(إمكانية التقاضي بالاستناد على التزامات حقوق الإنسان الدولية)
ورقة عمل:- د. عبدالمؤمن شجاع الدين
الحمد لله الذي كرم الإنسان أفضل تكريم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أفضل تسليم
أما بعد :
فقد تم إعداد ورقة العمل هذه الموسومة (إمكانية التقاضي بالاستناد على
التزامات حقوق الإنسان الدولية) على وفق الشروط المرجعية للورقة المسلمة
إلينا من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء, حيث التزم الباحث في
إعداده لهذه الورقة بعنوان الورقة وكذا بالمحتويات بحسب ما ورد في الشروط
المرجعية للورقة.
وسوف نقوم بعرض محتويات الورقة بحسب التبويب الآتي:-
المبحــث الأول:- تفسير القانون باليمن ومصادره, ويشتمل على المطالب الآتية:-
المطلب الأول: ماهية تفسير القانون وأنواعه واتجاهاته.
المطلب الثاني: أهم طرق تفسير النصوص القانونية.
المطلب الثالث: مدى اختصاص القضاء الوطني بتفسير الاتفاقيات الدولية.
المطلب الرابع : مصادر تفسير القانون في اليمن.
المبحــث الثاني:- المعالجة القضائية باليمن لالتزامات حقوق الإنسان الدولية,ويشتمل على المطالب الآتية:-
المطلب الأول: موقع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في التدريب القضائي.
المطلب الثاني: موقع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في اللوائح و المنشورات القضائية.
المطلب الثالث: موقف القضاة وأعضاء النيابة العامة من التزامات حقوق الإنسان الدولية.
المطلب الرابع : مدى استناد المحامين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
توصيات الدراسة: وقد تضمنت أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.
المبحث الأول
تفسير القانون باليمن ومصادره
وسوف نبين في هذا المبحث ماهية تفسير القانون وأنواعه وذلك في المطلب
الأول ثم نذكر في المطلب الثاني أهم طرق تفسير النصوص القانونية أما في
المطلب الثالث فسوف نذكر فيه مدى اختصاص القضاء الوطني بتفسير الاتفاقيات
الدولية في حين نذكر في المطلب الرابع مصادر تفسير القانون باليمن ومدى
إمكانية استعمال اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في التفسير.
المطلب الأول
ماهية تفسير القانون وأنواعه واتجاهاته
حتى يكون المطالع للورقة على بينة من الأمر فإن ذلك يقتضي الإشارة بإيجاز
بالغ إلى تعريف تفسير القانون وبيان أنواعه , وسنعرض ذلك على الوجه الآتي:-
أولاً:- تعريف تفسير القانون:-
المقصود بالتفسير في اللغة هو البيان والوضوح والظهور والسفور- فيقال أسفر
الصبح إذا ظهر الصبح وأسفرت الشمس إذا ظهرت وامرأة سافرة إذا ظهر شعرها
وعنقها () .
أما كلمة (القانون ) فهي ليست عربية وتطلق على النصوص التي
تقرها السلطة التشريعية (البرلمان) ويقوم بإصدارها رئيس الدولة والتي تنظم
كافة المجالات والنواحي والأنشطة كقانون المرافعات وقانون الجرائم
والعقوبات.
ومن هذا المنطلق فإن المقصود بتفسير القانون( هو بيان
وإيضاح النصوص القانونية حتى تكون ظاهرة وساطعة كي يسهل تطبيقها والاستناد
إليها ودراستها و البحث فيها).
والنصوص القانونية الواضحة لا تحتاج إلى
تفسير ولا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح , في حين أن النصوص
القانونية الغير واضحة المعنى والناقصة أو الغامضة يتعذر تطبيقها ولذلك
ينبغي تفسيرها لتحديد معناها.
فالتفسير هو بيان الحكم القانوني الأمثل الذي يفهم من النص لتطبيقه على الأفراد بواسطة القضاء أو غيره.
والمقصود بتفسير القانون تحديد مضمون القاعدة القانونية والتعرف على
عناصرها وأوصافها حتى يمكن بذلك تحديد نطاقها من حيث الموضوع و التحقق من
مدى انطباقها على الحالات العملية المختلفة.
والتفسير بمعناه العام لا
يقتصر على إيضاح ما غمض من ألفاظ القاعدة القانونية
أو تكملة النص أو إزالة التعارض بينها وبين غيرها من القواعد وإنما
يتسع نطاق التفسير بحسب الاتجاه المأخوذ به عند التفسير.
ثانياً:- اتجاهات في تفسير القانون:
الاتجاه الموسع: وهو الذي يعتمد على معرفة المعنى الذي تضمنته القاعدة
القانونية وتطبيق هذا المعنى على جميع القواعد القانونية مهما كان مصدرها
سواء كان تشريعاً وضعياً أو شريعة إسلامية أو عرف.
الاتجاه المضيق: وهو
الذي يقتصر في تفسير القانون على القواعد القانونية التشريعية
فقط لان التشريع يرد في نصوص عامة ومجرده ومختصرة مما يتعذر معه
معرفة حكم النص القانوني ().
ثالثاًً:- أنواع تفسير القانون:
هناك تفسير قضائي للقانون وهناك تفسير فقهي للقانون, كما أن هناك تفسير تشريعي للقانون,وبيان هذه الأنواع على الوجه الآتي:-
التفسير القضائي للقانون:
عندما ترفع الدعوى أمام القضاء لابد للقاضي من أن يتخذ خطوة قبل تطبيق
نصوص التشريع على الحالات المعروضة عليه هذه الخطوة هي التفسير, فالتفسير
القضائي ضروري حتى يمكن الفصل في المنازعات , ويقوم به القضاة بمقتضى
وظيفتهم, ولذا يرى بعض شراح القانون أن أهم عمل للقضاة هو تفسير نصوص
القانون.
فالتفسير واجب القاضي لان وظيفته تطبيق حكم القانون على
وقائع النزاع المعروض ، وهو يقوم بالتفسير من تلقاء نفسه ولو لم يطلب منه
ذلك الخصوم, ولكن القضاء لا يقوم بالتفسير إلا بمناسبة نزاع منظور أمامه ,
فلا يصح أن يرفع أحد دعوى إلى القضاء لتفسير نص من النصوص , فتفسير القاضي
لا يكون بقصد الفتوى فعمله فض المنازعات بين المتقاضين ().
وطلب
التفسير من القضاء دون وجود نزاع غير جائز في سائر القوانين بما فيها
القانون اليمني , لان المصلحة شرط قبول القضاء للدعوى ولا مصلحة في تفسير
نص دون وجود نزاع منظور أمام القضاء , وقد كان يوجد في بعض القوانين
القديمة نظام يسمح بان يعهد إلى السلطة القضائية بتفسير النصوص القانونية
بطريقة عامة وملزمة.
ويتسم التفسير القضائي للقانون بأنه ذا صبغة عملية
بسبب أن التفسير القضائي لا يكون بمناسبة الفصل في القضايا
المنظورة أمام القضاء حتى تأتي أحكام القضاء متفقة بقدر المستطاع مع الظروف
الواقعية للقضايا التي يتم الفصل فيها وهو يؤدي في كثير من الأحيان إلى أن
يخرج القضاء عما قصده المشرع إذا ما وجد القاضي أن تطبيق القانون بحرفيته
على الواقعة المعروضة يخالف العدالة وضمير القاضي وقناعته, ويكون خروج
القاضي على المعنى المقصود للنص القانوني تحت ستار تفسيره, كما يتسم
التفسير القضائي بأنه حر ومستقل لأنه نابع من القضاء المستقل الذي يعتمد
على الحيده والنزاهة تحقيقاً للعدل وضماناً لحريات الأفراد وحقوقهم في
مواجهة السلطة العامة, ويجوز للقاضي أن يستأنس في تفسيره للقانون بآراء
الفقهاء.
والتفسير القضائي يكون ملزماً فقط لأطراف الدعوى المرفوعة
التي تم الفصل فيها بموجب تفسير القاضي للقانون ولكن هذا الإلزام لا يكون
سارياً بالنسبة للمحاكم الأخرى , بل أن عدم إلزام التفسير القضائي يصل إلى
درجة أن المحكمة ذاتها التي أصدرت تفسيراً لنص من النصوص على وجه معين لا
يجب عليها التزام التفسير ذاته في الدعاوى المماثلة التي تنظرها فيما بعد ،
فيجوز أن تعدل المحكمة عن التفسير السابق إلى تفسير أخر تراه أقرب إلى
الصواب , ولا يغير من ذلك أن تستقر أحكام المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض
على تفسير معين.
على أننا نجد أن هناك حالة وحيدة للإلزام في التفسير
القضائي وهي الحالة التي يتعين فيها على المحكمة التي ينقض حكمها بالتفسير
الذي تصدره محكمة النقض في الدعوى ذاتها التي تم نقض الحكم الصادر فيها ,
فعلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض أن تتقيد برأي محكمة النقض بعد أن
تحيل محكمة النقض الحكم المنقوض إلى محكمة الموضوع التي تم نقض حكمها كي
تنظره بهيئة أخرى ، وفي هذه الحالة يكون تفسير محكمة النقض ملزماً لمحكمة
الموضوع التي أصدرت الحكم المنقوض.
وما ذكرناه ينطبق على مجموعة
القوانين اللاتينية ومن ضمنها القانون اليمني, أما في مجموعة القوانين
الانجلو أمريكية (السكسونية) فيطلق فيها على القضاة بحق ( التعبير الحي عن
القانون) حيث أن القانون من صنع القضاة.
ففي هذه القوانين السكسونية
يكون تفسير القواعد القانونية بواسطة القاضي ( في حالة عدم وجود قواعد
مكتوبة, أو ملزماً يكون هذا التفسير ملزماً في المستقبل لأي قاضي في
الدرجة ذاتها أو في درجة أدنى)().
التفسير التشريعي
يقصد بالتفسير
التشريعي التفسير الذي تقوم به السلطة التشريعية التي أصدرت القانون ، فقد
تصدر المحكمة أحكامها بناءً على تفسيرها لقاعدة قانونية وردت غامضة في
صياغتها و قد تخرج المحكمة في تفسيرها عن المعنى المقصود للنص القانوني كما
قد تختلف التفاسير القضائية باختلاف الأحكام والمحاكم ولذلك فقد يكون من
اللازم أن يتدخل المشرع ذاته ليحسم الخلاف الذي يحدث بشأن تفسير النص
القانوني الغامض فيبين المشرع المقصود من النص عن طريق إصدار تشريع تفسيري
يزيح الغموض عن القاعدة القانونية مع تحديد معناها بكل دقة واضعاً بذلك
حداً لكل خلاف بشأن معناها.
وقد يصدر تفسير المشرع للقانون مع القانون
المفسر ذاته ، وقد يصدر التفسير لاحقاً للقانون الذي تم تفسيره والأصل أن
يتم التفسير التشريعي بواسطة السلطة التشريعية (مجلس النواب) , والأصل أن
يتولى هذا المجلس إصدار تفسير تشريعي لأي قانون غامض ما لم تقتضي الظروف
قيام المجلس بتفويض ذلك إلى سلطة أخرى (السلطة التنفيذية).
ومتى صدر التفسير التشريعي فإنه يعد ملزماً وينبغي على القاضي أن يتقيد به عندما يريد تطبيق القانون على النزاع المعروض عليه.
و التفسير التشريعي كان شائعاً في القوانين الرومانية و العصور الوسطي
وكان ذلك أمر محتماً إذا يكن أمام القاضي الذي استغلقت عليه النصوص وغمض
عليه مراد المشرع
إلا أن يقف فلا يفصل في النزاع المعروض عليه حتى
يتدخل المشرع ذاته فيصدر التفسير للألفاظ الغامضة والخفية من القانون , إلا
أنه في العصر الحديث نجد أن هذا النوع نادر الوقوع, ولعل السر في هذه
الندرة يرجع إلى تقرير مبدأ فصل السلطات واقتصار المشرع على إصدار القواعد
القانونية والإلزام بها تاركاً أمر تفسير تلك القواعد وتطبيقها على الوقائع
المختلفة إلى السلطة القضائية ().
التفسير الفقهي :
وهو التفسير
الذي يضطلع به الفقهاء من رجال القانون وأساتذة الجامعات في مؤلفاتهم
وأبحاثهم ومقالاتهم وفتاويهم, إذ يقوم الفقيه باستخلاص حكم القانون الذي
قصده المشرع بغض النظر عن الظروف و الوقائع ، و التفسير الفقهي ليست له قوة
ملزمة في التطبيق وإنما هدفه معاونة القضاء على تطبيق النص ولفت نظر
المشرع إلى استكمال نقص القانون أو إزالة ما بين النصوص من تعارض ، إلا أن
هذا لا يعني وجود انفصال بين التفسير الفقهي و التفسير القضائي , إذ أن من
المألوف أن يكون هناك تعاون في ميدان تفسير القانون بين الفقه و القضاء ،
ذلك أن حكم المحكمة قد يتضمن أحياناً إشارة لرأي فقيه دعماً للتفسير الذي
اعتمده الحكم القضائي كما أن تفسير الفقيه لمقتضيات قانونية قد يتضمن
إشارة وتأييد لموقف الاجتهاد القضائي إزاء مسالة معينة أو تأييداً للتفسير
القضائي .
رابعاً:- حالات التفسير:
ويقصد بحالات التفسير
الأسباب التي أدت بالقاضي أو المشرع أو الفقيه إلى البحث عن تفسير للقانون
ويمكن الإشارة إلى هذه الحالات على النحو الآتي:-
الخطأ المادي : كما
لو تضمن النص القانوني خطأ لفظي واضح , ولا يستقيم معنى النص إلا بتصحيح
ذلك اللفظ أو تلك العبارة – و الواقع أن هذا الخطأ ليس بحاجة إلى تفسير
وإنما تغيير وتصحيح حتى يستقيم معنى النص.
غموض النص القانوني: فقد
يكون النص القانوني غامضاً أو مبهماً إذا كانت عبارته تحتمل أكثر من معنى
أو مدلول, وحينئذ على القاضي أو الفقيه وهو بصدد تفسير النص الاختيار بين
المفاهيم المتعددة أو الأخذ بالمفهوم الأقرب إلى الصواب.
النقص في النص
القانوني: يعد النص القانوني ناقصاً إذا سكت المشرع عن إيراد بعض الألفاظ
أو أغفل التعرض لبعض الحالات التي كان يلزم أن يتعرض لها حتى يستقيم
المعنى.
تناقض النصوص القانونية: فقد يحدث تعارض بين نصيين قانونيين
حين يخالف معنى وحكم أحدهما مفهوم وحكم النص الآخر في موضوع واحد, وفي حالة
التعارض بين النصيين ينبغي على القاضي وهو بصدد تفسير النص أما أن يعتبر
أحد النصين عاماً ويطبقه بصفة عامة , ويعتبر النص الأخر خاصاً ويطبقه في
حالات خاصة تكون الأقرب إلى الصواب أو يعتبر النص الجديد ناسخاً للنص
القديم المتعارض معه وملغياً له ().
المطلب الثاني
أهم طرق تفسير النصوص القانونية
وهي الطرق التي يسلطها القاضي أو الفقيه للوصول إلى تحديد معنى النص
القانوني, وللتفسير طرق داخلية تعتمد على ما ورد في النصوص القانونية
المراد تفسيرها , وطرق خارجية للتفسير تعتمد في تفسير النصوص القانونية على
مسائل من خارج هذه النصوص , وبيان ذلك بإيجاز على النحو الآتي:-
الطرق الداخلية لتفسير النصوص القانونية:
وتعتمد الطرق الداخلية لتفسير النصوص القانونية على استنتاج مدلول النص
ومعناه من خلال صيغة النص أما بتفسير ألفاظه وعبارات النص كاملة, عن طريق
البحث اللغوي من الناحية الشكلية أو فحوى النص من الناحية الموضوعية,
ويعتمد التفسير في استنتاج معنى النص من فحواه عن طريق الوسائل الآتية:-
الاستنتاج بطريق القياس: فعند وجود واقعة لم ينص القانون عليها ولكن نص
القانون على واقعة مشابها لها ، ولتشابهه الواقعتين في العلة و السبب فإنه
يتم تطبيق حكم الواقعة المنصوص عليها في القانون على الواقعة غير المنصوص
عليها لاشتراك الواقعتين في العلة.
الاستنتاج من باب أولى: فعند وجود
واقعة نص عليها القانون لسبب معين ووجود واقعة أخرى لم يرد نص بشأنها وظهر
سبب الواقعة الأولى في الواقعة الثانية بشكل جلي وواضح أكثر من الواقعة
المنصوص عليها فعندئذ يتم تطبيق حكم ومفهوم الواقعة الأولى على الواقعة
الثانية غير المنصوص عليها.
الاستنتاج بمفهوم المخالفة أو الاستنتاج
العكسي: فعند حدوث واقعة لم ينص عليها القانون في حين توجد واقعة أخرى
معاكسة لا نص عليها القانون , فأنه يتم تطبيق عكس الحكم على لواقعة غير
المنصوص عليها().
2. الطرق الخارجية لتفسير النص القانوني:
فيمكن للقاضي أن يلجأ في تفسير النص القانوني إلى طرق خارج النص , وهي وثائق ودلائل خارج النص , وبيانها بإيجاز على الوجه الآتي:-
حكمة التشريع : لان المشرع حينما يضع النصوص القانونية تكون له غايات
يرجوها أو تحقيق حكم يراها أو تحقيق أهداف ومصالح عامة, ولذلك فإن استخلاص
القاضي عند تفسيره للنصوص للأهداف والحكم والغايات التي ابتغاها المشرع من
تلك النصوص يوضح معاني هذه النصوص ويفسرها ويٌسهل تطبيقها.
الأعمال
التحضيرية: وهي مجموعة الأعمال التي تسبق صدور القانون وتتمثل في المذكرات
التفسيرية للقانون والأسباب الموجبة التي تعد وترفق بمشروع القانون وكذا
مشروع القانون و التعديلات التي تمت بشأنه قبل صدوره وكذا المناقشات ومحاضر
جلسات البرلمان وغيره و التي تم فيها مناقشة نصوص وأحكام القانون بما في
ذلك نقاشات ومضابط اللجان الحكومية والبرلمانية التي ناقشت القانون- فمن
مطالعة تلك المذكرات والمحاضر والوثائق يستطيع القاضي معرفة القصد الحقيقي
للمشرع ومن ثم معرفة معاني النصوص القانونية , ولكن الاعتماد على الأعمال
التحضيرية للقانون لا يتم إلا على وجه الاستئناس لان الإلزام يقتصر فقط
على ما ورد في نصوص القانون وليس في المذكرات والمحاضر والنقاشات التي تمت
بشأنه.
المصادر التاريخية: وهي المصادر التي أخذ منها القانون قواعده
واستمد منها أحكامه, فعند الغموض يلجأ القاضي إلى القانون الأجنبي الذي
يمثل المصدر الذي استمد منه النص الوطني حتى يتمكن من تفسير النص , ويقوم
القاضي بذلك على وجه الاستئناس وليس على سبيل الإلزام.
النص الأجنبي
للتشريع: إذا كان النص القانوني قد تمت صياغته بلغة أجنبية ثم تمت ترجمته
إلى اللغة المحلية فعندئذ إذا حدث غموض في النص باللغة المحلية فيرجع
القاضي إلى اللغة الأجنبية في تفسير غموض النص في اللغة المحلية, ويتم
الرجوع إلى اللغة الأجنبية على وجه الاستئناس وليس الإلزام.
تقريب
النصوص: إذا كان النص غامضاً وهو ضمن مجموعة نصوص, فعندئذ يجوز للقاضي أن
يقارب بين النصوص لبيان معاني هذه النصوص عن طريق مقارنة النصوص بعضها مع
بعض فعن طريق ذلك تظهر الإرادة الحقيقة للمشرع.
المطلب الثالث
مدى اختصاص القضاء الوطني بتفسير الاتفاقيات الدولية
اختلف الفقهاء في مدى اختصاص القضاء الوطني يتفسير الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان ، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشأن على ثلاثة
اتجاهات :
الاتجاه الأول : لا يجوز للقضاء الوطني تفسير الاتفاقيات
الدولية ، لأن ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية طبقاً لمبدأ الفصل بين
السلطات ، وهذا ما عبر عنه مجلس الدولة الفرنسي حيث يرى أنه إذا عرضت مشكلة
تفسير معاهدة أمام القضاء الوطني فعلى القاضي أن لا يفصل في النزاع
المعروض عليه حتى تقوم السلطة التنفيذية (وزارة الخارجية) بتفسير الاتفاقية
.
الاتجاه الثاني : يميز بين المسائل التي تثيرها المعاهدات , حيث
تختص السلطة التنفيذية بتفسير المعاهدات المرتبطة بالنظام الدولي العام
(معاهدة الحماية واتفاقيات الصلح والاتفاقيات القنصلية ومعاهدة تسليم
المجرمين) وفي المقابل تختص المحاكم الوطنية بتفسير باقي المعاهدات والتي
لا ترتبط بالنظام الدولي العام .
الاتجاه الثالث : يرى أن القضاء
الوطني يختص بتفسير المعاهدات كما يراعي القاضي الوطني المبادئ الدولية عند
تفسيره للاتفاقيات والمعاهدات ، وذلك انطلاقاً من مبدأ سمو القانون الدولي
العام على القانون الداخلي () .
المطلب الرابع
مصادر تفسير القانون في اليمن
سبق أن تعرضنا في المطلب الأول إلى الأحكام العامة في تفسير القانون , حيث
ذكرنا تعريف تفسير القانون والاتجاهات العامة في ذلك ، كما ذكرنا أنواع
التفسير وطرقه وحالاته ، وهذه الأحكام العامة لتفسير القانون تنطبق تماماً
على تفسير القانون باليمن ، وإكمالاً للموضوع فلابد من الإشارة بإيجاز في
هذا المطلب إلى مصادر تفسير القانون اليمني ، ومدى إسهام القضاء باليمن في
تفسير القانون ، وفي هذا الشأن تبين المادة (18) من القانون المدني اليمني
مصادر تفسير القانون اليمني حيث تنص هذه المادة صراحة على أن ( المرجع في
تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية
والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة) وعند استقراء هذا
النص يظهر بجلاء تام أنه قد حصر التفسير للقوانين اليمنية في الفقه
الإسلامي والمذكرات والكتب الصادرة عن السلطة التشريعية والشارحة للقوانين
اليمنية ، وتبعاً لهذا النص فإن تفسير القوانين اليمنية محصور في التفسير
الفقهي الإسلامي الصادر عن الفقهاء في مجال الفقه الإسلامي والمقصود بالفقه
الإسلامي هو مراجع الفقه الإسلامي المعتمدة في المذاهب الإسلامية المختلفة
ولذلك فإن التفسير الفقهي للقوانين باليمن محصور بمراجع الفقه الإسلامي
المعتمدة ولم يأخذ بأقوال وتعليقات شراح القانون أو المتخصصين المعاصرين في
مجال الفقه الإسلامي ، ولا ريب أن في ذلك تضييق في نطاق التفسير الفقهي ،
وإضافة إلى ذلك فقد اعتمد القانون اليمني بموجب النص السابق التفسير
التشريعي الذي يصدر على هيئة مذكرات أو كتب لشرح وإيضاح القوانين الصادر عن
البرلمان مع أن التفسير التشريعي صار مهجوراً في مجموعة القوانين
اللاتينية الجرمانية التي ينتمي إليها القانون اليمني , ومع أن البرلمان
باليمن لم يصدر قط أية مذكرات أو كتب لإيضاح أو شرح أي من القوانين التي
أصدرها خلال الفترة 1990م و2010م ، ومع أن مجموعة القوانين الجرمانية
اللاتينية المعاصرة ترجع أمر تفسير القانون إلى القضاء إلا أن القانون
اليمني قد استبعد التفسير القضائي ولم يذكره ضمن مصادر تفسير القانون
اليمني حسبما هو ظاهر عند استقراء نص المادة (18) من القانون المدني
والسابق ذكرها .
كما أنه لا يوجد في الدستور اليمني أو أي من القوانين
اليمنية نص أو حكم يجعل من الأحكام القضائية تفسيراً لأي قانون بمناسبة
تطبيقه من قبل القضاء على غرار ما ورد في بعض الدساتير أو القوانين ذات
المسحة الأنجلوسكسونية مثل المادة (123) من الدستور الأردني التي تعتبر
الأحكام القضائية لأي نص قانوني تطبقه هذه الأحكام () .
وعند أمعان النظر فيما تقدم ذكره نخلص إلى أنه ليس بالإمكان استخدام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في عملية تفسير القانون باليمن .
المبحث الثاني
المعالجة القضائية باليمن لالتزامات حقوق الإنسان الدولية
وبحسب الشروط المرجعية للدراسة سوف نعرض في هذا المبحث موقع اتفاقيات حقوق
الإنسان الدولية في التدريب القضائي وذلك في المطلب الأول في حين نستعرض
في المطلب الثاني موقع حقوق الإنسان الدولية في اللوائح والتعاميم الرسمية ،
أما في المطلب الثالث فسوف نذكر فيه موقف القضاة وأعضاء النيابة العامة من
اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ، وسوف نبين في المطلب الرابع مدى استناد
المحامين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية .
المطلب الأول
موقع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في التدريب القضائي
هناك أوليات تضعها الجهات المختصة بالنسبة للتأهيل والتدريب القضائي تركز
على تزويد القضاة وأعوانهم بالمعارف اللازمة لأدائهم أعمالهم القضائية عن
طريق تجويد وتحسين أعمال القضاة وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة البت في
القضايا ، ومعالجة من ظاهرة تراكم القضايا، بالإضافة إلى تدريب القضاة في
المجالات التي فرضتها الظروف المحلية والدولية كالجرائم المنظمة وجرائم
الإرهاب وغسيل الأموال ، وتلبية الاحتياجات التدريبية للقضاء التجاري إضافة
إلى قضاة المحاكم الإدارية التي تم إنشاؤها باليمن مؤخراً ، علاوة على
تلبية الاحتياج التدربي المتزايد في مجال قضاء الأحداث ، وهذه هي الأوليات
التي تركز عليها الجهات المختصة بتدريب القضاة , ومع ذلك فإن شحة
الإمكانيات تحول دون تلبية كافة الاحتياجات التدريبية للقضاة في المجالات
السابقة ، وضمن المجالات التدريبية السابقة هناك حيز يتم تخصيصه لتدريب
القضاة على بعض أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية بمناسبة تدريبهم في
مجال قضاء الأحداث والجرائم المنظمة وجرائم الإرهاب وغسيل الأموال .
ولذلك فإن تدريب القضاة بصفة خاصة ومستقلة في مجال تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان أمر نادر الحدوث .
المطلب الثاني
موقع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في اللوائح والتعاميم والمنشورات القضائية
يتم في اليمن استيعاب الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان
الدولية وذلك عن طريق تضمينها في الدستور وفي القوانين الوطنية كل فيما
يخصه ، حيث يتضمن الدستور بصفة عامة وبصيغة مجملة أغلب الالتزامات المقررة
في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية كالحق في الانتخابات والاستفتاء والترشح
وتكوين الأحزاب والنقابات والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق
والواجبات وتكافؤ الفرص بينهم في كافة المجالات فيما فيهم الحق في العمل
وحماية الأمومة والطفولة والحق في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وحق
المواطنين في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية وحرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والحق في الجنسية
وكفالة الدولة لحريات المواطنين الشخصية والمحافظة على أمنهم وعدم جواز
تقييد حرياتهم وعدم جواز القبض عليهم أو تفتيشهم أو حجزهم إلا في حالة
التلبس وعدم جواز مراقبتهم والتحري عنهم وعدم جواز التعذيب جسدياً أو
نفسياً أو معنوياً ومنع القسر على الاعتراف في أثناء التحقيق ... وغير ذلك
من الحقوق التي تضمنها الدستور ، وبصيغة عامة ومجملة حسبما أشرنا فيما سبق
وقد أحال الدستور تفصيل وبيان كيفية استعمال هذه الحقوق وضوابط ذلك إلى
القوانين المختلفة كل منها فيما يخصه ، فمثلاً قانون الإجراءات الجزائية
وقانون العقوبات تضمن كيفية ووسائل مواجهة الاعتداء على كل حقوق الإنسان
وتقرير العقوبات الرادعة على من يقوم بالاعتداء على أي من تلك الحقوق ،
وتبعاً لذلك فقد تضمن الدستور والقوانين الوطنية الغالبية العظمى من حقوق
الإنسان ، مع التأكيد على أن بعض حقوق الإنسان محل خلاف بين فقهاء وعلماء
الشريعة الإسلامية المعاصرين باليمن وتبعاً لذلك فقد تناولها قانون الجرائم
والعقوبات بطريقة مخالفة لما ورد في الاتفاقيات الدولية ومن ذلك على سبيل
المثال القصاص في النفس وما دون النفس وعقوبة الجلد وعقوبة القطع والصلب
وعقوبة الردة ، والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي لم يتم
استيعابها ضمن الدستور والقوانين الوطنية النافذة قليلة ونادرة جداً تنحصر
في بعض بنود اتفاقية السيداو إضافة إلى بعض العقوبات المنصوص عليها في
قانون الجرائم والعقوبات وأغلب القوانين الوطنية التي تتضمن حقوق الإنسان
الدولية لاسيما قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات لم تصدر
لها لوائح تنفيذية وإنما تصدر عن وزارة العدل والنيابة العامة منشورات
وتعاميم وتعليمات دورية تصدر بشأنها المسائل التي يظهر في أثناء تطبيق
وإنفاذ القوانين أنها تحتاج إلى إيضاح ومن هذه المنشورات والتعليمات
المتضمنة كيفية الاستيقاف للأشخاص وتفتيشهم والقبض عليهم والتحري عنهم
والتحقيق معهم ومنع استخدام القيود والأغلال والسجن الانفرادي وتمكين
المتهمين من تصوير مستندات القضايا المتهمين فيهم والاستعانة بالمحامين
ومنع إيداع أشخاص في أماكن الإيقاف (السجن الاحتياطي) بغير قرار من المحكمة
والنيابة ومنع أقسام الشرطة من إيقاف وحبس الأشخاص لأكثر من (24)ساعة ...
والتعاميم والتعليمات في هذا الشأن كثيرة ومتغيرة ولا يتسع المجال لحصرها
أو حتى مجرد الإشارة إليها كاملة في هذه الدراسة .
وتقوم وزارة العدل
والنيابة العامة بإصدار تلك التعليمات والمنشورات والتعاميم بموجب قانون
الإجراءات الجزائية الذي فوض النيابة العامة ووزارة العدل بإصدارها .
المطلب الثالث
موقف القضاة وأعضاء النيابة العامة من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
يتحدد هذا الموقف من خلال معرفة مدى تضمين اتفاقيات حقوق الإنسان في
القوانين الوطنية, فإذا كانت القوانين الوطنية وتحديداً قانون الإجراءات
الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات قد تضمنت التزامات حقوق الإنسان المنصوص
عليها أصلاً في الاتفاقيات الدولية فعندئذٍ لا مجال أمام القاضي أو عضو
النيابة العامة إلا أن يقوم بتطبيق وتنفيذ واحترام حقوق الإنسان المنظورة
أمامه بمناسبة دعوى, أو شكوى أو قضية فإذا رفض القاضي أو عضو النيابة تلك
الدعوى أو الشكوى فسوف يكون طبقاً للقانون مرتكباً لجريمة إنكار العدالة
مما يجعله عرضةً للمسائلة ، أما إذا خالف القاضي في حكمه أو عضو النيابة في
قراره النصوص القانونية المتضمنة حقوق الإنسان فإن حكمه أو قراره يكون قد
خالف القانون مما يستوجب بطلانه.
وقد ذكرنا في المطلب السابق بأن
الغالبية العظمى من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية قد
تم بالفعل تضمينها في القوانين اليمنية لاسيما قانوني الإجراءات الجزائية
والجرائم والعقوبات , ولم يبق إلا القليل النادر من حقوق الإنسان الدولية
التي لم يتم تضمنيها بسبب الخلاف بشأنها في البرلمان أو بين فقهاء الشريعة
الإسلامية باليمن, وهذا الحقوق فقط هي التي لا يقوم القاضي أو عضو النيابة
العامة بتطبيقها بالإضافة إلى أن هناك حقوق إنسان أخرى يقوم القاضي أو عضو
النيابة بتطبيقها بطريقة مخالفة لما ورد في الاتفاقيات الدولية ومن ذلك
حسبما ذكرنا سابقاً عقوبة القصاص والجلد والقطع والصلب والردة لأن القانون
اليمني أصلاً قد نص عليها بطريقة تخالف الطريقة الواردة في الاتفاقيات
الدولية.
المطلب الرابع
مدى استناد المحاميين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وظيفة المحامي هي مخاطبة عقيدة القاضي وإقناعه بما يذكره المحامي في
مدافعته أو مرافعته الكتابية أو الشفوية, ومن أهم مكونات عقيدة القاضي
وقناعته باليمن هي النصوص القانونية التي ينبغي علي القاضي تطبيقها ولا
ينبغي على القاضي الاجتهاد على خلافها – ولا يجتهد القاضي في اليمن إلا في
الوقائع بمناسبة تطبيقه للنصوص القانونية على تلك الوقائع.
وعلى هذا
الأساس فإن المحامي في اليمن يستند حتماً في مرافعاته الكتابية والشفوية
إلى حقوق الإنسان ولكن بحسب النصوص القانونية اليمنية التي عالجت حقوق
الإنسان, وعندما تتفق صياغة القوانين اليمنية لحقوق الإنسان مع صياغتها في
الاتفاقيات الدولية فإن بعض المحامين بل وبعض القضاة يستند إلى الاتفاقية
الدولية بالإضافة إلى نصوص القانون اليمني, علماً بأن التوافق بين القوانين
اليمنية والاتفاقيات الدولية في معالجة حقوق الإنسان هو الغالب وأن
الاختلاف بينهما في هذا الشأن هو النادر , ولذلك فمن المعتاد أن لا يستدل
المحامي بنصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عند مخالفتها لما
ورد في القوانين الوطنية ، وقد ذكرنا أوجه الاختلاف بين الاتفاقيات
الدولية والقوانين اليمنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان .
توصيات الدراسة
من خلال الدراسة في هذا الموضوع فقد توصل الباحث إلى التوصيات الآتية:-
تعديل المادة (18) من القانون المدني التي منعت التفسير القضائي للقانون
بل وحصرت مصادر تفسير القانون حيث تنص هذه المادة على (المرجع في تفسير
نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية والكتب
الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة).
إعداد دراسة قانونية
يتم فيها حصر حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقية الدولية التي لم يتم
تضمينها في القوانين الوطنية وأسباب ذلك وآلية تضمينها.
إعداد دراسة
قانونية يتم فيها حصر حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية التي
نظمها القانون اليمني بطريقة مخالفة لما ورد في الاتفاقيات الدولية –وهذه
الحقوق أغلبها أن لم يكن جميعها متعلقة بقانون الجرائم والعقوبات –على أن
تتضمن هذه الدراسة أيضاً موقف فقهاء علماء الشريعة الإسلامية المعاصرين
بشأن هذه الحقوق – بالإضافة إلى اقتراح الوسائل والآليان المناسبة لمعالجة
هذه المسألة أو المقاربة بين الاتفاقيات الدولية والقانون اليمني في هذا
الشأن .
نشر الدراسات والبحوث المعنية بحقوق الإنسان في الاتفاقيات
الدولية والقوانين اليمنية وذلك على أوسع نطاق واعتمادها في برامج التوعية
المستدامة بحقوق الإنسان حتى تكون من قبيل المسلمات في أذهان المسئولين عن
إنقاذ القوانين.
عقد ورش عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة وإثارة
الإشكالات التي يثيرها تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في الواقع
العملي-وتدوين ملاحظات القضاة وأعضاء النيابة العامة والاستفادة منها في
إعداد الدراسات والبحوث المستقبلية في هذا الشأن.
إعداد جلسات عصف ذهني
للتفكير والنقاش بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القضاء اليمني على أن
يشارك في تلك الجلسات ثلاثة من الأكاديميين وثلاثة من القضاة وثلاثة من
المحاميين وثلاثة من أعضاء النيابة العامة وثلاثة من ضباط الشرطة (من مديري
أقسام أو مراكز الشرطة).
مخاطبة المعهد العالي للقضاء ودعمه بشأن
تضمين برنامج التدريب العملي للطلبة الدارسين في المعهد التدريب على تطبيق
الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان بالإضافة إلى تضمين تطبيق حقوق
الإنسان في الاتفاقيات الدولية ضمن محاضرات الثقافة القضائية التي ينظمها
المعهد للطلبة كل يوم خميس.
مساعدة وزارة العدل ودعمها لطباعة
الاتفاقيات الدولية المتضمنة لحقوق الإنسان في كتاب واحد ونشرها وتعميمها
على كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة, فالغالبية العظمى من القضاة وأعضاء
النيابة العامة ليس لديهم هذه الاتفاقيات فكيف نطالبهم بتطبيقها .
وختاماً الشكر الجزيل للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وللقائمين عليه
والمرشدين لتنفيذ هذه الدراسات القيمة في مجال تطبيق حقوق الإنسان والشكر
الجزيل لوزارة حقوق الإنسان ولشخص الزميلة الأستاذة الدكتور هدى ألبان
وزيرة حقوق الإنسان على دورها المتعاظم في مجال حقوق الإنسان .
والحمد لله في البدء والختام والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام.
د. عبدالمؤمن شجاع الدين
صنعاء – في يناير 2011م
قائمة المراجع
مختار الصحاح – للأمام محمد بن أبي بكر الرازي- دار الكتاب العربي بيروت طبعة 2002م .
مناهج تفسير النصوص بين علماء الشريعة وفقهاء القانون- د. خالد وزاني – دار الجامعة الجديدة الإسكندرية طبعة 2007م .
تفسير النصوص في القانون و الشريعة الإسلامية – د. محمد صبري السعدي- دار النهضة العربية القاهرة 1979م .
أصول القانون المقارن – د. جميل الشرقاوي – دار النهضة العربية القاهرة 1987م .
أثر القواعد الأصولية في تفسير النصوص القانونية – د. بلخير طاهري (جامعة وهران بالجزائر) دار أبن حزم بيروت الطبعة الأولى 2008م
المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي – الدار الجامعية مصر – د.ت .