recent
جديد المشاركات

شرح وتحليل لأحكام اليمين المتممة أو يمين الاستظهار اعداد المحامي/عبدالرقيب محمد القاضي


شرح وتحليل لأحكام اليمين المتممة أو يمين الاستظهار
اعداد المحامي/عبدالرقيب محمد القاضي

اليمين المتممة هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عندما يرى أن هذا الخصم قدم دليلاً غير كاف على دعواه ليتمم الدليل باليمين .
وقد نصت المادة (132) من قانون الإثبات بأن :
(اليمين قسمان :ـ
1-يمين تؤدى من المدعى عليه لدفع الدعوى أو تصحيحها وهي اليمين الحاسمة ويجوز ردها على المدعي .
2-يمين تؤدى من المدعى لإتمام البينة القانونية اللازمة لإثبات الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه وهي اليمين المتممة أو يمين الاستظهار ولا يجوز ردها على الخصم الآخر . )
وقد حددت المادة (145) إثبات ممن يتم توجيه اليمين ولمن ومتى توجه وشرط ذلك التوجيه وذلك بقولها :
(على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط ألاَّ تكون الدعوى خالية من أية بينة وان لا تكون فيها بينة كاملة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والأموال، ولا يجوز للمدعي أن يرد اليمين المتممة إلى المدعى عليه . )
كما نصت المادة (146) إثبات أيضاً بقولها :
(لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلاَّ إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تضع حدا  أقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه.)
فيجب إذا كما يقول النص – ألا يكون – في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل أي يجب أن يكون في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة أو بغير الكتابة على حسب الأحوال وإذا كانت الدعوى خالية من أي دليل لم يصح توجيه اليمين المتممة لأي من الخصمين لأن هذه اليمين لا توجه إلا لاستكمال أدلة ناقصة فلا تحل مكان أدلة غير موجودة كما هو شأن اليمين الحاسمة وإنما يقضي في هذه الحالة على الخصم الذي خلت دعواه من أي دليل .
والدليل الناقص الذي تكمله اليمين المتممة يختلف باختلاف ما إذا كان الادعاء يجوز إثباته بالبينة والقرائن أو لابد من الكتابة في إثباته فإذا كان الإثبات جائزاً بالبينة والقرائن فالدليل الناقص يصح أن يكون بينة أو قرائن ليست كافية لإقناع القاضي فيستكملها باليمين المتممة ويكون ذلك في إدعاء لا تجاوز قيمته عشرة جنيهات وكذلك في جميع المواد التجارية .
أما إذا كان الإثبات بالكتابة واجباً فالدليل الناقص يجب أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا مجرد بينة أو قرائن إلا في الحالات التي تجوز فيها البينة والقرائن بدلاً من الكتابة لمسوغ قانوني كما إذا كان هناك مانع من الحصول على الكتابة أو فقدت الكتابة بسبب أجنبي بعد الحصول عليها .
                                                  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد د/ السنهوري الجزء (2) صـــ 578 ،579
 ولما كانت اليمين المتممة هي لتكملة دليل ناقص فالواقعة التي يحلف عليها الخصم هي تلك التي تكمل دليله ليثبت إدعاؤه دعوى كان أو دفعاً فهي إذن لا بد أن تكون واقعة غير مخالفة للقانون ولا النظام العام ولا للآداب ويجب أن يكون من شأنها أن تكمل الدليل الناقص في تقدير القاضي .
مرجع سابق د/عبدالرزاق السنهوري صـ 580
والمعلوم قانوناً أنه يشترط فيما توجه فيه اليمين ما يشترط في سائر الوقائع التي يرد عليها الإثبات فلا يجوز توجيه اليمين عن الواقعة التي أقر بها الخصم أو عن واقعة ثابتة.
وإذا كانت الواقعة المراد التحليف عليها غير محتملة الصدق أو كذبتها مستندات الدعوى او كانت غير منتجة كان مدعي هذه الواقعة وهو يوجه اليمين إلى خصمه متعسفاً في توجيهها فيمنعه القاضي.
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء(2) الطبعة الثالثة صـ527.
وقد استقرت أحكام القضاء على هذا الحكم ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم(3698) لسنة63 ق جلسة 20/11/2000م بقولها:
"لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت الدعوى يكذبها ظاهر الحال او أنها ثابتة بغير اليمين أو أن اليمين بالصيغة التي وجهة بها غير منتجة".
"المرجع المحامي بالنقض شريف الطباخ: اليمين الحاسمة في الدعوى المدنية والجنائية في ضوء الفقه والقضاء طبعة 2008م صـ31 الناشر دار الفطر والقانون"
وكذلك ما قضت به المحكمة العليا اليمنية في حكمها الصادر عن الدائرة التجارية في الطعن رقم(43) لسنة1420هـ الذي قرر القاعدة القضائية التي تقضي بأن:
"الأدلة الكتابية لا يدحضها إلا أدلة كتابية مماثلة".
إذ ورد في حيثيات ذلك الحكم حرفياً ما لفظه: "لما كان العقد المذكور والمحرر في 10/7/1991م ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوز ما ورد فيه إلا بدليل كتابي دون غيره وفقاً للقاعدة "لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة".
"القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا الصادر عن المكتب الفني للمحكمة العدد الأول ج2 طبعة 1425هـ صـ267، 268"
ولا يجوز توجيه كلا من اليمين الحاسمة واليمين المتممة إلا إذا كانت الوقائع المراد الحلف عليها متصلة بالدعوى ومنتجة فيها فيشترط في الواقعة المراد إثباتها باليمين أن تكون متعلقة بالدعوى المطروحة على المحكمة بمعنى أن تكون الواقعة متصلة بموضوع النزاع المعروض على المحكمة.
أصول المرافعات المدنية والتجارية د/نبيل إسماعيل عمر ج1 1986م صـ825 وفي نفس المعني أيضا د/طلعت محمد دوايدار ، أحمد أبو الوفاء في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الأولى 1994م صـ87
الآثار المترتبة على توجيه اليمين المتممة :
إذا حلف المدعى اليمين المتممة حسبما وجهتها إليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانونا ويحكم له بطلباته إذ يكون المدعي بهذا الحلف قد استكمل الأدلة التي كانت ناقصة وأقنع القاضي بصحة ادعائه .
أما إذا نكل عنها فانه بذلك يكون قد خسر دعواه وحكم برفضها وقد نصت على ذلك المادة (147) من قانون الإثبات بقولها :
( إذا حلف المدعي اليمين المتممة حسبما وجهتها إليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانوناً ويحكم له بطلباته وإذا نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها )
وهذا الأثر مأخوذ من الفقه الإسلامي الذي يرى أن اليمين المتممة إن أديت فأنها تقيد القاضي ولا يجب أن يقبل أدلة أخرى بعدها . ويخالف ما نصت عليه معظم التشريعات العربية التي تقرر أن أثر أداء اليمين المتممة يقرر ويحدد بموجب السلطة التقديرية للقاضي .
وبالتالي بعكس اليمين الحاسمة أي أن الأثر المترتب على اليمين المتممة يكون سلطة تقديرية إما أن يحكم بموجبها أو أن يطرحها.
                                                                         مرجع / قواعد وإجراءات الإثبات في القانون اليمني
تم بحمد الله                                                  أ/ عائدة الشامي طبعة 2008م


author-img
مدونة المحامي اليمني عبدالرقيب محمد القاضي

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent