يُعد التكييف القانوني والشرعي للحقوق من أهم الركائز التي ينطلق منها القضاء اليمني لحماية الأموال والعقارات وفض النزاعات بين الخصوم. وتنقسم الحقوق المالية المتعلقة بالأعيان والأموال في القانون المدني اليمني والفقه الإسلامي إلى فئتين رئيسيتين: الحقوق العينية (وهي سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على عين معينة لتأخذ طابعاً أصلياً أو تبعياً) [1.1.2، 1.1.5]، والحقوق شبه العينية (وهي حقوق تقترب في آثارها من الحق العيني ولكنها تمنح صاحبها امتيازاً أو حقاً استحقاقياً مشروطاً).
في هذا المقال الشامل، سنستعرض بالتفصيل هذه الحقوق بأقسامها المتعددة وسندها الشرعي والتشريعي في اليمن.
أولاً: الحقوق العينية (الأصلية والتبعية)
الحق العيني هو سلطة مباشرة يمنحها القانون والشريعة لشخص على عين وعقار معين [1.1.2، 1.1.5]، ويندرج تحتها في الفقه والقانون اليمني 7 حقوق أساسية:
1. حق الملكية (أقوى الحقوق العينية)
هو الحق العيني الأصلي الذي يمنح صاحبه وحده سلطة الاستعمال، الاستغلال، والتصرف المطلق في العين المملوكة له (سواء كانت عقاراً أو منقولاً)، بما لا يتعارض مع القانون والشريعة.
- سنده في القانون اليمني: نظمت المادة (1101) وما يليها من القانون المدني اليمني أحكام الملكية، واعتبرتها مصونة ولا يجوز حرمان أحد من ملكه إلا بمسوغ شرعي وبتعويض عادل (كالمنفعة العامة).
2. حق الانتفاع
هو حق عيني أصلي يخول صاحبه (المنتفع) سلطة استعمال عين مملوكة للغير واستغلالها (مثل زراعة أرض أو السكن في عقار)، بشرط المحافظة على ذات العين وإعادتها لصاحبها عند انتهاء مدة الانتفاع.
- سنده في القانون اليمني: أفرد المشرع اليمني المادة (1190) وما يليها من القانون المدني لتنظيم أحكام حق الانتفاع وأسباب انقضائه (مثل وفاة المنتفع أو انتهاء المدة).
3. حق الارتفاق
هو خدمة أو قيد يقرره القانون على عقار معين (يسمى العقار المرتفق به أو الخادم) لصالح عقار آخر مملوك لشخص آخر (يسمى العقار المرتفق أو المخدوم)، مثل: حق المرور، حق المجرى، حق المسيل، وحق المصب المائي.
- سنده في القانون اليمني: قننت المادة (1111) وما يليها من القانون المدني اليمني حقوق الارتفاق، وتعتمد عليها المحاكم اليمنية يومياً لحل نزاعات الممرات ومساقي الأراضي الزراعية.
4. حق الارتهان (حق عيني تبعي)
هو حق يتقرر للدائن المرتهن على عين عقارية أو منقولة يخصصها المدين لضمان الوفاء بدينه؛ بحيث إذا عجز المدين عن السداد، كان للدائن الحق في بيع العين بالمزاد العلني واستيفاء دينه من ثمنها بالأولوية.
- سنده في القانون اليمني: نظمه المشرع في باب "عقد الرهن" في المادة (990) مدني، واعتبره من الحقوق التبعية التي تسقط فور الوفاء بالدين الأصلي.
5. حق الاحتباس
هو حق عيني يمنح حائز العين (مثل المؤجر، أو الصانع، أو البائع قبل قبض الثمن) سلطة الامتناع عن رد العين إلى مالكها حتّى يستوفي حقوقه المالية المرتبطة بهذه العين أو الناشئة عنها.
- سنده في القانون اليمني: قنن القانون المدني اليمني هذا الحق في عدة مواضع (منها منازعات عقود البيع والإجارة)، حمايةً للدائن الحائز ومنعاً لتهرب المدين من الوفاء.
6. حق الوقفية
الوقف هو حبس عين العقار عن التصرف والتبرع بمنافعها وغلالها لجهة من جهات البر والخير تقرباً إلى الله تعالى؛ وتنتقل العين الوقفية بموجبه من ملك الواقف إلى حكم ملك الله تعالى العام للجهة الموقوف عليها.
- سنده في القانون اليمني: يُنظم هذا الحق صراحة بموجب قانون الأوقاف اليمني رقم (23) لسنة 1992م وتعديلاته، وتتولى وزارة الأوقاف والمحاكم حماية هذه الأعيان من البيع أو العبث.
7. حق القرار على الأوقاف (عقد الحكر / العناء)
هو حق عيني عقاري يمنح الشخص (المستحكر أو ذي العناء) حق البناء أو الغرس أو القرار والاستقرار على أرض موقوفة تابعة للأوقاف لفترة زمنية طويلة لقاء دفع أجرة سنوية مثلية محددة (إيجار مستمر)، ويحق له توريث هذا القرار أو التنازل عنه للغير بموافقة جهة الأوقاف.
- سنده في القضاء اليمني: تستقر أحكام قضاء الأوقاف في اليمن على حماية حقوق "العناء والقرار" للمواطنين المستأجرين لأراضي الأوقاف منذ مئات السنين، وتُعامل كأصل مالي يورث ويُضمن.
ثانياً: الحقوق شبه العينية (Quasi-Property Rights)
تُعرف الحقوق شبه العينية في الفقه الإسلامي بأنها حقوق لا تمنح سلطة عينية كاملة ومباشرة على العين من البداية، بل هي حقوق استحقاقية وامتيازات شخصية معلقة على شروط، إذا تحققت تحولت إلى حق عيني تملكي، ومن أبرزها:
1. حق الشفعة
هو حق يمنح الشريك في المشاع، أو الخليط في المنافع، أو الجار الملاصق، امتياز تملك العقار المبيع واسترداده من المشتري الأجنبي بالثمن المكتوب وبنفس الشروط دفعاً للضرر الجوار والخلطة.
- تكييفها الشرعي واليمني: تُصنف الشفعة بأنها حق شبه عيني لأنها "حق تملّك قهري استثنائي" معلق على شرط المواثبة والمطالبة السريعة فور العلم بالبيع؛ وقد قننتها المادة (1211) وما يليها من القانون المدني اليمني.
2. حق المجاهدين في الغنيمة (من الفقه الإسلامي الأصيل)
هو حق استحقاقي قررته الشريعة الإسلامية للمقاتلين في سبيل الله لتملك حصصهم من الغنائم المنقولة التي يتم حيازتها في المعارك، ويُعتبر حقاً شبه عيني لأن ملكية الغنيمة لا تستقر للمجاهدين عيناً إلا بعد قيام ولي الأمر (الدولة) بفرزها، وتوزيعها، وتقسيمها خمسة أخماس بين مستحقيها شرعاً.
3. حق المجني عليه في العبد الجاني (من فقه الجنايات القديم)
هو حق امتياز استحقاقي قرره الفقه الإسلامي للمجني عليه (أو أوليائه) في جنايات العبيد والمماليك؛ حيث يتعلق حق المجني عليه بعين "العبد الجاني" ذاته كضمان لجبر الضرر واستيفاء دية الجناية أو القصاص، بحيث يُخير مالك العبد بين فدائه بدفع الدية كاملة ماليّاً، أو تسليم رقبة العبد وعينه للمجني عليه تملكاً عينيّاً عوضاً عن جنايته.