المعاملات
المصرفية
1-
في الاعتماد المستندي هنالك رغبة مسبقة بشراء المستورد للسلعة من المصدر. بينما لا
يتضمن بيع المرابحة مرحلة الرغبة المسبقة.
2-
في الاعتماد المستندي ينعقد العقد قبل تدخل المصرف بين المستورد والمصدر،
ويعدّ المصرف وسيطا بينهما. أما في بيع المرابحة فلا يوجد وسيط بين البائع
والمشتري.
3-
إن ما يحصله المصرف في الاعتماد المستندي يعد أجراً نظير قيامه بهذا العمل.
وما
يحصل في عقد بيع المرابحة من زيادة على الثمن يعد ربحا.
رأي
الفقه الإسلامي في اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي:
1-
يعدّ اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي أجرا على تعهد المصرف بدين المستورد
واتصاله بالمصدر ومطالبتِهِ بمستندات الشحن وإيصالها إلى المستورد وتخزين البضائع
داخل وخارج المنطقة الجمركية في حال وصول البضاعة قبل أن يتسلم المستورد المستندات
الخاصة بتلك البضاعة، ونحو ذلك من الخدمات العملية. وهذا الأجر جائز شرعا([1]).
2-
يعدّ اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي على المبلغ غير المغطى من قيمة البضاعة
التي دفعها المصرف إلى المصدر على أساس أن هذا المبلغ غير المغطى يصبح قرضا من
المصرف فيتقاضى عليه فائدة يحددها الزمن الذي يتخلل بين دفع ذلك المبلغ وتسديد
المستورد للمصرف قيمة البضاعة. فيكون اخذ المصرف لهذه الزيادة فائدة ربوية([2]).
والتكييف
الفقهي لهذه الزيادة، أن المصرف حينما يسدد ثمن البضاعة إلى المصدر إنما يسدد بذلك
دين المستورد ولا يقوم بعملية إقراض للمستورد، لأن ثمن البضاعة المدفوع إلى المصدر
من مصرف المستورد لا يدخل أولا في ملكية المستورد بعقد القرض وبعد ذلك يدخل ثانية
ملكية المصدر بعنوان الوفاء.
ولكن
المصرف في حقيقة الأمر يدفعه من موارده، وسداد دين المستورد يتم بأمر المستورد
ولصالحه فيكون مضمونا عليه بقيمته، لأنه هو المتلف للمبلغ المسدد من المصرف،
فتشتغل ذمته بقيمته دون أن يدخل في ملكيته شيء، أي أن ضمان المستورد لقيمة البضاعة
ضمان غرامة بقانون الإتلاف لا بقانون عقد القرض. وتقرر القواعد الفقهية في
المعاملات أن إتلاف مال الآخرين سبب لضمانه وتعويضه، وليس شرطاً أن إتلاف المتلف
مقتصر على فعله المادي، بل يتسع الإتلاف لما هو قولي([3]).وفرض
الزيادة من المصرف على المستورد مؤديا إلى قرض ربوي مستبعد تماما، لضرورة التمييز
بين ضمان الغرامة بقانون الإتلاف وضمان الغرامة بعقد القرض ،والمسلم به أن ضمان
الغرامة بقانون الإتلاف لا يقتضي وقوع قرض ضمني، ودخول المال في ملكية الآمر
بالإتلاف- وهو المستورد- ولا تكون الزيادة في مقابل المال المقترض، بل أخذها عوضا
عن الضمان.
وهو
ليس من المعروف الواجب فعله، فجاز اخذ العوض عن الضمان الإنشائي([4]).
وذهب
الكتاب المحدثون إلى أن جواز اخذ العوض عن الضمان أمر تدعو إليه المصلحة وهو مباح
بالإباحة الأصلية([5]).فلا
بأس بالأجر مقابل الضمان في عملية فتح الاعتماد المستندي.
3-
اخذ الزيادة- الفوائد- على المبلغ المستحــق طــوال المـــدة التي تسبق
تحصيله
في الخارج من مصرف المصدر التي يحملها على مصرف المستورد ويحملها مصرف المستورد
على المستورد نفسه، على أساس الشرط في عقد البيع. بمعنى أن المصدر في عقد البيع مع
المستورد يشترط عليه دفع مبلغ معين عن كل يوم يسبق تحصيل الثمن حال وصول البضاعة
إلى المستورد. فيصبح المستورد والمصرف الممثل له ملزما بدفع المبلغ المشروط وأن
الزيادة- الفوائد- المشروطة على المبلغ ليست من الزيادة الربوية، لأن الإلزام بدفع
ذلك المبلغ إنما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض، والمحرم هو جعل شيء في
مقابل القرض حدوثا أو بقاء لا إلزام بدفع شيء بحكم الشرط ضمن عقد البيع([6]).
أولاً-
تعريف عملية الخصم:
تعرف
عملية الخصم بأنها (تظهير الكمبيالة([7])
تظهيرا ناقلا للملكية إلى مصرف لغرض الحصول على مبلغها في تاريخ الخصم الذي يسبق
تاريخ الاستحقاق في العادة)([8]).
وتقوم
عملية الخصم بدور مهم في الحياة الاقتصادية، وتؤدي خدمة كبيرة إلى كل من صاحب
الكمبيالة والمصرف([9]).
أ-بالنسبة
لصاحب الكمبيالة:
إن
الكمبيالة تمثل في الواقع دينا على أحد. ولما كان حاملها مضطرا إلى الحصول على
المال، فالخصم يقدم له الحل العملي الذي يتيح له الحصول على المال اللازم بضمانة
الكمبيالة، ويؤدي إلى تقصير المدة ــ التي كان على حامل الكمبيالة أن ينتظرــ
لاستيفاء قيمتها. فتصبح البيوع المؤجلة التي أدت إلى إيجاد الكمبيالة بمثابة
البيوع المعجلة مع فارق بسيط هو أن ثمن المبيع في هذه الحال اقل منه في البيع
المؤجل. وهذا الفرق يقابل مقدار الخصم الذي تنازل عنه حامل الكمبيالة للمصرف.
ب-
أما بالنسبة للمصرف:
فان
الخصم يقدم للمصرف الوسيلة الطبيعية لاستثمار الأموال الموجودة بحوزته استثمارا
قصير الأجل. وتتمتع عملية الخصم- بالنسبة للمصرف- بخصائص ثلاث:
1-
فهي عملية مثمرة، لأن المصرف يستفيد من مبلغ الخصم الحقيقي، وهو الفرق بين فائدة
المال الذي يقترضه وفائدة المال الذي يقرضه في مقابل الخصم.
2-
وهي عملية سهلة التحقيق لأن الكمبيالات تصدر عادة لآجال قصيرة ويكون استحقاقها في
أوقات متقاربة لا فواصل كبيرة بينها.
3-
وهي بعد ذلك مضمونة لأن المصرف يستفيد من الضمانة التي يقدمها الموقعون المتعاقبون
على الكمبيالة، وهي ضمانة شخصية تضامنية. فلا يقبل المصرف خصم الكمبيالات إلا إذا
كانت بتوقيعين أي توقيع المدين وتوقيع المجير الأخير، الذي يظهرها لصالح المصرف
عند الخصم، وذلك زيادة في التوثيق، ويعدّ كل من وقع الورقة ضامنا لها.
وتستطيع
المصارف بإعادة خصم الكمبيالات لدى البنك المركزي الحصول على الأموال التي قدمتها
لمواجهة مسحوبات أو لمنح اعتمادات جديدة. ويلاحظ بهذا الصدد أن سعر الخصم الذي
تطبقه المصارف على عملائها أعلى مما يطبقه عليها البنك المركزي، والربح الذي
تحصل عليه في حال إعادة الخصم هو الفرق ما بين السعرين([10]).
ثانياً-
المبالغ التي يقتطعها المصرف مقابل خصم الكمبيالة:([11])
تتألف
المبالغ التي يقتطعها المصرف مقابل خصم الكمبيالات- يقال لها آجيو (عليه السلامgio) من عناصر ثلاثة:-
العنصر
الأول: فائدة الخصم:- وهي فائدة قيمة الكمبيالة عن مدة الخصم([12]).
العنصر
الثاني: عمولة التحصيل:- وتقابل النفقات التي ينفقها المصرف لتحصيل قيمة
الكمبيالة. وهذهِ العمولة مبلغا مقطوعا يختلف مقدارها حسب المركز الذي يستحق فيه
الكمبيالة من حيث بعده وصفته التجارية.
العنصر
الثالث: العمولة العادية (المصاريف):- ويتقاضاها المصرف عن كل عملية يقوم بها،
وذلك لتغطية النفقات العامة.
ثالثاً-
الطبيعة القانونية لعملية الخصم:
اختلف
رجال القانون في تفسير عملية الخصم للكمبيالة على ثلاثة آراء:-
الرأي
الأول: إن الخصم عبارة عن حوالة مقابل الوفاء التي تمثله
الكمبيالة
قبل الاستحقاق، فالمصرف يشتري قيمة الدين الذي تتضمنه الكمبيالة بسعر معين يحدد
بالاتفاق مع حامله المتنازل([13]).
الرأي
الثاني: إن الخصم قرض بضمانة الكمبيالة، فيتضامن فيها
المدين
والدائن وجميع المظهرين([14]).
الرأي
الثالث: إن عملية الخصم عبارة عن عقد ذي صفة مجردة
وتستمد
أسسها من القواعد الخاصة بالأوراق التجارية، فهي عقد ذو طبيعة خاصة([15]).
موقف
الفقه الإسلامي من عملية الخصم:
إن
عملية خصم الكمبيالة هي في الواقع تقديم قرض من المصرف إلى المستفيد من الكمبيالة
مع تحويل المستفيد ــ المصرف ــ على محرر الكمبيالة. وهذه هي الحوالة الحقيقية من
تحويل الدائن على مدينه([16]).
وهناك
عنصر آخر إلى جانب التحويل والقرض وهو تعهد المستفيد الذي خصم الكمبيالة لدى
المصرف بوفاء الكمبيالة عند حلول أجلها. فبحكم القرض يصبح المستفيد مالكا للمبلغ
الذي خصم به الكمبيالة، وبحكم الحوالة يصبح المصرف دائنا للمدين بهذه الكمبيالة،
وبحكم تعهد المستفيد بالوفاء يحق للمصرف أن يطالبه بتسديد قيمة الكمبيالة إذا تخلف
المدين عن ذلك عند حلول موعد الوفاء.
وعلى
هذا الأساس يعدّ ما يقتطعه المصرف الذي تولى خصم الكمبيالة من أصل قيمتها لقاء
الأجل الباقي لموعد حلول الدفع، مثلا للفائدة التي يتقاضاها نظير تقديم القرض إلى
المستفيد طالب الخصم. وهذه الفائدة محذورة لانها ربا. وأما ما يقتطعه المصرف
كعمولة لقاء الخدمة أو لقاء تحصيل الكمبيالة فلا بأس به([17]).
ويبرز
عند محاولة تكييف طبيعة هذه العملية في الفقه الإسلامي مجموعة من التخريجات:-
التخريج
الأول: بيع الدين بأقل منه:
إن
تخريج عملية الخصم على أساس بيع الدين بالعملة الورقية بوصف الكمبيالة وثيقة دين،
وذلك بافتراض أن المستفيد الذي تقدم إلى المصرف طالبا خصم الكمبيالة ببيع الدين
الذي تمثله الكمبيالة. فيملك المصرف بموجب هذا البيع الدين الذي كان للمستفيد الذي
يملكه في ذمة المدين ــ محرر الكمبيالة ــ بالكمبيالة لقاء الثمن الذي يدفعه إلى
المستفيد. فيكون من بيع الدين بأقل منه([18]).
وفي
الفقه الإسلامي نجد أن عملية بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره بأقل من الدين قد
أجازها الإمامية والمالكية والشافعية في المشهور من مذهبهم، وابن تيمية وتلميذه
ابن القيم([19])،
مقيدة بقيدين هما:
1-
رعاية السلامة من الربا لو كانا ربويين، ورعاية شروط الصرف لوكانا من الأتمان.
2-
أن يغلب على الظن الحصول على الدين.
ومن
المعلوم أن المصرف لا يقبل خصم كل كمبيالة لكل مستفيد يتقدم إليه بالكمبيالة. حيث
تتوقف عملية الخصم على شخصية المستفيد ومركزه المالي ورأى السوق فيه ومركز محرر
الكمبيالة (المدين).
كما
يتوقف الخصم على نوع الكمبيالة، حيث تفضل الكمبيالة التي تمثل دينا تجاريا. وبهذا
يتوفر أحد الشرطين، ويبقى الشرط الثاني قائما وهو ما يؤدي إلى محظور شرعي. وهذا ما
يخل بعملية البيع وتصبح محذورة عند من أنزل العملة الورقية منزلة النقدين، لاسيما
وأن هذا البيع يكون موضوعه بيع نقد آجل بنقد عاجل أقل منه، مما يجعله عرضة لوقوع
الربا فيه. ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل([20]).
والمحظور
الشرعي في عملية الخصم هو زيادة أحد العوضين باسم (الاجيو). وبناء على هذا تكون
العملية على هذه الصورة محظورة لما فيها من الربا. أما من عدّ العملة الورقية غير
ربوية فيصبح الدين غير ربوي، فلا مانع من بيع الدين بأقل أو اكثر. فيبيع المستفيد
ماله بذمة المدين (محرر الكمبيالة) إلى المصرف بأقل منه ولا تكون المعاملة ربوية،
لأن الدين المباع بأقل منه بعمليات الخصم ليس من الذهب والفضة، وإنما هو دين
بأوراق نقدية ذات سعر الزامي فيجوز بيعه بأقل منه([21]).
ولا
يصح جعل الثمن دينا، فانه حينئذ من قبيل بيع الدين بالدين وهو منهي عنه لما روى:
1-
عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: لا يباع الدين بالدين)([22]).
2-
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه نهىعن بيع الكاليء بالكاليء)([23]).
رجوع
المصرف على المستفيد من الكمبيالة عند عدم وفاء محرر الكمبيالة للدين:
أما
تخريج مسؤولية المستفيد من الكمبيالة عن وفاء الدين أمام المصرف عند عدم
وفاء المدين (محرر الكمبيالة)، فإن القواعد
الفقهية لا تلزم المستفيد برجوع المصرف عليه. ولكن يمكن تخريج ذلك على أساس الشرط في عقد شراء الدين منه بان يوفيه عند حلوله إذا طالبه المصرف بذلك.
الفقهية لا تلزم المستفيد برجوع المصرف عليه. ولكن يمكن تخريج ذلك على أساس الشرط في عقد شراء الدين منه بان يوفيه عند حلوله إذا طالبه المصرف بذلك.
وهذا
الشرط سواء أكان مصرحا به أو لم يصرح به وكان مبنياً عليه بحيث كان معروفا
ومتعارفا عليه عندهم. فان هذا النحو من المعاملات مبني على هذا الشرط. فيكون من
قبيل الشروط الضمنية التي ينصرف إليها إطلاق العقد.
اعتراض
ورده:
اعترض
على هذا التخريج الذي يؤدي إلى اجازة عملية الخصم بأن موضوع إجازة بيع الدين بأقل
منه موضع نظر، لأن الدين المبيع وإن كان ليس من الذهب والفضة، فان بعض الروايات
دلت على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه فلا يستحق المشتري من المدين إلا بقدر ما
دفع إلى البائع. ويعدّ الزائد ساقطا من ذمة المدين رأسا. وهذا ما ذهب إليه الشيخ
الطوسي([24]).
1-
عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل
فاشتراه منه بعرض. ثم انطلق إلى الذي عليه دين فقال: اعطني ما لفلان عليك فإني قد
اشتريت منه. كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: (يرد الرجل الذي
عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين)([25]).
2-
وعن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على
رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين. فقال له: ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه. قال
:(يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين. وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي
عليه)([26]).فلا
يستحق المصرف من محرر الكمبيالة (المدين) إلا بقدر ما دفع إلى المستفيد من
الكمبيالة. ورد العلامة الحلي على ما أفاده الشيخ الطوسي، وذلك بان سند الروايتين
ضعيف. وأوضح أن ما أفاده الشيخ غير صريح في الروايتين لغرض أن يكون المدفوع مساويا
من المشتري في الرواية الأولى،ويحتمل في الرواية الثانية أن يكون الدين ربوياً.
وقد اشتراه بأقل فيبطل الشراء.ودفع المدين إلى المشتري جائز بالإذن المطلق المندرج
تحت البيع. فيقول: (وإذا اثبت هذا فالواجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى
المشتري مع صحة البيع)([27]).
التخريج
الثاني- حوالة بأجر:
يعتمد
هذا التخريج على أن عملية الخصم عملية استيفاء باجر وهو أحد مفهومي الحوالة، وقد
ذهب إلى هذا التخريج الشيخ محمد رشيد رضا([28])
عند اجابته على سؤال بشأن جواز بيع الدين إلى بعض المصارف أو غيرها بأحد النقدين
أو الأوراق المالية؟
والإجابة
كما وردت:- (لا اعرف نصاً في الكتاب أو السنة يمنع ذلك وهو في القياس أشبه
بالحوالة منه ببيع النقد. فان المراد من هذه المعاملة أن يقتضي المشتري ذلك الدين
لأنه اقدر على اقتضائه وليس فيه من معنى الربا شيء، ولكن صورته تشبه بعض صوره
الخفية غير المحرمة في القرآن ولذلك يشدد فيه الفقهاء، ولمن احتاج إلى ذلك أن يأخذ
ما يأخذ من المصرف أو غيره على أنه دين يحوله بقيمته على مدينه أو بأكثر منه ويجعل
الزيادة أجرة أو ما شاء).
ويعتمد
هذا التخريج على أساس دمج الفائدة المتمثلة عن مدة الخصم بالعمولة لتصبح اجرا.
وهذا التخريج يصلح فيما إذا خصم المستفيد الكمبيالة على مصرف محرر الكمبيالة، فهي
من باب إحالة المحيل على دائنه. أما إذا خصمها عند مصرف آخر غير مصرف محرر
الكمبيالة، فلا يصح هذا التخريج، لأنه يشترط في صحة هذه الحوالة وجود دين للمحيل
في ذمة المحال عليه([29])،
وإلا انقلب إلى قرض بزيادة فيقع محذور الربا.
التخريج
الثالث- قرض بضمان وتوكيل بأجر:
عملية
الخصم للكمبيالة بهذا التخريج ليس فيها بيع يؤدي إلى محظور شرعي، ففي التخريج يقدم
المصرف إلى المستفيد من الكمبيالة القرض بضمان الكمبيالة، ويجوز اخذ المصرف في
عملية القرض للمستفيد النفقة والمؤونة، ويصبح المصرف وكيلا عن المستفيد في استيفاء
حقه من المدين.
والإسلام
يقر القرض بضمان. قال الرملي([30])
:( وله أي المقرض شرط رهن وكفيل عينا على ما مر في البيع، وإقرار به عند حاكم
وأشهاد عليه. لأن هذه الأُمور توثيقات لا منافع زائدة، فله إذا لم يوف بها المقترض
الفسخ). كما يقر الوكالة بأجر. قال ابن قدامة([31])
:( ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل. فان النبي صلى الله عليه وسلم…… وكان يبعث عماله
لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة).
ويوزع
ما يؤخذ على الخصم باسم (الاجيو) على نفقة القرض الذي أخذه المستفيد بضمان
الكمبيالة، وعلى مصاريف تحصيل القرض كالانتقال وإرسال الاخطارات، وعلى اجر الوكالة
لاستيفاء المبلغ من المدين، وأن (الاجيو) في عملية الخصم مكون من ثلاثة عناصر كما
سبق، وهي الفائدة والعمولة والمصروفات. وفي هذا التخريج يحصل المصرف على عائد
يتكون من ثلاثة أشياء نفقة القرض، واجرة الوكالة، ومصاريف التحصيل. واجتماع القرض
بضمان مع التوكيل بأجر لا تنافي بينهما،لأنه لو حصل وقبض الوكيل (المصرف) قيمة
الكمبيالة المخصومة، فان المقاصة تقع بين المستفيد من الكمبيالة والمصرف ــ بين
الدين الذي له والدين الذي اصبح عليه ــ نتيجة القبض لحساب الموكل (محرر
الكمبيالة)([32]).
ويستأنس لهذا التخريج- بأنه توكيل للاستيفاء واستيثاق في القرض- بما ذكره ابن
القيم تحت الحيل المباحة. حيث قال :(إذا أحاله بدينه على رجل فخاف أن يتوى (يهلك)
ماله على المحال عليه فلا يتمكن من الرجوع على المحيل لأن الحوالة تحول الحق
وتنقله فله ثلاث حيل أحدهما: أن يقول أنا لا احتال ولكن اكون وكيلا لك في قبضه
فإذا قبضته واستنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل، وله في ذمة الموكل نظيره فيتقاصان،
فإن خاف الموكل أن يدعى الوكيل ضياع المال من غير تفريط فيعود يطالبه بحقه،
فالحيلة له أن يأخذ إقراره متى ثبت قبضه منه فلا شيء له على الموكل، وما يدعى عليه
بسبب هذا الحق أو من جهته فدعواه باطلة وليس هذا إبراء معلقا بشرط حتى يتوصل إلى
إبطاله، بل هو إقرار بأنه لا يستحق عليه شيئا في هذه الحالة)([33])
وهذا
التصور يقترب منه ما يصنعه المصرف مع المستفيد في عملية الخصم فالمستفيد يوكل
المصرف بأجر والمصرف يستوثق لنفسه من المستفيد بتظهير الكمبيالة لأمر المصرف.
وبناء على هذا التخريج يمكن للمصرف أن يأخذ (الاجيو) في عملية الخصم. وتوزع عناصر
(الاجيو) في عملية الخصم على أجر الوكالة ونفقة القرض والمصاريف التي يتحملها
المصرف.
وبهذا
يسلم التخريج من الاعتراض اللهم إلا الغلو في اخذ النفقة وتسمية الأشياء بغير
أسمائها حيث يطلق لفظ الفائدة ويريد به نفقة القرض وصولا إلى الحل والإباحة وخروجا
من الحرمة والمنع.
التخريج
الرابع- حط وتعجل:
ويعتمد
هذا التخريج على جواز اخذ الأقل من قيمة ما يستحق بعقد المداينة، ويكون الفرق
متنازلا عن سبيل الإبراء والإسقاط- الهبة-. وفي الفقه الإسلامي هنالك اتجاهان في
هذه المسألة:
الاتجاه
الأول- المجيزون:
فقد
صور هذه المعاملة ابن رشد بأن يتعجل الدائن في دينه المؤجل عوضا يأخذه وإن كانت
قيمته أقل من دينه، فقد أجازها ابن عباس وأبو ثور والنخعي ومالك والزرقاني وابن
بطال وقول للشافعي وزفر من الحنفية والإمامية والظاهرية والزيدية([34]).
قال
ابن بطال([35])
:(وإذا قضى المديون دون حق صاحب الدين وحلله فهو جائز).
وذكر
الشوكاني([36])
:(إذا قضى المقترض القرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزا).
وحجة
من أجازها أن من فعل ذلك فقد أخذ بعض حقه وترك بعضه مع التراضي. ويؤيد ذلك بما
روى:
1-
عن ابن عباس قال: (لما أمر رسول الله (8) بإخراج بني النضير من المدينة أتاه أناس
منهم فقالوا له: إن لنا ديوناً لم تحل فقال: ضعوا وتعجلوا)([37]).
2-
وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه (عليه السلام): (قال سألته عن رجل
يكون له على الرجل دين، فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل النصف من حقي علي أن أضع
عنك النصف. أيحل ذلك لواحد منهما منه. قال: نعم)([38]).
3-
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): (في رجل يكون عليه دين إلى أجل
مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته. أو يقول:
انقدني بعضا وامد لك في الأجل فيما تبقى. فقال: لا أرى بأسا ما لم يزد على راس
ماله شيئا)([39]).
4-
عن عبد الله بن كعب بن مالك (ان كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حد رد
دينا كان له عليه في عهد رسول الله (8) وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله (8) حتى
كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب فقال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده
أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال النبي (8): قم فأقضه)([40]).
فلا
بأس من خصم الكمبيالات لدى المصارف إن تنازل المستفيد من الكمبيالة للمصرف بأخذ
أقل من حقه لما فيه من تيسير التجارة وإتاحة الفرصة للمستفيد من الكمبيالة لتنشيط
أعماله والتوسع فيها([41]).
الاتجاه
الثاني – المانعون:
قال
ابن قدامة([42])
:(إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه واعجل لك بقيته لم يجز).
وسند
من لم يجز صورة الحَطِيطة أنها شبيهة بالزيادة مع النظرة المحرمة. ووجه شبهها أنه
جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه.
الرأي
المختار:
إن
سبب الخلاف بين المانعين والمجيزين معارضة قياس الشبه لهذه الأحاديث. وقد عرف ما
في قياس الشبه من ضعف، وأنه لا يصار إليه إلا عند عدم قياس العلة، وذلك عند
القائلين بالقياس. فما بال إذا كانت تعارضه نصوص وهي هذه الأحاديث؟([43]).
إن
المحرم هي الزيادة على رأس المال في مقابل الأجل أما النقص عن الحق برضا صاحبه في
مقابل التعجيل لدينه فلم يرد فيه بخصوصه شيء.
تمهيد:
تعريف الاعتماد بالضمان:
عرف
الاعتماد بالضمان بأنه:
(
تدخل المصرف لصالح عميله بأن يضمنه لدى الآخرين بحيث يقدمهم إلى التعاقد مع هذا
العميل ومنحه الأجل الذي يحتاجه وهو مطمئن إلى الحصول على حقوقه معتمداً على ضمان
المصرف)([44])
.
فقد
يحتاج عميل المصرف، في بعض الأحيان إلى نوع من الاعتماد لا يريد منه الحصول على
مبلغ من المال –سواء بصورة آنية فورية أو مستقبلية- بل تقديم ضمان للأشخاص الذين
يتعاملون معه لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها اتجاههم، ففي هذه الحال يتدخل
المصرف لتقديم هذا الضمان. والغاية من الاعتماد بالضمان، إفساح المجال أمام العميل
على عدم دفع المبالغ التي يطلب إليه دفعها ضماناً لتنفيذ تعهداته.
على
أن الاعتماد بالضمان إذا كان المصرف لا يقضي بدفع المال بصورة آنية فورية، فإنه قد
يتحول إلى التزام بالدفع الفعلي، وذلك عندما يمتنع العميل أو يعجز عن الوفاء به([45]).
أولاً:
تعريف خطاب الضمان:
عرف
خطاب الضمان بأنه :(تعهد يصدره المصرف بناء على طلب عميل له ــ الآمر ــ بدفع مبلغ
معين لطرف ثالث –المستفيد- وذلك للالتزام الملقى على عاتق العميل وضماناً لوفائه
بالتزامه إتجاه ذلك المستفيد، لأن المستفيد يعلم أن في استطاعته دائماً، إذا ما
أخل العميل القيام بالتزامه بدفع خطاب الضمان ، فيطلب من المصرف أن يدفع له مبلغ
خطاب الضمان)([46]).
ويؤدي
المصرف بهذا الضمان خدمة كبيرة لعملائه وللاقتصاد القومي. إذ يغلب في العمليات
الإنشائية والمقاولات الكبيرة أن يشترط صاحب المشروع سواء أكان دولة أو شخصاً آخر
على المقاول الذي يطلب إليه تنفيذ العملية أن يقدم ضماناً نقدياً لحسن تنفيذه
المشروع، ولكن تقديم هذه الضمانة النقدية تضر المقاول لأن فيها تجميداً لمبلغ ضخم
مدة طويلة بينما هو في حاجة إليه لتنفيذ المشروع، كما أن إجراءات استرداده بعد
الانتهاء من المشروع معقدة وطويلة، لذلك يفضل المقاول أن يقدم لصاحب المشروع
خطاباً من المصرف يحل محل هذه الضمانة بحيث أنه إذا أخل المقاول بالتزاماته رجع
صاحب المشروع على المصرف الضامن. ويصدر المصرف هذا الخطاب لعملائه نظير عمولة
معينة([47]).
وغالباً
ما يطلب من العميل دفع تأمينات نقدية تساوي نسبة مئوية معينة من مبلغ الخطاب،
وتبقى لدى المصرف لحين انتهاء مدة الخطاب. ويجب أن يشير الخطاب إلى اسم الجهة
المستفيدة والمبلغ والأمد والتاريخ([48]).
ثانياً:
أطراف خطاب الضمان:
نستطيع
أن نشخص أطراف خطاب الضمان بما يأتي:([49])
1-المصرف:
وهو الذي يصدر عنه التعهد أو الالتزام اتجاه المستفيد بالدفع فوراً إذا ما قام
الأخير بالمطالبة بذلك، والتزام المصرف هو بالنيابة عن الآمر بالخطاب (العميل).
2-العميل
أو الآمر بخطاب الضمان: وهو الطرف الذي يطلب من المصرف إصدار خطاب الضمان باسمه
ولمنفعة شخص ثالث هو المستفيد.
3-المستفيد:
وهو الطرف الذي يصدر المصرف خطاب الضمان لمنفعته.
ثالثاً:
العلاقات الناشئة من خطاب الضمان:
هنالك
ثلاث علاقات([50])
ناشئة من خطاب الضمان هي:-
1-علاقة
المصرف بعميله ويحكمها خطاب الضمان.
2-علاقة
العميل بصاحب المشروع أو التعامل معه أياً كان ويحكمها عقد المقاولة.
3-علاقة
المصرف بصاحب المشروع وهو المستفيد الذي أصدر لصالحه خطاب الضمان ويحكمها خطاب
الضمان.
موقف
الفقه الإسلامي من خطابات الضمان (الكفالات المصرفية):
يبرز
في خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) تخريجان:
أولاً:
التخريج على الوكالة:
إن
المصرف وكيل ونائب عن العميل في تنفيذ الالتزام لمواجهة المستفيد إذا قصر العميل
(المقاول)، ولاسيما أنه قد سبق أن استوثق لنفسه عندما أقام نفسه مقام العميل بطلب
إيداع بعض المبلغ من قيمة ما يقوم به من التزام([51]).
ولما
كانت الوكالة عقداً مشروعاً في الإسلام ويمكن أخذ الوكيل أجراً مقابل قيامه بأعمال
نيابة عن الموكل. وللوكيل حق الرجوع على الموكل بما يدفع إذا أمره بذلك([52])،
فيجوز
للمصرف أخذ الأجر مقابل قيامه بأعمال النيابة عن العميل –المقاول- والرجوع عليه
بما يدفع إلى المستفيد –الجهة المستفيدة من خطاب الضمان.
ومن
هذا يتبين أن تخريج خطاب الضمان على أنه وكالة لا يبدو متبايناً مع نظرة الفقه
الإسلامي([53]).
ثانياً:
التخريج على الضمان:
يصح
التعهد من المصرف بإيجاب منه بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو
فعل، وبقبول من المتعهد له (المستفيد) بكل ما يدل على رضاه بذلك.
ففي
حال صدور خطاب الضمان النهائي، يكون هنالك عقد قائم بين الجهة المستفيدة من خطاب
الضمان والعميل الذي يطلب إصدار خطاب الضمان من المصرف.
وهذا
العقد ينص بشرط على العميل (المقاول) لصالح الجهة التي تعاقد معها (المستفيد).
وهذا الشرط هو أن تتملك هذه الجهة نسبة معينة من المبلغ –مبلغ المقاولة أو
العملية- في حال تخلف العميل –المقاول- عن الوفاء بالتزاماته. ويعدّ هذا الشرط
جائزاً مادام واقعاً في عقد صحيح كعقد الإيجار مثلاً([54]).
قال
الشيخ علي الخفيف([55])
:(وكما يرتب الضمان على بعض العقود أثراً لازماً لأحكامها، يترتب عليها أثر
لاشتراط شرط صحيح فيها أو لاشتراط فرضه العرف، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
ويصبح للجهة المستفيدة من خطاب الضمان النهائي المتفقة مع العميل –المقاول- الحق
في أن تملك نسبة معينة من المبلغ –مبلغ المقاولة أو العملية- في حال تخلف العميل
–المقاول- وهذا الحق قابل للتوثيق والتعهد من المصرف.
أما
بالنسبة لتوقيت التعهد، وهو الذي تحدد فيه مسؤولية المتعهد بمدة معينة يبرأ بعدها
من التزامه. فإذا انتهت مدة التعهد انتهى التعهد.
فقد
أجاز فقهاء الإمامية والحنفية توقيت الضمان. قال الشيخ كاشف الغطاء([56]):
(فلو علق الضمان على شرط بطل عندهم -(الإمامية)- أما لو علقه على وصف أي أمر محقق
الوقوع كالتوقيت صح).وقال السمرقندي([57])
:(ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر أو السنة ونحوها).
أما
الحنابلة فيجوز عندهم تعليق الكفالة والضمان على شرط صحيح.
قال
البهوتي([58]):
(إذا أقدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهراً. صح
ذلك لأنها جمعت تعليقاً وتوقيتاً وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع).
ذلك لأنها جمعت تعليقاً وتوقيتاً وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع).
أما
إلزام المصرف بدفع ما على العميل إلى المستفيد له تخلف العميل:
فإن
المصرف ملزم بدفع ما على العميل –المقاول- إلى المستفيد لو تخلف العميل عن القيام
بما اتفق عليه الطرفان في خطاب الضمان، وذلك يجب على المتعهد بدفع ما على المتعهد
عنه إلى المتعهد له عند تخلف المتعهد عنه عن الوفاء بشرط.
أما
رجوع المصرف على العميل –المقاول- فيما دفعه عنه إلى المستفيد:
فقد
اختلف الفقهاء في رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفع للمضمون له. فإن كان أداء
الضامن بنية التبرع عن المضمون عنه فلا يرجع عليه بشيء. وإلا ففي ثبوت حق رجوع
الضامن على المضمون عنه مذاهب([59]).
1-ذهبت
الإمامية إلى رجوع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بأذنه، ولو أدى بغير
إذنه. ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه.
2-وذهبت
المالكية إلى أنه يثبت للضامن حق الرجوع إذا أدى سواء أكان الضامن بأمر المضمون
عنه أم لا، وسواء أذن بالأداء أم لا.
3-ذهبت
الحنفية إلى أنه يرجع الضامن على المضمون عنه إذا كان الضامن بإذن المضمون عنه،
وسواء أدى بإذنه أم لا.
4-ذهبت
الشافعية إلى أنه لا يرجع الضامن على المضمون عنه إلا إذا كان الضمان والأداء بإذن
المضمون عنه.
5-ذهبت
الحنابلة إلى أنه يثبت للضامن حق الرجوع إذا كان الضمان بأمر المضمون عنه وأدى
بإذنه أو لا، أو كان الضمان بغير إذنه ولكن أدى بإذنه.
فاتفاق
المذاهب على رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفع للمضمون له أن ضمن بإذن المضمون
عنه.
ولما
كان تعهد المصرف وضمانه للشرط بطلب من العميل –المقاول-، فيكون العميل ضامناً لما
يخسره المصرف نتيجة لتعهده فيحق للمصرف أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى الجهة
المستفيدة التي وجه خطاب الضمان لفائدتها.
أخذ
المصرف العوض عن الضمان:
اختلف
الفقهاء في جواز أخذ العوض عن الضمان إلى اتجاهين رئيسين هما:
الاتجاه
الأول:
ذهب
جمهور الفقهاء إلى أن أخذ العوض عن الضمان من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. لأن
الضمان والكفالة والزعامة والحمالة لله، ولأنها عقود مبنية على الاتفاق فلو اشترط
الجعل واعطائه للضامن على ضمانه فإنه يفسد الضمان([60]).
الاتجاه
الثاني:
ذهبت
الإمامية والشافعية والكتاب المحدثون إلى جواز أخذ العوض عن الضمان. فالإمامية
عندهم الضمان ليس من المعروف الواجب فعله ولأنه عمل محترم، فجاز أخذ العوض عنه أن
على نحو الجعالة([61]).
أما
الشافعية فقد جوزوا أخذ الأجرة على الجاه، قال الإمام الشافعي([62]):
(وليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم مع السلطان مثلا في جائز، فإن هذه جعالة
جائزة). و(أن من حبس فبذل لغيره مالا ليشفع له في خلاصة جاز وكانت جعالة جائزة)([63]).
وقد
أجاز النووي الجعل على الكلفة المعنوية، فلو وعد سجين من يعمل على إخراجه من سجنه
بشيء وقام الملتزم له استحق الجعل، لأنه قام بعمل فيه كلفة معنوية.
قال
الرملي([64])
:(أفتى المصنف (الأمام النووي) فيمن حبس ظلما فبذل المال لمن يتكلم في خلاصه بجاهه
أو غيره بأنها جعالة مباحة واخذ عوضها حلال).
وذهب
الكتاب المحدثون إلى أن اخذ العوض عن الضمان أمر تدعو إليـه المصلحة وهو مباح
بالإباحة الأصلية، وأنها راجعة إلى العرف والاجتهاد([65]).وقد
أجاز ذلك بعضهم إذا كان العوض على نحو الجعالة([66]).
ومن
ذلك يتبين أنه يجوز للمصرف أن يأخذ عمولة معينة (عوضاً)، من العميل- المقاول-
لإنجاز العمل لقاء ضمانه وتعهده.
القبول
المصرفي: (cceptnce):
(هو
تعهد المسحوب عليه- المصرف- بأداء قيمة الورقة التجارية- الشيك والكمبيالة والسند
الأذني- في ميعاد الاستحقاق. وينتج هذا التعهد من التوقيع على الورقة التجارية بما
يفيد رضا المسحوب عليه بتنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب- العميل- والخاص بوفاء
قيمة الورقة التجارية عند حلول أجلها)([67]).
إن
القبول المصرفي يعدّ مناسبا من وجهة نظر المصرف، لأن العملية كلها إنما تكون مبنية
على الائتمان المصرفي، وليس على أساس الدفع النقدي.
وقد
يستخدم العميل هذا الاعتماد بالقبول من المصرف لا لمجرد الحصول على أجل من دائنه
لسداد دينه، ولكن قد يستخدمه للحصول على قرض، حيث يتفق مع المصرف مثلا على أن يسحب
عليه كمبيالة يوقعها بالقبول ثم يخصم العميل هذه الكمبيالة لدى مصرف آخر يرحب
بخصمها، لأنها تحمل قبول المصرف المسحوب عليه، وبذلك يحصل العميل بطريقة غير
مباشرة على النقود التي أرادها من مصرف آخر غير الذي يعرفه ويثق فيه على أن يقدم
لمصرفه المال اللازم لوفاء الكمبيالة قبل حلول أجلها. ويحصل المصرف على عمولة نظير
السماح باستخدام إسمه وسمعته.
ويفضل
العميل الالتجاء إلى الاعتماد بالقبول لأنه لا يكلفه الإقراض نقدا من المصرف. لأن
الاعتماد بالقبول المصرفي إنما يكون بمثابة إقراض لاسم المصرف بدلا من إقراض
نقوده. وكثيرا ما يستخدم الاعتماد بالقبول في التجارة الخارجية ولاسيما في عملية
الاعتماد المستندي([68]).
موقف
الفقه الإسلامي من القبول المصرفي:
أولاً-
القبول المصرفي للشيكات:
إن
قبول المصرف للشيكات التي يقدمها العملاء إليه لتعزيزها بتوقيعه على نوعين:
النوع
الأول: الشيك الذي يتحمل مسؤولية أمام من سوف يتسلمه من المدين كوفاء لدينه تسهيلا
لتداوله. وهذا عبارة عن تعهد المصرف للعميل المدين إلى مستفيد غير معين. وفي الفقه
الإسلامي لم يشترط الحنابلة والمالكية والإمامية والراجح من الشافعية معرفة الضامن
للمضمون له([69]).
فهذا
التعهد من المصرف للعميل المدين إلى مستفيد غير معين جائز في قبوله للشيك. واخذ
العوض عنه.
النوع
الثاني: قبول المصرف للشيك بالمعنى الذي لا يتحمل أية مسؤولية، وإنما يعني تأكيده
على وجود رصيد لعميل دائن له واستعداده لخصم قيمة الشيك من رصيد المستفيد إذا قدم
إليه من ذلك الرصيد من مستفيد وهذا إقرار من المصرف بما في ذمته كتأمين عيني لقيمة
الشيك.
ولا
بأس بهذا العمل. ويمكن للمصرف اخذ جعالة عنه،لقيامه بعمل فيه كلفة معنوية،تعزز ثقة
المستفيد بالشيك. أخذ الجعالة على العمل الذي فيه كلفة معنوية([70]).
ثانياً-
القبول المصرفي للكمبيالات والسندات الإذنية :([71])
إن
قبول المصرف للكمبيالات والسندات الاذنية إنما هو تعهد منه وضمان بأداء المدين
(المدين بالسند الاذني والمسحوب عليه الكمبيالة) للدين (قيمة الكمبيالة أو السند
الاذني) في موعد الاستحقاق ومتى قبل المصرف الكمبيالة أو السند الاذني فقد نفذ
التزامه الناشئ من العقد أمام العميل ولا يلتزم بخصمها بعد ذلك، لأنه إنما تعهد
بمجرد القبول وكذلك لا يلتزم أمام العميل بوفاء الورقة في موعد استحقاقها بدلا
منه، إذ المفروض أن يزوده العميل بمقابل وفائها قبل حلول الأجل، ولكن متى انطلقت
الورقة في التداول كان المصرف ملتزما التزاما صرفيا أمام كل حامل لها طبقا لقواعد
الصرف.
ويلتزم
العميل بان يقدم للمصرف القابل مقابل وفاء الكمبيالة أو السند الاذني قبل حلول
الأجل، لأن العقد لا يلزم المصرف بالوفاء بقيمة الورقة من خزينته وهدفه الوحيد هو
تسهيل تداول الورقة، ولا يعني ذلك ضرورة وجود مقابل الوفاء تحت يده. وعلى هذا
الأساس يوجد في القبول المصرفي فرضان:
الفرض
الأول:
أن
يكون مقابل الوفاء تحت يد المصرف فعلا، وأنه باق تحت يده حتى تاريخ استحقاق
الكمبيالة أو السند الاذني تأمينا عينياً لسداد قيمتها وأن يكون عميل
المصرف- طالب القبول- قد تعهد بتوفير هذا المقابل تحت يد المصرف إذا اضطر
لسداد القيمة في حال ما إذا تخلف المدين بالسند الاذني أو الكمبيالة (المسحوب
عليه) عن السداد في الموعد المحدد. وفي جميع هذه الصور يكتفي المصرف بتحصيل عمولته
عن عملية القبول.
الفرع
الثاني:
أن
لا يتوفر تحت يد المصرف مقابل الوفاء ويضطر للسداد لعدم وفاء المدين بالكمبيالة
(المسحوب عليه) أو بالسند الاذني بالتزاماته في ميعاد الاستحقاق وفي حالة دفع
المصرف مبلغ الكمبيالة أو السند الاذني عن عمليِهِ، يصبح العميل مدينا نتيجة عدم
وجود تغطية له لدى المصرف. فتحسب الفوائد والعمولات بدءاً بالسريان يوما بيوم.
وليس من شك أن الفائدة المحتسبة على العميل بسبب القرض فائدة ربوية([72]).
وليس من شك أن الفائدة المحتسبة على العميل بسبب القرض فائدة ربوية([72]).
التكييف
الفقهي لقبول الكمبيالة أو السند الاذني المصرفي:
يعدّ
القبول المصرفي للكمبيالة أو السند الاذني نوعا من التعهد من المصرف بالدين يسمح
للدائن أن يرجع عليه إذا تخلف المدين عن الوفاء.
وهذا
التعهد مشروع، ولكنه ليس عقد ضمان بمعناه الفقهي المعروف، وأن ضمان الدين في الفقه
الإسلامي له ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه
الأول:
يتعلق
الدين بذمة الضامن مع بقائه متعلقا بذمة الأصيل (المضمون عنه) وشاغلا لها. وهذا
الرأي ذهبت أليه كل من الشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر الحنفية([73]).
الاتجاه
الثاني:
يبقى
الدين شاغلا ذمة الأصيل (المضمون عنه) فقط دون الضامن مع ثبوت حق مطالبتهما به.
وهذا ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية([74]).
الاتجاه
الثالث:
ينتقل
الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة الضامن على وجه تبرأ فيه ذمة الأصيل من الدين، ولا
يبقى للدائن أي حق قبله، وإلى هذا ذهب ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو ثور وبه قال
الظاهرية والإمامية([75]).
والتعهد
المصرفي في قبول الكمبيالات والسندات الاذنية تعهد عن أداء الدين لا الدين نفسه مع
بقاء الدين في ذمة المضمون عنه (المدين) وهو المسؤول والمشغول الذمة بذات المبلغ،
والضامن (المصرف) تقتصر مسؤوليته على ضمان أداء ذلك المبلغ، أي أنه مسؤول عن خروج
المدين عن عهده ومسؤوليته وتفريغ ذمته، وليس للدائن (المضمون له) أن يرجع ابتداء
على الضامن (المصرف) بالمعنى المذكور ويطالبه بالمبلغ.
ومثل
هذا التعهد من الضمان إنما ينتهي إلى استحقاق الدائــــن للمطالبــة بالمبلغ من
المصرف (الضامن) فيما إذا امتنع المدين (المضمون) عنه، (محرر الكمبيالة) عن
الوفاء،وهذا الامتناع إنما تعهد به المصرف(الضامن) وهو أداء المدين لدين لم يتحقق.
ولما كان الأداء بنفسه ذا قيمة مالية، والمفروض أنه تلف على الدائن بامتناع المدين
عنه، فيصبح مضمونا على من كان متعهدا به وتشتغل حينئذ ذمة المصرف بقيمة الأداء وهي
قيمة الدين.
وقد
استفتيت آية الله العظمى السيد أبا القاسم الخوئي عن هذا النوع من التعهد والضمان
فقال :(باسمه تعالى: لا بأس بالضمان بالمعنى المذكور في السؤال بمعنى أن لو لم يؤد
المضمون عنه أن يرجع المضمون له حينئذٍ إلى الضامن)([76]).
([1])
د. النجار. أحمد، المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، مصدر سابق،
ص168.
([2])
بحر العلوم. السيد عز الدين، بحوث فقهية للشيخ حسين الحلي، مصدر سابق، ص100.
أيضا:
د. النجار. أحمد، المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، مصدر سابق،
ص168.
([3])
عمادي. محمد رضا، النظرية العامة في الشروط في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة
بالفقه الغربي، مصدر سابق، 2/16.
أيضا:
الصافي. السيد علي عبد الحكيم، الضمان في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية
الآداب، جامعة بغداد، 1975م، ص114.
أيضا:
يوسف محسن محمد علي، الضمان الناشئ عن العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية
في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1972م،
ص75.
([4])
الحكيم. السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، مصدر سابق، 12/349.
([5])
الخفيف. علي، الضمان في الفقه الإسلامي، معهد البحوث والدراسات العربية، المطبعة
الفنية الحديثة، 1971م، ص19.
أيضاً:د.
شرف الدين. أحمد السعيد، عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار، مصدر سابق، ص103.
أيضا:
الصافي. السيد علي عبد الحكيم، الضمان في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص251.
أيضا:
د. متولي. أبو بكر الصديق والدكتور شوقي إسماعيل شحاته، اقتصاديات النقود في إطار
الفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص74.
([6])
د. الجمال. غريب، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، مصدر
سابق،ص108.
([7])
التظهير: (هو تأشير الورقة التجارية على ظهرها عادة لينقلها بمقتضاه إلى شخص آخر
يسمى المظهر إليه، بينما يسمى الحامل القديم المظهر. ويتم أما بأمر مع توقيع أو
بالتوقيع المجرد، لغرض إحداث اثر قانوني في الإدارة المنفردة).
ينظر:
د. الشاوي. خالد، الأوراق التجارية في التشريعين الليبي والعراقي، مصدر سابق،
ص176.
أيضا:
بدر. أمين محمد، الأوراق التجارية في التشريع المصري، مصدر سابق، ص101.
([8])
د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية مصدر سابق، ص72.
([9])
د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص272.
([10])
محمود علي مراد، مهام البنوك التجارية،مصدر سابق، ص11.
([11])
د. الشاوي. خالد، الأوراق التجارية في التشريعين الليبي والعراقي، مصدر سابق،
ص176.
أيضا:
د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص39.
([12])
مدة الخصم: (المدة الممتدة بين تاريخ إجراء الخصم وموعد استحقاق الورقة التجارية
زائدا يومين- المهلة القانونية- وهي أساس احتساب الفائدة على مبلغ الورقة
المخصومة).
ينظر:
د. الشماع. خليل محمد حسن، إدارة المصارف مع دراسة تطبيقية في الصيرفة العراقية
المقارنة، مصدر سابق، ص572.
([13])
د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات، مصدر سابق، ص293.
([14])
أمين ميخائيل عبد الملك، الاعتمادات المستندية، مصدر سابق، ص38.
([15])
د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات، مصدر سابق، ص293.
([16])
د. زيدان. عبد الكريم، الكفالة والحوالة،مصدر سابق، ص224.
([17])
د. الساهي. شوقي عبده، المال وطرق استثماره في الإسلام،مصدر سابق، ص 221.
أيضا:
د. الخفاجي. محمد عبد المنعم، الإسلام ونظريته الاقتصادية،مصدر سابق، ص165.
أيضا:
د. العربي. محمد عبد الله،محاضرات في الاقتصاد الإسلامي وسياسة الحكم في
الإسلام،مطبعة الشرق العربي،القاهرة، 1/226.
([18])
د. مصلح الدين. محمد، أعمال البنوك والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار البحوث
العلمية، الكويت، ص147.
([19])
الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، 4/90.
أيضا:
العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء،مصدر سابق، 7/349.
أيضا:
عيسوي. أحمد عيسوي، بيع الدين ونقله(2)، مجلة الأزهر، ج 10، مجلد(27)، شوال
1375هـ-مايو 1956، ص1122.
([20])
الموسوعة الفقهية، الحوالة نموذج(3)، مصدر سابق، ص242.
أيضا:
عيسوي. أحمد عيسوي، بيع الدين ونقله(3)، مجلة الأزهر، ج2، مجلد(28)، صفر
1376هـ-سبتمبر 1956م، ص171.
([21])
الروحاني. السيد محمد صادق، المسائل المستحدثة، مصدر سابق، ص40.
أيضا:
الجمال. غريب، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، مصدر
سابق، ص99.
([22])
الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، 6/99.
([23])
الحاكم النيسابوري. ابو عبد الله، المستدرك على الصحيحين، مصدر سابق، 2/57.
([24])
النهاية، الطبعة الأولى، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، 1390هـ-1970م، ص311.
([25])
الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، 6/99.
([26])
المصدر نفسه، 6/110.
([27])
العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، مصدر سابق، 7/349.
([28])
فتاوي الشيخ محمد رشيد رضا، مصدر سابق، 20/527.
([29])
د. زيدان. عبد الكريم، الكفالة والحوالة في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص225.
([30])
الرملي، نهاية المحتاج في شرح المنهاج، مصدر سابق، 4/226.
([31])
المغني، مصدر سابق، 5/210.
([32])
د. حمود. سامي محمود أحمد، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة
الإسلامية، مصدر سابق، ص285.
([33])
ابن قيم الجوزية،أعلام الموقعين عن رب العالمين، مصدر سابق، 4/38.
([34])
ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، 2/108.
أيضا:
د. ابو يقظان. عطية الجبوري، الإمام زفر وآراءه الفقهية، رسالة دكتوراه، دار
الحرية للطباعة، بغداد، 1980، ص126.
أيضا:
د. هاشم جميل عبد الله، الأمام سعيد بن المسيب وفقهه، مصدر سابق، 3/33.
أيضا:
ابن حزم، المحلى، مصدر سابق، 8/81.
أيضا:
الشهيد الثاني، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، 3/521.
([35])
العيني، عمدة القارئ، مصدر سابق، 11/232.
([36])
نيل الأوطار، مصدر سابق، 5/262.
([37])
أبو بكر الهيثمي. نور الدين علي بن أبي بكر (ت:807هـ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،
مكتبة القدس، القاهرة، 1352هـ، 4/130.
([38])
الحر العاملي، مفتاح الكرامة، مصدر سابق، 5/55.
([39])
الحر العاملي،وسائل الشيعة، مصدر سابق، 6/99.
([40])
سجف: بكسر السين المهملة وفتحها وسكون الجيم وهو الستر.
ينظر:
أبو داود، سنن أبو داود، دار الكتاب العربي، بيروت، 3/333.
([41])
المصري. عبد السميع، مقومات الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار التوفيق
النموذجية، 1403هـ – 1983م، ص202.
أيضاً:
د. بدوي. إبراهيم زكي الدين، نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق،
ص205.
([42])
المغني، مصدر سابق، 4/174.
([43])
ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، 2/108.
([44])
شلاش. صاحب حسون، الاعتماد المستندي من الناحية القانونية، مصدر سابق، ص10.
([45])
د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص309.
أيضاً:
محمود علي مراد، مهام البنوك التجارية، مصدر سابق، ص17.
([46])
حبشي. راغب، خطابات الضمان، محاضرة ألقاها في معهد الدراسات المصرفية، مجموعة
محاضرات العام الدراسي السادس، 1960م، ص1.
أيضاً:
د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص78.
أيضاً:
الشماع. خليل محمد حسن،أدارة المصارف،مصدر سابق، ص576.
([47])
د. انطاكي، رزق الله، الحسابات والاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص310.
أيضاً:
د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص78.
([48])
د. الشماع، إدارة المصارف، ص576.
([49])
المحاويلي. عصام محمد حسن، دراسة تحليلية لإدارة خطابات الضمان الخارجية في مصرف
الرافدين، بحث مقدم إلى كلية الإدارة والاقتصاد، دبلوم عالي، 1977م، ص4.
([50])
حبشي. راغب، خطابات الضمان، مصدر سابق، ص1.
أيضاً:
د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص87.
([51])
د. الساهي. شوقي عبده، المال وطرق استثماره في الإسلام، مصدر سابق، ص222.
أيضاً:
د. النجار. عبد الهادي علي، الإسلام والاقتصاد، مصدر سابق، ص112.
([52])
ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، 5/232.
أيضاً:
المحقق الحلي، شرائع الإسلام، مصدر سابق، 2/205.
([53])
د. حمود. سامي حسن أحمد، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية،
مصدر سابق، ص300.
([54])
د. الجمال. غريب، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، مصدر
سابق، ص122.
([55])
الضمان في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص17.
([56])
كاشف الغطاء. الشيخ محمد حسين، تحريرالمجلة، مصدر سابق، 2/241.
([57])
تحفة الفقهاء، مصدر سابق، 3/404.
([58])
كشاف القناع عن متن الإقناع،مصدر سابق، 3/285.
([59])
المحقق الحلي، المختصر النافع في فقه الإمامية،نشر المكتبة الأهلية، مطبعة
مطبعة النعمان، النجف، 1386هـ-1966م، ص171.
أيضاً:
ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، مصدر سابق، 2/224.
أيضاً:
السمرقندي، تحفة الفقهاء، مصدر سابق، 3/402.
أيضاً:
الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، 2/208.
أيضاً:
ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، 5/86.
([60])
العزاوي. أجود علي غالب، الكفالة في الشريعة والقانون دراسة مقارنة،مصدر سابق،
ص583.
([61])
الخوئي. السيد أبو القاسم، المسائل المنتخبة، مصدر سابق، ص13.
أيضاً:
الروحاني. السيد محمد صادق، المسائل المستحدثة، مصدر سابق، 2/55.
الحكيم.
السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، مصدر سابق، 12/319.
([62])
ابن حجر الهيثمي، أبو العباس أحمد بن علي بن حجر المكي (ت: 974هـ)، الزواجر عن
اقتراف الكبائر، الطبعة الأولى، المكتبة التجارية الكبرى، مطبعة مصطفى محمد، مصر،
1356هـ، 2/159.
([63])
المصدر نفسه.
([64])
الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، 5/475.
([65])
الخفيف. عل ي، الضمان في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص19.
أيضا:
الدوري. قحطان عبد الرحمن، التأمين في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة
بغداد، معهد الدراسات الإسلامية العليا، 1388هـ-1968م، ص74.
أيضا:
الصافي. السيد علي عبد الحكيم، الضمان في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص251.
([66])
د. متولي. أبو بكر الصديق والدكتور شوقي إسماعيل شحاته، اقتصاديات النقود في إطار
الفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص74.
أيضا:
د. النجار. عبد الهادي، الاقتصاد والإسلام، مصدر سابق، ص113.
أيضا:
د.علي عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام، مصدر سابق، ص167.
([67])
د. بدر. أمين محمد، الأوراق التجارية في التشريع المصري، مصدر سابق، ص164.
أيضا:أمين
ميخائيل عبد الملك، الاعتمادات المستندية، مصدر سابق، ص19.
([68])
د. سامي خليل، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص203.
([69])
المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، 5/195.
أيضا:
الباجي. القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الأندلسي
(ت:494هـ)، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك،مصدر سابق، 6/83.
أيضا:
الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، 4/112.
أيضا:
الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مصدر سابق، 4/445.
([70])
د.الجميلي. خالد رشيد، الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون،مصدر سابق،
ص79.
([71])
(السندات الاذنية): الوثائق التي تثبت الشحن أو الإرسال أو تسلم عهدة البضاعة
كضمان للمصرف في تعامله مع الأطراف الأخرى التي تمثل بدورها البضاعة نفسها. وهذا
السند هو الغالب في التعامل التجاري.
ينظر:
محمد عبود محمد، دور سند الشحن في الاعتماد المستندي، مصدر سابق، ص116.
([72])
د. حمود. سامي حسن أحمد، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية،
مصدر سابق، ص307.
أيضا:
د. الجمال. غريب، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة والقانون، مصدر سابق،
ص124.
([73])
الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مصدر سابق، 4/443.
أيضا:
الحطاب، مواهب الجليل، شرح مختصر الخليل،مصدر سابق، 5/96.
أيضا:
المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، 5/188.
أيضا:
السرخسي، المبسوط،مصدر سابق، 19/160.
([74])
ابن عابدين. محمد أمين،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،مصدر سابق،
5/281.
([75])
ابن حزم، المحلى، مصدر سابق، ص110.
أيضا:
الشهيد الثاني، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، 4/119.
([76])
إستفتاء مخطوط في 2/شهر ذي القعدة،1407هـ .