دليل وجدول المواريث الشامل في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
يُعد علم المواريث (الفرائض) من أهم العلوم الشرعية والقانونية التي تحسم منازعات التركات وتضمن إيصال الحقوق لأصحابها بدقة متناهية. ونظراً لأن قانون الأحوال الشخصية اليمني مستمد بالكامل من الفقه الإسلامي، فقد أفرد المشرع نصوصاً حاسمة تصف أنصبة الورثة من أصحاب الفروض والعصبات حمايةً لأموال التركات من التلاعب أو الجور.
في هذا الدليل، نضع بين أيديكم الجدول التفصيلي للورثة المستحقين وأنصبتهم الشرعية وحالات حجبهم [1.1.2، 1.1.5]
أولاً: أنصبة أصحاب الفروض من الرجال
- الزوج:
- الربع (1/4): عند وجود فرع وارث للزوجة (ابن، بنت، ابن ابن).
- النصف (1/2): عند عدم وجود فرع وارث للزوجة مطلقاً.
- حجب الحرمان: لا يُحجب حجب حرمان مطلقاً، بل ينزل من النصف إلى الربع فقط.
- الأب:
- السدس (1/6): عند وجود فرع وارث مذكر (الابن أو ابن الابن).
- السدس + العصبة: عند وجود فرع وارث مؤنث (البنت أو بنت الابن).
- التعصيب المحض: عند عدم وجود فرع وارث للميت مطلقاً (يأخذ كامل التركة أو الباقي).
- حجب الحرمان: لا يُحجب حجب حرمان مطلقاً في جميع الحالات.
- الجد الصحيح (أبو الأب):
- السدس (1/6): عند وجود فرع وارث مذكر وغياب الأب.
- التعصيب: عند عدم وجود فرع وارث مطلقاً وغياب الأب.
- حجب الحرمان: يُحجب حجب حرمان كاملاً في حالتين: وجود الأب، أو وجود جد أقرب منه للميت.
- الأخ لأم (الواحد المنفرد):
- السدس (1/6): إذا كان واحداً منفرداً (ذكر أو أنثى) بشرط انعدام الفرع الوارث والأصل المذكر.
- الثلث (1/3): إذا كانوا اثنين فأكثر (ويقسم بينهم بالتساوي دون تفريق بين ذكر وأنثى).
- حجب الحرمان: يُحجب حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقاً (ابن، بنت) وبالأصل المذكر (الأب، الجد).
ثانياً: أنصبة أصحاب الفروض من النساء
- الزوجة (أو الزوجات):
- الثمن (1/8): عند وجود فرع وارث للزوج (ابن، بنت، ابن ابن) ويشتركن فيه إن كنّ أكثر من واحدة.
- الربع (1/4): عند عدم وجود فرع وارث للزوج مطلقاً.
- حجب الحرمان: لا تُحجب حجب حرمان مطلقاً، بل تنزل من الربع إلى الثمن.
- البنت الصلبية:
- النصف (1/2): إذا كانت واحدة منفردة وغير معصبة (لا يوجد أخ لها).
- الثلثان (2/3): إذا كانت اثنتين فأكثر وغير معصبات.
- التعصيب بالغير: إذا وجد معها أخوها (الابن)، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
- حجب الحرمان: لا تُحجب حجب حرمان مطلقاً في أي حال من الأحوال.
- بنت الابن:
- النصف (1/2): إذا كانت واحدة منفردة وعدم وجود بنت صلبة أو ابن مذكر.
- الثلثان (2/3): إذا كانت اثنتين فأكثر وعدم وجود بنت صلبة أو ابن مذكر.
- السدس (1/6): تكملة للثلثين إذا وجدت معها بنت صلبة واحدة مستحقة للنصف.
- حجب الحرمان: تُحجب بالابن المذكر، أو بوجود بنتين صلبيتين فأكثر (إلا إذا وجد ابن ابن في درجتها أو أسفل منها يعصبها).
- الأم:
- السدس (1/6): عند وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة (اثنين فأكثر من أي جهة).
- الثلث (1/3): عند عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة.
- ثلث الباقي: في المسألتين الغراويتين وهما: (زوج وأم وأب) أو (زوجة وأم وأب).
- حجب الحرمان: لا تُحجب حجب حرمان مطلقاً في جميع الحالات.
- الجدة الصحيحة (أم الأم / أم الأب):
- السدس (1/6): تستحقه الجدة الواحدة أو يشتركن فيه بالتساوي عند التساوي في القرب.
- حجب الحرمان: تُحجب أم الأم بوجود الأم، وتُحجب أم الأب بوجود الأم أو الأب.
- الأخت الشقيقة:
- النصف (1/2): إذا كانت واحدة منفردة دون عاصب (أخ شقيق) أو حاجب.
- الثلثان (2/3): إذا كانت اثنتين فأكثر دون عاصب أو حاجب.
- التعصيب بالغير: إذا وجد معها أخوها الشقيق (للذكر مثل حظ الأنثيين).
- حجب الحرمان: تُحجب بالابن، وابن الابن، وبالأب اتفاقاً وقضاءً في اليمن.
- الأخت لأب:
- النصف (1/2): إذا كانت واحدة منفردة وغياب الأخت الشقيقة والعاصب.
- الثلثان (2/3): إذا كانت اثنتين فأكثر وغياب الأخت الشقيقة والعاصب.
- السدس (1/6): تكملة للثلثين إذا وجدت معها أخت شقيقة واحدة مستحقة للنصف.
- حجب الحرمان: تُحجب بالابن، ابن الابن، الأب، الأخ الشقيق، أو الأختين الشقيقتين المستحقتين للثلثين (ما لم يعصبها أخوها لأب).
ثالثاً: قواعد الإرث بالتعصيب.
العصبة هم الورثة الذين ليس لهم نصيب مقدر، بل يأخذون باقي التركة بعد توزيع أنصبة أصحاب الفروض، وإذا انفرد أحدهم أخذ التركة كلها، وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا ولا شيء لهم (ما عدا الابن والأب والجد). وهم ثلاثة أنواع:
- عصبة بالنفس: وهم كافة الذكور الذين لا يدخل في نسبتهم للميت أنثى (الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ، العم). ويقدم الأقرب جهة (الـبُنوة ثم الأُبوة ثم الأُخوة ثم العُمومة).
- عصبة بالغير: وهي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بوجود أخيها المساوي لها في الدرجة (البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب)، ويقسم المال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين.
- عصبة مع الغير: وهي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا وجدت مع البنات الصلبيات أو بنات الابن، حيث تصبح الأخت عصبة تأخذ الباقي بعد فروض البنات، عملاً بالقاعدة الفقهية والقضائية: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).
