( #رؤيه_قانونيه_بحته )
هناك أخبار عن امتناع بعض المستشفيات في استقبال من يشتبه إصابته بالفيروس ورفض تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهؤلاﺀ لأسباب ومبررات عديده فأثار هذا التصرف ودواعيه المؤلمه شهية البحث والتحري في مشروعية هذا التصرف ومدى قانونيته لاسيما وان مزاولة المهن الطبية تنظمها قوانين ولوائح يطلق عليها (تشريعات الصحة العامة) وسأنقل اليكم حكم القانون في هذا التصرف من خلال النقاط التاليه:
أولاً: أن الرعاية الصحية أحد الحقوق التي كفلها الدستور لجميع المواطنين وفقا لمانصت عليه الماده(55) من الدستور وقدجاﺀ القانون مجسدا لذلك المبدأ الدستوري من خلال منح المريض في الحالات الطارئه حق الاولوية في الحصول على الرعاية الصحية امام كافة المنشآت الطبية الحكومية منها والخاصة كذلك وهو مانصت عليه الماده(51) فقره (أ) من قانون الصحة العامة بقولها:((لكل مريض أولويه في المنشآت الطبية والصحية الحكومية والخاصة في:
أ - الحصول على الرعاية الفورية في الحالات الطارئة ....)).
وبذلك تكون الرعاية الصحية والحصول عليها من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون لجميع المواطنين.
ثانيا: أن تقديم الخدمات العلاجية والصحية للمرضى واجب قانوني مفروض على كافة المنشأت الطبية الحكومية والخاصة.
وقد جاﺀ القانون مقررا ذلك الالتزام في حالتين:
الحالات الطارئة: وفيها يقرر القانون ان الامتناع عن معالجة المريض يعتبر فعلا محضورا في جانب مزاولي المهن الطبية وفقا لما نصت عليها الماده(21) الفقره(أ) من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية حيث قضت بأنه:(( يحضر على مزاولي المهنة كل في مجال اختصاصه مايلي:
أ- رفض معالجة اي مريض مالم تكن حالته خارج اختصاصهم ....بإستثناﺀ الحالات الطارئة فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة اياكانت الظروف مستخدما كل الوسائل المتاحة لديه...وعلى المنشآت سواﺀً كانت خاصة أوعامة تقديم المساعدة اللازمة...)).
وبذلك يكون تقديم الرعاية الصحية الاولية لأي مريض واجب قانوني مفروض على كل منشأه طبية حكومية كانت اوخاصة ويعتبر رفضها لمعالجة المريض فعلا محضورا بنص القانون.
إعلان منتصف المقال
★حالات تفشي الامراض الوبائيه المعدية:
وفي هذه الحالات يوجب القانون على المنشأت الطبية والخاصة استقبال المرضى والمصابين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكم بل ان القانون اعتبر ادخال المريض لهذه المنشآت واجب إجباري لتفادي خطر انتقال العدوي للأخرين وفقا لمانصت عليه الماده(50)فقره(ب)من قانون الصحة العامة بصريح قولها:(( لايكون ادخال المريض لمنشأه صحية جبرا الا :
أ...ب - بهدف حماية الاخرين من انتقال العدوى اوالإصابة بسببه))
وبذلك فان الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية حق مكفول لكل من يشتبه اصابته بفيروس كرونا ويقع على عاتق المستشفيات الخاصة والحكومية واجب استقبال المصابين ومعالجتهم جبراً مع مراعاة أمرين:
الأمر الاول: أن امتناع أي منشأه طبية حكومية اوخاصه عن استقبال المصابين ورفض معالجتهم يعتبر جريمة جنائية معاقب عليها بنصوص المواد (33) من قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة والماده(33) من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية والماده(67) من قانون الصحة العامة.
الامر الثاني: ان الخشية من اصابة العاملين في المنشآت الطبية بالفيروس لا يبرر رفض استقبال المصابين والامتناع عن معالجتهم ولا بنفي قيام المسئولية الجنائية قبل القائمين على هذه المنشأت لأن القانون اوجب على كل منشأة طبية خاصة اوحكومية توفير وسائل حماية ووقاية العاملين فيها من أي إصابه محتملة يتعرضون لها وفقا لما نصت عليه الماده (44/ب) من قانون الصحة العامة حيث قضت بأنه:
(تعمل المنشآت الطبية والصحية الحكومية والخاصة على وقاية العاملين فيها مما قد يضر بصحتهم الجسدية والنفسية).
وبذلك تبقى المسئولية الجنائية عن رفض معالجة المصابين بالفيروس قائمة في جانب كل منشأة صحية إمتنعت عن استقبال المصابين ومعالجتهم.
___________________________
المحامي/ عبدالعزيز المعلمي