recent
جديد المشاركات

تسبيب الاحكام المحكمة العليا اليمن

 ابلغ واحدث ما قضت به المحكمة العليا بشان التسبيب .
1-ماقضت به المحكمة العليا في القاعدة القضائية رقم ( 28) المنشورة في كتاب القواعد القضائية العدد الثالث عشر صـ( 76) والمستخلصة من حكم الدائرة المدنية  الهيئة (ب) بالطعن رقم ( 30048-ك) لسنة 1428هـ   حيث قضت بالاتي ( لا يكفي في الاحكام ان تكون الاسباب مجملة  بعبارات عامة  كقولة في الحيثيات انه تم الطعن عليها واثبات عكس ما جاء فيها وان المستأنفين  قدما المستندات  والشهود التي تدحض ما قدمة المستأنف ضده  دون ان يبين  هذه المستندات المد حوضه تفصيلاً وقالت المحكمة  ان الثابت  من الاوراق والوقائع المدونة في الحكم أن الطاعن قد تقدم باستئناف جزئي على الحكم الابتدائي  ....الا أن الحكم الاستئنافي اهمله ولم يناقشه او يشير اليه في حيثياته  ويفصل في منطوقه قبولاً او رفضاً ولا شك ان ذلك عيبً جوهرياً ومخالفة لأحكام المادتين  286, 288مرافعات واخلالاً بمبدأ حق الادعاء والدفاع المكفولين امام القضاء المنصوص عليه في المادة (17) مرافعات ...الخ).
2- ما قضت به المحكمة العليا في القاعدة القضائية رقم(48) المنشورة في كتاب القواعد القضائية العدد الثامن صـ(164) والمستخلصة من حكم الدائرة المدنية  الهيئة (ب) بالطعن رقم (25803) لسنة 1427هـ والتي قضت بالاتي ( اهدار محكمة الموضوع للأدلة والبراهين المقدمة في الدعوى المستوفية لشروط صحتها قانوناً يترتب عليه بطلان الحكم لمخالفته المحكمة اصول التقاضي )
3- ما قضت به المحكمة العليا في  القاعدة القضائية رقم (27) المنشورة في  كتاب القواعد القضائية العدد العاشر المستخلصة من حكم المحكمة العليا بالطعن رقم (26326)لسنة 1427هـ مدني رقم الصفحة  (92)حيث قضت بالاتي ( عدم مناقشة الحكم للأدلة المقدمة في القضية يعد قصور في التسبيب يستوجب ابطال الحكم ).
4-ما قضت به المحكمة العليا في القاعدة القضائية رقم( 90) من كتاب القواعد القضائية العدد العاشر  المستخلصة من حكم المحكمة العليا بالطعن رقم ( 27466)لسنة 1427هـ مدني رقم الصفحة ( 313) التي قضت بالاتي ( عدم بيان الحكم اسباب عدم اعمال الدليل عند التقاضي اجراء مخالف للقانون  يستوجب ابطال الحكم ).
 5- ما قضت به المحكمة العليا بالقاعدة القضائية رقم (20) المنشورة في  كتاب القواعد القضائية العدد الثامن المستخلصة من حكم المحكمة العليا بالطعن رقم ( 23098)لسنة  1426هـ مدني رقم الصفحة ( 78) حيث قضت بالاتي( عدم اشتمال الحكم على مناقشة وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم  وكامل ادلتهم واسانيدهم القانونية والواقعية يبطل الحكم).
المحامي والمستشار القانوني لطف احمد 
author-img
مدونة المحامي اليمني عبدالرقيب محمد القاضي

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent