recent
جديد المشاركات

استشارة قانونية في جريمة جنائية قتل عمد

الحجم

مقتطفات  قيمة من دراسة قانونية في قضية قتل
حول تقييم تقرير الطب الشرعي  وبقية الادلة وما توصل اليه بشان  معاينة جثة المجني عليه وتحديد سن المتهم
والراي القانوني  الذي توصلت اليه بشان هذه الجزئية فقط لا غير وننشرها للفائدة بدون اسماء.
اعداد المحامي/عبدالرقيب محمد القاضي
ب- مناقشة تقرير الطبيب الشرعي الخاص بمعاينة جثة المجني عليه  ...والتقرير الفني المصور والكتابي:
جاءت هذه التقارير متطابقة مع بعضها البعض ومع اعتراف المتهم ..... في محضر تحقيق النيابة المؤرخ......وهي تعد من ادلة الإثبات فقد جاء في التقرير الفني الكتابي الصادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية .... أن المجني عليه أصيب بطلقة نارية في الرأس مدخلها من الجانب الأيمن من الرأس فوق الأذن ومخرجها من الجهة المقابلة في الرأس بقطر 7سم وتهشم عظمة الجمجمة وقد جاءت موافقة لما ورد في تقرير الطب الشرعي ان إصابة المجني عليه بمقذوف ناري مدخلة واقع على الصدغ الأيمن ومخرجه واقع على الصدغ الأيسر وأن الجروح المشاهدة حيوية ناتجة عن مقذوف ناري واحد نافذ من مسافة تزيد عن نصف متر وقد أشار إلى ذلك التقرير الفني المكتوب ان هناك أثار احتراق على حواف مدخل الطلقة وهو ما يؤكد ما ورد في التقرير الطبي ان المسافة لا تزيد عن نصف متر.
كما أن وصف المتهم ....... في اعترافه امام النيابة في المحضر المؤرخ ........... الحالة التي كان عليها وقت إطلاق النار ومكانه والمجني عليه والمتهم الاخر ........ تطابق ما ورد في هذه التقارير فقد اعترف المتهم أنه أثناء إطلاق النار كان خارج السيارة والمجني عليه جالس على المقعد الامامي للسائق وأنه كان واقفا في الجهة اليمني للسيارة وموجها للمسدس باتجاه رأس المجني عليه والمتهم الاخر ........كان يضمه من خلفه يريد الإمساك به ليأخذ المسدس وأن إطلاق النار كان من الجهة اليمني للمتهم كل ذلك جاء متطابق مع ما ورد  في قرار المعاينة الذي أثبت أن مدخل المقذوف الناري من الجانب الأيمن من الرأس ومخرجه من الجهة المقابلة بالإضافة إلى قرب مسافة الإطلاق.
وكذا أن مكان المتهم كان في الكرسي الامامي بداخل السيارة البيجو ووجود دماء متناثرة بشكل كثير في الكرسي الامامي ووجود أثر تطاير دم على سقف السيارة بشكل نقاط صغيرة اتجاهها من جهة الراكب الامامي جهة السائق من الجهة اليمني إلى الجهة اليسرى.
كما أن تقرير المعاينة الفنية وتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه جاءت متطابقة مع بعضها البعض أن الطلقة النارية في داخل السيارة كانت في مسار أفقي وأن المجني عليه كان جالساً على الكرسي الامامي كما أنها تتطابق مع اعتراف المتهم بأنه كان موجهاً للمسدس باتجاه راس المتهم وأنه كان واقفاً أمامه  في الجهة اليمنى وأن المتهم الاخر ..... كان من خلفه إذا لو كان متواجداً في الكرسي التي يجلس عليها السواق لأصيب بالطلقة النارية النافذة من جسم المجني عليه؛ وتعد تلك التقارير من ادلة الإثبات في الدعوى الجزائية وفقاً لنص المادة(323) الذي جاء فيها ( تعد من ادلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما يلي:
ب- تقرير الخبراء .
د- المستندات ما فيها أي تقارير رسمية مرتبطة بشخصيه المتهم أو وقائع الجريمة والقرائن والأدلة الأخرى) .
 ج-  تقييم تقرير الطبيب الشرعي  وبقية الادلة بشان تحديد سن المتهم :
اهمية تقدير السن:
لتقدير السن أهمية قانونية وذلك لمعرفة المسئولية الشرعية ولأغراض أخرى مختلفة خاصة فيما يرتكب من أفعال جنائية وقد اشترط القانون اليمني للمسائلة القانونية للمتهم أن يبلغ السن القانوني عند ارتكابه للجريمة وهي 18عاماً وفقاَ لنص المادة(31) عقوبات التي حدد سن المسئولية الجزائية بثمانية عشر عاماً بقولها:(...ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل...)
كما أن تحديد سن المتهم من الحالات الوجوبي طبقا للمادة(208) أ.ج التي اوردت تلك الحالات وعلى سبيل الحصر بقولها:(يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الاحوال الاتية :
أ- ....
ب_ لبيان سن المتهم او المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهما للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما).
كيفية تقدير السن:
يستعين الطبيب في تقدير السن بملاحظة التحام أطراف العظام فأطراف اسفل العضد وأعلا الكعبرة والزند تلتحم حوالي 16سنة وأطراف السلاميات تلتحم حوالي الثامنة عشرة ويلتحم أسفل الزند والكعبرة بين 19-20سنة.
"صـ569 الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الأشخاص والاموال د/عبد الحكيم فوده د/سالم الدميري"
ومن المستحسن في حالة الأحياء أن يُحصر الاهتمام  في العظام التي يسهل أخذ صورها الفوتوغرافية بالأشعة وأن أكثر ما يكون موافقة لذلك هو الرسغ واليد ومفصل المرفق ويؤخذ من البيان المتقدم انه حتى بلوغ سبع عشرة سنة  فإنه من الممكن الحصول على معلومات كافية بواسطة الصور الشمسية للرسغ واليد والمرفق أما عند بلوغ الثامنة عشر فيبتدئ بسرعة التحام كل من أطراف السلاميات وعظام الأمشاط والطرف السفلي للكعبرة والزند وهي التي تكون حتى بلوغ هذه السن متباعدة كثيراً ومفصولة بجزء غضر وفي عن جسم العظم وعند بلوغ تسع عشرة سنة تلتحم تماماً السلاميات السفلي وبعض العظام –المشطية- اما في سنة 19-20 فكل ما يمكن رؤيته هو خط ضئيل جداً موضع التحام الطرف السفلي للكعبرة.
إعلان منتصف المقال
"صـ1 -86 الطب الشرعي د/عبد الحميد الشواربي"
كما أن قاضي الموضوع هو صاحب سلطة تقديرية لتقرير رأي الخبير فلة أن يأخذ به أو بجزء منه أو يأخذ من التقرير ما يدعم قرائن أخرى أو أدلة أخرى.
وبالرجوع إلى ما تضمنه التقرير وإلى ما أورده فقهاء القانون في الطب الشرعي عن كيفية تقدير وتحديد السن فإننا نجد ان التقرير الطبي بتحديد سن المتهم جاء موافقاً لذلك فقد تم تحديد السن بالرجوع إلى تغييرات العظام الذي يسهل أخذ صورها الفوتوغرافية عن طريق الأشعة التي أخذت ليد المتهم اليمني.
وذلك من خلال ملاحظة التحام أطراف العظام لأشعة يد المتهم اليمني والتحام المشطيات والسلاميات مع قواعدها (اتم الثامنة عشر تماماً) وعدم التحام كامل لأسفل الزند (لم يكمل التاسعة عشرة ) وكذلك أسفل الكعبرة وهو ما أشار إليه شراح القانون سابقاً بأن أطراف أسفل العضد وأعلا الكعبرة والزند تلتحم حوالي 16سنة وأطراف السلاميات تلتحم حوالي الثامنة عشرة ويلتحم أسفل الزند والكعبرة بين19/20سنة.
وبالرجوع إلى أقوال المتهم نجد انه قد دفع بان عمره  (17) عام أمام جميع المراحل التي مرت بها القضية علاوة على دفع محاميه امام المحكمة ان موكله من مواليد 1989م وقدم للمحكمة صورة شهادة امتحان نهاية التعليم الأساسي للعام 2004/2005م ولا يوجد عليها تاريخ إصدار ومدون عليه تاريخ الميلاد89م كما قدم صورة شهادة ميلاد صادرة من إدارة الأحوال المدنية بأمانة العاصمة برقم(876) وتاريخ15/3/2006م جاء فيها ان تاريخ الميلاد كان في 26سبتمبر عام 1989م كما يوجد في ملف القضية صورة مذكرة إخبار عن ولادة تحمل اسم الجمهورية العربية اليمنية جاء فيها أن ............... ولد في 26/9/1989م .
كما التقرير الطبي الشرعي قد حدد سن المتهم إسماعيل بأنه أتم الثامنة عشر ولم يكمل التاسعة عشر من يوم عمل الأشعة ليد المتهم اليمنى  وتم القيام بعمل الأشعة من قبل النيابة العامة بعد الواقعة بشهرين  وتم تحديد سنة بناءً على تلك الأشعة  ولم يتم عرض المتهم على الطبيب الشرعي للقيام بالكشف الظاهري السريري.
وبالتالي فأن تقرير الخبير قد احتوى على أوجه نقص وهو عدم القيام بالكشف الظاهري السريري للمتهم ومقابلته وكذا ان عمل الأشعة ليد المتهم كان بعد شهرين من الواقعة وتحديد السن كان يوم عمل الأشعة الامر الذي يؤكد توافر الشك حول صحة التقرير.
وبالرجوع إلى مذكرة الإخبار عن الولادة وعند تحديد عمر المتهم من تاريخ ميلاده المدون فيها بتاريخ 26/9/1989م الموافق 25/صفر/1410هـ إلى تاريخ الواقعة 25/12/2005م الموافق 24/11/1426هـ فسيكون عمر المتهم عند ارتكاب الجريمة حوالي ستة عشر سنة وتسعة أشهر بالتقويم الهجري كون احتساب السن يتم بالتقويم الهجري وفقاً لما نصت عليه المادة(2) من قانون رعاية الأحداث والذي جاء فيها ما نصه: ( يكون الألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كلاً منها ....... السنة : السنة المحسوبة التقويم الهجري).
كما أن وجود مستندات تثبت تحديد سن المتهم المتمثلة بمذكرة الإخبار عن الولادة والذي تم استخراج شهادة الميلاد بناءً عليها كما هو الظاهر وذلك بتدوين أن تاريخ الميـــلاد كان في 26/9/1989م وهي محــررات رسميــة والمحــــــــررات الرسمية حجة بما جاء فيها وذلك ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.
وذلك وفقاً لنص المادة(100) إثبات كما ان القيام بتحديد السن لا يكون إلا عند عدم توافر مستندات تثبت سن المتهم وفقاً لنص المادة(204) أ.ج وكذا نص المادة(102) من تعليمات النيابة العامة حيث نصت بان (يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:.............
4- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون او تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها.)
ونظراً لأهمية السن من حيث الأثر القانوني فقد عنى المشرع بببان الوسيلة "الدليل" التي تثبت تحديد السن حيث نصت المادة (9) من قانون رعاية الأحداث بأنه:
( لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص ).
وعلاوة على نص المادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات بقولها :( .... وإذا كان سنة ميلاد المتهم غير محققه قدرها القاضي بالاستعانة بخبير ).
ويستخلص من هذين النصين أن الأصل في تقدير السن هو أن يتم ذلك بوثيقة رسمية كشهادة الميلاد مثلاً أو أي ورقة رسمية أخرى معده لإثبات السن فإذا لم توجد وثيقة رسمية كان على المحكمة أن تلجأ إلى خبير لتقدير سن الحدث ويمكن للمحكمة أن تقدر رأي الخبير بوصفها الخبير الأعلى في الدعوى ولما كانت الوثيقة الرسمية هي الأصل في اثبات السن فإن ظهور هذه الوثيقة بعد تقدير سن الحدث بمعرفة خبير  يحدث اثره القانوني فإذا كانت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات فإنه يتعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن تعتد بتلك الوثيقة وتطرح تقدير الخبير أما إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم بات فيمكن على الرغم من عدم وجود نص يحكم هذه الحالة للنيابة أن ترفع الأمر للمحكمة التي اصدرت الحكم لإعادة النظر .
صـ 418 ، 419 شرح قانون الجرائم والعقوبات /د: حسني الجندي- الجزء الأول الجريمة القسم العام.
والثابت في ارواق القضية محل الدراسة هو وجود مستخرج رسمي يثبت تاريخ الميلاد وهي شهادة الإخبار عن الولادة صادرة من جهة رسمية هو المستشفى الجمهوري علاوة على شهادة الميلاد المستخرجة بناءً على هذا الإخبار وصادر من جهة رسمية.
وبالتالي فانه ومع وجود مستندات تحدد سن المتهم مع حال توافر الشك حول صحة التقرير كما اوضحنا سلفاً وباعتبار تقرير الخبير ليس ملزماً للمحكمة وفقاً لنص المادة(216) التي نصت: ( لا يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة او المحكمة و لكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسبباً....).
اخيرا الراي
لذلك ولكل ما سبق طرحه ومناقشته فإنني اري الاتي:
((عدم جواز بناء حكم المحكمة في تحديد سن المتهم استنادا الي الدليل الفني المتمثل بتقرير الطب الشرعي الصادر من الطبيب الشرعي .....بتاريخ......... لوجود ادلة رسمية صادرة من الجهات المختصة تثبت السنة التي ولد فيها المتهم وتحدد سنة حتي تاريخ واقعة ارتكابه للجريمة محل قرار الاتهام علاوة على توافر الشك حول صحة تقرير الطب الشرعي وفقا لما اسلفنا في هذه الدراسة.))

معد الراي القانوني:
 المحامي/عبدالرقيب محمد القاضي

google-playkhamsatmostaqltradent