recent
جديد المشاركات

مواعيد الطعن بالنقض الجزائي في القانون اليمني

يُعد الطعن بالنقض وسيلة قانونية جوهرية لضمان سلامة الأحكام الجزائية، إلا أن ممارسته ترتهن بضوابط إجرائية صارمة، على رأسها ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية.

وتتمحور إشكالية هذا المقال حول 'نقطة البدء' لاحتساب هذا الميعاد، وما يثيره من تباين بين الأحكام المحررة في ميعادها، وتلك التي تتأخر فيها المحكمة عن إيداع نسختها الأصلية. يتناول هذا المقال دور 'الشهادة السلبية' كضمانة قانونية لترحيل بدء سريان الميعاد إلى تاريخ استلام الحكم، مع استعراض تأثير طبيعة الحكم (حضوري أو غيابي) على هذا الاحتساب، وذلك في ضوء النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية الصادرة عن الدوائر الجزائية بالمحكمة العليا على النحو الآتي:

الإطار التشريعي لميعاد الطعن بالنقض في القانون اليمني

حددت المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية بأن مدة الطعن بالنقض أربعين يوماً من تأريخ النطق بالحكم الجنائي وبما نصه:(يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوم من تأريخ النطق بالحكم.)

وعلى ذات السياق فقد أوجبت المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية على المحكمة مصدرة الحكم القيام بما نصه: (...يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من القضاة الذين إشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً.

وتحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره....وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد). ووفقاً لنصي المادتين سالفتي الذكر فإننا سنتناول هذا المقال بالدراسة والتحليل على ضوء ما ورد في النصين من تباين بشان موعد بدء احتساب مدة الطعن على الاحكام المحررة والموقعة في ميعادها وتلك التي تتأخر فيها المحكمة عن توقيعها وإيداع نسختها الأصلية في ذات الموعد كالتالي:

بدء احتساب مدة الطعن بالنقض الجزائي على الأحكام المحررة في ميعادها:

ومن خلال نصي المادتين سالفتي الذكر يتبين بأن القانون اليمني قد أوجب التوقيع على الحكم وتحرير نسخته الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ورتب على تحرير وتوقيع نسخة الحكم الأصلية خلال هذا الموعد إحتساب بدأ سريان مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. 

بدء احتساب مدة الطعن بالنقض الجزائي على الأحكام التي لم يتم توقيعها وتحريرها في الميعاد:

وأما في حال عدم تحرير نسخة الحكم وتوقيعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق فقد أوجب القانون على دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد كما رتب القانون على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد فضلاً عن البطلان أن يكون للنيابة العامة وسائر خصوم الدعوى الجزائية إذا ما حصلوا على شهادة سلبية بعدم وجود الحكم في الميعاد المضروب في المادة السالف ذكرها أن يقرر الطعن وتقديم الأسباب في ظرف المدة المقررة للطعن من بعد استلام نسخة الحكم الأصلية وهو ما استقر عليه العمل لدى المحكمة العليا من تقريرها في العديد من الأحكام الصادرة عن الدوائر الجزائية (أن استلام نسخة من الحكم يرتب بداية لميعاد الطعن).

ويستنتج مما سبق الآتي:
1. يبدأ إحتساب مدة الطعن بالنقض على الأحكام التي تم تحرر وتوقيع نسختها الأصلية في موعد خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم فيبدأ إحتسابها من تاريخ النطق بالحكم وبالتالي يجب على الخصوم المبادرة إلى إستلام نسخة الحكم وتقرير الطعن الطعن بالنقض وإيداع مذكرة أسباب الطعن خلال مدة الاربعين يوماً المحددة في المادة (٤٣٧) سالف الذكر

2. يبدأ احتساب مدة الطعن بالنقض على الأحكام التي لم تحرر وتوقع نسختها الأصلية خلال موعد خمسة عشر يوما المحدد في المادة (٣٧٥) أ. ج سالف الذكر  من تأريخ إستلام نسخة الحكم وفق القواعد العامة أي أن استلام نسخة من الحكم يرتب بداية لميعاد الطعن بالنقض.

وبالتالي يجب على الخصوم المبادرة بطلب الحصول على الشهادة السلبية فور انصرام الموعد المقرر لإيداع نسخة الحكم الأصلية (15) يوماً ووجوب متابعة المحكمة للحصول على النسخة الأصلية والطعن بعد ذلك في بحر المدة المقررة للطعن وفقاً للقواعد العامة.

طبيعة الحكم (حضوري أو غيابي) وأثره على بدء احتساب مدة الطعن بالنقض:

يعد الوصف القانوني للحكم -سواء صدر حضورياً أو غيابياً- المرتكز الأساسي لتحديد نقطة انطلاق بدء إحتساب ميعاد الطعن بالنقض. فقد استقرت أحكام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا على جملة من المبادئ الإجرائية الحاسمة في هذا الصدد ومنها القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا الصادرة من الدائرة الجزائية خلال الفترة من ١٤٣٤/٥/٢٠هـ إلى ١٤٣٤/٧/٣٠هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١م إلى ٢٠١٣/٦/٩م العدد الخامس عشر (العاشر جزائي) جمع وإعداد/ المكتب الفني بالمحكمة العليا ونودرها على النحو الآتي:

تغيب الطاعن عن جلسة النطق بالحكم - حكمه.

يعتبر الحكم صدر حضورياً في مواجهة الطاعن لغيابه الجلسة مع علمه بموعدها إذا تم النطق بالحكم في الجلسة المذكورة وتحسب مدة سريان الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلامه لنسخة الحكم. القاعدة رقم (36) في الطعن رقم (٤٨٦٧٥) لسنة ١٤٣٣هـ جلسة ٢٠١٣/٤/٢٧م.

حضور محامي الطاعن محضر جلسة النطق بالحكم - حكمه.

حضور محامي الطاعن جلسة النطق بالحكم يجعل الحكم المطعون فيه حضورياً في حق الطاعن. القاعدة رقم (2) في الطعن رقم (٤٨١٩١) لسنة ١٤٣٤هـ جلسة ٢٠١٣/٤/١م، رقم القاعدة ٢، رقم الصفحة ٥.

صدور الحكم الاستئنافي حضورياً في حق الطاعن أو الطاعنين - طلب الشهادة السلبية في غير المدة المحددة لها - حكمه.

إذا كان الطاعن أو الطاعنان على علم بموعد الجلسة وتغيبوا عن الحضور دون عذر ولأن الأمر يهمهم أكثر من غيرهما لإثبات صحة أسباب استئنافهما إن كان لذلك وجه ثم تراخى الطاعنون عن متابعة حصولهما على نسخة من الحكم وتقرير قيد الطعن بالنقض في المدة وحيث إن هناك ما يفيد أن الطاعنين قد طلبا الحصول على شهادة سلبية في غير المدة وحيث إن التقيد بمواعيد الطعن بالنقض من النظام العام لا يجوز تجاوزها الأمر الذي يوجب التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً باعتبار أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر في حق الطاعن أو الطاعنين حضورياً وتسري مدة الطعن بالنقض من تاريخ صدوره. القاعدة (65) في الطعن رقم (٤٩٥٥٢) لسنة ١٤٣٣هـ جلسة ٢٠١٣/٥/٢١م.

علم الطاعن بجلسة النطق بالحكم - أثره. 

إذا كان الطاعن قد علم بجلسة النطق بالحكم ولم يحضرها ولا قدم عذراً مانعاً له من الحضور مقبولاً فإن احتساب بداية مدة الطعن تكون من يوم النطق إن رغب في الطعن باعتباره حاضراً وليس من يوم الاستلام. القاعدة رقم(73) في الطعن رقم (٤٩٥٧٩) لسنة ١٤٣٠هـ جلسة ٢٠١٣/٥/٢٨م.

مناط اعتبار الحكم صدر حضورياً - أثره.

مناط اعتبار الحكم صدر حضورياً بحق الطاعن هو حضوره عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسة المقررة لإصدار الحكم، ويكون الحكم بالتالي قد صدر بحقه حضورياً طالما كان عمل المحكمة مقصوراً في الجلسة على إصدار الحكم والنطق به ويبدأ بالتالي ميعاد حق الطعن فيه من تاريخ النطق بالحكم ما لم يكن له عذر قهري أعاقه عن الحضور. القاعدة رقم (8) في الطعن رقم (٤٧٧٧٨ك) جلسة ٢٠١٣/٤/٦م.

أحكام مواعيد الطعن بالنقض الجنائي في القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا اليمنية:

من القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا الصادرة من الدائرة الجزائية خلال الفترة من ١ / ٦ / ١٤٣٥هـ إلى ١ / ٣ / ١٤٣٦هـ الموافق ١ / ٤ / ٢٠١٤م إلى ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٤م ​العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي) بشأن مواعيد الطعن بالنقض على الأحكام الجنائية الآتي:

1. بدء احتساب مدة الطعن بالنقض الجزائي:

مدة الطعن بالنقض في الطعون الجزائية تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية. القاعدة رقم (٣٥) في الطعن رقم (٥٥١٧٦) لسنة ١٤٣٥هـ جلسة ١١ / ٩ / ٢٠١٤م.

2. مواعيد الطعن:

التقيد بمواعيد الطعن من النظام العام ولما لم يبد الطاعن سبباً قانونياً يؤخذ بـه لتبرر تقاعسه عن ميعاد الطعن بالنقض وبعد خصم العطل الرسمية فإن الطعن يُعد خارجاً عن المدة المقررة لتقديمه قانوناً. القاعدة رقم (٢٦) في الطعن رقم (٥٥٢٧٣) لسنة ١٤٣٥هـ جلسة ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م.

3. استلام نسخة الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية - أثره: 

المتعين على من له حق الطعن أن يتابع قضيته في المواعيد المقررة وفي حال تأخر تسليم نسخته من الحكم المراد الطعن فيه فعليه وفقاً للقانون وخلال الخمسة عشر يوماً اللاحقة لتاريخ النطق بالحكم أن يستصدر الشهادة السلبية - وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً. القاعدة رقم (٤٠) في الطعن رقم (٥٥٤٩٦) لسنة ١٤٣٦هـ جلسة ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٤م.

4. الحصول على شهادة سلبية وأثرها في احتساب مدة الطعن: 

لا عبرة بتاريخ استلام الحكم في بدء احتساب مدة الطعن في الأحكام الجزائية ما لم يكن الطاعن قد حصل على شهادة سلبية استناداً إلى نص المادة (٣٧٥) إ.ج. القاعدة رقم (٢٤) في الطعن رقم (٥٥١٤٧) لسنة ١٤٣٥هـ جلسة ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.

5. الشهادة السلبية في مدة الطعن بالنقض:

مطالبة الطاعن بإعطائه شهادة سلبية حول جاهزية الحكم المطعون فيه يجب أن تكون خلال المدة المقررة للطعن. القاعدة رقم (٤٧) في الطعن رقم (٥٥٧٨٥) لسنة ١٤٣٥هـ جلسة ٦ / ١١ / ٢٠١٤م.

6. شهادة سلبية:

عدم استكمال تحرير نسخة الحكم خلال المدة القانونية تُوجب تحرير شهادة سلبية للطاعن بعدم جاهزية الحكم. القاعدة رقم (٥٥) في الطعن رقم (٥٥٩١١) لسنة ١٤٣٦هـ جلسة ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.

7. موجبات استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية:

إن استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني لحصول الطاعن على شهادة سـليمة، إضافة إلى توقيع أسباب الطعن بالنقض من محامي مترافع أمام المحكمة العليا. القاعدة رقم (١٨) في الطعن رقم (٥٤٤٨٦) لسنة ١٤٣٥هـ جلسة ١٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

8. الطعن من حيث الشكل في حكم الإعدام خارج المدة القانونية - حكمه:

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الإعدام قصاصاً فالطعن يكون مقبولاً شكلاً وإن قُدّم بعد مرور المدة القانونية المقررة للطعن. القاعدة رقم (٥٦) في الطعن رقم (٥٦١٢١) لسنة ١٤٣٦هـ جلسة ١٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

9 الطعن من قبل الورثة في الحكم الصادر في حق مورثهم في حياته - حكمه:

إذا صدر الحكم الابتدائي ضد مورث الطاعنين في حياته مع علمه بصدوره ولم يطعن فيه بالاستئناف خلال المدة القانونية أصبح الحكم الابتدائي في حقه نهائياً واجب النفاذ فليس للورثة حق الطعن بالنقض فيه لعدم جوازه قانوناً. القاعدة رقم (٥) في الطعن رقم (٥١٨١٥) لسنة ١٤٣٥هـ جلسة ١٠ / ٤ / ٢٠١٤م.

10. الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع - حكمه:

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى. القاعدة رقم (١١) في الطعن رقم (٥٤٦٦١) لسنة ١٤٣٤هـ جلسة ٢١ / ٤ / ٢٠١٤م.

كما وردت بعضاً من القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا الصادرة من الدائرة الجزائية خلال الفترة من ١٤٣٤/٥/٢٠هـ إلى ١٤٣٤/٧/٣٠هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١م إلى ٢٠١٣/٦/٩م العدد الخامس عشر (العاشر جزائي) جمع وإعداد/ المكتب الفني بالمحكمة العليا العديد من القواعد والمبادئ القضائية ومنها ما يلي:

11.  التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب - أثرهما.

التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب إجراءان متلازمان يجب أن يتم كلاهما خلال مدة الطعن فإذا تم التقرير بالطعن بالنقض في المدة ولم تودع الأسباب في نفس الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لأنه لا يغني أحدهما عن الآخر. القاعدة رقم (37) في الطعن رقم (٤٨٦٨٧) لسنة ١٤٣٣هـ جلسة ٢٠١٣/٤/٢٧م.

12. المتطلبات القانونية الشكلية لقبول الطعن شكلاً - حكمها.

وحيث المعلوم قانوناً إن تقرير الطعن وإيداع مذكرة بأسباب الطعن تشكلان وحدة إجرائية واحدة يجب أن تتم جميعها في بحر المدة القانونية، ولا يغني أحدهما عن الآخر وذلك مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً ما لم يكن الطاعن قد منح من دائرة الكتاب شهادة سلبية تؤكد عدم تجهيز الحكم خلال المدة القانونية خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم فتكون من باب الطعن من تاريخ استلامه نسخة الحكم. القاعدة رقم (75) في الطعن رقم (٤٩٦٠٤) جلسة ٢٠١٣/٥/٢٨م.

13. طلب الشهادة السلبية بعدم جاهزية الحكم للطعن فيه من صاحب الشأن - حكمها.

على دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءاً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المحدد ويجب أن تطلب الشهادة في الميعاد المحدد قانوناً بخمسة عشر يوماً وطلبها بعد مضي المدة المحددة يجعلها كالعدم ويعتبر الطعن قدم بعد فوات ميعاده القانوني. القاعدة رقم (45) في الطعن رقم (٤٧٧٣٢) لسنة ١٤٣٣هـ جلسة ٢٠١٣/٤/٣٠م.

14. الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً - حكمه.

حيث إن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً دفعاً متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يثيره الخصوم لأنه لو ثبت الدفع فلا يجوز الخوض في موضوع الطعن باعتبار أن قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن وهو ما يقتضي الفصل في الدفع استقلالاً. القاعدة رقم (75) في الطعن رقم (٤٩٦٠٤) جلسة ٢٠١٣/٥/٢٨م.

15. الشهادة السلبية بعدم جاهزية الحكم.

الشهادة السلبية بعدم تجهيز الحكم في خلال المدة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم تعتبر حقاً قانونياً للمطالبة من قبل الطاعن مما يدل على صحة ادعائه لكي تقضي المحكمة باحتساب مدة الطعن في حقه من تاريخ استلامه لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق بالحكم. القاعدة رقم (75) في الطعن رقم (٤٩٦٠٤) جلسة ٢٠١٣/٥/٢٨م.

16. مواعيد الطعن بالنقض - أثره.

التقيد بمواعيد الطعن بالنقض من النظام العام لا يجوز تجاوزها وفي حالة تجاوزها يكون الطعن غير مقبول شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. القاعدة رقم (38) في الطعن رقم (٤٨٦٧٨) لسنة ١٤٣٣هـ جلسة ٢٠١٣/٤/٢٧م.

17. مواعيد الطعن في الأحكام.

المواعيد المقررة للطعن في الأحكام من النظام العام والدفع بعدم قبول الطعن هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل التقاضي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم. القاعدة رقم (١٩) في الطعن رقم (٤٨٣٣٩) جلسة ٢٠١٣/٤/٢٠م

18. المواعيد المقررة قانوناً للطعن في الأحكام - حكمها.

المواعيد المقررة في القانون للطعن في الأحكام من النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان المطلق وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه أو يدفع به الخصوم. القاعدة رقم (74) في الطعن رقم (٤٩٩٠٨) جلسة ٢٠١٣/٥/٢٨م.

الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض في أحكام المحكمة العليا اليمنية:

الصفة والمصلحة في الطعن - أثرهما.

الصفة والمصلحة شرط لازم في كل طعن فحيث لا صفة أو مصلحة في الطعن يتعين الحكم بعدم جوازه، فإذا قدم الطعن عن المجني عليه والدته يكون المجني عليه قاصراً أو دون وكالة من المجني عليه فالطعن مقدماً من غير ذي صفة مما يستوجب التقرير بعدم جواز الطعن شرط لقبول الطعن. القاعدة رقم (3) في الطعن رقم (٥١٠٢٥) لسنة ١٤٣٤هـ جلسة ٢٠١٣/٤/٢م.

الوكالة في تقديم الطعن - حكمها.

رفض المحكمة الاستئنافية للاستئناف المقدم من وكيل الطاعن تحت مبرر عدم الصفة بحجة أن الوكالة التي يحملها من موكله لا تعطيه الحق في تقرير حق الاستئناف، وهو استدلال في غير محله، طالما الوكالة قد خولت للوكيل حق الطعن بشكل عام وكلمة الطعن لها دلالات كثيرة تشمل رفع الطعن بالطرق العادية والطرق غير العادية، مما يعيب الحكم الاستئنافي بمخالفته القانون ويتوجب نقضه. القاعدة رقم (24) في الطعن رقم (٤٦٦١٥) لسنة ١٤٣٣هـ جلسة ٢٠١٣/٤/٢٢م.

الصفة القانونية لرافعي الطعن بشأن قضايا الدولة:

وزارة الشئون القانونية هي الممثل القانوني لجميع هيئات الدولة في رفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بشأن قضايا الدولة. القاعدة رقم (٤) في الطعن رقم (٥٤٦٧٦) لسنة ١٤٣٥هـ جلسة ١٠ / ٤ / ٢٠١٤م.

الصفة في تقديم الطعن:

الصفة في تقديم الطعن تعد أساساً لجواز قبول الطعن. القاعدة رقم (٣) في الطعن رقم (٥٤٦٧٠) لسنة ١٤٣٥هـ جلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

الصفة والمصلحة في الطعن:

الصفة شرط لازم في كل دعوى أو طعن فحيث لا صفة للطاعن في طعنه كان مآله إلى الحكم بعدم جوازه حيث إن المسئولية الجزائية شخصية، ولا يجوز لأي جهة أو شخص أن يترافع أمام المحاكم اليمنية بكافة درجاتها إلا بتوكيل خاص من الموكل.  القاعدة رقم (٧) في الطعن رقم (٥٤٧٢٦) لسنة ١٤٣٥هـ جلسة ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

عدم توقيع المحامي على مذكرة أسباب الطعن بالنقض - حكمه.

خلو مذكرة أسباب الطعن بالنقض من توقيع محامي مترافع أمام المحكمة العليا عليها أو ممن صدرت عنه يجعلها غير منتجة لأثرها القانوني حتى ولو حملت اسمه وخاتم مكتب المحامي بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. - علة ذلك أن مذكرة أسباب الطعن بالنقض في الأحكام ما هي إلا ورقة شكلية من أوراق إجراءات الدعوى في الخصومة يتعين أن تتوفر فيها المقومات والاشتراطات التي أوجبها القانون التي منها أن تكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يدل على صدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. القاعدة رقم (٣٨) في الطعن رقم (٥٥٧٢٥) لسنة ١٤٣٦هـ جلسة ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م.

author-img
المحامي عبدالرقيب القاضي

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent