إكراه المرأة على الزواج
دراسة مقارنة
أ.د.
عبد المؤمن بن عبد القادر شجاع الدين
الأستاذ رئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء-اليمن
الملخص العربي للبحث:
إكراه النساء على الزواج ظاهرة شائعة في كثير من الدول
الإسلامية بما فيها اليمن، لأسباب عدة من أهمها اعتقاد الناس بان الشريعة
الإسلامية تجيز هذا الإكراه، وهذا البحث يدرس موقف الشريعة الإسلامية والقانون
اليمني من إكراه المرأة على الزواج
والإشكاليات التي تحدث عند تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، ويخلص
البحث الى تقديم النتائج والتوصيات المناسبة.
الملخص الإنجليزي للبحث:
compulsion of
women to marry is a common event in many of the lslamic countries including
yemen for several reasons the most important reason is understanding people
that the rules of lslamic allows this compulsion this search studies attitude
of the rules of lslamic and Yemeni laws from compulsion of women to marry and
the problems that occurs at the application of legal texts that related to this
search the search concludes to provide findings and appropriate recommendations
مقدمة البحث:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة
للعالمين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين:اما بعد:فسوف نعرض في هذه المقدمة أهمية
البحث ومشكلته وتساؤلاته ومناهجه ونطاقه وتقسيماته، وذلك على النحو الاتي:
أولاً: أهمية البحث: تتلخص أهمية البحث في الاتي:
1- إكراه المرأة على الزواج ليس امراً
نادر الحدوث في اليمن وغيرها.
2- إكراه المرأة على الزواج له عواقب
وخيمة على الحياة الزوجية و الابناء والمجتمع المسلم.
3- يلجأ اغلب الأولياء وغيرهم في تبرير
ظاهرة إكراه المرأة على الزواج إلى القول بان الشريعة الإسلامية تجيز ذلك.
4- موقف القانون اليمني من هذه المشكلة
غامض ومتذبذب ومتضارب بالاضافة إلى عدم وجود اية تعليقات أو شروح أو ملاحظات بشان
النصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع .
5- قلة الأبحاث التي تناولت هذا
الموضوع.
6- بيان موقف الفقه الإسلامي من هذا
الموضوع له أهميته البالغة في اليمن حيث تنص المادة (18) من القانون المدني على ان المرجع عند تطبيق النصوص القانونية هو كتب
الفقه الإسلامي.
7- اختلاف الفقهاء المتقدمين في هذا
الموضوع، وتغير الظروف والمعطيات في الوقت الحاضر الامر الذي يحتم دراسة الموضوع
في ضوء المتغيرات المعاصرة.
ثانياً: مشكلة البحث وفروضه:
تكمن مشكلة البحث في غموض هذا الموضوع وعدم استقرار فهمه في
اذهان غالبية المعنيين في السلطة التشريعية والقضاة والمحامين والباحثين، ويرجع
ذلك الى الفروض الاتية:
1- تناثر مفردات هذا البحث في مراجع
ومصادر شتى في الشريعة والقانون.
2- كثرة الخلافات الفقهية بشان هذا
الموضوع وتداخلها وتشعبها .
3- اجمال النصوص القانونية التي تناولت
هذا الموضوع وتناقضها وقصورها.
4- عدم وجود مذكرات ايضاحية او اعمال
تحضيرية للنصوص القانونية للاسترشاد بها عند تطبيق النصوص القانونية.
5- وجود عادات اجتماعية تشجع هذه
الظاهرة وتحول دون التأكد من رضاء المرأة بالزواج .
ثالثاً: تساؤلات البحث: يثير هذا الموضوع تساؤلات عدة
تستوجب الإجابة عليها في سياق البحث، وهذه التساؤلات هي:
1- ماهو الإكراه على عقد الزواج ؟ وما
تأثيره على هذا العقد ؟
2- ما موقف الفقهاء من إكراه المرأة
على الزواج؟ وما هي الأدلة التي استندوا إليها في أقوالهم ؟ وماهو القول الراجح ؟
3-
ماهو موقف القانون اليمني من إكراه النساء على
الزواج؟ وماهي أوجه القصور والخلل في معالجة القانون لهذا الموضوع؟ وماهي العوائق والإشكاليات التي تحدث عند محاولة
التحقق من رضاء المراة بالزواج ؟ وماهي التوصيات المناسبة في هذا الشأن؟
رابعاً: مناهج البحث: استعمل الباحث بحسب مقتضيات البحث
المنهج الوصفي الذي يصف اقوال الفقهاء وادلتهم والنصوص القانونية كما هي بحياد
وامانة، وكذا استعمل الباحث المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على الدراسة والتأمل وإمعان
النظر في النصوص الشرعية والقانونية وأقوال الفقهاء والمقارنة بينها واستنباط
النتائج منها، كما استعمل الباحث المنهج التحليلي، وذلك بتحليل النصوص وأقوال
الفقهاء للوقوف على حيثياتها ومقاصدها.
خامساً: نطاق البحث الزماني والمكاني والموضوعي:
نطاق البحث الزماني: بالنسبة للشريعة الإسلامية
فأنها لا تتحدد بزمان أو مكان، وعلى ذلك فإن البحث سوف يبين موقف الشريعة
الإسلامية والفقه الإسلامي من غير تحديد بزمان أو مكان، أما بالنسبة للقانون فان
البحث يتحدد على القانون اليمني النافذ، ولن يتعرض للقوانين السابقة .
نطاق البحث المكاني: بالنسبة للشريعة الإسلامية فأنها لا
تتحدد بمكان، ولذلك فالبحث سوف يذكر أقوال الفقهاء من غير تحديد للدول والأمصار
التي أقاموا بها، أما بالنسبة للقانون فان نطاق البحث يتحدد على القانون اليمني،
ولن يتعرض لغيره إلا على سبيل الإشارة أو المقارنة بحسب مقتضيات البحث.
نطاق البحث الموضوعي: يتحدد البحث في موضوع إكراه المرأة
البالغة العاقلة على الزواج من حيث أحكامه في الشريعة والقانون،ولن يتعرض البحث
لهذا الموضوع من حيث الوجهات الأخرى له كالوجهة الاجتماعية وغيرها, كما أن البحث
لن يتعرض لولاية الإجبار أي زواج الصغيرات .
سادساً: تقسيمات البحث:يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين
وخاتمة، وبيان ذلك على النحو الاتي:
·
المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث ومشكلته
وتساؤلات البحث ومناهجه وتقسيماته.
·
المبحث الأول: ماهية إكراه المرأة على الزواج:
ويتضمن التعريف بهذا الإكراه وتأثيره على عقد الزواج.
·
المبحث الثاني: أحكام إكراه المرأة على الزواج:
ويتضمن أقوال الفقهاء في ذلك، والقول المختار منها، وموقف القانون اليمني من ذلك.
·
خاتمة البحث: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.
المبحث الأول
ماهية إكراه المرأة على الزواج
يتكون هذا المبحث من مطلبين الأول نذكر فيه تعريف إكراه المرأة
على الزواج, والثاني نذكر فيه تأثير الإكراه على عقد الزواج.
المطلب الأول : تعريف إكراه المرأة على الزواج:
الإكراه في اللغة هو حمل إنسان على أمر
لا يريده طبعا أو شرعا(1), والإكراه عند الفقهاء هو (ما يفعله بالإنسان مما يضره أو
يؤلمه من ضرب أو حبس أو تهديد أو غيره (2),والمقصود بالمرأة في هذا الشأن هي
البالغة العاقلة .
إما المقصود بالزواج فهو (عقد يتضمن إباحة
الوطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته ) (3) ,أو الزواج (ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة
للرجل شرعا غايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة ) (4) ومن خلال ما
تقدم فان تعريف إكراه المرأة على الزواج هو :قيام الولي بحمل المرأة على الارتباط بعقد زواج لا تريده ولا ترضاه.
وتنتشر ظاهرة إكراه النساء على الزواج في
غالبية الدول الإسلامية حيث يقوم بعض الاولياء بإكراه النساء على الزواج بأشخاص
معينين من دون رضاء النساء أو اختيارهن حيث تجبر النساء على الزواج من ابن العم أو
الخال أو من الأقارب أو من اغنياء أو شيوخ عشائر أو رجال اعمال أو كبار موظفين أو
شخصيات اجتماعية أو حزبية ,وغالبا ماتنتهى بالفشل هذه العلاقات الزوجية الجبرية ,إضافة
إلى أن هناك اثار مدمرة مادية ومعنوية على الأولاد الذين يكونوا ضحية لعلاقات تقوم
على الكراهية والبغض بين الأبوين , كما
تتسع دائرة ضرر هذه كي تورث الصراع والشقاق بين ذوي الزوجين (5) .
المطلب الثاني :تأثير الإكراه على عقد الزواج:
والمقصود بالإكراه في هذا المطلب هو الإكراه
الذي يقع على ولي المرأة من الغير لحمله على إبرام عقد زواج ابنته أو أخته أو من
هو ولي عنها ,وهذا حاصل في دول كثيرة , وقد اختلف الفقهاء بشان تاثير الإكراه على
عقد الزواج في هذه الحالة .
على قولين :
القول الأول : لا تأثير لإكراه المرأة على عقد
الزواج ,فعقد الزواج في هذه الحالة نافذ وصحيح مع الإكراه , واستدلوا بالاتي:
1- قوله تعالى: " (ولاتكرهوا فتياتكم على
البغاء إن اردن تحصناَ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد
اكراههن غفور رحيم )" (6).
فالله سبحانه وتعالى أمر الموالي بإنكاح العبيد والإماء
مطلقاً من غير شرط الرضا، فمن شرطه لا بد له من دليل عليه,فعموم هذه الاية وغيرها
من النصوص ,وإطلاقها يقتضي شرعية الإكراه على الزواج لأنه من التصرفات القولية من
غير تخصيص وتقييد، فالإكراه لا اثر له على الأقوال، فكل متكلم مختار فيما يتكلم به
فلا يكون مستكرهاً عليه حقيقة(7).
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح والطلاق والرجعة " (8)
.
فمنطوق الحديث يدل على أنّ عقد الزواج يقع في حالة الهزل مع أن الهازل
لا يقصد عقد النكاح، فيقاس عليه الإكراه على النكاح ، لأن كل ما يصح مع الهزل يصح
مع الإكراه لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه
الإكراه (9).
القول الثاني : الإكراه يؤثر على عقد الزواج حيث يفسد ,فلا يصح العقد , وهو
قول المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية (10) .
واستدلوا بالأدلة الآتية:
1- قوله تعالى ( إلامن أكره وقلبه
مطمئن بالإيمان) (11)فالآية صريحة في عدم صحة كفر المسلم الناتج عن الإكراه وتلحق بذلك
كافة التصرفات الناجمة عن الإكراه.
2- قوله صلى الله عليه وسلم (أن الله
تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه) (12) فالحديث نص صريح في عدم صحة
كل التصرفات الناتجة عن الإكراه بما في ذلك عقد الزواج .
3- أن خنساء بنت خزام زوجها أبوها وهي
ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله فرد نكاحها فقال صلى الله عليه وسلم (لا طلاق في إغلاق
)(13)فهذا الحديث ينص على بطلان عقد الزواج إذا كان قد بني على إكراه .
الترجيح : وعند التأمل في القولين السابقين وأدلتهما يظهر
رجحان قول الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الإكراه في هذا الحالة مؤثر على عقد الزواج
فيجعله باطلا , لان الإكراه يعدم الإرادة والاختيار ,كما لا تخفى قوة الأدلة التي
استدل بها الجمهور وسلامتها من المطاعن .
المبحث الثاني
حكم إكراه المرأة على الزواج
وسوف نذكر في المطلب الأول إكراه المرأة على
الزواج في الفقة الإسلامي ,في حين نذكر في المطلب الثاني إكراه المرأة على الزواج في
القانون اليمني .
المطلب الأول
إكراه المرأة على الزواج في الفقه الإسلامي.
المقصود بالإكراه في هذه الحالة الذي يقع من
الولي الشرعي على المرأة التي يتولى شرعا أمر تزويجها حيث يحملها على الزواج بمن
لا تريد الزواج به, وفي هذه المسألة فقد أجمع الفقهاء على أن زواج الأب ابنته
الثيب بغير رضاها لا يجوز)(14). واختلف الفقهاء في إجبار البكر البالغة على الزواج
على قولين:
القول الأول: البكر البالغة يجبرها أبوها، وهو
قول مالك والشافعي وأحمد،وإسحق،وابن أبي ليلى. وقال الشافعي إن الجد يجبرها أيضًا
. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر
تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها"(15) فالاستئذان يكون على سبيل الندب
والاستحسان. فلو زوجها أبوها بدون استشارتها لزمها ذلك. كما ان هناك فرق في الحكم
بين الثيب والبكر، فقد ورد في الحديث أن الثيب أحق بنفسها من وليها، فلها وحدها
أمر زواجها عند اختلافها مع وليها، ويجب أن يكون حكم البكر البالغة على خلاف ذلك،
ولا يكون على خلافه إذا كان زواج البكر البالغة متوقفًا على رضاها، إذ تكون حينئذ أحق
منه بنفسها، فيكون الأمر باستئذانها على سبيل الاستحسان لا الإلزام(16).
وقد رد ابن القيم على من استدل بقول النبي:" الأيم أحق
بنفسها من وليها"، على أن الولي يجبر البكر، وذلك من عدة أوجه، أهمها: أن هذا
الحديث ليس فيه ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، ولا
أن للولي أن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفوءًا ، وهذا إنما يدل بطريق
المفهوم ، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح.
القول الثاني: البكر البالغة لا تجبر على الزواج ، لا من
أب، ولا من غيره، فلو عقد عليها بدون استئذانها لا يصح،و يتوقف على إجازتها. وهو
قول ابي ، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد، واصحاب الرأي، وابن المنذر،
ورواية عن أحمد وبه قال ابن القيم (17)
ابن تيمية (18)، وابن حزم(19). وابن حجر العسقلاني(20)،
والشوكاني.(21) والصنعاني(22)وقد ذهب إلى هذا القول غالبية الفقهاء المعاصرين ,واستدل
اصحاب هذا القول بالأدلة الاتية :
1- قوله صلى عليه وسلم : (لاتنكح الأيم
حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله وكيف اذنها قال أن تسكت) (23)
فهذا الحديث جملة طلبية في صورة جملة خبرية، وهي تدل على وجوب استئذان البكر
البالغة في تزويجها؛ ، فإذا زوجها أبوها بغير إذنها، كان لها الخيار بين إجازة هذا
الزواج أو عدم إجازته . وهذا أمر مؤكد ؛
لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. والأصل في أوامره
أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه(24).
2-
قال ابن عباس أن فتاة بكرًا أتت النبي ، فذكرت
أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيّرها النبي (25). فقد حكم النبي صلى الله وعليه وسلم
بتخيير البكر الكارهة وذلك دليل على عدم جواز إكراه البالغة على الزواج .
3-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا
تُنكح البكرُ حتى تُستأذن. قالوا : يا رسول الله ! وكيف إذنها؟ قال:" أن
تسكت"(26). فأفاد هذا الحديث النهي عن أكراه المرأة على الزواج.
الترجيح:
عند التأمل وإمعان النظر في القولين السابقين وأدلتهما نجد
أن القول الثاني يوافق في الوقت الحاضر قواعد الشريعة الإسلامية, لإن البكر
البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها إلا برضاها، ولا
يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها. فكيف يجوزُ أن يرقها، ويُخرج بُضعها منها
بغير رضاها إلى من يريده وهي لا تريده، ومع هذا فينكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى
من يريده، ويجعلها أسيرة عنده (27)كما قال النبي: " اتقوا الله في النساء ،
فإنهن عوان عندكم"(28)، أي أسرى. ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل
عليها من تزويجها بمن لا تختار بغير رضاها ,كما لا يخفى مصلحة المرأة في تزويجها
بمن تختاره وترضاه ،وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصولُ ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر
عنه. فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا
تقتضي غيره ,إضافة إلى إن من تكريم الإسلام للمرأة أن منحها حقها في اختيار زوجها
، فللمرأة – بكرًا كانت أو ثيبًا- كمال الحرية في قبول أو ردّ من يأتي لخطبتها.
ولا حقّ لأبيها أو وليها أن يجبرها على مالا تريد؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن
تقوم على القسر والإكراه، في حين أنها ما شرعت إلا للمودة والسكن. فإذا زوجت الثيب
دون أن تستأمر ، فالعقد باطل، وإذا زوجت البكر دون أن تُستأذن فلها الخيار، إن
شاءت أمضت العقد، وإن شاءت أبطلته.
وإذا كان الشرع قد أعطى الولي حقًا في الولاية ، إلا أنه
أوجب عليه أن يستأذنها ، ولم يجعل له مع هذه السلطة الشرعية أن يجبر موليته على
الزواج بمن لا تريد.
ويقول الإمام ابن حزم في هذا المعنى:" إذا بلغت البكر
والثيب ، لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها ، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا.
فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب. وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع
إذنها وإذن أبيها... وقوله : {ولا تكسب كل نفس إلا عليها[ [الأنعام: 164]. موجب أن
لا يجوز على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنها، وقد جاءت بهذا آثار صحاح... عن
جابر بن عبد الله أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي ففرق
بينهما"(29)و من خلال ما تقدم يظهر
رجحان القول بان المرأة لا تجبر على الزواج
ولا يملك وليها ذلك .
المطلب الثاني : إكراه المرأة على الزواج في القانون اليمني
.
نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني عقد الزواج في مواد كثيرة
,ولذلك فسوف نكتفي بعرض المواد ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث حتى نستطيع تحليلها
واستقراء النتائج منها وبيان أوجه القصور عند تطبيقها , حيث عرف القانون المشار
اليه عقد الزواج وذلك في المادة (6) التي نصت على ان ( الزواج هو ارتباط بين
زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا
وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة) ومن خلال استقراء هذا النص
نجد أن إكراه المرأة على الزوج لا يحقق الغايات المقصودة من الزواج كتحصين الفروج وإنشاء
أسرة قوامها حسن العشرة فذلك متعذر اذا كانت الزوجة غير راغبة وغير راضية بالزوج .
آما المادة (8) من القانون ذاته فقد
بينت أركان عقد الزواج التي لا يقوم الزواج عقد الا بوجودها حيث نصت هذه المادة
على ان( اركان العقد التي لا تتم ماهيته
بدونها اربعة:- زوج وزوجه وهما محل العقد، وايجاب وقبول ، ويتم العقد باللفظ
والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والاخرس
بالاشارة المفهمة )ومن خلال استقراء المادة السابق ذكرها نجد أن رضاء الزوجة ليس
ركنا من اركان عقد الزواج , وان كانت الزوجة ذاتها ركن من أركان العقد باعتبارها
محلاً لعقد الزواج ,هذا يعني أن عقد الزواج ينعقد حتى ولو لم تكن المراة راضية
بالزواج ,في حين بينت المادة (7) من ذلك القانون شروط صحة الزواج عقد الزواج حيث
نصت هذه المادة على انه ( يشترط لصحة
العقد ما يلي:-
1- ان يكون في مجلس واحد.
2- ايجاب بما يفيد التزوج عرفا من
ولي للمعقود بها ، مكلف ،ذكر ، غير محرم،اوباجازته او من وكيله.
3- قبول التزوج قبل الإعراض من زوج
مكلف غير محرم او ممن يقوم مقامه شرعا او بأجازته.
4- تعريف الزوجين حال العقد باسم او
لقب او اشارة او نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.
5. ان يكون الايجاب والقبول منجزين
ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة ، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لاحد
الزوجين او يخالف موجب العقد.
6. خلو الزوجين حال العقد من موانع
الزواج) ومن خلال استقراء هذا النص يظهر أن ولى المرأة هو الذي يحضر مجلس عقد
الزواج وهو الذي يصدر منه الايجاب , وان النص لا يشترط حضور المرأة المعقود عليها
مجلس العقد ,وبالمقابل فانه لم يمنعها من الحضور, ومع ذلك فان كل عقود الزواج في
اليمن تبرم في غياب المرأة المعقود عليها لان العادات السائدة تحول دون ذلك ,ولهذه
الاعتبارات يقوم الأمين الشرعي الذي يتولى تحرير عقد الزواج بتسيلم ولى المرأة عقد
الزواج كي يعرضه على المرأة المعقود عليها في غرفة أخرى غير مجلس العقد لوضع
المرأة بصمة أبهامها عليه بدون أن يتضمن نموذج عقد الزواج مايفيد أن وضع البصمة
على العقد لإثبات رضاء الزوجة ,وفي احيان نادرة جدا يطلب الامين معرفة رضاء الزوجة
فتبرز أمامه في غرفة أخرى غير مجلس العقد وهي منقبة وغالبا ليس لديها وثيقة هوية
كي يتأكد من انها راضية بعقد الزواج وانه هي المعقود عليها وليس غيرها ,كما أن التعريف
بالزوجة المذكور في النص يكون قاصرا على اسم الزوجة وعمرها ومحل ميلادها ومستواها
التعليمي فليس المقصود منه معرفة رضاء المعقود عليها بالزواج من عدمه ,وفي هذا
السياق ذكرت المادة (9) من ذلك القانون حضور الشهود عند إبرام عقد الزواج حيث نصت
على أن ( يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين او رجل وامراتين يسمعان لفظ الايجاب
والقبول من المتعاقدين بالمجلس او الكتابة او الرسالة او الاشارة من الاخرس
والمصمت)ومن خلال استقراء هذا النص القانوني نجد أنه لم ينص صراحة على وجوب حضور الشهود
مجلس العقد مع أن هذا الأمر محل اتفاق بين الفقهاء ,وكان الأحرى أن يتم إدراج ذلك
ضمن أركان العقد أو شروط صحته ,كمايلاحظ على هذا النص أنه قد ذكر أن مهمة الشاهدين
العدلين هي الاستماع فقط للفظ الإيجاب الصادر من ولي المرأة المعقود عليها والقبول
الصادر من الزوج المعقود له فليس من مهمة الشاهدين التأكد من رضاء المرأة حسبما
ورد في النص .
أما المادة (10) من ذلك القانون فقد نصت صراحة على أن العقد
الذي يبنى على إكراه المرأة غير معتبر ,حيث نصت تلك المادة على أن (كل عقـــد بني
على إكــراه الــزوج أو الزوجـة لا اعتبار له)وهذا النص غامض عند غالبية القضاة
والمهتمين فهل عدم الاعتبار لعقد الزواج في هذه الحالة يعني انعدام العقد لإنعدام
ركن من أركان العقد؟ أم أن ذلك يعني عدم صحة العقد لتخلف شرط من شروطه ؟.فاذا
قلنا أن عدم الاعتبار يعني انعدام العقد (البطلان المطلق )فذلك غير مقبول وفقا
للقانون النافذ ذاته الذي حدد اركان العقد وليس من بينها رضاء الزوجة بالزواج
,واذا قلنا أن المقصود بعدم اعتبار العقد في هذه الحالة هو عدم صحة العقد أو فساده
(البطلان النسبي) فان القانون ذاته لم يذكر رضاء الزوجة ضمن شروط صحة عقد الزواج
التي ذكرها القانون حصرا في المادة (7)السابق ذكرها ,ومن خلال مطالعة النصوص
القانونية المنظمة لرضاء المراة بالزواج نجد انها قاصرة وان إشكاليات كثيرة تحدث
عند تطبيقها.
خاتمة البحث :وتتضمن نتائج البحث وتوصياته, وبيان ذلك على
الوجه الآتي:
أولاً: نتائج البحث:وخلاصتها مبينة على الوجه الآتي:
1-
المقصود بإكراه المرأة على الزواج هو قيام
وليها الشرعي بحملها على الارتباط بعقد زواج من غير إرادتها أو رضاها.
2- إكراه المرأة على الزواج مازال
ظاهرة شائعة في أغلب البلدان العربية والإسلامية, ومن ضمن منطلقات هذه الظاهرة اجتهادات
بعض الفقهاء التي تجيز إكراه المرأة على الزواج .
3- الإكراه قد يقع على ولي المراة لحمله
على ابرام عقد زواج من يتولى امرهما وفي هذه الحالة فان الإكراه يعدم الإرادة في
عقد الزواج عند جمهور الفقهاء , بخلاف الحنفية الذين ذهبوا إلى أن العقود
والتصرفات القولية التي لا تقبل الفسخ ومن ضمنها عقد الزواج لا يؤثر فيها الإكراه.
4- قد يقع الإكراه من ولي المرأة نفسه
حيث يقوم بحمل المرأة على الزواج بمن يريد هو وليس بمن تريد المرأة ,وحكم هذه
المسالة محل خلاف بين الفقهاء , حيث ذهب غالبية الفقهاء إلى جواز ذلك في حين ذهب
بعض الفقهاء إلى عدم جواز ذلك وهو القول المختار عند الباحث وقد اخذ به غالبية
الفقهاء والباحثين المعاصرين , كما أخذت به كل القوانين العربية .
5- الإكراه أو الرضاء بعقد الزواج يقتضي
خضوعه لقواعد الإثبات المقررة في الشريعة والقانون حتى يمكن إثباته وتحقيق أثاره.
6- منع القانون اليمني إكراه البالغة
على الزواج , حيث سلك في ذلك مسلك الفقهاء الذي منعوا إكراه المرأة على الزواج ,
إلا أن هذا القانون لم بالزواج ضمن أركان
عقد الزوج أو شروط صحته ,وكذا لم يشترط شهادة الشهود على رضاء المرأة ,وذلك كله
عطل النص القانوني المانع لإكراه المرأة على الزواج .
7- مع أن القانون اليمني منع أكراه
المرأة على الزواج ,الا أن الواقع العملي يشهد بان هذا المنع لا يحقق الغاية
المقصودة ,وهذا يستدعي اقتران المنع بتوقيع الجزاء أو العقاب على المخالف.
8 - صرح القانون اليمني في تنظيمه للإكراه على الزواج
بان عقد الزواج الذي يبنى على الإكراه لا اعتبار له ,في حين أن القانون لم يذكر
الرضاء ضمن اركان العقد أو شروط صحته ولذلك حدث الغموض بشان التكييف الشرعي والقانوني
(للعقد غير المعتبر) على تعبير القانون اليمني ,لان العقود اما تكون صحيحة أو
منعدمة أو باطلة أو فاسدة .
ثانياً: التوصيات: من استقراء البحث فإن الباحث يوصي
بالآتي:
1-تعديل قانون الأحوال الشخصية اليمني لتضمينه الآتي:
(أ)النص الصريح على أن رضاء المراة شرط لصحة عقد الزواج
وان العقد الذي يبنى على الإكراه باطل .
(ب)إستحداث نص وتضمينه عبارة (يعاقب كل ولي يحمل المراة
على الزواج من غير رضائها بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنين).
(ج) تعديل المادة (8) من القانون التي ذكرت تمام عقد الزواج
بحضور الشاهدين, كي يكون حضور الشهود ضمن المادة المتضمنة أركان عقد الزواج أو
المادة المنضمة شروط صحة العقد وان يتم النص أيضا على أن الشهادة تقتضي أيضا معرفة
الشهود رضاء المرأة .
(د)استحداث مادة تتضمن إجراءات تحرير عقد الزواج ومن ضمن
ذلك حضور المرأة مجلس العقد سافرة الوجه ومعها وثيقة تثبت هويتها .
2- تضمين نموذج عقد الزواج المعمول
به حاليا عبارة (توقيع الزوجة بما يفيد رضائها بالزواج)وذلك للتأكد من أن الزوجة
راضية بالزواج فعلاً.
3-قيام وزارة العدل باليمن (قطاع
التوثيق) بعقد دورات وورش عمل للأمناء الشرعيين الذي يتولون تحرير عقود الزواج
لمناقشة إشكالات وكيفية تأكد هولاء الأمناء من رضاء المرأة عند إبرام عقد الزواج .
4-قيام وزارة الأوقاف والإرشاد
بالتعميم على أئمة وخطباء المساجد وتكليفهم بتوعية المواطنين في خطبهم ومواعظهم
بأن الشريعة الإسلامية تحرم إكراه النساء على الزواج وان تتضمن خطبهم ومواعظهم
الآيات والأحاديث التي تحرم ذلك , وكذا
التوعية بان حضور المرأة مجلس العقد سافرة الوجه جائز شرعا ,وان من الواجب حصولها
على وثيقة إثبات الهوية .
قائمة المراجع
1- الإجماع ,ابو بكر محمد بن ابراهيم
بن المنذر المتوفى319ه,دار المسلم النشر والتوزيع , الطبعة الاولى 1425ه .
2- أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقة
الإسلامي ,عبدالقادر أحنوت, دار النوادر دمشق ,الطبعة الأولى 1433ه.
3- إعلام الموقعين عن رب العالمين,
محمد بن أبي بكر بن أيوب إبن قيم الجوزية المتوفى 751ه,دار الكتب العلمية
بيروت,الطبعة الأولى 1411ه.
4- بداية المجتهد، محمد ابن احمد بن
محمد بن رشد الحفيد المتوفى 595ه، تحقيق محمد صبحي حلاق طبعة 1415هـ.
5- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،
علاء الدين أبو بكر بن مسعود أحمد الكاساني المتوفى 587ه-المطبعة الجمالية 1328ه.
6- التاج والإكليل لمختصر خليل , محمد
بن يوسف العبدري المواق المالكي المتوفى 897ه, دار الكتب العلمية ,الطبعة الأولى
1416ه.
7-
التاج المذهب لأحكام المذهب , احمد بن قاسم
العنسي ,دار الحكمة اليمانية 1424ه.
8-
تهذيب السنن، محمد بن أبي بكر بن أيوب إبن قيم
الجوزية، مكتبة المعارف الطبعة الأولى
1428ه.
9-
حاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد
العزيز عابدين المتوفى 1252هـ، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية 1412هـ.
10-
حكم إجبار المرأة على الزواج د.عامر البوسلامة
,ص11,منشور في www.alukah.net
11- زاد المعاد في هدي خير العباد,محمد
بن أبي بكر بن أيوب إبن قيم الجوزية المتوفى 751ه,مكتبة المنار الإسلامية الكويت
1415ه.
12- سبل السلام ,محمد بن اسماعيل بن
صلاح المعروف ابن الامير المتوفى 1182ه,مكتبة المعارف القاهرة 1427ه .
13- سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني المتوفى 275هـ،
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الرسالة العالمية4030ه .
14-
شرح الازهار , عبدالله بن أبي القاسم المعروف
ابن مفتاح , مؤسسة الإمام زيد بن علي صنعاء اليمن 1420ه.
15-
صحيح البخاري(الجامع الصحيح)، الإمام محمد بن
إسماعيل البخاري المتوفى 256ه- الطبعة الأولى 1422ه.
16-
فتاوي بن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني
الحنبلي الدمشقي المتوفى 728هـ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، 1408هـ
17-
القانون رقم 20 لسنة 1992م بشان الأحوال
الشخصية وتعديلاته ,وزارة الشئوون القانونية ,مطابع التوجيه المعنوي، صنعاء 2001م.
18- فتح الباري شرح صحيح البخاري، شهاب الدين أبو
الفضل العسقلاني المعروف بابن حجر المتوفى 852ه ـ -مكتبة ومطبعة البابي الحلبي
مصر1378ه.
19- المبسوط، شمس الدين محمد بن أحمد
السرخسي المتوفى 483ه - مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى1324هـ.
20-
المحلى، ا علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم المتوفى 456ه -مطبعة
دار الاتحاد العربي1387ه.
21- المستدرك، أبو عبد الله الحاكم محمد
بن عبد الله بن محمد المتوفى 405ه، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1411ه .
22-
مغني المحتاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني
المتوفى 977ه - دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الاولى 1415ه.
23-
المغني، ابن قدامة عبد الله بن محمد المقدسي
المتوفى 620ه–دار عالم الكتب 1417ه.
24-
مواهب الجليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن
الحطاب المتوفى 954هـ، دار الفكر، الطبعة الثالثة 1412هـ.
25-
نيل الاوطار ,محمد بن علي بن محمد الشوكاني
المتوفى 1250ه,دار الحديث مصر ,الطبعة الاولى 1413ه
الهوامش
(1) مختار الصحاح ص269.
(2) مواهب الجليل 4/45
(3) مغني المحتاج 3/123
(4) المادة (6) من قانون الأحوال
الشخصية.
(5) أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقة الإسلامي
د.عبد القادر أحنوت, دار النوادر دمشق ,الطبعة الأولى 1433ه.
(6) سورة النور الآية ( 32).
(7) بدائع الصنائع 7/ 187.
(8) سنن الترمذي ، الحديث رقم ( 1184) 3
/ 490 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب كما اخرجه ابو داود حديث رقم (2194).
(9) حاشية ابن عابدين ، 3 /112 .
(10) بداية المجتهد3/15 مغني المحتاج
3/289والمغني 7/120وشرح الازهار 2/138والمحلى 9/459.
(11) سورة النحل الاية 106.
(12) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/560 حديث رقم 2855 وقال: على شرط
مسلم .
(13) أخرجه الحاكم وصححه 2/198 .
(14) الإجماع لإبن المنذر،ص 74.
(15) اخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح
حديث رقم 1421.
(16) التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن
يوسف الموّاق 2/70.
(17)
زاد
المعاد 5/88.
(18)
فتاوى
ابن تيمية، 32/22-28.
(19)
المحلى3/461
(20)
فتح الباري 9/191.
(21)
نيل الأوطار6/123.
(22) سبل السلام3/ 996.
(23)
بداية المجتهد 3 / 1241 .
(24) المبسوط 3/5 والتاج المذهب 2/58
(25) سنن ابو داود كتاب النكاح حديث رقم
2096صححه الالباني
(26) صحيح البخاري باب النكاح حديث رقم
2567.
(28) صحيح البخاري باب حج النبي صلى الله
عليه وسلم حديث رقم 1444,وصحيح مسلم كتاب الحج 1218
(29) أخرجه أبو داود حديث رقم 2096.