المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية _ أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام ولو لم يدفع بة أمامها فلا يسقط الحق في ابدائه والتمسك بة حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع بة لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيرة من تلقاء نفسها.
طعن رقم ١٩٧٥٥لسنة ٨٨ ق، جلسة ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٩.