يُعد الدفع بانتفاء علاقة السببية أحد أهم الدفوع الجوهرية في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الخطأ (العمدي وغير العمدي). وفي هذا المقال، نسلط الضوء على التطبيقات القضائية وأحكام محكمة النقض المصرية التي توجب بيان رابطة السببية، وأثر انقطاعها بخطأ المجني عليه أو الغير على براءة المتهم وقيام المسؤولية الجنائية.
وجوب بيان رابطة السببية وأثر انقطاعها بخطأ المجني عليه أو الغير على براءة المتهم
بيان علاقة السببية
وفي بيان علاقة السببية، تواتر قضاء محكمة النقض على أن: ”علاقة السببية عنصر في كيان الجريمة وشرط للمسؤولية عنها“. فقالت محكمة النقض: ”إن القانون يوجب في جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب في وفاة المجني عليه“
(نقض 18/1/1943 - مج القواعد القانونية - مجموعة عمر، ج 6 - رقم 75 - ص 100).
أثر عدم رد الحكم على الدفع بانتفاء علاقة السببية
كذلك قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها، بـ ”بطلان وقصور الحكم الذي لا يتضمن إثبات توافر العلاقة السببية“، و”وجوب إثبات ارتباط علاقة السببية بين الخطأ والوفاة ارتباط المسبب بالسبب والعلة بالمعلول“
(نقض 30/10/1930 - مج القواعد القانونية - محمود عمر - ج 2 - 75 - 68)، وبأنه: ”إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره“.
- نقض 18/1/1943 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 6 - 75 - 100 سالف الذكر
- نقض 23/4/1945 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 6 - 561 - 703
- نقض 6/12/1948 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 7 - 703 - 664
- نقض 23/6/1958 - س 9 - 177 - 704
- نقض 7/11/1960 - س 11 - 174 - 771
- نقض 27/11/1961 - س 12 - 191 - 929
- نقض 8/12/1975 - س 26 - 182 - 829
كما قضت محكمة النقض بأن:
”الحكم الذي لا يرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية، يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهري يقوم على انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه“.
(نقض 1/10/1962 - س 13 - 147 - 587)
كما قضت محكمة النقض بأنه:
”يتعين على المحكمة أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه“.
(نقض 17/11/1969 - س 20 - 257 - 1270)
بل إن محكمة النقض لا تكتفي بأي بيان، وإنما تشترط أن يكون واضحاً مفصلاً ومن ثم كافياً، وأنه إذا كان التحقق من توافر علاقة السببية يثير بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى رأي أهل الخبرة، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفني المثبت للعلاقة.
- نقض 22/11/1960 - س 11 - 156 - 815
- نقض 27/5/1957 - س 8 - 151 - 548
- نقض 14/11/1961 - س 12 - 183 - 908
بل وأوجبت محكمة النقض أن يكون الرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل الفني، مع وجوب تحقيق دفاع الطاعن الجوهري عن طريق المختص فنياً، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
(نقض 13/5/1968 - س 19 - 107 - 546)
ومن تطبيقات السببية في جرائم الخطأ:
وفي حكمها الصادر 3/10/1985 (س 36 - 143 - 810) تقول محكمة النقض:
”رابطة السببية كركن من أركان الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني (ناهيك أن يكون هناك أي خطأ من المتهم) وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة“.
- نقض 3/10/1985 - س 36 - 143 - 810
- نقض 20/11/1986 - س 37 - 178 - 938
- نقض 17/11/1969 - س 20 - 257 - 1270
- نقض 8/11/1970 - س 21 - 257 - 1069
- نقض 9/12/1973 - س 24 - 237 - 1162
ومن المستقر عليه فقهـاً وقضاءً:
”أن جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها“.
- نقض 20/11/1986 - س 37 - 178 - 938 - طعن 3935 / 56 ق
- نقض 25/11/1989 - س 40 - 208 - 1294 - طعن 4839 / 58 ق
- نقض 27/11/1978 - س 29 - 172 - 836 - طعن 712 / 48 ق
- نقض 13/3/1978 - س 29 - 53 - 283 - طعن 97 / 48 ق
- نقض 7/2/1956 - س 7 - 48 - 142 - طعن 759 / 25 ق
كما قضت محكمة النقض:
”جريمة القتل الخطأ تقتضي -حسبما هي معرفة به في المادة 238 عقوبات لإدانة المتهم- أن يبين الحكم الخطأ الذي قارفه، ورابطة السببية بين الخطأ والقتل، بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ، فإذا كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ الذي نسب إلى الطاعن بما يقيم أمرها ولم يحققها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، كما لم يبين علاقة السببية أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفني المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنية البحتة، فإن الحكم يكون واجب النقض“.
- نقض 30/6/1969 - س 20 - 194 - 993
- نقض 27/5/1973 - س 24 - 135 - 657
كما قضت محكمة النقض بأن:
”جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر المكونة لها“.
- نقض 7/2/1956 - س 7 - 48 - 142
- نقض 26/4/1955 - س 6 - 263 - 871
وقالت محكمة النقض:
”إن القانون يوجب في جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب في النتيجة“.
(نقض 18/1/1943 - مج القواعد القانونية - مجموعة عمر، ج 6 - رقم 75 - ص 100)
كذلك قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها ببطلان وقصور الحكم الذي لا يتضمن إثبات توافر العلاقة السببية، و”وجوب إثبات ارتباط علاقة السببية بين الخطأ والوفاة ارتباط المسبب بالسبب والعلة بالمعلول“
(نقض 30/10/1930 - مج القواعد القانونية - محمود عمر - ج 2 - 75 - 68)، وبأنه: ”إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره“.
- نقض 18/1/1943 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 6 - 75 - 100 سالف الذكر
- نقض 23/4/1945 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 6 - 561 - 703
- نقض 6/12/1948 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 7 - 703 - 664
- نقض 23/6/1958 - س 9 - 177 - 704
- نقض 7/11/1960 - س 11 - 147 - 771
- نقض 27/11/1961 - س 12 - 191 - 929
- نقض 8/12/1975 - س 26 - 182 - 829
كما قضت محكمة النقض بأن:
”الحكم الذي لا يرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية، يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهري يقوم على انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه“.
(نقض 1/10/1962 - س 13 - 147 - 587)
كما قضت محكمة النقض بأنه:
”يتعين على المحكمة أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً له ورداً عليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه“.
(نقض 17/11/1969 - س 20 - 257 - 1270)
وقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن:
”المسؤولية الجنائية لا تقام على الأدلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاحتمالات والاعتبارات المجردة“.
- نقض 24/1/1977 - السنة 28 - رقم 28 - ص 132 - طعن 1087 لسنة 46 ق
- نقض 17/10/1985 - السنة 36 - رقم 158 - ص 878 - طعن 615 لسنة 55 ق
علاقة السببية في جرائم الخطأ غير العمدي
وفي بيان علاقة السببية، تواتر قضاء محكمة النقض على أن: ”علاقة السببية عنصر في كيان الجريمة وشرط للمسؤولية عنها“. فقالت محكمة النقض: ”إن القانون يوجب في جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب في وفاة المجني عليه“
(نقض 18/1/1943 - مج القواعد القانونية - مجموعة عمر، ج 6 - رقم 75 - ص 100).
كذلك قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها ببطلان وقصور الحكم الذي لا يتضمن إثبات توافر العلاقة السببية، و”وجوب إثبات ارتباط علاقة السببية بين الخطأ والوفاة ارتباط المسبب بالسبب والعلة بالمعلول“
(نقض 30/10/1930 - مج القواعد القانونية - محمود عمر - ج 2 - 75 - 68)، وبأنه: ”إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره“.
- نقض 18/1/1943 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 6 - 75 - 100 سالف الذكر
- نقض 23/4/1945 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 6 - 561 - 703
- نقض 6/12/1948 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 7 - 703 - 664
- نقض 23/6/1958 - س 9 - 177 - 704
- نقض 7/11/1960 - س 11 - 174 - 771
- نقض 27/11/1961 - س 12 - 191 - 929
- نقض 8/12/1975 - س 26 - 182 - 829
كما قضت محكمة النقض بأن:
”الحكم الذي لا يرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية، يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهري يقوم على انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه“.
(نقض 1/10/1962 - س 13 - 147 - 587)
كما قضت محكمة النقض بأنه:
”يتعين على المحكمة أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه“.
(نقض 17/11/1969 - س 20 - 257 - 1270)
بل إن محكمة النقض لا تكتفي بأي بيان، وإنما تشترط أن يكون واضحاً مفصلاً ومن ثم كافياً، وأنه إذا كان التحقق من توافر علاقة السببية يثير بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى رأي أهل الخبرة، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفني المثبت للعلاقة.
- نقض 22/11/1960 - س 11 - 156 - 815
- نقض 27/5/1957 - س 8 - 151 - 548
- نقض 14/11/1961 - س 12 - 183 - 908
بل وأوجبت محكمة النقض أن يكون الرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل الفني، مع وجوب تحقيق دفاع الطاعن الجوهري عن طريق المختص فنياً، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
(نقض 13/5/1968 - س 19 - 107 - 546)
وقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن:
”المسؤولية الجنائية لا تقام على الأدلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاحتمالات والاعتبارات المجردة“.
- نقض 24/1/1977 - السنة 28 - رقم 28 - ص 132 - طعن 1087 لسنة 46 ق
- نقض 17/10/1985 - السنة 36 - رقم 158 - ص 878 - طعن 615 لسنة 55 ق
ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائي لا يعترف بقرائن الخطأ، وخطرته في ذلك مختلفة عن خطة الشارع المدني، وتستند خطة الشارع الجنائي إلى مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، وتطبيقاً لذلك لا يفترض الخطأ ممن أرتكب فعلاً، بل يتعين إثبات ذلك الخطأ، والمكلف بالإثبات هو سلطة الاتهام، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعين على القاضي أن يبرئه، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ.
- شرح العقوبات - القسم الخاص - للدكتور نجيب حسني - ط 1986 - ص 414
- نقض 23/4/1931 - مج القواعد القانونية - عمر - ج 2 - رقم 248 - ص 300
- نقض 30/6/1969 - س 20 - 194 - 993
وقضت محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن الخطأ في جرائم الخطأ غير العمدي لا يفترض وأن سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه، وفي حكم لها تقول محكمة النقض:
”يجب لسلامة الحكم في الجرائم غير العمدية أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق.. وأنه يجب لذلك على الحكم أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد الطاعن عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكيفية سلوكه والظروف المحيطة والصلة بينها وبين الحادث ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف على تلافي الحادث، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر الرابطة السببية أو انتفائها، وأن الحكم إذ أغفل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه“.
(نقض 23/1/1985 - س 36 - 15 - 114)
كما قضت محكمة النقض بأن:
”صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث، وأن اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمتي القتل أو الإصابة الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث، وأن إسناد رابطة السببية يتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ محدد للجاني وأن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني، وأن مجرد القيادة بسرعة ومصادمة المجني عليه لا يكفي للإدانة إذا لم يبين الحكم مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وموقف المجني عليه وسلوكه وأثر ذلك في قيام ركني الخطأ ورابطة السببية“.
- نقض 3/10/1985 - س 36 - 143 - 810
ومن المستقر عليه في قضاء النقض:
”أن جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها“.
- نقض 20/11/1986 - س 37 - رقم 178 - ص 938 - طعن 3935 لسنة 56 ق
- نقض 25/11/1989 - س 40 - رقم 208 - ص 1294 - طعن 4839 لسنة 58 ق
- نقض 27/11/1978 - س 29 - رقم 172 - ص 836 - طعن 712 لسنة 48 ق
- نقض 13/3/1978 - س 29 - رقم 53 - ص 283 - طعن 97 لسنة 48 ق
- نقض 7/2/1956 - س 7 - رقم 48 - ص 142 - طعن 759 لسنة 25 ق
وقضت بأن:
”خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني، وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة، ودفاع الطاعن بانقطاع تلك الرابطة جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسؤوليته الجنائية والمدنية وعلى المحكمة أن تعنى بتحصيله وبيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية، فإذا أغفل الحكم ذلك فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ويكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع“.
- نقض 3/10/1985 - س 36 - 143 - 810
- نقض 20/11/1986 - س 37 - 178 - 938
- نقض 17/11/1969 - س 20 - 257 - 1270
- نقض 8/11/1970 - س 21 - 257 - 1069
- نقض 9/12/1973 - س 24 - 237 - 1162
الخاتمة
وختاماً، يتضح جلياً أن رابطة السببية تمثل ركناً أساسياً لا تقوم جرائم الخطأ إلا بتوافره وإثباته بدليل فني قاطع. وإن إغفال المحكمة الرد على الدفع بانعدامها يعد قصوراً يعيب الحكم ويوجب نقضه، مما يجعل التمسك بهذا الدفاع طوق نجاة لتحقيق العدالة وإرساء مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية.