نبذة عن الصفة في طلب التنفيذ والسير في اجراءاته
النيابة عن صاحب الحق في التنفيذ في القانون اليمني:
النيابة عن صاحب الحق في التنفيذ لدى فقهاء القانون:
وذلك لان المشرع يتطلب أن تبدأ إجراءات التنفيذ (مقدماته) في صورة جديه، ويثبت هذا الحق للنائب عن طالب التنفيذ سواء كان نائبا قانونياً او قضائياً أو وكيلا عنه ولو لم يكن محامياً.
المرجع/إجراءات التنفيذ الجبري د. مطهر عبده محمد الشميري- ط2002- صـ12
وهو ما اكده الدكتور/محمد مرغم في كتابة "بدء السير في إجراءات التنفيذ الجبري" طبعة 2006م صـ68 بقوله :
(تتوافر الصفة في طلب إجراء التنفيذ وتتحقق بمقتضي نيابة قانونية أو اتفاقية عن صاحب الحق في إجراءات التنفيذ وان الصفة تعتبر شرطا للابتداء والاستمرار في اجراءات التنفيذ حتى الانتهاء منه).
كما اورد الفقيه القانوني الدكتور/احمد هندي في كتابة "الصفة في التنفيذ" طبعة 2000م صـ29؛31 بقوله :(...فكما أن الدعوى لا تقبل إلا من صاحب الحق المعتدى عليه أو من ينوبه وان الدفع لا يتمسك به إلا من يوجه إليه الطلب أو من يمثله فإن طلب التنفيذ أو خصومة التنفيذ أو الحق في التنفيذ لا يقبل إلا من صاحب الصفة في التنفيذ وإذا قدم طلب التنفيذ من شخص ليست له صفة في التنفيذ كان غير مقبول وإذا قام هذا الشخص بالتنفيذ فإن الاجراء الذي يقوم به يعتبر كأن لم يكن أي لا يعتد به وترفع في مواجهته دعوى عدم الاعتداد به.
والصفة في التنفيذ تثبت من واقع السند التنفيذي وتخضع الصفة في التنفيذ بصدد الصفة في الدعوى من أنها شرط لقبول طلب التنفيذ وضرورة قيامها لحظة تقديم طلب التنفيذ أي عند بدء إجراءات التنفيذ، فإذا توافرت الصفة بعد بدء التنفيذ –ولو قبل إتمام إجراءات التنفيذ - كانت الاجراءات باطلة ولا تصحح ما تم من إجراءات باطلة فيجب أن تكون صفة طالب التنفيذ مستمرة وقائمة حتى وقت التنفيذ ولا يكفي أن تكون قائمة وقت صدور السند وغير قائمة وقت مباشرة التنفيذ).
كما اورد الدكتور محمد مرغم في كتابة "بدء السير في إجراءات التنفيذ الجبري" طبعة 2006م الصفحة (16) بقوله: (... بان القانون اليمني كان اكثر تشددا في الشكلية بخصوص طلب التنفيذ واوجب بان يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها طالب التنفيذ وان تشتمل على جميع البيانات الواردة في المادة(353) مرافعات وهي ميزة في القانون اليمني أنفرد بها عن غيره من أنظمة أخرى؛ وذلك يرجع إلى النظر إلى الطلب على أنه حق إجرائي شخصي مرهون بإرادة طالب التنفيذ حيث يشترط القانون أن تتحقق الصفة فيمن يقوم بمباشرة إجراءات التنفيذ ...).
وقد اورد الدكتور محمد هندي في كتابة " الوكالة بالخصومة" المركز القانون للمحامي في الدعوى وسلطاته صـ128؛129 بان:
(الوكالة بالخصومة انما تعطي للمحامي سلطة تحريك الإجراءات امام المحاكم لحماية حق الموكل ، فهي وكالة في الإجراءات لحماية الحق – وليست وكالة التصرف في الحق – لذلك يمتنع على المحامي القيام باي عمل من شانه ان يؤثر على حق الموكل او أن يحمله بأعباء اضافية ومن ناحية اخرى فالتوكيل بالخصومة ينتهي عند لحظة اصدار الحكم في الدعوى فليس للمحامي بمجرد صدور الحكم سوى إعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف، – كما أنه ليس له الطعن في الحكم من تلقاء نفسه أو أي تنازل عن طريق الطعن كما ليس من حقه ان يطالب بتنفيذ الحكم وقبض حق الموكل ولا متابعة إجراءات التنفيذ فأي تصرف من هذه التصرفات يحتاج الى توكيل خاص من الموكل) .
وبالتالي فان طلب التنفيذ والسير في اجراءاته يتطلب توكيلا خاصا باعتبار ان طلب التنفيذ حق شخصي مرهون بطالب التنفيذ او من يجل محله شرعا وقانونا او اتفاقا – اي بموجب وكالة اتفاقية- تنص على حقه في طلب التنفيذ والسير في اجراءاته وفقا للمادة (344) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
الأثر المترتب على تخلف الصفة في التنفيذ:
والأثر المترتب على تخلف الصفة في التنفيذ هو ببطلان كافة اجراءات التنفيذ بطلانا مطلقا وما ترتب عليه من اجراءات كون وجود وكالة اتفاقية بطلب التنفيذ والسير في اجراءاته شرط لحلول النائب محل طالب التنفيذ اتفاقا باعتباره حق شخصي مرهون بصاحب الحق في طلب التنفيذ وفقا للنص القانوني الخاص المنصوص عليه في المادة (344)مرافعات وتنفيذ مدني يمني الذي قرر صراحة بان: (من حل شرعاً وقانوناً أو اتفاقاً محل صاحب الحق في التنفيذ حل محله في طلب التنفيذ أو السير في إجراءاته طبقاً للشرع والقانون...)
كون المشرع قد جعل هذا الشرط متعلق بالنظام العام وأوجب على المحكمة أن تقضى به ومن تلقاء نفسها وفقاً للمادة (76) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني مدني التي تنص صراحة بقولها: (تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى).
✍ كتب المحامي عبدالرقيب محمد القاضي
ودمتم في رعاية الله.