recent
جديد المشاركات

لمحة عن ترتيب المحاكم الرسمية في اليمن- اعداد المحامي/عبدالرقيب القاضي


بسم الله الرحمن الرحيم

ترتيب المحاكم الرسمية في اليمن:

تختص المحاكم الرسمية اليمنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم وتتعدد المحاكم في اليمن لمواجهة القضايا المرفوعة إليها فنظم قانون السلطة القضائية اليمني ترتيب المحاكم وتعدادها ويظهر تعداد المحاكم على مستويين:
المستوي الرأسي: حيث يتكون الهيكل القضائي الرسمي للمحاكم "السلم القضائي" من ثلاث طبقات أعلاها المحكمة العليا تليها المحاكم الاستئنافية فالمحاكم الابتدائية.[1]
المستوي الأفقي: ويقصد به التعدد على المستوي الأفقي تعدد محاكم الطبقة الواحدة ويأخذ ذلك التعدد شكلين:
التعدد الإقليمي: وفيه تنشأ محاكم الطبقة الواحدة في الوحدات الإدارية بالجمهورية اليمنية لتقريب خدمة القضاء إلى المتقاضين حتى لا يتكبد المتقاضون مشقة السفر بعيداً عن أماكن اقامتهم من أجل ممارسة حق التقاضي والتعدد الإقليمي يكون على مستوي المحاكم الابتدائية والاستئنافية حيث تنشأ محكمة ابتدائية في كل مديرية ويتم انشاء محكمة استئناف في مراكز المحافظات أما المحكمة العليا فهي واحدة فقط مقرها العاصمة صنعاء حتى تكون أداة لتوحيد وتفسير وتطبيق القانون.
التعدد النوعي: ويقسم القانون المحاكم العادية إلى درجتين هما محاكم الدرجة الأولى "المحاكم الابتدائية" ومحاكم الدرجة الثانية " محاكم الاستئناف" [2]ويفرد المحكمة العليا بأحكام خاصة لا تجعلها درجة ثالثة في التقاضي وإنما تجعلها أعلى هيئة في السلم القضائي كما يقسم الدعوى حسب أهميتها أو نوعها وبناء على التعدد في المحاكم ونظراً لأن تقسيم الدعوى حسب نوعها وأهميتها يؤدي إلى وجود محاكم متخصصة فينشا تبعا لذلك التعدد النوعي في امرين هما الطعن في الأحكام وتوزيع الدعاوى على المحاكم حسب أهميتها.[3]
تشكيل طبقات المحاكم الرسمية الثلاث في اليمن:
المحكمة العليا في اليمن: هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء وقامت هذه المحكمة على أنقاض كلا من المحكمة العليا للنقض والاقرار في شمال اليمن سابقا والمحكمة العليا في جنوب اليمن وتؤلف المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى؛ وتتكون المحكمة العليا اليمنية من ثمان دوائر هي الدائرة الدستورية؛ الدائرة المدنية؛ الدائرة التجارية؛ الدائرة الجزائية؛ دائرة الأحوال الشخصية؛ الدائرة الإدارية؛ الدائرة العسكرية؛ دائرة فحص الطعون ويتم تشكيلها بقرار يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض رئيس المحكمة العليا[4].
وتتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدى الدائرة الدستورية فتتألف من سبعة قضاة وتتكون الدائرة من أكثر من هيئة حكم (13/ب) قانون السلطة؛ وتصدر الأحكام والقرارات لهيئة الحكم بالدائرة بالأغلبية؛ ومن هنا يلاحظ التشكيل القضائي الصرف في تشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وفي إطار القضاء العادي "الطبيعي" وهو مسلك انفرد به المشرع اليمني عن نظيريه الفرنسي والمصري اللذين اعتنقا القضاء السياسي والطبيعي معا[5]، وإذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة.[6] وحدد الدستور المهام التي تمارسها المحكمة
العليا في مجال القضاء[7] واحال الي القانون النص على كيفية تشكيل المحكمة العليا وبيان اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع امام دوائر المحكمة العليا اليمنية الثمان[8].
المحاكم الاستئنافية: تنشأ في كل محافظة محكمة استئنافية وتتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشٌعب الاستئنافية وقضاتها وإذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ينوب عنه النائب الأول وإذا تعذر على أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القاضي الأقدم في هذه الدرجة[9].
ويتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة وإدارة شؤونها والإشراف على انتظام العمل فيها، ويجوز له أن يفوض صلاحياته إلى النائب الأول فالثاني وتتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة وتعتبر المحاكم الاستئنافية محاكم الدرجة الثانية تنظر القضية من ناحية الواقع والقانون باستثناء دعاوى البطلان على احكام المحكمين فتنظرها كمحكمة قانون كما تختص محكمة الاستئناف بالفصل في القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف والقضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر[10].
المحاكم الابتدائية: يوجد نوعان من المحاكم الابتدائية؛ محاكم ابتدائية عامة وهي ذات ولاية عامة تختص بنظر جميع القضايا إلا ما خرج من اختصاصها بقانون[11] ومحاكم ابتدائية تختص بنظر قضايا معينة محصورة ذات صبغة محددة دون أن يكون لها ولاية النظر في غيرها من القضايا[12]، وتتألف هيئة الحكم في المحكمة الابتدائية من قاضي فرد ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة[13] وتكون أحكام المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك[14].
النيابة العامة: تعتبر النيابة العامة في التشريع اليمني جزء من السلطة القضائية خولها المشرع بجانب وظيفتها الأساسية المتمثلة في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية بعض الاختصاصات القضائية باعتبارها هيئة من هيئات السلطة القضائية حيث تم ادماج وظيفة القضاء وأعضاء النيابة في جهة واحدة يطلق عليها السلطة القضائية[15] وهو ما يوجب تمتع النيابة العامة بما يتمتع به القضاة من الحصانات والضمانات[16].
الطعن في الاحكام امام المحاكم الرسمية: حق اجرائي يمارس عبر وسائل قضائية نظمها القانون لمراقبة صحة الاحكام ومراجعتها واسماها طرق الطعن في الاحكام ويكون الطعن في الاحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.[17]
وتنقسم طرق الطعن في النظام القانوني اليمني الي طرق عادية تتمثل: في الاستئناف وهو طريق طعن مقبول كقاعدة عامة بالنسبة لكافة الاحكام؛ وطرق غير عادية تتمثل: في التماس إعادة النظر والطعن بالنقض[18] ولا يجوز ان يطعن في الأحكام الا المحكوم عليهم ولا يجوز ان يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته ويترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الا في الأحوال المنصوص عليها في القانون[19] ويكون الطعن في المواد الجنائية لكل حكم أو قرار يكون قابلا للطعن فيه ما لم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه ويتقرر الطعن في الأحكام لجميع أطراف الخصومة ما لم يقصره القانون على طرف دون اخر ويرفع الطعن ممن له صفة أو مصلحة من أطراف الدعوى الجنائية وهم النيابة العامة والمدعى عليه أو المتهم والمدعى بالحق الشخصي والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها[20]
ويرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل تودع للمحكمة وصور بعدد الخصوم، ويجب أن يشتمل الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومهنهم وموطن كل واحدا منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن مع التوقيع على عريضة الطعن من الطاعن أو وكيله وارفاق المستندات المؤيدة للطعن وسند توكيل الموكـل ويعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضة الطعن مرفقاً بها سند دفع الرسوم وعلى المحكمة التي رفع إليها الطعن أن تضع ختم المحكمة على كل ورقة أصل مـن أوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير (صورة طبق الأصل) إحداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تُسلم للمطعون ضده وبعدها يتم اعلان المطعون ضده بعريضة الطعن للرد عليه[21].
طريق الطعن بالاستئناف: هو طريق طعن عادي في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولي يطرح الدعوي من جديد امام محكمة اعلى منها-المحاكم الاستئنافية-توصلا الي الغاء هذا الحكم او تعديله [22]  فاذا فصلت فيه صار الحكم نهائيا والحكم النهائي هو الحكم الذي استنفد طريق الطعن بالاستئناف او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق[23] وتحرص القوانين الإجرائية على كفالة الحق بالاستئناف باعتباره ضمانه هامة من ضمانات المحاكمات العادلة.
ويتأسس حق الطعن بالاستئناف على فكرة العدالة فالحكم الابتدائي إذا كان قد شابه خطأ أو لم يتمكن الخصم من ممارسة حقه في الدفاع فان منطق العدالة يقضي ان يمنح الخصم فرصه اخرى لإثبات خطأ الحكم الأول أو لتحسين مركزه في الدفاع فهو ضمانه ممنوحه للخصوم ضد الأخطاء المحتملة أو القصور المتوقع في حكم محكمة الدرجة الأولى ويقوم الاستئناف على أساس كفالة مبدأ حق التقاضي على درجتين وهذا المبدأ رغم أهميته الا ان استثناءات عديدة ترد عليه في القوانين الإجرائية[24].
وفي دعاوى التمييز المتعلقة بنفقة الزوجة والصغير واستثناء من القواعد العامة؛ قرر المشرع عدم قابلية الحكم الابتدائي الصادر فيها للاستئناف إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة الاف ريال او إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ستة الاف ريال؛ ما لم يكن النزاع بشأن النفقة متعلقا بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه[25].
وتكون الاحكام الابتدائية الصادرة في دعاوي التمييز المتعلقة بالنفقة او سكن المحكوم له بها او بأجرة الحضانة او الرضاعة او تسليم الصغير لامه او وليه او اراءته أياً منهما احكام واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون وبدون كفالة استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزا.[26] وحظرت المادة (350) مرافعات القيام بالتنفيذ او التحفظ على ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعا لمدة ثلاثة أشهر او المنزل الذي يسكن فيه مع عائلته ويتقدم دين النفقة عند التنفيذ في الاستيفاء على أي دين اخر كما حظر المشرع التنفيذ على المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة وهذه السياسة التشريعية من قبيل التدابير الإيجابية الفعالة للفئات الضعيفة من اجل التغلب على الحرمان التي تعرضت لها في الماضي للتمرد عن دفع حقوقها.
طريق الطعن بالنقض: هو رفع الحكم النهائي إلى محكمة النقض - المحكمة العليا في اليمن- فإذا فصلت فيه هذه المحكمة بحكم صار الحكم باتا والحكم البات هو الحكم الذي استنفد طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق[27] وتعرف المادة (2) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني الحكم البات بانه "الحكم الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر" اما المعارضة في الأحكام  والتي تعني الطعن على الأحكام  الغيابية فلم يشر اليها المقنن اليمني وهو ما يعني عدم اقراره لهذا الطريق من طرق الطعن؛ ومن احكام التمييز الإيجابي في مرحلة الطعن بالنقض منع المحكمة العليا من الامر بوقف التنفيذ في الاحكام المطعون فيها الصادرة في مسائل النفقات الشرعية والحضانة.[28]
اما طريق الطعن بالتماس إعادة النظر: فهو طريق استثنائي للطعن لا يجوز للخصوم اتباعه الا عند تحقق إحدى الحالات المقررة في المادة (304) مرافعات وفي المنازعات المدنية او الادارية والمادة (457) من قانون الإجراءات الجزائية وإذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المذكورة في احدى المادتين بحسب نوع القضية فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي أصـدرت الحكم إعادة النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي:
1-إذا صار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيقدم الالتماس إلى المحكمة الابتدائية.
2-إذا صار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيقدم الالتماس إلى محكمة الاستئناف.
3-إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل في الالتماس شكلاً وموضوعاً[29].





[1] المادتين (7؛9) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
[2] المادة (22) من قانون المرافعات تنص بان الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون.
[3] الدكتور/ سعيد الشرعبي الموجز في أصول قانون المرافعات المدني اليمني مرجع سابق صـ239؛ 240.
[4] المادتين (10؛11؛16) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
[5] الدكتور محمد منصور محمد الصايدي – الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة في التشريع اليمني – دراسة مقارنة في التشريعين المصري والفرنسي –الطبعة الأولى -1433هـ -2012م دار الكتب اليمنية ومكتبة خالد بن الوليد صـ691.
[6] المادة (18) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
[7] المادة (153) من الدستور  
[8] المواد (18؛19؛20؛21؛22؛23؛24؛25؛26) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
[9] المواد (37؛38؛39؛40) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
[10] المواد (41؛42؛43) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
[11] المادة (89/أ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني بالإضافة إلى المادة (9، 47) من قانون السلطة القضائية.
[12] المادة (89/ب) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني بالإضافة إلى المادة (8/ب) من قانون السلطة القضائية
[13] المادة (44) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
[14] المادة (284)) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
[15] المادتين (21؛23) من قانون الإجراءات الجزائية.
[16] المادتين (149، 151) من الدستور المعدل في 2/فبراير/2001م.
[17] المادة (272) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني والمادة (412) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني
[18] الدكتور/ سعيد الشرعبي الموجز في أصول قانون المرافعات المدني اليمني مرجع سابق صـ577
[19] المادة (273) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
[20] المواد (411؛ 412، 417) من قانون الإجراءات الجزائية.
[21] المواد (279؛280؛281) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
[22] الدكتور على حسن الشرفي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء – دراسات وبحوث في حقوق الانسان –الجزء الأول الطبعة الأولى 1430/2010م الناشر أوان للخدمات الاعلانية التوزيع مكتبة خالد بن الوليد صنعاء صـ298
[23] المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية.
[24] الدكتور/ سعيد الشرعبي الموجز في أصول قانون المرافعات المدني اليمني مرجع سابق ص590.
[25] المادة (86) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
[26] المادة (335) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
[27] المادة (2) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
[28] المادة (294/ج) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
[29] المادة (305) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
author-img
مدونة المحامي اليمني عبدالرقيب محمد القاضي

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent