recent
جديد المشاركات

القوة القاهرة والحادث المفاجئ واثره على تنفيذ العقد اعداد /عبد الرقيب محمد القاضي- محامي امام المحكمة العليا

بحث حول القوة القاهرة والحادث المفاجئ "الحوادث الاستثنائية" واثره على تنفيذ الالتزام التعاقدي
اعداد /عبد الرقيب محمد القاضي
محامي امام المحكمة العليا
نصت المادة (211) من القانون المدني اليمني بان :
(العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون الشرعي ، ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد ، ولا يعني ذلك ارتفاع الأسعار وانخفاضها جاز للقاضي تبعاً للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك ، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .)
·      كما نصت المادة (347) من القانون المدني اليمني بقولها:
(إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً حكم عليه القاضي بالتعويض ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يدله فيه ويحكم أيضاً بالتعويض إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ التزامه وأصاق صاحب الحق ضرر من ذلك ).
·      اما المادة (349) من نفس القانون فقد قضت بانه  :
(يجوز الاتفاق على أن يتحمل الملتزم تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة كما يجوز الاتفاق على أن يعفى من عليه الحق من أية مسئولية فلا يكون مسئولاً إلا عما يحدث منه من غش أو خطأ جسيم، ومع ذلك يجوز لمن عليه الحق أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش والخطأ الجسيم الذي يحدث من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.)
المقرر قانونا في عقود المقاولة التزام المقاول بأنجاز العمل في المدة المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على مدة معينة فالواجب أن ينجزه في المدة المعقولة التي تسمح بإنجازه نظرا لطبيعته ومقدار ما يقتضي من دقه وحسب عرف الحرفة وما يعرفه رب العمل من مقدار المقاولة ووسائله ، والالتزام بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسئولية عن التأخير أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك .
بل يجب عليه حتى تنتفي مسؤولية أن يثبت السبب الأجنبي فإذا أثبت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغير أنتفت علاقة السببية ولم تتحقق مسؤولية ويجب ألا تكون القوة القاهرة أو الحدث الفجائي مسبوقا بخطأ منه وإلا كان مسئولا بقدر هذا الخطأ وقد قضى بأن برودة الطقس في الشتاء لا تعد قوة قاهرة لا نها أمر متوقع كذلك تنتفي مسئولية المقاول عن التأخير في إنجاز العمل إذا كان هذا التأخير راجعا لخطأ رب العمل فإذا تأخر رب العمل في تقديم المادة التي تعهد بتقديمها ، وكان هذا التأخير سببا في تأخير المقاول في إنجاز العمل لم يكن هذا الأخير مسئولا .
كذلك إذا تأخر رب العمل عن دفع أقساط الأجرة المستحقة للمقاول في مواعيدها حتى تمكن هذا من إنجاز العمل فترتب على هذا التأخير تأخر المقاول في إنجاز العمل في ميعاده لم يكن هذا الأخير مسئولا عن التأخر وإذا طلب رب العمل تعديلات لم يكن هذا الأخير مسئولا عن التأخير مادام قد أنجز التعديلات في ميعاده معقول .
مرجع صـــ 76- 77- 78 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجد السابع العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة عبد الرزاق السنهوري الطبعة الثالثة الجديدة
وقد نصت المادة (887) مدني يمني بقولها: (ليس للمقاول ان يطالب بزيادة في الاجر على اساس ارتفاع الاثمان او زيادة اجور الايدي العاملة او غيرها من التكاليف الا اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزاماته والتزامات رب العمل بسبب حوادث استثنائية عامة ورأى القاضي ذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (211) ويجوز للقاضي بناء على طلب احد الطرفين فسخ العقد في مثل هذه الاحوال.)
التأخير عن العمل – كانت المادة (870) من المشروع التمهيدي للقانون المصري تنص على أنه : 
إذا تأخر المقاول في أن يبدأ العمل أو في أن ينجزه تأخرا لا يرجى منه مطلقا أن يتمكن من القيام بالعمل كما ينبغي في المدة المتفق عليها جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم ) .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن المشروع أقتبس هذا النص عن قانون الالتزامات السويسري المادة (366)الفقرة الأولى ) وهو يجيز لرب العمل فسخ العقد إذا تأخر المقاول في إنجاز العمل تأخرا لا يرجى منه مطلقا أن يتمكن من القيام به في المدة المتفق عليها والتقنين الأماني المادة (636) يقصد هذا الجزاء على حالة عدم احترم الأجل المتفق عليه .
أما المشروع فهو يجيز الفسخ حتى قبول مرور الأجل ، إذا تبين أنه لا أمل مطلقا في إنجاز العمل في المدة المتفق عليه وقد أخذ المقنن اللاتيني والجرماني هذا المبدأ عن التقنين إلا يخلو سكوني وخاصة عن التشريع الأمريكي المنظم لأحكام العقود الصادرة في 1932م وهو يسمح بطلب النسخ مقدما إذا تأخر المقاول في تنفيذ التزامه لدرجة يصبح معها ثابتا أو محتملا جدا أنه لن يتمكن من إتمامه في الميعاد فيكون بذلك قد أخل مقدما بالتزامه وهذا الحكم يخالف القواعد العامة التي لا يجيز طلب الفسخ إلا إذا حصل الإخلال بالالتزام فعلا .
وقد رأت لجنة مراجعة المشروع حذف المادة ، الاكتفاء بالقواعد العامة.
 ووفقا للقواعد العامة لا يترتب على التأخير الحاصل بسبب مفاجئ فسخ العقد وإلا التعويضات ويعتبر حادثا مفاجئا الانهيار الذي يلزم المقاول إعادة الأساسيات ولكن لا يعتبر حادثا مفاجئا صعوبة التنفيذ كما ادعت قساوة حالة الجو إلى تعطيل الأعمال أو كما إذا لم يستطيع المقاول الحصول على آلة كان قد وعد باستخدامها والحادث المفاجئ الحاصل بسبب خطأ المقاول ينقص من المسئولية وعند عدم الاتفاق يكون التعويض مراعاة الضرر ويجوز لرب العمل أن يعهد بالأعمال إلى مقاول أخر على نفقة من أخل بالتزاماته ولكن لا بد في ذلك من أذن القضاء ووفقا للقواعد العامة لا يبدأ سريان التعويضات بسبب عدم إنجاز العمل أو عدم التسليم إلا من وقت الإنذار.
 مرجع صــــ 213- 214 – 215 شرح القانون المدني – العقود المسماة – الدكتور محمد كامل مرسي باشا .
وقد قضت محكمة النقض بأن القوة القاهرة تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعه تنفيذه .
ويشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام فإذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة فإنه لا مسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير فيه .
( نقض – جلسة 27/11/1978- م.م ق – السنة 29 – مدني – صــــ 1766)
أما أطرأت حوادث حيلت تنفيذ الالتزام مرهقا مع بقائه ممكنا فلا ينقضي الالتزام وإنما تنتقل في هذه الحالة إلى نظرية الحوادث الطارئة .
( نقض جلسة – 1/11/1962- س 13- ص 948 )
أما بالنسبة للشرط الثاني الخاص بأن ترجع استحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا دخل للمدين فيه – فقد قضت محكمة النقض بأن اعتبار الحكم قيام الحرب وانقطاع المواصلات بين مصر وألمانيا وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسببا أجنبيا يستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون عليها تعاقدها مع بيوت التجارة الإنمائية على تصدير كميات من القطن – وقضاء بانفساخ العقد وانقضاء الالتزام ، لا لمخالفة فيه لقانون .
( نقض – جلسة 19/11/1959م – م.م ق السنة – مدني صــ 77)
-       والاستحالة إما أن تكون استحالة فعلية أو استحالة قانونية فالاستحالة الفعلية مسألة واقع بقدرها قاضي الموضوع تقديرا نهائيا لا معقب عليه فيه من محكمة النقض فقد قضت محكمة النقض فأن يشترط في القوة القاهرة والحادث المفاجئ الذي يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقضي به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وتقدير ما إذا التنفيذ كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ".
( نقض جلسة 19/3/1979م – م.م.ق السنة 30- مدني صــ 859)
أنظر صـــ 259 – 267 –صور انقضاء الالتزام في القانون المدني – المستشار / أنور العمروسي -2004م
·      القوة القاهرة والحادث المفاجئ شيء واحد :-
وقد أتفق الفقهاء على عدم التمييز بينهم وقد استقر القضاء أيضا على ذلك لأن القوة يبرز فيها خصيصة استحالة الدفع – إما الحادث الفجائي يبرز فيه خصيصة عدم إمكان التوقع القوة ومن الجدير بالذكر أن الخصيصين المذكورين يجب اجتماعهما معا في الحادث حتى تنعدم السببية .
·      عدم إمكان التوقع :- يجب أن يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة غير ممكن توقعه أي يكون غير مستطاع توقعه من جانب المدعى عليه أومن هو في مكانه بمقياس الرجل العادي اليقظ والبصير بالأمور- وليس الرجل العادي فقط أما عدم إمكان التوقع يجب أن يكون مطلقا لا سبباً .
·      استحالة الدفع :-  أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مستحيل الدفع فإذا أمكن دفع الحادث حتى لو استحالة توقعه لم يكن حينئذ قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ويجب كذلك أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيل .
مرجع صـــ 144 المسئولية المدنية والتعويض عنها أمير فرج يوسف
·      نظرية الحوادث الطارئة :-
-       أثر الحوادث غير المتوقعة :- بعد أن قرر القانون المصري الجديد في الفقرة الأولى من المادة (147) أن :
1. العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا اتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ) قرر في الفقرة الثانية ما يأتي :-
2. ومع ذلك إذا طرأت حوادث  استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها  وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وجاء القانون السوري بالنص المذكور في الفقرة الثانية من المادة (146) منه) .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المصري الجديد ، عن الفقرة الثانية من المادة (147) ما يأتي :-
استحدث القانون في الفقرة الثانية من المادة حكما بالغ الأهمية ، إذا استثنى مبدأ الطوارئ غير المتوقعة من نطاق تطبيق القاعدة التي تحجر على القضاء تعديل العقود وقد بادر القضاء الإداري في فرنسا إلى قبول هذا المبدأ ومضى في هذا السبيل قدما مخالفا في ذلك ما جرى عليه القضاء المدني في فرنسا فلم تر الأخذ بنظرية الطوارئ غير المتوقعة ألغت هذه المناسبة حكما أصدرته محكمة الاستئناف على خلاف هذا الرأي وقد احتذي القانون الجديد مثال التقنين البولوني المادة (369) فيما أورد من أحكام تشريعية في هذا الشأن إلا أنه تقدم على هذا التقنين من ناحيتين :-
أ‌-     فيراعي من ناحية أنه رسم في وضوح ما يفرق بين حالة الطوارئ غير المتوقعة وحالة القوة القاهرة من حدود ففي الحالة الأولى يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي علي حد تعبير القانون الجديد مرهقا يجاوز حدود السعة دون أن يكون القانون الجديد مستحيلا ومؤدي ذلك أن الحالة الثانية هي التي تتحقق فيها هذه الاستحالة .
ب‌- ويراعي من ناحية أخرى أنه قنع في تحديد الحادث غير المتوقع ضابط للتوجيه دون أن يورد أمثلة تطبيقية فقهية الصيغة على نحو ما فعل التقنين البولوني على أن هذا التقنين قد أخطأ التوفيق في هذا الصدد إذ جمع بين الحرب والوباء وبين هلاك المحصول بأسره في بعض ما ساق من تطبيقات فخلط بذلك بين العلة والمعلول .
( وإذا كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة تستجيب لحاجة ملحة تقتضيها العدالة فهي تستهدف للنقد باعتبارها مدخلا لتحكم القاضي بيد أن القانون الجديد قد جهد في أن يكفل لها نصيبا من الاستقرار فأضفى عليها صبغة مادية يتجلى أثرها في تحديد الطارئ غير المتوقع وفي أعمال الجزاء الذي يترتب في تحديد الطارئ غير المتوقع وفي أعمال الجزاء الذي يترتب على قيامه فلم يترك أمر هذا الطارئ للقضاء يقدره تقديرا ذاتيا أو شخصيا كما فعل التقنين البولوتي في نصه على إثبات خيار المحكمة في هذا الصدد إذا رأت ضرورة لذلك بل اتخذ من عبارة " إذا اقتضت العدالة ذلك " بديلا من هذا النص وهي عبارة تحمل في ثناياها معنى الإشارة إلى توجيه موضوعي النزعة وفضلا عن ذلك فإذا ثبت القاضي من قيام الطارئ غير المتوقع وعمد إلى أعمال الجزاء بإنقاص (تعديل) الالتزام الذي أصبح يجاوز السعة فهو ينقص منه (يرده) إلى "الحد المعقول" وهذا قيد أخر مادي الصبغة ولا نظري له في التقنين البولوني .
" ولما كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة نظرية حديثة النشأة أسفر التطور عن أقامتها إلى جانب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون أن تكون صورة منها فمن الأهمية بمكان أن تستبين وجوه التفرقة بين النظريتين فالطارئ غير المتوقع تنظمه مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة و الحتم ولكنه يفترق منها في أثره في تنفيذ الالتزام فهو لا يجعل هذا التنفيذ مستحيلا بل يجعله مرهقا يجاوز ذو السعه دون أن يبلغ به حد الاستحالة ويستتبع ذلك قيام فارق أخر يتصل بالجزاء فالقوة القاهرة تقضي إلى انقضاء الالتزام وعلى هذا النحو يتحمل الدائن تبعتها كاملة .
أما الطارئ غير المتوقع فلا يترتب عليه إلا انقضاء الالتزام إلى الحد المعقول وبذلك يتقاسم الدائن والمدين تبعته .
" وبقيت بعد ذلك ملاحظات ثلاث :
( أ. فيلاحظ أولا أن نظرية الطوارئ غير المتوقعة ليست علي وجه الإجمال إلا بسطه في نطاق نظرية الاستغلال فالغبن إذا عاصر انعقاد العقد ( وهو الاستغلال) أو كان لاحقا له ( وهي حالة الحادث غير المتوقع ) .لا يعدم أثره فيما يكون للتعاقد من قوة الإلزام فقد يكون سببا في بطلانه أو انتقاضه على الأقل .
ب. ويلاحظ من ناحية أخرى أن نظرية الطوارئ غير المتوقعة تقيم ضربا من ضروب التوازن بين تنفيذ الالتزام الفقرة الثانية من المادة (221) من القانون الجديد بأن المدين لا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان توقعه عادة وقت التعاقد ويجوز بفضل هذه النظرية أن يقتصر التنفيذ العيني إلى حد بعيد على ما كان في الوسع أن يتوقع وقت انعقاد العقد .
ج. ويراعي أخيرا أن تطبيق نظرية الطوارئ غير المتوقعة ونظرية الاستغلال يخرج بالقاضي من حدود المألوف في رسالته فهو لا يقتصر علي تفسير التعاقد بل يجاوز ذلك إلى تعديله .
فبناء على المادة (147) يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة توافر الشروط الآتية :-
1-  طروء حوادث استثنائية عامة كزلزال أو حر أو صدور تسعيرة جبرية أو إلغاء التسعيرة الجبرية القائمة أو استيلاء إداري أو وباء عام أو ارتفاع الأسعار ارتفاعا باهظا أو نزولها نزولا فاحشا الخ .
2-  ألا يكون في الوسع توقيع الحوادث الاستثنائية العامة فإذا كان يمكن توقعها كانتشار دوره القطن فلا محل لتطبيق النظرية .
3-  أن يترتب على الحوادث الاستثنائية العامة ان يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين يهدد بخسارة فادحة والإرهاق يختلف باختلاف الأشخاص والظروف ولا تكفي الخسارة المألوفة في التعامل .
فإذا توافرت الشروط المتقدمة " جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك فيجوز للقاضي أن ينقص الالتزام أو يزيد الالتزام المقابل وله أن يقف التنفيذ حتى يزول الحادث الاستثنائي .
ويؤخذ من نص المادة (147) أنه لا يجوز للقاضي أن يفسح العقد فله فقط " أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ".
اعتراض على النظرية – في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ( في الجلسة السابعة والستين ) اعترض على المادة (147) الخاصة بتطبيق نظرية الطوارئ على العقود بأنه حيث لا يكون هناك توافق إرادتين يجب ألا يكملها القاضي إلا عن طريق تفسير نية المتعاقدين وإلا اعتبر أنه خرج عن حدود وظيفته يهدد المعاملات لأن أقل حادث سياسي قد يترتب عليه تارة رفع الأسعار وأخرى انهيارها لذلك يحسن عدم الأخذ بالنص وأن يترك تقدير ذلك للقاضي .
وقد وجه أحد أعضاء اللجنة النظر إلى أن القاضي يحكم طبقا لقواعد العدالة عندما لا يجد نصا في العقد . وهو في هذا يعمل في حدود وظيفته فكيف يقال أنه إذا أكمل العقد عن طريق تلك القواعد يخرج عن حدود وظيفته ولم تر اللجنة الأخذ بالاعتراض .
نصوص في القانون تستند إلى نظرية الحوادث الطارئة – وردت في القانون بعض النصوص التي تعتبر تطبيقا لنظرية الحوادث الطارئة .
فقد جاء عقد الإيجار في المادة (608) من القانون المصري الجديد إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو من أثناء سريانه مرهقا على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة (563) وعلى أن يعوض الطرف الأخر تعويضا عادلا – فإذا كان المؤجر حتى إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف .
كذلك جاء في المادة (906) مصري : يجوز للموظف أو المستخدم إذا أقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنة إذا كان هذا الإيجار معين المدة على أن يراعي المواعيد المبينة في المادة (563) ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
وجاء قي الفقرة الثانية من المادة (601) مصري : إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مؤرثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاورا حدود حاجتهم وفي هذه الحالة يجب أن تراعي مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة في المادة (616) الفقرة الثانية : إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة .
والحوادث الطارئة في المواد المشار إليها حوادث  شخصية وجاء في عقد المقاولة في المادة (668) الفقرة الرابعة إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ  العقد .
وجاء في حق الارتفاق في المادة (1023) الفقرة الثانية مصري : إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المر تفق به فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضوع أخر من العقار أو إلى عقار أخر يملكه هو أو يملكه أجنبي إذا قبل الأجنبي ذلك .
كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعة الجديد ميسورا لمالك العقار المر تفق بالقدر الذي كان ميسورا به وضعه السابق .
وجاء في المادة (1029) مصري بان: لمالك العقار المر تفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المر تفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع  الأعباء الواقعة على العقار المر تفق به .
ويلاحظ أن الحوادث الطارئة المتقدمة هي تطبيق لنظرية الحوادث الطارئة ولكن تحكمها النصوص الواردة في شانها خصوصا من حيث نوع الحوادث الطارئة ومن حيث الجزاء وقد تكون الحالة التي فيها ينظر القاضي المدين إلى أجل أو آجال ينفذ فيها التزامه ( 346 الفقرة الثانية) والحالة التي يخضع فيها أجر الوكالة لتقدير القاضي ( المادة 709 الفقرة الثانية ) في بعض الأحوال تطبيقا لنظرية الحوادث الطارئة .
                                            هذا وبالله التوفيق؛

author-img
مدونة المحامي اليمني عبدالرقيب محمد القاضي

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent