قاعدة (ماوجب أداؤه فبأي طريق حصل فهو وفاء) تدل على إبراء ذمة المدين عندما يفي بالدين للدائن، ولو منعه سبب من ذكر مصدر الالتزام.
فالغاية هي إعادة المال بأي طريق كان.
ومن التطبيقات:
إعلان منتصف المقال
رد من استولى على مال بطريق غير مشروع
-كالسرقة والغصب-هذا المال إلى مستحقه، والتبرير بغير الحقيقة حياء .