اثار الفصل التعسفي في قانون العمل اليمني :
أن التعسف في انهاء
العقد غير محدد المدة لا يرد المتعاقدين إلى حالتهما قبل الانهاء وإنما يرتب
آثاراً للتعويض فقط بمعنى يؤدي إلى إنهاء
العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل وهذا واضح من خلال نص المادة (803) مدني
ونص المادة (39) من قانون العمل حيث نصت المادة (803) مدني بقولها:
(إذا أنطوى
الفسخ على تعسف أصاب الطرف الآخر بضرر لزم من فسخ العقد فسخاً تعسفياً تعويض الطرف
الآخرفوق أجر المهلة أو ما بقي منها بمقدار ما أصابه من ضرر).
وهذه المادة تتناول
كل الأطراف سواء كان رب العمل هو الذي فسخ العقد أو العامل لكن المادة (39) من
قانون العمل افترضت أن الفسخ غالباً ما يكون من الطرف القوي وهو رب العمل فنصت على
:
(يستحق العامل
تعويضا خاصا عما لحقه من ضرر بسبب انهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية او
اذا تم انهاء العقد وفقا لاحكام الفقرة
(ثانيا) من المادة (35)
وذلك بالاضافة الى ما يستحقه من اجر مقرر عن فترة الاشعار وسائر المستحقات
الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له وفي جميع الاحوال
يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لا يتعدى اجر العامل لمدة ستة اشهر
).
إعلان منتصف المقال
وأقام المشرع قرينة قاطعة على أن الإنهاء يكون تعسفياً إذا وجد مبررة
في إحدى الحالات المنصوص عليها في التشريع ولقد وردت في القانون المدني وفي قانون
العمل عدة تطبيقات للإنهاء التعسفي وهذه الحالات المعتبرة تعسفية بصفة قاطعة محددة
على سبيل الحصر في التشريع.
شرح أحكام قانون العمل وتأمين إصاباته د/عبد الله علي الخياري
طبعة2000م صـ355
ومنها إنهاء العقد خلال مرض العامل أو أثناء تمتعه بأي إجازة ينص
عليها قانون العمل واللوائح المنفذة له.
وفقاًُ لنص المادة(37/1) من قانون العمل والتي قضت بما لفظه:
(لا يجوز لصاحب العمل ان ينهي العقد في الحالات التالية: -
1- أثناء تمتع العامل بأي إجازة
ينص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له
................................).
وبالله التوفيق؛؛