recent
جديد المشاركات

من هو المحصن

الحجم

بحث من هو المحصن

عقوبة الرجم من العقوبات المسلم بها من جميع المسلمين ولا ينكرها الا طائفة من الخوارج وقد ثبت الرجم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة حوادث منها رجمه للمرأة التى زنا بها العسيف , كما ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ” لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة ” كما انه رجم ماعز والغامدية ونجد ان الشارع قد فرق في العقوبة بين المحصن وغير المحصن وذلك لان المحصن اذا زنا بعد ان توفرت موانع الزنا لديه يكون فعله اقبح ويجب ان تكون عقوبته اشد

تعريف الاحصان

والتأمل في كلمة الاحصان ومشتقاتها وموارد استعمالها، يجعلنا نفقه ثلاثة أبعاد لمعناها:
أولاً: ان يكون هناك شيء ذا قيمة يراد رعايته.
ثانياً: ان يحاط هذا الشيء بما يصونه.
ثالثاً: ان تكون هذه الصيانة مستقرة ومستمرة، بحيث يبعث صاحبها على الطمأنينة والسكينة.
وهكذا يختلف معنى الحصن عن الحفظ؛ فالحفظ هو صيانة الشيء عند بروز الخطر، بينما الحصن جعله في موقع أمن حتى إذا برز الخطر لا يطاله. فقد يدافع الجند عن نفسهم في الصحراء. فهم يحافظون على انفسهم. ولكنهم انما يكونون في حصن، إذا دخلوا قلعة أو تترسوا بحاجز او ما أشبه.
وفي هذا المعنى يقول الاستاذ حسن المصطفوي: إن الحفظ يطلق في مقابل التعدي وفي معرض التجاوز، بخلاف الحصن فإن مفهومه كالعفة؛ حالة شخصية وملحوظة في نفسها من دون نظر الى خلافها وما يناقضها. فحقيقة معنى أحصنته: أي جعلته ذا حصن، لا حفظته. (1)

الاحصان لغة هو الدخول في الحصن او المنع قال تعالى (لنحصنكم من بأسكم ) ويقال احصن اذا دخل في الحصن ” ويقال احصن الرجل بالالف تزوج والفقهاء يزيدون على هذا وطئ في نكاح صحيح . قال الشافعى اذا اصاب الحر البالغ وامرأته او اصيبت الحره البالغة بنكاح فهو احصان في الاسلام والشرك والمراد في نكاح صحيح واسم الفاعل من (أحصن ) اذا تزوج محصن [1]

اما الاحصان في القران فقد ورد باكثر من معنى فقد جاء التزوج في قوله تعالى ” والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ” والمحصنات بفتح الصاد وهن ذوات الازواج احصنهن التزوج او الازواج او الاولياء اى اعفهن عن الوقوع في الحرام . وقرئ على صيغة اسم الفاعل فانهن احصن بزوجهن عن غير ازواجهن ” او احصن ازواجهن . وقد ورد الاحصان ايضا بمعنى الحرية كما في قوله تعالى فاذا احصن اى اسلمن وهى معطوفة على المحرمات السابقة وبقوله تعالى من النساء “[2].

هذه هى المعاني التى وردت بشأن الاحصان

ثانيا الاحصان عند الفقهاء والموجب لاقامة الحد

المحصن الذي حده الرجم هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة في قبلها في نكاح صحيح. ولا يكون محصناً بمجرد عقد الزواج حتى يتم الدخول والوطء في القبل وتكون المرأة محصنة إذا اتصفت بمثل هذه الصفات، ولا يشترط أن يكون متزوجاً عند الوقوع في ما يوجب الرجم، فمن طلق أو ماتت زوجته فإنه محصن إذا توفرت فيه بقية الشروط، وكذا طلقت أو مات زوجها.
الحصن هو المنع , يقال : مكان حصين , والحصن بالكسر – كل موضع حصين , والدرع الحصين هو الدرع المحكمة , وامرأة حصان هي المرأة العفيفة أو المتزوجة , ويقال أيضاً , حصّنها البعل وأحصنها , وأحصنه التزوج , وتأتي أحصن بمعنى تزوج .
وقد استعملت كلمة الاحصان في القرآن في مواطن متعددة وفي معان مختلفة , وكلها تشير الى الزواج أو العفة , قال تعالى : ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” ( سورة النور ) وقال أيضاً : ” والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ” ( النساء / 24 ) وكأن الزواج يمنع الانسان من الانحراف والزلل لأنه يحصنه .
والمراد بالمحصن هنا هو المتزوج بزواج صحيح , وتختلف عقوبة الزاني المحصن عن عقوبة الزاني غير المحصن , فعقوبة الزاني المحصن أقسى وأشد لأن المفروض ان الزواج قد حصّنه ضد الفاحشة ومنعه من ارتكابها , ولهذا فانه يستحق عقوبة مشددة بخلاف غير المحصن فانه يستحق العقوبة أيضاً الا أن عقوبته أخف من عقوبة المحصن .
شروط الاحصان :
يشترط في الوطء الذي يجعل الشخص محصناً أن يتم هذا الوطء في نكاح صحيح , وأن يكون الواطىء والموطوءة بالغين عاقلين , لأن ذلك يؤدي الى كمال الاتصال الجنسي .
ويمكننا أن نفصل هذه الشروط بما يلي :
1- الوطء في القبل , وعلى هذا فان الوطء في غير القبل لايجعل الشخص محصناً , لأن الثيابه لاتحصل الا بالوطء في القبل ¸وعلى هذا لو تزوج شخص ولم يطأ زوجته في مكان الوطء الطبيعي , وانما وطئها في الدبر أو وطئها فيما دون الفرج فان هذا لايجعله محصناً .
2- الزواج الصحيح : وعلى هذا الشرط في الوطء الذي يجعل الانسان محصناً أن يتم في عقد صحيح , فلو تم الوطء كاملاً في غير عقد كالزنا , أو في عقد فيه شبهة , أو في نكاح فاسد , فان مثل هذا الوطء لايحصن , وروي عن أبي ثور بأن الاحصان يحصل بالوطء في نكاح فاسد , وحكي هذا الرأي أيضاً عن الليث والاوزاعي , لأن الصحيح والفاسد سواء في أكثر الاحكام , الا أن جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد يشترطون أن يكون النكاح صحيحاً , لأن الوطء في نكاح فاسد هو وطء في غير ملك , ولايحصل به الاحصان كوطء الشبهة .[i]
3- البلوغ والعقل : ويشترط في الوطء لكي يجعل الانسان محصناً أن يصدر منه بعد البلوغ وهو عاقل , فلو تم الوطء كاملاً من صغير أو مجنون , فان هذا الوطء لايجعل من الواطي محصناً , وبالتالي اذا زنى بعد ذلك ولو كان هذا الزنا بعد بلوغه وعقله فانه فانه لايعتبر محصناً , لأن الوطء الذي قام به لم يجعله محصناً , لأنه لم تتوفر فيه عند الوطء شرائط الاحصان كاملة , ومنها البلوغ والعقل . وذهب بعض أصحاب الشافعي الى عدم اشتراط العقل والبلوغ , وبالتالي فان الوطء الذي يقع من الانسان في حالة الجنون أو الصغر يجعله محصناً , لأن نكاح الصغير والمجنون صحيح , وبالتالي فان هذا النكاح يجعلهما محصنين . الا ان جمهور الفقهاء لم يسلموا بهذا الرأي , وحجتهم في ذلك أن الاحصان لا يتم إلا بعد البلوغ ومع العقل , ولو تم الاحصان قبل البلوغ لوجب رجم الصغير والمجنون .
4- توافر شروط الاحصان في الطرفين :
وهذا الشرط يقضي بأن يكون كل من الواطىء والموطوءة قد توافرت فيهما شروط الاحصان من حيث العقل والبلوغ, وعلى هذا فلا يكفي أن يكون الواطىء عاقلاً بالغاً , بل يشترط أن تكون الموطوءة أيضاً عاقلة وبالغة , فمن تزوج بصغيرة أو مجنونة فلا يمكن اعتباره محصناً .
وهذا هو رأي أحمد وأبي حنيفة , وحجتهما في ذلك كما يقول الكاساني : ” وما اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعاً فلأن اجتماعها فيهما يشعر بكمال حالهما وذا يشعر بكمال اقتضاء الشهوة في الجانبين , لأن قضاء الشهوة بالصبية والمجنونة قاصر . أما ابن قدامة فيدافع عن هذا الرأي بقوله : انه وطء لم يحصن به أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر , كالتسري ولأنه متى كان أحدهما ناقصاً لم يكمن الوطء , فلا يحصل به الاحصان , وكما لو كانا غير كاملين .
أما الامام مالك فيرى أنه لايشترط أن تتوفرشروط الاحصان في كل من الزوجين ويكفي أن تتوفر هذه الشروط في أحد الزوجين , فلا يشترط لكي يكون الزوج محصناً أن تكون زوجته عاقلة بالغة , اذ يكتفي أن تكون مطيقة للوطء , ولو لم تكن عاقلة أو بالغة , وقد روي هذا الرأي أيضاً عن الشافعي في احدى الروايتين عنه , أما الرواية الثانية فيؤيد فيها رأي ابي حنيفة وأحمد.
5- الاسلام :
يعتبر الاسلام شرطاً من شروط الاحصان عند ابي حنيفة ومالك , وقد وافقهما على ذلك هذا الرأي كل من عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري , وحجتهم في ذلك أن الذمية لاتحصن مسلماً , لما روي عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : من أشرك بالله فليس بمحصن , ولأن المسلم قد تنفر نفسه من غير المسلمة , وبالتالي فلا يمكن اعتباره محصناً, فلو زنى فلا يرجم , الا أن الامام مالك يعتبره محصناً بناء على أصله في أنه لايعتبر الكمال في الزوجين . ولايشترط الشافعي واحمد والزهري وأبو يوسف الاسلام في الاحصان , فلو تزوج مسلم من ذمية فانه يعتبر محصناً , وبالتالي فانه يرجم في حالة ارتكابه لجريمة الزنا , وحجتهم في ذلك أن الرسول الكريم قد رجم يهوديين لما احتكم اليهود اليه فيهما .
( والرأي الثاني أقرب الى الصواب اذ لايمكن اعتبار الاسلام شرطاً من شروط الاحصان, اذ يستوي الزواج سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذمية , كما تستوي المتعة والكفاية , واذا قلنا بأن الذمية لا تحصن المسلم فاننا بذلك نعفي من يتزوج من الذمية من عقوبة الرجم , وكأننا نكافئه على هذا الزواج , وعندها يصبح الزواج طريقاً للخلاص من عقوبة .[ii]

القانون الجنائي 1991

عرفت المادة  146 (3)  من القانون الجنائي السوداني الاحصان

(يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على ان يكون قد تم فيها الدخول ) ففي سابقة  حكومة السودان //ضد // كلثوم خليفة عجبنا

النمرة : م ع / غ أ / 48 /1992م جاء فيها

(نص المادة 146 (3) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أنه يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت إرتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول وعليه فإن للإحصان شرطين لابد من توافرهما لاعتبار الزاني محصناً وإذا تخلف أي واحد من الشرطين فإن الزاني يكون غير محصن وهما:



أ- قيام الزواج الصحيح:



يشترط القانون في الإحصان أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجاً صحيحاً و إن ذلك الزواج الصحيح قائم وموجود في الوقت الذي إرتكب فيه الواطئ جريمة الزنا- فبقاء الزواج لازم لبقاء الإحصان فلو تزوج الواطئ زواجاً صحيحاً ثم إنتهت العلاقة الزوحية وزنا بعد ذلك فإن قيام الزوجية الصحيحة وقت إرتكاب الزنا في هذه الحالة غير وارد وبالتالي لا يعتبر الواطئ محصناً ففي القضية التي بين أيدينا وبناء على إقرار المدانة كلثوم عجبنا الذي أخذنا به ككل دون تجزئة وصدقناها فيما روت بأنها كانت قبل إرتكاب الجريمة متزوجة وعاشت مع زوجها لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك طلقها بعد أن أنجبت منه ولداً الآن عمره ثلاث سنوات فالثابت إن المدانة المذكورة قبل إرتكابها جريمة الزنا كانت في عصمة رجل بمقتضى زواج صحيح ولكن في تاريخ إرتكاب جريمة الزنا كانت مطلقة وأما دفاع المتهمة في مذكرتها الأولى أمام المحكمة العليا بأنه لم يسبق لها الزواج مرفوض والسؤال الذي يفرض ويطرح نفسه ويثور وتجب علينا الإجابة عليه ما إذا كان الطلاق ينفي قيام الزوجية الموجبة للإحصان وبالتالي ما إذا كان الزاني المطلق أو الزانية المطلقة يعتبر أو تعتبر غير محصن أو غير محصنة؟



في الواقع إن قيام الزوجية يسدل عليه الستار وينتهي ويزول بالطلاق أو الموت ولكن القانون يوجب بقاء النكاح أو الزواج لبقاء الإحصان وأخذ برأي الإمام الصادق وهو من الشيعة الإمامية الذي أيده الشيخ رشيد رضا و وافقه العلامة أبو زهرة بأن المطلق والمطلقة لا يعتبر محصناً أو محصنة إذا زنا أو زنت بعد الطلاق وهكذا الذي ماتت زوجته أو التي مات زوجها لا يعتبر ولا تعتبر محصناً أو محصنة إذا زنا أو زنت بعد الموت فقد ورد على لسان المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد أمنة بابكر أحمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1985م صفحتي 130-131 ما يؤيد هذا النظر بما يلي:



” وذهب الإمام الصادق من الشيعة الإمامية إنه لابد أن تكون الزوجة في عصمة الزاني وقت الزنا”

إعلان منتصف المقال
وقد أيد هذا الرأي الشيخ أبوزهرة لقد جاء في كتابه العقوبة ص111 ما يلي:

” ولكن عند النظر العميق لا نجد نصاً صريحا يقرر إن المرأة المطلقة تعتبر محصنة وكذلك الرجل الذي ماتت زوجته أو طلقها يعتبر محصناً” وقد ذهب إلي هذا القول أيضاً العلامة الشيخ رشيد رضا حيث ذكر في كتابه المنار:

” إن المحصنة بالزواج هي التي لها زوجها محصنها فإذا فارقها لا تسمي محصنة بالزواج- كما أنها لا تسمي متزوجة كذلك المسافر إذا عاد لا يسمي مسافراً ولكن ما بال الثيب التي فقدت كلا الحصنين تعاقب أشد العقوبتين إذا حكموا عليها بالرجم؟ هل يعدون الزواج السابق محصناً لها وما هو إلا إزالة لحصن البكارة وتعويد للمارسة الرجال فالمعقول الموافق للفطرة هو ألا يكون عقاب الثيب التي تأتي بالفاحشة عقاب المتزوجة” وذكر أبوزهرة:

“: نرى من هذا إن هنالك حصنين: حصن البكارة التي تحافظ عليه صاحبته ولكن مع ذلك كانت العقوبة الجلد لعزارتها ولقوة الطبع الدافع عند الرجل والمرأة على سواء”

والحصن الثاني حصن الزواج به تكاملت النعمة فتضاعف العقاب والتي فقدت الحصنين فزالت بكارتها بزواج ثم إنقطع تبقى لها قوة الطبع الدافعة فتكون عقوبتها هي أخف العقوبتين ولا نص يمنع ذلك لان العقوبة المشددة لم تثبت إنها تطبق على مثل هذه الحالة ولا حد من غير نص”



ولقد أخذ مشروع القانون المصري المستمد من الشريعة الإسلامية بهذا الرأي حيث نص في المادة الرابعة في البند الرابع:”يقصد بالإحصان حصول جماع مثل الزنا في نكاح صحيح قائم وقت إرتكاب الجريمة”

ورأيي إنه من المناسب والأفضل أن نأخذ برأي الإمام الصادق الذي أيده الشيخ رضا ووافقه العلامة أبوزهرة إذ الأخذ برأي الجمهور عليه مشقة وحرج خاصة في هذا الزمن المتشبع بالفتن والمفاسد كما إنه لا يوجد نص صريح يشترط فرض عقوبة الرجم في هذه الحالة وهذه شبهة تدرأ الحد عن المتهمة



وعليه وبما إن المتهمة في هذا البلاغ قد طلقها زوجها قبل إرتكاب الجريمة وهذا يعني إنه لم يوجد نكاح قائم ساعة إرتكاب الحادث



وفي قضية حكومة السودن ضد أمنة أبكر أحمد المشار إليها فقد قضت المحكمة العليا بأن حدوث الطلاق قبل إرتكاب جريمة الزنا ينفي وجود الإحصان الموجب للرجم لأن المطلقة لا تعتبر محصنة عند بعض الإئمة وقد جاء ذلك الحكم بما يتفق مع التفسير السليم والصحيح لنص المادة 146(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م



ب- الدخول أثناء قيام الزواج الصحيح:



يشترط القانون في الإحصان أن يكون الزاني قد دخل أو الزانية قد دخل عليه أثناء قيام زواجه الصحيح بإمرأة أخرى أو أثناء قيام زواجها برجل آخر والدخول يجب أن يكون في القبل وليس في الدبر أو في موضع آخر من جسم المرأة والدخول دخول الحشفة كلها أما يعادلها ففي القضية التي بين أيدينا ثابت من إقرار المدانة كثلوم خليفة إنها أنجبت من زوجها الشرعي السابق قبل طلاقها منه ولداً الآن عمره ثلاث سنين وذلك دليل واضح بأن الدخول عليها قد تم أثناء قيام زواجها الصحيح قبل طلاقها بواسطة زوجها السابق

عليهم لعدم توافر الشرط الأول من شرطي الإحصان وهو عدم قيام الزوجية الصحيحة وقت أن إرتكبت المدانة كلثوم جريمة الزنا وذلك بسبب الطلاق فإن المدانة المذكورة تعتبر غير محصنة

المراجع

[1] المصباح المنير ص 139

[2] تفسير بن مسعود مجلد 1 330

[i] .فلا يحصل الإحصان بمجرد عقد النكاح ولو حصلت معه  خلوة ، بغير خلاف بين الفقهاء ، بل لابد من الوطء في القبل .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (9/41) : ” الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم ، وفي حديث عمر : ( أن الرجم حق على من زنى وقد أحصن ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : ذكر منها : أو زنا بعد إحصان ) .  وللإحصان شروط سبعة :

أحدها :  الوطء في القبل , ولا خلاف في اشتراطه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) ، والثيابة تحصل بالوطء في القبل , فوجب اعتباره ، ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء , لا يحصل به إحصان ; سواء حصلت فيه خلوة , أو وطء دون الفرج , أو في الدبر , أو لم يحصل شيء من ذلك ; لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبا , ولا تخرج به عن حد الأبكار , الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام , بمقتضى الخبر ، ولا بد من أن يكون وطئا حصل به تغييب الحشفة في الفرج ; لأن ذلك حد الوطء الذي يتعلق به أحكام الوطء . الثاني :  أن يكون في نكاح ; لأن النكاح يسمى إحصانا ; بدليل قول الله تعالى : ( والمحصنات من النساء ) ، يعني المتزوجات ، ولا خلاف بين أهل العلم , في أن الزنى , ووطء الشبهة , لا يصير به الواطئ محصنا ، ولا نعلم خلافا في أن التسري [ وطء الأمة ] لا يحصل به الإحصان لواحد منهما ; لكونه ليس بنكاح , ولا تثبت فيه أحكامه .  الثالث :  أن يكون النكاح صحيحا ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم عطاء , وقتادة , ومالك , والشافعي , وأصحاب الرأي . الرابع :  الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم , إلا أبا ثور .  الشرط الخامس والسادس :  البلوغ والعقل , فلو وطئ وهو صبي أو مجنون , ثم بلغ أو عقل , لم يكن محصنا ، هذا قول أكثر أهل العلم , ومذهب الشافعي .

الشرط السابع : أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء , فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه .

وقال مالك : إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا , إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة , لم يحصنها ” انتهى مختصرا .

وينظر : “الموسوعة الفقهية” (2/224) . وبهذا يُعلم أن الزوجة المعقود عليها إذا زنت قبل أن يطأها زوجها ، فعقوبتها الجلد ، لا الرجم ؛ لأنها لم تحصن بعد .

[ii] قال : ) لا يحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحرة المسلمة إذا  دخل بها ، هكذا نقل عن الشعبي والنخعي رحمهما الله تعالى ، ومعنى هذا أنه إذا تزوج أمة ودخل بها لا يصير محصنا لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحصن المسلم اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا الحر الأمة ، ولا الحرة العبد } وكان المعنى فيه أن ثبوت الإحصان يختص بالوطء بالنكاح حتى لا يثبت بملك اليمين ، وفي معنى قضاء الشهوة لا فرق بينهما فعرفنا أن الموجب للفرق أن الإحصان إنما يثبت بوجود الوطء بين مستوى الحال في صفة الكمال ، فإن النكاح في العادة يكون بين مستوى الحال ، ولا مساواة بين المالك والمملوك ، فلا يتحقق هذا المعنى إذا وجد الدخول بالأمة بالنكاح ; لأنه لا مساواة بين الأمة والحر ، فأما إذا دخل بالكتابية بالنكاح لم يصر محصنا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصير محصنا قيل : هذا بناء على الرواية [ ص: 147 ] التي تروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الكتابية محصنة ، وأنها ترجم إذا زنت ، وقيل : بل هي مسألة مبتدأة ، فوجه قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ملك النكاح على الكتابية ، وعلى المسلمة بصفة الكمال بدليل جواز نكاح كل واحدة منهما على الأخرى والمساواة بينهما في القسم وولاية المباشرة لكل واحدة منهما بنفسها ، فكما يصير محصنا بالدخول بالمسلمة ، فكذلك بالكتابية ، بخلاف الأمة فإنه لا مساواة بينها وبين الحرة في حكم النكاح بل حالها على النصف من حال الحرة ، وبخلاف الصغيرة والمجنونة ، فإنه لا مساواة بينها وبين البالغة العاقلة في ولاية المباشرة ، وفي معنى قضاء الشهوة لما في طبعه من النفرة عن المجنونة ، وحجتهما ما روينا ، وكذلك لما { أراد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن يتزوج يهودية قال له النبي صلى الله عليه وسلم : دعها فإنها لا تحصنك } ولما أراد كعب بن مالك رحمه الله تعالى أن يتزوج يهودية قال له عمر رضي الله عنه دعها فإنها لا تحصنك ولأن الرق أثر من آثار الكفر فإذا كان الإحصان لا يثبت بوطء الأمة بالنكاح لما فيه من الرق فلأن لا يثبت بوطء الكافرة أولى ، وهذا لأن معنى الازدواج لا يتم مع الاختلاف في الدين فقل ما يركن كل واحد منها إلى صاحبه فكانت بمنزلة الصغيرة والمجنونة توضيحه أن الزوجين إذا كانا كافرين لا يصيران محصنين بالدخول ، ومعنى المساواة فيما بينهما أظهر ، فإذا لم يثبت الإحصان بالوطء هناك فلأن لا يثبت هنا كان أولى الزنا كبيرة عظيمة ، وفاحشة منكرة ، تسلب صاحبها اسم الإيمان ، وتعرضه للعذاب والهوان ، إلا أن يتوب ، قال الله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) الإسراء/32 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه البخاري (2475) ومسلم (57) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ ) رواه أبو داود (4690) والترمذي (2625) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عذاب الزناة في القبر ، وأنهم يعذبون بالنار. رواه البخاري (1320) .

ولقبح هذه الجريمة جعل الله عقوبة من فعلها الرجم حتى الموت إن كان محصنا ، والجلد مائة جلدة إن لم يكن محصنا .

قال الله تعالى في بيان حد الزاني البكر – أي غير المحصن – : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور/2 .

أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (1690) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ) .

والثيب : هو المحصن ، رجلا كان أو امرأة .
google-playkhamsatmostaqltradent