محل الإثبات أو الوقائع التي يجوز إثباتها
👇👇👇
الوقائع التي يجوز إثباتها هي الوقائع المتعلقة بالدعوى والمنتجة فيها والتي يجوز قبولها، وممكن أن تكون في صورة من إثنين:
1ـ أن تكون أعمال قانونية تهدف لإحداث أثر قانوني معين (مثال التعاقد والتبرع)
2ـ ان تكون أفعال مادية يتؤتب عليها أثر قانوني مثل (الجوار و إحداث فعل ضار)
ويترتب على ما سبق الآتي:
👇👇👇
أولاً: يجب ان تكون الواقعة المراد إثباتها واقعة محددة ، بمعنى ألا تكون واقعة مجهولة غير معروفة الزمان أو المكان أو النوع (فإذا كان محل الإثبات هو علاقة عقدية فيجب بيان نوع العقد وموضوعه مثال إثبات عقد الإيجار الشفوي)
ثانياً: يجب أن تكون الواقعة متصورة عقلاً (مثلاً، لا يجوز لشخص أن يثبت نسبه لشخص آخر دون وجود فارق عمري يسمح بذلك، ولا يجوز إثبات وقوع تصرف من شخص ما إذا كان التصرف لاحق على وفاته)
ثالثاً: لا يجوز إثبات واقعة ثابتة بطبيعتها (فلا يحتاج الخصم لإثبات أمر بديهي مثل وجوده على قيد الحياة، كما يعفى الخصم من إثبات ما أقر به خصمه لصالحه (إذا كان الإقرار قاطعاً وغير مخالف للقانون).
رابعاً: ـ وهي أهم نقطة ـ فيجب ان تكون الواقعة متصلة بالدعوى (بمعنى أن تكون متصلة بالحق المتناوع عليه، وأن يترتب على ثبوت صحتها الفصل في موضوع النزاع.
خامساً: جواز إثبات الواقعة قانوناً (فمثلاً لا يجوز طلب إثبات حدوث واقعة مخالفة للنظام العام
أو الآداب العامة، فلا يجوز إثبات أن الدين نشا بسبب لعبة قمار أو مقابل إقامة علاقة غير شرعية)
وهناك مسائل في الإثبات تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومسائل أخرى تتم مراقبة الحكم فيها من محكمة النقض، فمثلاً يعتبر تعلق الواقعة المراد إثباتها بالحق محل النزاع من الامور الداخلة في سلطة القاضي التقديرية، أما جواز إثبات الواقعة قانوناً فإن سلطة القاضي تكون مقيدة برقابة محكمة النقض.
🤔🤔
كما ان قاضي الموضوع غير مقيد بالنتيجة التي أسفرت عنها وسيلة الإثبات (فلا هو مقيد بالأخذ بأقوال الشهود أو بنتيجة تقرير الخبرة) ما دام حكمه لم يخرج عن قواعد المنطق وظاهر أوراق الدعوى.
📗📘📙
وأخيراً، فإن خلو الدعوى من الدليل لا يمنع من الحكم فيها، وهو ما يعرف برفض الدعوى بحالتها، ويجوز عند توفر الدليل أن تتم إعادة رفع الدعوى مرة اخرى، ولا يجوز للخصم الدفع بسابقة الفصل.
إعلان منتصف المقال
📖📖📖
أحكام النقض:
(لا يكلف المدعي بإقامة الدليل على دعواه إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها)
(القاعدة رقم 40 ـ مجموعة احكام النقض المصري ـ جلسة 23/11/1933)
👉👉👉
(يشترط في الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول وليست مما يحرم القانون إثباتها، حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة فلا يتعلق بواقعة يحرم إثباتها، وإنما يتعلق بدليل لا يجوز فبوله في صورة معينة)
(مجموعة أحكام النقض مصري لسنة 30ق ـ جلسة 28/2/1979 ـ صـ 647)
👉👉👉
(تقدير ما إذا كانت الوقائع المطلوب إثباتها بالبينة منتجة في الدعوى أم لا، من سلطة محكمة الموضوع)
(طعن مدني مصري رقم 331 لسنة 48ق ـ جلسة 16/4/1981)
👉👉👉
(يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه فى الرأى)
(طعن مدني مصري رقم 18لسنة44ق ـ جلسة 14-4-1976)
👉👉👉
(لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون)
(طعن مدني مصري رقم 141لسنة22ق ـ جلسة 19-5-1955 )
👌👌👌