recent
جديد المشاركات

الحيازة دليل على الملك لا سببا له

تنص المادة (1118) من القانون المدني اليمني: "لا تسمع دعوى الملك  من حاضر  على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف  المالك بلا مطالبة ولاقرابة ولامصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من وضع اليد والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة  ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها . 
ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمده ويلحق بذلك اذا كان هناك قرائن قوية داله على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوق ".  

فالحيازة في القانون المدني اليمني لا تعدو أن تكون مجرد دليل على الملك لا سبباً له، ولذلك فهو لم يضع الحيازة بين أسباب كسب الحق، ونص على ما استقر عليه الرأي الغالب في الفقه الإسلامي من أن الحيازة الممتدة لفترة من الزمن مع توافر شروط معينة تؤدي إلى عدم سماع الدعوى وذلك بمضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد وهذا الحكم ينطبق على العقار والمنقول دون تفرقه ،
وإذا كان المشرع اليمني قد استقى هذا الحكم مما استقر عليه الرأي الغالب في الفقه الإسلامي، إلا أنه لم يضع في الاعتبار عند وضعه النصوص الطبيعة  الخاصة للمنقول ، والذي كان يمكن أن يخصه بأحكام تتفق مع طبيعته على الأقل من حيث المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى ..
  فالقاعدة العامة في القانون اليمني  أنه لا تسمع دعوى الملك على الحائز بعد مُضِّي مدة من الزمن؛ إذا توافرت شروط الحيازة التي يقرها القانون دون تفرقة بين العقار والمنقول، 
لذلك فإنه ينبغي على المشرع اليمني  ان يضع أحكاماً تتفق مع طبيعة المنقول من حيث المدة التي لا تُسمع  بعدها الدعوى.

الاستاذ/ علي القليسي
author-img
مدونة المحامي اليمني عبدالرقيب محمد القاضي

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent