الحديث النبوي الشريف
( الولد للفراش و للعاهر للحجر )
هذا الحديث له اهمية قصوي في دعاوى إثبات النسب التي ترفع امام محاكم الاحوال الشخصية للمسلمين لذا فقد اهتم به شراح قانون الأحوال الشخصية وقد جمعت هذه المادة من اكثر من كتاب ولخصتها في السطور ادناه حتي تعم الفائدة الجميع
👇
الفراش كناية على قيام العلاقة الزوجية الصحيحة شرعاً بين الزوجان .
ومفهوم الفراش لا ينصرف إلى السرير محل المنام ، إنما هو كناية تنصرف إلى النكاح الصحيح بين رجل وأمرأة وفقاً للشريعة الإسلامية وهو ما يعبر عنه بالفقه الإسلامي بالفراش .
فكل ولد يولد للزوج من الفراش ينسب له مالم تقم البينة الشخصية القاطعة على خلاف ذلك أو ينكر الزوج حال حياته لسبب شرعي معقول .
وقاعدة الفراش أساسها هو الشك والشبهة فإذا قام الشك لأحتمال وقوع الزنا أو غير ذلك نسب الولد المشكوك به إلى من ولده في فراشه .
فالأصل إنتساب الولد إلى الشخص الذي يولد في فراشه .
الإستثناء قيام الأدلة القاطعة على نفي إنتساب الولد كما لو حصل الولادة بعد خمسة أشهر من الزواج وهي أقل من مدة الحمل فهنا ينهض الدليل الشرعي القاطع بعدم انتساب الولد على من يولد في فراشه أو أكد النفي التقرير الطبي الخاص بفحص الحمض الوراثي (DNA ) الذي أكدته الهيئة العامة في محكمة التمييز الإتحادية المصرية الموقرة في قرارها المرقم ( 159 / الهيئة العامة /2010 ) في 29 / 5 / 2011 والذي جاء فيه :
( إن الاستفادة من الوسائل العلمية والتطور العلمي في مجال الطب في الاثبات لايتناقض مع الشرع والقانون طالما ان تلك الوسائل تحقق واقع حال الحقيقة الشرعية والقانونية وهذا يعني أنه لا مانع من الإعتماد على فحص الحمض الوراثي ( DNA ) لإثبات نسب الطفل من المدعيين وأن كان يتعارض مع قاعدة الفراش الشرعية ) .
أما معنى ( للعاهر الحجر ) فيقصد به أن الشخص الزاني ليس له حق في الولد حتى لو أدعى ذلك لعدم ثبوت الشيء له وهذه كناية تطلق سابقا في كلام العرب على أن للشخص الحجر ( أي الخيبة ) دلالة على عدم أستحقاق الشيء وثبوته له .
وفي قانون الأحوال الشخصية يوجد شرطان لثبوت النسب أشارت لهما المادة (51) وهما :
1 - أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل .
2 - أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا .
وأقل مدة الحمل هي ستة أشهر من يوم عقد الزواج بين الزوجين ..