الإخفاء القسري
جرم دستور
الجمهورية اليمنية والقانون العادي وكذلك الدولي حجز الحرية وقبل ذلك ما يسمى
بالإخفاء القسري فالدستور منع إخفاء المقبوض عليه حيث قضت المادة (48/د) بانه (...د- عند إلقاء القبض على أي
شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل
أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه
أو مـن يهمـه الأمـر) كما أكد القانون العادي على ذلك في المادة (73) إجراءات
جزائية السالفة الذكر ، وكذلك نصت المــادة(77):
(عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه
بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر
على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر ) وقد أوجب القانون هذا
الإجراء تفادياً لوقوع المقبوض عليه تحت الإخفاء القسري ، كما أن المواثيق الدولية
جرمت ممارسة الإخفاء القسري فقد نصت الفقرة رقم (2) المادة(9) على (...2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه
بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه) كما
نصت المادة رقم (1) من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمد ونشر
علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون
الأول/ديسمبر 1992م
: ( يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان
بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان
والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها
وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية
القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي
تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في
الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا
خطيرا له)
كما جاء في نص المادتين (5، 6) على التوالي من نفس الإعلان ما
لفظه (بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال
الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو
لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي) و (1. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات
صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال
الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن
واجبه عدم إطاعتها.
2. علي كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي
ارتكاب أي عمل يسبب الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه
3. يجب التركيز علي الأحكام الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه
المادة في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين) إلى غير ذلك من النصوص .
فالقانون الدولي يعاقب على ممارسة الإخفاء القسري أو السماح
به حتى وإن كان في ذلك تعليمات من السلطة
العامة للدولة ويوجب عدم طاعتها .