حجية الإجراءات السابقة على قضاء المحكمة المعاد اليها
نظر القضية من محكمة اعلي درجة
مدى حجية الإجراءات
السابقة التي تمت أثناء المحاكمة الإبتدائية والإستئناف وحتى قيام المحكمة العليا
بنقض الأحكام السابقة وهل يجوز الاستناد اليها وهل يتم طرحها أمام القاضي في
الجلسة حتى يتم مناقشتها من قبل الخصم أم يكتفي بالموافقة عليها .
يترتب على الإحالة أن
المحكمة التي تحال عليها الدعوى لا تستطيع أن تنظر واقعة لم تكن المحكمة المنقوض حكمها لا تستطيع النظر فيها، ولا يجوز لها أن تحكم على
شخص لم تكن هذه المحكمة تستطيع أن تحكم عليه ،فالحدود الأولى للدعوى أمام المحكمة
التي تحال إليها الدعوى هي ذات الحدود التي كانت تتقيد بها المحكمة التي تقض حكمها،
وتتقيد المحكمة التي تحال عليها الدعوى بحدود ما نقض من الحكم المطعون فيه فإذا
كان النقض جزئياً فإن المحكمة التي تحال اليها الدعوى لا يكون لها أن تنظر في
اجزاء الحكم التي لم تنقض و ذلك لانها صارت باته.
طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية /د. عبدالحميد
الشواربي- صـ 1056،ط 1996.
وهذا ما نصت عليه المادة
(452) أ.ج بقولها :
( إذا كان نقض الحكم
مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت اليها الدعوى أن تتبع
حكم محكمة النقض في هذه المسألة كما لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال ان
تحكم بغير المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية للمحكمة العليا).
وللمحكمة سلطة كاملة في
تحقيق الدعوى فلها أن تتخذ اي اجراء من اجراءات التحقيق وللخصوم أن يبدو امامها كل
الدفوع وأوجه الدفاع غير أن اجراءات المحاكمة التي يبقى حكمها تظل قائمة ويكون
لمحكمة الإحالة ان تعتمد عليها فيما تصوره من حكم وتتقيد محكمة الاحالة فيما تتخذه
من اجراءات التحقيق بما تتقيد به المحكمة التي تقضي حكمها وللمحكمة حرية كاملة
فيما تصدره من حكم في الدعوى فهي لا تتقيد بما قضى الحكم المنقوض إذ قد زال بنقضه
كما يكون لها أن تصدر حكماً مماثلاً له ولا تتقيد المحكمة .
مرجع سابق- د.عبدالحميد الشواربي- صـ1056.
كما ورد بهذا الخصوص في
كتاب د/أمين عبده محمد دهمش كتاب المحكمة والطعن في الاحكام صـ 229 – ط2007-
بقوله:
إن وقوع بطلان في الحكم
أو في الاجراءات اثرت فيه من شأنه أن يؤدي بالمحكمة العليا إلى نقض الحكم وإعادة
القضية إلى محكمة الموضوع للفصل في الدعوى بتشكيل جديد أو بذات التشكيل السابق ، وهنا تنظر المحكمة المحالة اليها هذه الدعوى بحالتها
التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيه من جديد بعد نقضه يكون ملغياً
عديم الاثر ويترتب على ذلك ما يلي:
ومتى قضى بنقض الحكم فإنه يصبح لا وجود له فلا
يكون عندئذ محل لمناقشته أو الرد عليه عند اعادة المحاكمة فيكون لمحكمة الإعادة
الحرية في تقدير وقائع الدعوى وتطبيق حكم القانون عليها ولكن تتقيد المحكمة
المحالة اليها الدعوى بحدود الدعوى كما طرحت امام المحكمة التي نقض حكمها ، فلا
يجوز توجيه تهم جديدة لم ترد في قرار الاتهام والذي رفعت على اساسه الدعوى
الجزائية كما لا يجوز ابداء طلبات جديدة امامها .
وورد ايضا في كتب فقهاء
القانون الاكثر دقة في هذا الشأن والذي يتم فيه تحديد الدعوى الجنائية امام محكمة
الإحالة وفقا للمبادئ التالية :
أولا: تقيدها بأطراف
الحكم المنقوض تتقيد محكمة الإحالة بأطراف الحكم المنقوض فلا يجوز لها أن تقبل رفع
الدعوى على متهم آخر وإذا نقض الحكم بالنسبة إلى بعض المتهمين دون غيرهم فإن
الدعوى لا تمتد إلى غير من نقض الحكم بالنسبة اليهم..
ثانيا: تقيدها بالواقعة
التي فصل فيها الحكم المنقوض وتتحدد هذه الواقعة وفقا لما ورد بأمر الإحالة او
ورقة التكليف بالحضور فإذا اسندت محكمة الإحالة إلى المتهم واقعة جديدة فإنها تكون
قد جاوزت سلطتها وهذا المبدأ يسري عند إحالة الدعوى إليها بعد نقض الحكم ويجوز
لمحكمة الجنايات المحالة اليها الدعوى أن تستعمل حق التصدي المنصوص عليه في
القانون.
النقض الجنائي /د. فتحي
سرور- صـ552- ط2003م.
·
أما بالنسبة للإجراءات السابقة التي لم تكن سبباً لنقص
الحكم:
قد ورد في كتب القانون
أن تلك الإجراءات التي لم تكن سبباً في نقض الحكم لا يترتب عليه بطلانها ونقتبس من
تلك الكتب ما يلي:
1) ورد في كتاب الدكتور
/فتحي سرور في كتابه النقض الجنائي صـ559 ما يلي:
عدم المساس بالإجراءات
السابقة التي لم تكن سبباً لنقص الحكم: إن نقض الحكم وإعادة القضية فيها من جديد
لا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة السابقة عليه طالما لم تكن سبباً لنقص الحكم
وبالتالي فلا يترتب على هذا النقض اهدار الأقوال والشهادات والأدلة الأخرى التي
أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها
في ذلك شأنها حاضر التحقيقات وللمحكمة أن تستند اليها في قضائها على أنه يجدد
التنبية إلى أن هذا المبدأ لا يعفي المحكمة من وجوب اعادة الإجراءات امامها تطبيقا
لمبدأ القاضي الذي يصدر الحكم هو الذي يسمع المرافعة.
المحاكمة والطعن في
الأحكام/الدكتور أمين دهمش- صـ259-ط2007 بقوله:
يجوز لمحكمة الإعادة أن
تستند في حكمها إلى الأقوال والشهادات التي ابديت في المحاكمة الأولى إذ تظل هذه
الأقوال والشهادات معتبرة من عناصر الدعوى كما هو الحال بالنسبة الى محاضر
التحقيقات الأولية.
كما أن محكمة النقض في طعنها
رقم (23121) لسنة 57 ق لشهر ديسمبر 2001م والطعن رقم الواقعة التي جرت عليها
المحاكمة لثاني مرة لم يطرأ عليها بظروفها بالأدلة عليها وتكييفها القانوني ما
يغير من عناصرها بالحذف أو بالإضافة التي تفرض جديداً قد يستوجب رأي المفتي على
ضوئه وبات رأي المفتي مسطوراً في أوراق الدعوى فإنه لا محل لمعاودة أخذ رأيه.
ولكن السؤال الذي يطرح
نفسه هل تلك الإجراءات السابقة التي لم تكن سبباً لنقض الحكم هل يتم طرحها أمام
القاضي في الجلسة حتى يتم مناقشتها من قبل الخصم أو الدافع عنه ام يكتفي بالموافقة
عليها؟
انطلاقاً من نص المادة
(367) أ.ج التي تقضي بقولها (يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت
لدية بكامل حريته من خلال المحاكمة ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه على اي دليل
لم يطرح امامه في الجلسة ).
فقد يقع من محكمة إدعاء
خطأ في هذه الإعادة سواء أكان خطأ في القانون الموضوعي أم خطأ في القانون الإجرائي
ومنها يلزم على الخصوم أن يبدى فيها وجود دفاعهم دون التعليل بوجه انها قد ابدى في
المحاكمة الأولى على أن المحاكمة التي تجري امام محكمة الاعادة يلزم ان يبدى
الخصوم فيها وجوه دفاعهم من جديد في محاكمة الاعادة وقد حكم بأنه متى كان يبن من
مراجعة الأوراق أن الطاعنة وإن كانت قد طلبت في المحاكمة الاولى إجراء المعاينة
ورفعت بأن الشاهد أدلت بأقوالها تحت تأثير إكراه وقع عليها إلا أنها لم تثر دفاعها
لدى محكمة الإحالة شيئا يتصل بهذين الأمرين أو ما يشير إلى تمسكها بدفاعها السابق
في شأنهما ومن ثم فإنه لا يكون لها أن تتطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى
تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة
المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم
المنقوض لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا .... في أن ملاك
الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها- هو أو المدافع عنه- ما
يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى – من بعد- أنه ليس كذلك ومن
هذا القبيل مسلك الطاعنة في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة نقض 11مارس
1974م .
المحاكمة والطعن في
الاحكام /د. رمسيس بهنام – ط 1993م- صـ227.
كما أن الاصل في
المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكمة في مواجهته
المتهم وعلى هذا تعارف كتب القانون وما جرى :
( إن الاصل في المحاكمة
الجنائية ان تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم
وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً فإن كان القانون يجيز للمحكمة تلاوة اقوال
الشهود الغائبين كلما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها
إذا لم تسمع الشاهد الذي اعتمدت على شهادته دون ان تبين السبب الذي حال دون نقضه )
نقض رقم (1103) لسنة 28 ق جلسة 4/11/1958م .
قانون الإجراءات
الجنائية /د. معوض عبدالتواب- صـ 981- ط1987.
يمتد الحكم الصادر
بالإدانة على مجموعة من الإجراءات الجنائية ... إلى هذا الحكم ا... أدلة الإدانة
التي ولدت اليقين القضائي ... ويتوقف هذا الاعتماد على ما سمته بعلاقة المشروعية
بين الحكم والإجراءات التي بني عليه وتعد هذه العلاقة اساساً قانونياً للحكم.
أما الحكم الصادر
بالبراءة فإنه لا يتطلب توافر علاقة المشروعية بينه وبين الإجراءات التي بني عليها
وذلك على اساس ان الاصل في المتهم البراءة .
النقض الجنائي/د. فتحي
سرور
مما مقتضاه أن الحكم
الصادر بالبراءة لا يعتبر مناقضاً لأصل عام لا يحتاج اثباته إلى دليل مشروعاً كان
أو غير مشروع ويتحقق ذلك عندما يكون الحكم الصادر بالبراءة مبنياً على ادلة غير
مشروعة مثل تسجيل المحادثات الشخصية بغير إذن قضائي.
صـ212
يرجع بطلان الحكم لعيب
في اجراءات اصداره لأحد الاسباب الآتية:
1- الخطأ في تشكيل المحكمة
سواء لنقض أو زيادة عدد القضاة أو لعدم تمثيل النيابة العامة أو عدم حضور كاتب
الجلسة.
صـ244
يجب عدم الخلط بين
الوقائع الموضوعية والوقائع الموضوعية والوقائع الإجرائية للنوع الاول من الوقائع
يترتب عليه تحديد موضوع الدعوى ويحظر على محكمة النقض الخوض فيه أما الوقائع
الإجرائية فإنها تتعلق بالقانون الإجرائي وعلى المحكمة التحقق من مدى توافرها مثال
ذلك تقديم الشكوى أو الطلب ومدى سبق صدور حكم بات في ذات الدعوى ومدى توافر
التقادم ومدى توافر الصلح المؤدى الى انقضاء الدعوى.
مرجع سابق- صـ 4650.
نطاق نقض الحكم بالنسبة
إلى الاشخاص :
الأصل أن الطعن لا يطرح
الدعوى أمام محكمة النقض إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن فإذا تعدد المحكوم عليهم
وطعن احدهم فقط استفاد وحده من نقض الحكم دون غيره على أنه إذا كان الطعن مقدماً
من النيابة العامة فإن نقض الحكم حسن جميع المحكوم عليهم في الدعوى الجنائية ولو
لم يقدموا طعناً.
صـ 520
استئناء من هذه القاعدة
نصت المادة (42) من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية على أنه
إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة إلى من قدم
الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه
الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يقدموا طعناً ويشترط لذلك أن
تعين المحكمة في حكمها من الذي يتعدي اليه اثر النقض لانها هي وحدها التي يكون لها
تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه.
صـ522.
على أنه يشترط لنقض
الحكم بالنسبة إلى غير الطاعن من المتهمين معه أن يكونوا اطراف في الحكم المطعون
فيه بالنسبة إلى الحكم الإستئنافي يشترط في هؤلاء المتهمين أن يكونوا قد استئنافوا
الحكم الإبتدائي وبالتالي اصبحوا اطرافاً في الحكم المطعون فيه والا فإن النقض لا
يشملهم وعله ذلك أنه إذا لم يكن المتهمون الآخرون قد استأنفوا الحكم الابتدائي فإن
امتداد اثر الطعن اليهم يؤدي الى نقض الحكم الإبتدائي وهو ما لا يسمح به نظام
النقض.
وهذا نشأ مبدأ ( إذا اند
طريق الاستئناف ا... طريق الطعن بالنقض.
نطاق نقض الحكم بالنسبة
الى أوجه الطعن- صـ524
نص المشرع على أن تقضي
محكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم في حالتين هما:
الأوجه المتعلقة بالنظام
العام وعند الحكم بعقوبة الاعدام :
أ- راى المشرع أن محكمة
النقض بوصفها محكمة قانون يجب أن تثير من تلقاء نفسها اسباباً متعلقة بالنظام
العام محددة على سبيل الحصر حتى يمكنها توحيد علمه القانون وعلاج الصور التي ...
العدالة وغني عن البيان فإن محكمة النقض تمارس سلطتها في هذا الصدد دون حاجة الى
تحقيق موضوعي وقد حدد المشرع على سبيل الحصر هذه الاسباب المتعلقة بالنظام العام
فيما يلي:
1- الخطأ في القانون
بالمعنى الضيق.
2- البطلان سبب الخطأ في
تشكيل المحكمة أو عدم ولاية الفصل ....
3- صدور قانون اصلح للمتهم.
2- البطلان
موضوع بحثنا:
وتطبيقاً لذلك لمحكمة
النقض تطبيقاً للمادة (35) من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض ان تنقض الحكم
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طالما بينها مما هو ثابت فيه ان المحكمة التي اصدرته
لاولاية لها في الفصل في الدعوى .
مرجع سابق- سرور- صـ527.
يشترط لكي تمارس محكمة
النقض سلطتها الاستئنافية في نقض الحكم من تلقاء نفسها بناء على أحد تلك الأسباب
توافر ما يلي:
1- أن يكون الطعن مقبولاً
شكلاً.
2- الا يقتضي نقض الحكم
تحقيقا موضوعياً.
3- ان يكون نقض الحكم
لمصلحة المتهم سواء كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة او من المتهم.
صـ530
ويقتصر محال تطبيق هذا المبدأ في النقض الجنائي على
الأحوال التي لا يجوز فيها الاحكام المبينة على الحكم المنقوض قوة الأمر المقضي
فهذه القوة تصحح البطلان وتجعل الحكم عنواناً للحقيقة والصحة ولا يجوز المساس بها
الا عن طريق اعادة النظر وبناء على ذلك (436)... ومع ذلك فللمحكمة ان تنقض الحكم
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على
خطأ في تطبيقه أو أن المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أولا ولاية
لها بالفصل في الدعوى).
تم بحمد الله؛