إن سلطة تعيين القضاه في احوال الاستقرار من حق الدولة وحدها لا ينازعها في ذلك منازع, وان سلطة تعيين القضاه تمتد لتشمل جميع أقاليم الدوله.
إلا أنه قد توجد بعض المتغيرات التي تخرج الامور من حال الاستقرار, والأحوال العادية الى حالة عدم الاستقرار كما هو الحال القائم في اليمن.
فمن الذي يعين القاضي في مثل هذه الاحوال?
وسيكون الجواب على ذلك مستمدا من احكام الفقه الاسلامي وفقا لنظرية: ((ولاية الأمير المستولى أو المتغلب في تولية القاضي)).
فالأمير المستولي او (المتغلب) هو الذي يستولي بالقوه على بعض الأقاليم أو بلدان الدوله الاسلاميه ويستبد بالسياسه والتدبير في تلك الاقاليم او الأجزاﺀ من الدوله.
المرجع[الذخيره:للقرافي ج10 ص31, والاحكام السلطانيه للماوردي ص76].
فهذا الامير المستولي اذا عقد ولايه القضاﺀ للغير فإن العقد من قبله يكون جائزا وتصح منه تولية القاضي لتلك البلاد المتغلب عليها, واقضية من يعقد له ولاية القضاﺀ نافذة ﻻن القضاﺀ من الامور التي لا بد من اقامتها وﻻن هذا الامير المستولي باستقلاله بذلك الاقليم او الجزﺀ فيكون في حكم الامام او السلطان.
إعلان منتصف المقال
ويرى الامام الغزالي: انه ينفذ حكم من ولاه صاحب شوكه او متغلب للضروره كما ينفذ حكم البغاه وان لم يصدر عن رأي الامام.
ولم يكن قول الفقهاﺀ بجواز عقد ولاية القضاﺀ من قبل الامير المستولي على اقليم من اقاليم الدوله من باب ان لهذا الامير صفه شرعيه في الاستيلاﺀ على ذلك الاقليم او ذلك الجزﺀ من الدوله وانما من باب رعايه مصالح المسلمين التي تستدعي وجود قاضٍ يفصل بينهم منازعاتهم فالضروره هي التي دعت لذلك لئلا تتعطل مصالح الناس,
المرجع [الوجيز في فقه مذهب الامام الشافعي ج2 ص237].
وبذلك:
تكون النظرية السائدة في اوساط الفقه الاسلامي في حكم التشريع الذي يسري على واقعنا المعاش في اليمن تطبيقاً لمبدأ الشريعة الاسلامية مصدرة جميع التشريعات المنصوص عليها بالمادة(3) من الدستور اليمني.
اعداد المحامي/ عبدالعزيز المعلمي