recent
جديد المشاركات

المرسل اليه في عقد النقل البحري



بسم الله الرحمن الرحيم


المرسل اليه في عقد النقل البحري


وفقا للقواعد العامه للقانون المدني هو ان العقد شريعة المتعاقدين وانه ادا ماصدر دلك العقد مستوفيا ومستكملا لاركانه وشروط صحته انصرفت اثاره الى عاقديه دون ان تمتد الى غيرهما ،وبمعنى اخر فان القوه الملزمة للعقد تقتصر عليهما فقط بحيث يظل الغير بمناى عن ان تمسه الاثار المباشرة لهدا العقد بنفع او ضرر مالم ينص القانون على غير دلك ، فالاصل ان المرسل اليه في عقد النقل البحري ليس طرفا ويعتبر وفقا للمفهوم العام من الغير الاان القوانين والاتفاقيات البحريه قد اعترفت له بحقوق والقى عليه بالتزامات ناشئة عن تنفيد دلك العقد ،ولا ننكر بان المسأله لازالت محل جدل وخلاف شديد بين رجال التقنين دلك ان كثير من فقها القانون لازالو يرفضون فكرة انصراف العقد الى الغير وترتيبه في مواجهة الغير حقوق والتزامات الى غير عاقديه كقاعده عامه ،ونرى ان دلك المفهوم قد يثير مشكلات اقتصاديه لاطائل لها في ظل المعاملات التجاريه الجديده التي يفرضها الواقع والتطور الاقتصادي وبالاخص في مجال النقل البحري، وان مادهب اليه اصحاب الراي القائل بمبدا نسبية اثر العقود والدي يقضي بعدم انصراف اثار العقد لغير عاقديه هو قولا لايوافق التطور الاقتصادي الدي جعل اليوم العالم كله قريه اقتصاديه واحده ودلك من خلال الاتفاقيات الدوليه ،وان تلك المفاهيم تدفع بجعل المرسل اليه في الاساس شخصا اجنبي في عقد النقل البحري ،وهنا كان ينبغي ان نفهم اساس علاقات المرسل اليه بانها علاقات من نوع خاص وهي علاقات مركبه مع اطراف عديده تتداخل في عمليات نقل البضائع بحرا ابتداءا من تنفيد هده العمليات في ميناء الشحن وحتى تسليم البضاعه للمرسل ايه في ميناء الوصول كأمين السفينه وامين الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ وغيرهم وارد في مثل هده العمليات التجارية العملاقه والمتشابكة.
ومعلوم لدينا ان نفاد العقد يلزم الغير باحترام عقود الاخرين وعدم التسبب في الاخلال بما تتضمنه من حقوق والتزامات؛ وهنا تبرز ا لمسألة نفسها في مواجهة المتعاقدين تجاه الغير دلك انه ومن خلال المركز القانوني الدي ينشئه العقد يمكن ان يرتب عليه المساس بحقوق هدا الغير او الاضرار به ويبدو دلك بصفة خاصه عند تنفيد الاتفاق.
 ومن هدا المنطلق يفترض ان ينشى دلك احترام متبادل من الغير وكدلك اطراف العقد في مواجهة الغير.
ومن خلال ماسبق فانه ونتيجه للتطور الاقتصادي كان رجال القانون البحري قد ادركو اهمية تلك العلاقه مما الحقوا دلك التطور في سند الشحن لحد ان وصل تطوره انه بمجرد ايصال البضاعه وتسليم السند يثبت استلام البضاعه الى اداة لاثبات عقد النقل واثبات شروطه الى ان اصبح اخيرا سندا يمثل البضاعه المشحونة يتم تداولها بتداوله ويمثل تسليمه تسليمها ،والاصل ان سند الشحن له وجهان وجه عيني ووجه شخصي والاول يمثل البضاعه المشحونه ،واما الثاني فيتيح لمن يحوزه الحق في المطالبة باستلام البضاعة.
ولدلك كان الراي القائل ان حق المرسل اليه في مواجهة الناقل انما يستند الي سند الشحن الدي يزود حامله بحق داتي و مستقل عن عقد النقل الاصلي المبرم بين الشاحن والناقل ففي سند الشحن اساس حقه وحدود والتزاماته.
واستقر الفقه والقضاء مؤخرا على ان المرسل اليه يعتبر طرفا دا شأن في عقد النقل البحري.
ونعترف انه في الواقع العملي تثير الكثير من المشكلات العمليه في مسألة النقل البحري للبضائع ،ولكن مع دلك يظل المرسل اليه حقه في استلام البضاعه كونه من الغير وهو صاحب مصلحه داخل المجموعه العقديه التي تضم عقد البيع البحري وعقد النقل البحري والتي ما تكونت الابهدف نقل البضاعة وتسليمها بين اياديه حيث تتيح قوة النفاد داخل هده المجموعه للغير عضو المجموعة ان يطالب عضو أخر بتنفيد اداء تتعلق به مصلحته ويشكل حقا خاصا ومستقلا له ، وتسليم البضاعه للمرسل اليه هو الهدف الاساسي والجوهري للنقل بل هو علة وجود النقل ، والالتزام الاساسي فيه هو تسليم البضاعه الى المرسل اليه والى نائبه وهدا المبدا لايشكل محلا لاي خلافات ويعلم رجال القانون ان عقد النقل البحري وهو العقد الدي يلتزم بمقتضاه الناقل بان ينقل بضائع بحرا لحساب شخص اخر هو الشاحن لقاء اجر معلوم تتداخل العمليات المنفده من خلاله مع عدة عمليات اخرى كشحن البضائع على السفينة ورصها في العنابر وكدا فك احزمة واغلفة البضائع واخراجها من العنابر وتفريغها على الرصيف بالاضافة الى عمليات سابقة على الشحن واخرى لاحقه على التفريغ تتمثل في استلام البضائع من الشاحن قبل وتسليمها للمرسل اليه في ميناء الوصول بعد التفريغ.
وهنا كان علينا ان نبين موقف اتفاقية هامبورج من واقع الاحكام التي اتت بها هده الاتفاقية والتي تعتبر احدث اتفاقية بحرية حاليا،فمن نص الماده 4|2 نجد انها تشير الى اعتبار البضائع في عهدة الناقل "من الوقت الدي يتلقى فيه البضائع من الشاحن او شخص ينوب عنه او سلطة او طرف ثالث توجب القوانين واللوائح السارية في ميناء الشحن تسليمها اليه ودلك حتى تمام تسليمها عن طريق وضعها تحت يد المرسل اليه او بوضعها تحت تصرفه طبقا للعقد او للقوانين والعادات التجارية المرعية في ميناء التفريغ او بتسليمها الى سلطة او الى غير يتعين تسليمها له طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في ميناء التفريغ.
وعليه ومن خلال كل ماسبق فان المرسل اليه وان اعتبر من الغير الاان حقه يصبح مصون ويكسبه عقد النقل حقا في مواجهة اطرافه.
مـــــــع تحياتي
وفقنا الله جميعا
فهيــــم الحضــــرمي
عــــــــدن ـ اليمــــــــــن


author-img
مدونة المحامي اليمني عبدالرقيب محمد القاضي

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent