحب الحق في المال الخاضع للحراسة ولا تزول عنه هذه الصفة إلا باتفاق ذوي الشأن جميعا على انتهائها أو بحكم، وأن هذا الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا.
إعلان منتصف المقال
طعن رقم ٦٤٦٨لسنة ٧٢ ق، جلسة ١٥/ ٤/ ٢٠١٤.