سنتناول في هذه المقالة المختصرة حق المرأة في الميراث في القانون اليمني والشريعة الإسلامية
تعريف الحق:
عرفته المادة (121)
من القانون المدني
بقولها : (الحق هو مصلحة
ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنوية يقرها الشرع وإذا تعلق الحق
بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله
واستغلاله طبقا للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بأدائه من عليه الحق)
عناصر الحق
1- الحق
مصلحة – مكسب يعود على صاحب الحق.
2- الحق
مصلحة ثابتة للفرد والمجتمع – من قبل الشارع-
3- الحق مصلحة
مادية أو معنوية.
4- الحق مصلحة
يقرها الشارع.
5- الحق يكون سلطة
متى تعلق بمال.
6- الحق يقابله
واجب.
تعريف الميراث
الميراث في اصطلاح
الفقهاء:
ما يتركه الميت من الأموال والحقوق وبعضهم لم
يذكر الحقوق.
وبعضهم قال : ما
يتركه الميت خالياً من تعلق الغير به.
المصدر الغير
مباشر لحق المرأة في الميراث
هو التشريع أو
القانون والمصدر المباشر أو سبب الحق الواقعة ( ميلاد- أو قرابة أو زوجية)
أسباب حق
المرأة في الميراث
1- الزوجية.
2- القرابة
النسبية التي تربط بين الشخص وأصله أو فرعه أو حواشيه.
3- الولاء وهي
قرابة حكمية انشأها الشارع بين المعتق بسبب العتق.
شروط الحق في
الميراث
1- تحقق موت
المؤرث حقيقة أو حكماً أو تقديراً الجنين.
2- تحقق حياة
الوارث بعد موت المورث ولو بلحظه حقيقة او حكماً او تقديراً.
3- العلم بدرجة
الوارث وجهة ارثه
موانع حق
الميراث
1- القتل.
2- اختلاف
الدين.
3- الرق .
عناصر تركة
المؤرث
1- الأموال-
منقولات – عقارات – قيميات – دية- الأرش.
2- الحقوق
العينية – ليست مالاً وتقوم بمال كحق الشرب وحق المرور وحق المسيل فهذه تورث.
حق الإرث من
الحقوق المتعلقة بــ
التركة: وهو ما
تبقى من الميت بعد اداء الحقوق العينية وتجهيز الميت واداء الديون وتنفيذ الوصايا
فإذا بقي شيئ بعد اداء الحقوق اخذه الورثة....
وتقاسموه حسب
الفريضة الشرعية وهم اصحاب فروض او عصبات او ذووا ارحام.
النساء اللاتي
فرض لهن حق الميراث:
الوارثات بالتفصيل
من النساء عشر وهن :
إعلان منتصف المقال
1- الأم.
2- الجدة من جهة
الأم.
3- الجدة من جهة
الأب.
4- البنت الصلبية.
5- بنت الإبن.
6-الأخت الشقيقة.
7- الأخت من جهة
الأب.
8- الأخت من جهة
الأم.
9- الزوجة.
10- المعتقة.
يرثن بالفروض إذا
تفردن إلا المعتقة.
الإرث من حقوق
المرأة الإقتصادية
تتمثل الحقوق
الإقتصادية بالآتي:
الحق في العمل.
الحق في الميراث.
الحق في الضمان
الإجتماعي.
الحق في الرعاية
الإجتماعية.
منح الإسلام الحق
في أن ترث أبويها والاقربين وحدد لها نصيباً معلوماً من الميراث ولم يجعل هذا الحق
حصرا على جنس دون آخر.
قال تعالى : (
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) سورة النساء آية 7.
والآية واضحة
الدلالة وفي ضوئها لا يجوز بأي حال من الأحوال التحايل على نصيب المرأة المفروض
شرعاً أو هضمه تحت أي ذريعه أو سبب مهما كان .
وقد جاء الدستور
اليمني ليؤكد أن حق الإرث مكفول لكلا الجنسين وفق نصوص الشرع الحنيف حيث نصت
المادة (22) على أن ( حق الإرث مكفول وفقا للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون ).
وبهذا يكون المشرع
قد ارجع الحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فهل يجوز التلاعب بأوامر الله سبحانه
وتعالى القاطعة؟
أو الاعتراض على
حكمته ؟ هذا ما ينبغي ان يرد عليه افراد المجتمع احقاقاً للحق ودفاً للباطل.
الإعتبارات
التي قسم الميراث على اساسها في الاسلام
وفي مجال الميراث لم
ينظر الإسلام إلى نوع الوارث وجنسه، لكنه نظر إلى اعتبارات ثلاثة، وقسّم الميراث
على أساسها
الاعتبار الأول:
درجة القرابة بين
الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى، فكلما اقتربت الصلة.. زاد
النصيب في الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس
الوارثين.. فابنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من والد المتوفى أو أمه.
الاعتبار الثاني:
موقع الوارث من
الحياة .. فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمُل أعبائها، عادة يكون نصيبها
في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح
أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للورثة.
فبنت المتوفى ترث
أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ .. وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان
الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر
من الأب ـ وكلاهما من الذكور..
الاعتبار الثالث:
التكليف المالي الذي
يوجبه الشرع على الوارث حيال الآخرين.. وهذا هو الاعتبار الوحيد الذي يفرّق فيه
بين الذكر والأنثى .. ليس باعتبار الجنس، ولكن باعتبار التكليف والأعباء المالية.
فإذا ما تساوى
الورثة في القرابة، وفي موقعهم من الحياة فكانوا جيلاً واحدًا كالأخوة أو الأبناء،
هنا ينظر الشرع إلى التكاليف والأعباء المالية المناطة بهم.
فالأخت المتزوجة هي
في إعالة زوجها، لكنها ترث نصف أخيها الذي يعول زوجته وأولاده، فإذا كانت أخته غير
متزوجة فهو يعولها أيضًا فترث نصفه ومالها ذمة مالية خاصة بها لكنه لا يزال
مسئولاً شرعًا عن رعايتها وكفالتها، وكذا الحال مع الأبناء.
لذلك قال الله
تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] .
فتفريق الشرع هنا
ليس تفريق بين المتماثلات، لكنه تفريق بين المتباينات التي يجب التفريق بينها.
فالشرع يوجب على
الرجل مهر للمرأة، لكنه لا يوجب على المرأة مهرًا للرجل.
كذلك على الرجل
إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، ثم الإنفاق على المرأة وإعالتها هي وأولادها، كذلك
يجب على الرجل الغرامات كالديات والقصاص حتى في حالة الطلاق لا يترك الشرع المرأة لمواجهة أعباء
الحياة بمفردها فيلزم زوجها السابق بنفقة متعة أو نفقة كفالة، ما دام لم تتزوج
المرأة من زوج آخر، وبناء على هذه التكاليف والأعباء المالية أعطى الإسلام للرجل
في حالة تساوي درجة القرابة وموقعها من استقبال الحياة أعطاه ضعف المرأة وألزمه
بالإنفاق عليه وإعالتها.
المحامي اليمني عبدالرقيب القاضي