recent
جديد المشاركات

الحيل القانونية

الحجم
محتويات المقال

ويعرفها الفقيه (اهرنج) بانها وسيلة عقلية.لازمة لتطور القانون تقوم على أساس افتراض امر مخالف للواقع يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه او هي على حد قول فقيه اخر اكذوبة محبوكة املتها الضرورة • لقد أخذت الشريعة الإسلامية بالحيل القانونية لتبرير  بعض النظم القانونية ومنها (1) ملكية التركة(2) توريث الجنين'3) اعتبار المفقود ميتا بعد مرور فترة زمنية معينة على فقده(4) تصرفات المريض مرض الموت •  كما استخدمت الحيل القانونية في استحداث نظم جديدة منها  (1) حوالة الحق(2) بيع الوفاء(3) الاقرار بثبوت النسب لان الاسلام ابطل نظام التبني وجعل النسب يثبت بالفراش والاقرار والبينة فالاقرار يثبت النسب من المقر اذا كان المقر له بالبنوة مجهول النسب ومما يولد لمثل المقر بان يكون سنهما يحتمل ذلك فاذا حصل الاقرار اصبح المقر ابا للمقر له يلتزم بنفقته ويورثه في حالة وفاته هذا ولم تتباعد القوانين الوضعية عن الحيل القانونية فقد ابتدعتها لتحقيق اغراض عملية لامحيص عنها وفي سياق الامثلة على الحيل القانونية في القانون الاداري فكرة الشخصية المعنوية فالشخص المعنوي شخص وهمي غير حقيقي يفترض القانون وجوده لتحقيق اغراض عملية كما في إقرار الشخصية المعنوية للدولة ومؤسساتها والشركات والجمعيات ومجموعات الاشخاص والاموال الاخرى والشخص المعنوي شخص بنظر القانون يتمتع باهلية وجوب واهلية اداء بحدود الاغراض التي انشئ من اجلها • هذا ويلجآ المشرع احيانا الى استعمال حيلة قانونية ليضمن لبعض الموظفين الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة فقد يتم تغيير عناوين الوظائف او حدود الدرجات مما يقتضي تطبيق ذلك على جميع الموظفين الا انه قد يرى أن من المصلحة احتفاظ البعض بعناوينهم الوظيفية او الدرجات التي وصلوا اليها استثناء من احكام القوانين النافذة فيشغلوا تلك العناوين او الدرجات بصفة شخصية كما يمكن استخدام الحيلة المذكورة في حالة عدم توفر وظيفة او درجة شاغرة للموظف المعاد الى الخدمة اذ يعد شاغلا لواحدة منهما بصفة شخصية الى حين توافرها بحسب الأحكام القانونية النافذة.

إعلان منتصف المقال
google-playkhamsatmostaqltradent