في
اللغة ضد الإنكار وحقيقة الإقرار هو إخبار
المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم.
شروط الإقرار خمسة
1)
أن
يصدر من المكلف فلا يصح من مجنون ومعتوه وصبى ما لم يكن مميز
2)
أن
يصدر من مختار فلا يصح من مكره
3)
أن
يكون بحيث لم يعلم هزله .
4)
أن
لا يعلم كذبه عقلاً " نحو أن يقر بقتل رجل يعلم انه قد قتل قبل قدرته
5)
أن
يكون الإقرار في حق يتعلق به في الحال .
وعرفه
قانون الإثبات اليمني في المادة (78) بأنه
أخبار الإنسان شفاهة أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه
هل
الإقرار هو الاعتراف
والإقرار
هو الاعتراف ذلك انه لم يرد ذكر الاعتراف في القانون حيث اقتصر قانون الإثبات على
تنظيم أحكام الإقرار في الباب الثالث منه في المواد من (78الى 96) إلا أن بعض الشراح فرقوا بين في المسائل المدنية ـ والمسائل الجنائية
ويتضح
هذا الفرق في الأتي
1)
بنية المفرق المسائل المدنية إلى تحمل الالتزام وترتيب أثاره
القانونية
أما المسائل الجنائية لا دخل لهذه النية
ولا أهمية لها
في
المسائل المدنية هو سيد الأدلة على المقر ويجب إلزامه بما أقربه ـ
2) أما المسائل الجنائية ليس حجة قاطعة وإنما يخضع لتقدير القاضي وللمتهم حق
العدول عنه وفي أي وقت دون أن يكون ملزماً
3) الإقرار
في المسائل المدنية لا يتجزاء على صاحبة
اذا أنصب على وقائع متعددة أما الإقرار في المسائل الجنائية فيجوز تجزئته وهو أمر متروك لسلطة القاضي
وتقديره
4)الإقرار في المسائل المدنية قد يأتي صريحاً وقد يأتي ضمنياً في بعض الأحوال تطبيقاً للقاعدة الفقهية ((السكوت في معرض الحاجة
بيان))
أما في المسائل الجنائية يشترط أن يكون صريحاً لا لبس فيه ولا غموض
5)الإقرار في المسائل المدنية يكون ممن اكتملت
أهلية أما في الجنائي يكون من مميز ـ اى فوق سبع سنوات "
6) الإقرار
بتوعية في المسائل المدنية والجنائية يمتاز بخصائص قانونية يشترط توافرها حتى تكون
له الحجية القانونية في الإثبات وهي ما تسمى بالإحكام الموضوعية ويشترط أن يكون صدور هذا القرار في مجلس القضاء أو يثبت بصورة لا تقبل الشك .
أنواع الإقرار
1)
الإقرار
القضائي
2)
الإقرار
غير القضائي0
أولاً :ـ الشروط
الخاصة بالإقرار القضائي
لا بد أن يصدر الإقرار القضائي أمام
محكمة قضائية سواء كانت تلك مدنية أو تجارية أو جنائية ويعتبر صادراً أمام القضاء إذا
صدر أمام القاضي أو هيئة محكمين
ثانياً:
الحجية الكاملة للإقرار القضائي
يترتب على الإقرار القضائي عند توفر
الشروط الخاصة به أثار ثلاثة هي:ـ
1)
الحجية
الكاملة على المقر
2)
عدم
جواز العدول عنه
3)
عدم
جواز تجزئته
الحجية
الكاملة الإقرار
ترجح
حجية الإقرار على المقر بوجه عام إلى صدوره في شخص ضد مصلحة نفسه يجعل احتمال صدقه
يرجع إلى احتمال كذبه ويزداد هذا الاحتمال اذا كان الإقرار صادراً في مجلس القضاء
، لان الخصوم أمام القضاء من شانه أن ينبه المقر إلى وزن كل كلمه قبل أن يفوه بها
ولذلك فان الإقرار الصادر أمام القضاء حجية كاملة على المقر .
عدم جواز العدول عنه:
متى صدر الإقرار في مجلس القضاء لا يجوز للمقر أن
يعدل عنه ولو قبل قبول المقر له الإقرار بان يدعي انه كان كاذباً في إقراره .
((وهذا
هو المعني الحقيقي لنص المادة (96) إثبات يمني))
((لا
يصح الرجوع في الإقرار إلا أن يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة أو في حق
من حقوق العباد المالية شرط قبول المقر له ........))
عدم
تجزئة الإقرار على صاحبه
تنص
المادة (95) إثبات يمني (( على أنه لا يتجزاء الإقرار على صاحبه إلا إذا أنصب
على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى
))
ومعناه
أن الإقرار القضائي غير قابل للتجزئة كقاعدة عامة فإما أن يأخذ به كله أو ما أن
يترك كله ولكن يرد على هذه القاعدة استثناء في الحالة التي نص عليها القانون
ولقد
قسم الشراح عدم تجزئته الإقرار إلى ثلاثة أنواع
1)
إقرار
بسيط
2)
إقرار
موصوف
3)
إقرار
مركب
أولاً :الإقرار
البسيط
وهو ما كان اعترافاً تاماً من المدعى
عليه بما يدعيه المدعى دون تعديل منه سواء كان المدعى به محل الإقرار واقعة واحدة أو
أكثر من واقعة وسواء كان الواقعة بسيطة أو موصوفة مثال اذا ادعى الدائن أنه أقرض
المدعى عليه مبلغاً معيناً من المال بفائدة قدرها 7% ابتداءاً من تاريخ معين
فاعترف المدعى عليه بالقرض وقيمته وتاريخه وبالفوائد وسعرها وظاهر هذا أن الإقرار
يكون كله في مصلحة الدائن فلا يحل للبحث في تجزئته
ثانياًَ: الإقرار
الموصوف
وهو إقرار الشخص بما ادعاه المدعي لا
كما هو بل موصوفاً بوصف أخر يفهم منه ، كما اذا ادعى الدائن ديناً باتاً حالاً فاقر المدعى عليهم بالدين
مضافاً إلى اجل فلا يجزاء الإقرار
ثالثاً: الإقرار
المركب
وهو الإقرار بالواقعة المدعى بها مضافاً
إليه واقعة أخرى لاحقة تترتب عليها نتائج تؤثر في نتائج الواقعة الأولى .
ويشترط فيه حصول الإقرار بالواقعتين الأصلية
المضافة في أن واحد
مثال ادعى شخص على أخر بمبلغ اقرضه إياه فاقر المدعي عليه بأنه اقترض فعلاً هذا المبلغ ثم وفاه أيضاً تسري على هذا الإقرار
عدم التجزئة ويلاحظ أن عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به في المواد الجنائية لان
الإقرار ليس حجه بذاته في هذه المواد وإنما يتوقف أثره على اقتناع القاضي فيجوز
لهذا حسب اقتناعه أن يأخذ به كله أو بعضه أو أن يرفضه بأكمله ومع ذلك يكون
الاعتراف الجنائي غير قابل للتجزئة .
أحوال يبدو فيها أن الإقرار يتجزاء
وهناك أحوال يبدو فيها أن الإقرار يتجزأ
خلافاً للقاعدة المتقدمة ولكنه في الواقع إنما
يتجزاء لتخلف شرط من شروط عدم قابليته
للتجزئة ومن هذه الأحوال.
1ـ حالة تضمنت أقوال المقر في أثناء
استجوابه ـ الاعتراف بمسائل عدة مستقل كل منها عن الأخر تمام الاستقلال جاز للقاضي
عد كل إجابة من هذه الأقوال إقرار قائماً بذاته
2ـ اذا استطاع المقر له أن يثبت كذب الإقرار
فيما يتعلق بالواقعة التي ربطها المقر بالواقعة الأصلية جاز للمقر له يتمسك بإلاقرار فيما يتعلق بالواقعة الأصلية
وحدها . وقد جاء في الفقرة الأخيرة من المادة (80) إثبات يمني انه ((يشترط في الإقرار أن لا يكون كاذباً عقلاً
أو قانوناً)) ولكن الواقع انه يكون في هذه الحالة قد اخذ بشقي الإقرار المركب
دون تجزئة مع استعمال حقه في أثبات عكس احد الشقين
ويلاحظ
انه يجب في أثبات العكس أن يتم ذلك وفقاً للقواعد العامة فيجزاء الإثبات.
3ـاذا كانت الواقعة المضافة مستحيلة أو
ظاهر الكذب فيها بطبيعتها أو كانت أقوال المقر بشأنها متناقضة بحيث تحمل على
الاعتقاد بان الواقعة المذكورة لا وجود لها وهذا ما أكدته الفقرة (1) من المادة
(82)إثبات يمني ((يشترط في المقر به أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً))
4ـ اذا تمسك المقر له بأقوال المقر
باعتبارها دليلاً كاملاً على صحة ما ادعاه بل باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة اذا
كانت مكتوبة بخط المقر أو مسجلة على لسانه في محاضر رسمية أو باعتبارها قرينه
قضائية يعزز بها مبدأ ثبوت بالكتابة جاز
له أن يأخذ ببعض هذه الأقوال وان يطرح
البعض الأخر غير أن ذلك لا يعتبر منه تجزئة للإقرار انه إنما يتمسك بهذه الأقوال لا
بصفتها إقرار قضائياً بل باعتبارها من العناصر الداخلة في تكوين اخرى منه طرق الإثبات
وفي هذه الحالة لا يجوز للمقر أن يتمسك بعدم تجزئة الإقرار لينفي نفسه من إثبات
الشق الذي أضافه إلى الواقعة المدعى بها
بل يتعين عليه أن يقوم بإثبات هذا الشفق وفقاً للقواعد العامة .
5ـ اذا كان الإقرار مركباً وتضمن واقعة
ضارة بالمقر وأخرى مفيدة له واثبت المدعى المقولة الواقعة الضارة بالمقر فلا يجوز
لهذا أن يتمسك بعدم تجزئة الإقرار لاعتبار الواقعة الأخرى ثابتة به وذلك لان
المدعى لا يعتبر الإقرار دليل له فلا يصح أن يحتج عليه به.
تجزئيه الإقرار(3)
تعريفه:
الإقرار
الأذعان للحق والاعتراف به
والإقرار في
الواقع هو إثبات الشيء إما باللسان وإما بالقلب أو بهما جميعاً فهو ضد الجحود
والإنكار.
حجية
الإقرار في القانون:
صرح نظام
المرافعات السعودي بأن الإقرار لا يتجزأ على صاحبة فلا يؤخذ منه الضار ويترك
الصالح بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا نصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا
يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى وبهذا يكون المشرع السعودي قد قرر قاعدة عدم
جواز تجزئة الإقرار إلا إذا نصب على وقائع متعددة أي أن كل واقعة مستقلة عن
الأخرى.
وهو بهذا قد
منع أخذ ما هو صالح من الإقرار وترك ما هو ضار منه في الواقعة الواحدة وفي ذلك عدل
ومنع من ــ عند إعمال الدليل إذ لا يمكن صحيحاً في شق منه وباطل في الشق الأخر في
ذات الواقعة.
والمشرع اليمني
سلك ذات المسلك فقد رجح قانون الإثبات يمني الأخذ بعدم جواز تجزئة الإقرار بصريح
المادة(95):
(لا يتجزأ
الإقرار على صاحبة إلا إذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم
حتماً وجود الوقائع الأخرى).
وأيضاً قد قرر
قاعدة: أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ويجب إلزامه بما أقر به.
كما صرح قانون
المرافعات السعودي أن إقرار الخصم عند الاستجواب او دون استجوابه حجة قاصرة على
المقر ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة
بالوقعة المقر بها.
وأيضاً من
القانون المصري: الإقرار حجة قاطعو على المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبة إلا إذا
أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى
وكما فعل القانون اليمني والسعودي يقرر قاعدة حجية الإقرار وقاعدة عدم جواز تجزئته
إلا إذا قام الدليل على الواقعة المدعى بها استقلالاً على الإقرار وفي حالة وجود
إقرارات مميزة تتعلق بوقائع مختلفة وفي حالة ما إذا كان أحد عناصر الإقرار قد أقيم
الدليل على خلافة وفقاً للقواعد العامة.
وخلاصة الكلام
أن أغلب قوانين البلدان العربية والإسلامية متظافرة على تقرير قاعدة حجية الإقرار
واعتباره حجة قاطعة ولكن الإقرار المعتبر هنا هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما
إذا كان الإقرار صادر في غير مجلس القضاء فيخضع لتقدير المقاضي.
تجزئة الاعتراف(4)
الأصل في
القانون المدني هو (عدم تجزئة الاعتراف ) وتسرى هذه القاعدة سواء أكان الاعتراف
بسيطاً أن موضوعاً او مركباً.
ولكن هل تطبق
هذه القاعدة في الإجراءات الجزائية أيضاً؟ وفي عبارة أخرى هل يجوز للقاضي تجزئيه
اعتراف المتهم.
المستقر عليه فقهاً
وقضاءً أن القاعدة المدنية لا تطبق في الإجراءات الجزائية فالاعتراف
الجنائي"الجزائي" يجوز تجزئته ولقاضي الموضوع كامل الحرية في تكوين
عقيدته من تقدير جميع عناصر الإثبات المعروضة عليه، وعلى الأخص أقوال المتهمين وإقراراتهم وبياناتهم فله أن
يأخذ بها أو يستبعدها سواء في مجموعتها أو في جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها
أو مخالفتها للواقع والحقيقة في نظره وتجد هذه القاعدة أساسها من مذهب الاقتناع
القضائي الذي يعطى للقاضي الحرية في الأخذ بما يقتنع به وأن يهدر ما لا يقتنع به
بكاملة أو في جزء منه ولا يلتزم القاضي تجزئته للاعتراف.
ولكن سلطة القاضي الجزائي في تجزئة للاعتراف
محددة بقيدين:
الأول: لا يجوز
للقاضي أن يجافي المنطق فيما يقول به من تجزئة.
الثاني: إذا
توقف الفصل في الدعوى الجزائية على مسألة مدنية تخضع للقواعد المدنية في الإثبات
فتطبق هذه القواعد في مجموعها مثال ذلك أن يقرر المتهم بخيانة الأمانة وجود عقد
وديعة يربط بينه وبين الشاكي ولكنه يضيف إلى ذلك أنه رد إليه ما له حينما طالبة
بذلك –فإن الاعتراف يؤخذ على أنه كلام لا يقبل التجزئة.
يكون الإقرار
المركب قابلاً للتجزئة(5)
إذا كانت
الواقعة المستجدة المقر بها لها كيانها المستقل بحيث من المتصور أن تقوم بقيد
الواقعة الأصلية، وهنا يجوز تجزئة الإقرار على المقر كالإقرار بالمديونية مع
التمسك بانقضائها بالمقاصة فنثبت المديونية بالإقرار ويكون على المدين عبء إثبات
دينه في دمه دائنة الذي كان سبباً في وقوع المقاصة.
ومن قضاء محكمة
النقض
وقضت بانه لا
يصح الاعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من
طريق أخر غير الإقرار.
وفي الواقع
نستطيع أن نقول – مخالفة قانون المرافعات وفي حذر شديد وفي نطاق القانون الخاص- أن
الواقعة الجديدة المرتبطة إذا كانت دفعاً لما يدعيه الخصم، تكون غير قابلة للتجزئة
مع الواقعة الأصلية لأن دفع الطلب هو إجابة عليه ولا يتصور ثمة إجابة على لاشيء
اما إذا كان موضوع الواقعة المستجدة طلباً جديداً من جانب المقر فيعد عارياً من
الإثبات ويكون على المقر إثباته – وهنا يجزأ الإقرار على صاحبه أما في الإقرار
المركب الذي يقبل التجزئة فإن المقر له يملك تجزئة هذا الإقرار على صاحبة فتثبت
الواقعة الأصلية ويكون على المقر إثبات الواقعة الجديدة التي يدعيها.
تجزئة الإقرار(6)
يختلف الحكم في
جواز تجزئة الإقرار ومنعه بحسب أنواعه فينقسم الإقرار بحسب الصيغة إلى ثلاث أنواع:
1- بسيط
2- موصوف
3- مركب
اولاً:
فالإقرار البسيط
لا يجوز تجزئته بل لا مجال فيه للتجزئة لأنه لا يقبل
التجزئة فلا خلاف فيه.
ثانياً:
الإقرار الموصوف:
أختلف الفقهاء في جواز تجزئة الإقرار الموصوف على قولين:
1) ان تجزئة الإقرار الموصوف غير جائزة –الشافعية- وبعض
الحنابلة
2) يجوز تجزئة الإقرار الموصوف- الزيدية والشافعية.
ثالثاً:
الإقرار المركب:
فيه خلاف على قولين:
1_ لا يجوز تجزئته على المقر الظاهرية –وأبن تيمية
والشافعية
واستدلوا بأية من سورة النساء رقم(135) "يا أيها
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم" صدق الله العظيم
2_ أن الإقرار المركب يجوز تجزئته على المقر.
ذهب إلى ذلك الزيدية – والمالكية والحنابلة.
ويظهر رجحان عدم تجزؤ الإقرار سواء كان مركباً او
موصوفاً لأن الإقرار حجة الدعوى الوحيدة ولأنه لا يصح أن يجزأ كلام المقر بحيث
يؤخذ منه ما يضره ويترك ما ينفعه ومادام أننا اعتمدنا كلامه وإقراره في الدعوى.
* تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم أمر موضوعي
يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه:
الاعتراف في المسائلة الجنائية – يوظفه طريقاً من طرق
الاستدلال هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته
وقيمته في الإثبات –شأنه في ذلك شأن سائر الإدانة.
(طعن رقم(143) لسنة 26ق جلسة1/4/1956م س7ص550)
·
سلطة محكمة الموضوع في تجزئة الاعتراف:
* لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً
مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق – وللمحكمة في سبيل
ذلك كامل السلطة ان تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ بما تراه صحيحاً متفقاً
مع وقائع الدعوى وظروفها. ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بأنه جزاء اعترافه ولم
يأخذ بقوله من أنه لم يقارف فعل القتل بنفسه وإنما قارفه متهم اخر في الدعوى
واقتصر دوره على شل مقاومة المجني عليه دون قصد مصمم عليه من جانبه – لا يكون له
محل، ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل
والأخذ منه بما تطمئن إليه وأطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(طعن رقم207 لسنة 32ق.جلسة 25/3/1963س14ص225)
·
اعتراف متهم على متهم –جواز التعويل عليه:
* من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية هو حرية المحكمة
في تقدير أدلة الدعوى المطروحة عليها وللمحكمة ان تأخذ باعتراف متهم على متهم في
التحقيقات مادامت قد أطمأنت إليه ولو عدل عنه بالجلسة.
(طعن رقم1985لسنة34ق .جلسة29/3/1965س16ص308)
·
اعتراف بتحقيقات النيابة- الأخذ به شرطة:
·
يصح قانوناً الأخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة
لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صحته- ولو عدل عنه
المتهم بعد ذلك.
(طعن رقم879 لسنة 37ق.جلسة12/6/1967س18ص802)
·
جواز الأخذ باعتراف المتهم في حق متهم أخر:
* من حق المحكمة أن تأخذ باعتراف متهم في حق
متهم دون أخر.
(طعن رقم 957لسنة37ق.جلسة26/6/1967س18ص875)
·
تجزئة الاعتراف – جوازه:
* لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل – ولو كان اعتراف –
والأخذ منه بما تطمئن إليه وأطرح ما عداه.
(طعن رقم1224لسنة 33ق.جلسة31/10/1967س18ص1059)
·
عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف:
* المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم
نصه وظاهرة بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
(طعن رقم1744 لسنة 37ق.جلسة12/12/1967س18ص1259)
حق محكمة
الموضوع في الأخذ باعتراف المته في
أي دور من ادوار التحقي ولو عدل عن بعد ذلك :
·
في المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ
بالاعتراف المتهم في أي دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى
صحته ومطابقته للوقاع .
(طعن رقم 221لسنة 46ق . جلسة 6/6/1997س 28ص713)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر
الاستدلال ـ حرية محكمة الموضوع في
تقدير صحته وقيمته في الإثبات :
·
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان
اعترافه لوروده وليد التضليل ورد عليه بقوله:
(أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة وأمام القاني الجزئي ويرتاح
ضميرها ووجدانها إليه . فلقد صدر
الاعتراف من المتهم طواعية
واختياراً بإقراره وعن إرادة حرة ودون ما اشئبة من إكراه وقع عليه وخوف
دفعه إليه .
·
وما
أثاره الدفاع في خصوص الاعتراف لا دليل
عليه ، ولا تعول المحكمة على عدول المتهم من اعترافه في مرحلة أخرى من مراحل تحقيقات النيابة ولا إرشاده
بالمعاينة التي أجرتها لمكان أخر يبعد نحو مائتي متر عن المكان الذي وجد مأمور الضبط القضائي
الجثة فيه كما لا تعول على سنكار
المتهم التهمة المسندة إليه عند سؤاله بالجلسة
وذلك كله مادامت قد اطمأنت وارتاح ضميرها ووجدانها إلى أدلة
الثبوت التي سلف مردها ) وهو تدليل سائغ
في الرد على دفع الطعن ببطلان اعترافه . لما هو مقرر من أن الاعتراف في
المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي
تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقديم صحتها وقيمتها في الإثبات
فلها بغير معقب تقدير
صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه وليد إكراه أو خداع
أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .
( طعن رقم 221
لسنة 47ق . جلسة 6/6/)
حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الاعتراف ما تطمئن إليه وان تطرح
ما عداه :
·
أن كان الحكم بعد أورد في مدوناته نص اعتراف
المتهم الأول قد اجتزأ هذا
الاعتراف مأخذ منه ما اطمأنت إليه المحكمة
من حصول الاعتداء منه ومن الطاعن على الصورة التي استخلصتها المحكمة واطرح ما عداه فان ذلك لا يعد تناقضا
ولا ينال من سلامة استدلال الحكم لما هو مقرر من ان لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي
دليل ولو كان اعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه
ومن ثم فانه ينعاه الطاعن على
الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
( طعن رقم
251 لسنة 46ق.جلسة 14/11/1977س 28ص 951)
·
تقدير صحة
الاعتراف وقيمته وصدوره اختيارا من عدمه ـ موضوعي :
·
لما كان الحكم قد
عرض لما أثير من صدور الاعتراف من الطاعنين الثلاثة الأول تحت تأثير الإكراه
الواقع عليهم من رجال المباحث ، ورد عليه
بقوله " ولا يغير من صحة هذه الاعتراف
إنما أشار إليه الدفاع من أن احد المتهمين
به سحج في صدرة قرر أن احد رجال الشرطة قد أحدثه به للإدلاء بالأقوال التي أدلى
بها ذلك
انه فضلا عن انه ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى اعترافات كل من............الطاعنين أول والثالث ـ قد أخذت تحت تأثير
الإكراه فان المحكمة لم تعول في أدانتها على ما قرره المتهم
.............الطاعن الثاني في محضر التحقيق المؤرخ1/11/1973م المعاصر لوقت وإصابته وإنما عولت في ذلك على أقواله اللاحقة
وقد خلت من أن أقوال هؤلاء المتهمين جمعياً قد أخذت تحت تأثير الإكراه
" وإذ كان هذا الذي رد به الحاكم على
ما أثير بشان الإكراه سائغاً
في تقييده وفي نفي الصلة بين السحج
المشاهد بصدر الطاعن وبين الاعتراف ـ الذي
أدلي به في التحقيق في وقت لاحق غير معاصر لحدوث ذلك السحج والذي اطمأن إليه الحكم
دون سواه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل
الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها ـ بهذه المثابة ـ أن
تقرر عدم صحة ما يدعيه (*)
تجزئة
الاعتراف :
إذا كان
الاعتراف يخضع لتقدير المحكمة باعتباره
دليلا يعكس الاستناد إليه ، فيكون من سلطة المحكمة أن تطرحه كليه أو تأخذ بجزء منه وتطرح الباقي طالما لم تطمئن إليه.
وهذه القاعدة
العامة مستفادة من حرية المحكمة المطلقة
في تكوين اقتناعها .وعلى ذلك فان اعتراف المتهم يقبل التجزئة .
فيمكن للقاضي
تجزئة الدليل المقدم في الدعوى والذي طرح بالجلسة فيأخذ منه ما يفيد في تكوين
عقيدته متى اطمأن إليه ويطرح ما لا
يطمئن إليه . والاعتراف في هذا شانه شأن الأدلة
الأخرى .
والمقصود
بتجزئة الاعتراف ،أن تستند المحكمة إلى
اعتراف المتهم بوقائع معينة وتطرح اعتراضه بالنسبة لوقائع أخرى وردت لأنها لم تطمئن إلى صدقها .
فإذا كان
الاعتراف الجنائي بسيطا ، بان اقر المتهم بوقائع معينة وتطرح اعتراضه بالنسبة لوقائع أخرى وردت لأنها
لم تطمئن كاملاًً أو طرحه برمته .
وقد يكون
الاعتراف الجنائي موصوفاً ،وذلك إذا قرته
المتهم بظروف أو وقائع إذا صحت فأنها تبيح
الفعل أو تمنع المسئولية أو تمنع العقاب أو
تخففه .
ففي هذه الحالة
تكون المحكمة غير ملزمة بأخذ اعتراف المتهم بنصه
وظاهرة بل لها في سبيل تكوين
عقيدتها أن تجزئة وتأخذ منه ما تراه
مطابقاً للحقيقة وان تعرض عما تراه مغايرا لها .
إلا أن تجزئة
الاعتراف لا تصح قانون إلا إذا كان
الاعتراف قد انصب على ارتكاب الجريمة ، وانحصر إنكار الجاني على الوقائع التي
تتعلق بظروف الجريمة أو تقدير العقاب
وفي هذه
الحالة يقتصر اثر الاعتراف على الجريمة مجردة من ظروفها أما
تقدير ثبوت هذه الظروف فهو يخضع
لتقدير المحكمة واطمئنانها من سائر أدلة الإثبات
.
وينبغي على
المحكمة دائماً إذا طرحت الاعتراف الجزئي أن تبين الأسباب التي استندت إليها في
ذلك ، غير أن تسبب طرح الاعتراف الكامل أو الجزئي يستلزم أن تكون المحكمة قد قضت بعكس ما يؤدي إليه الاعتراف وعلى ذلك فان التسبيب يكون واجبا في الاعتراف الكامل إذا قضت المحكمة بالبراءة ، ويكون واجبا في الاعتراف الجزئي إذا
هي قضت المحكمة بالإدانة.
شروط صحة الاعتراف :
الاعتراف دليل
من أدلة الإثبات ، ولكل شروط وقواعد تتحقق به ــــــــ وبالتالي ثقة المحكمة فيه
واستناد إليه في حكمها.
وبعض هذه
القواعد وارد صراحة في التشريع والبعض الأخر في اجتهاد الفقه والقضاء .
أولاً الأهلية
الإجرائية للمعترف:
الأهلية الإجرائية هي الأهلية لمباشرة نوع من الإجراءات على نحو يعتبر معه هذا الأجراء صحيحاً وينتج إثارة
القانونية . ويشترط فيها توافر الإدراك أو
التمييز وقت الإدلاء بالاعتراف ، بان يكون
للمتهم المعترض القدرة على فهم ماهية الأفعال
وطبيعتها وتوقع أثارها .
وعلى ذلك لا
يتمتع بكامل الأهلية مل من الصغير والمجنون أو المصاب بعاهة عقلية والسكران .
ثانياً
ـ تمتع المتهم بحرية الاختيار:
يجب أن يكون
المتهم قد أدلى بالاعتراف وهو في كامل أرادته
بان تكون أرادته حرة وأعيه ، بعيدة
عن كل ضغط التي تعيبها أو تأثر عليها ، فأي تأثير يقع على المتهم سواء
أكان عنفا أو تهديداً أو وعدا يعيب أرادته
وبالتالي يفسد اعترافه.
أما إذا صدر
الاعتراف من المتهم باختياره وهو بكامل أرادته بدون أي ضغط أو تأثير ، فانه يكون دليلاً
صحيحاً مقبول في الإثبات .(*)
(*) ضوابط الاثبات الجنائي
شرح لسمات التحقيقات في جرائم
القتل العمد ـ القتل والاصابة الخطأ ـ هتك العرض التزوير والاستعمال والاختلاس