recent
جديد المشاركات

مراتب المستحقون لحضانة الصغير في القانون اليمني

ماهي مراتب المستحقون لحضانة الصغير في قانون الأحوال الشخصية اليمني؟

تُعد حضانة الصغير (حفظ الطفل وتربيته ورعايته) حقاً مشتركاً بين الصغير وحاضنه، إلا أن مصلحة الصغير هي المُقدّمة دائماً في القضاء اليمني. ونظراً لأن الأم هي الأكثر شفقة وقدرة على رعاية الصغير في سنواته الأولى، فقد جعلها المشرع في صدارة الترتيب، ثم تليها بقية المحارم من النساء والرجال وفق ترتيب تصاعدي صارم.
وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته في المواد من (138) إلى (141) مراتب مستحقي الحضانة بدقة، بحيث لا ينتقل الحق من مرتبة إلى أخرى إلا عند سقوط شروط الحضانة عن المرتبة الأعلى أو وفاتها. وفيما يلي الترتيب القانوني والقضائي المفصل لهذه المراتب:

أولاً: مراتب النساء المستحقات للحضانة (النساء مقدمات)

يقدم القانون اليمني النساء من جهة الأم ثم من جهة الأب على الرجال في الحضانة، ويكون الترتيب التتابعي كالتالي:
  • 1. الأم: هي صاحبة الحق الأول والأقوى في حضانة طفلها أصالة، ولا ينازعها أحد في هذه المرتبة طالما كانت مستوفية للشروط الشرعية والقانونية.
  • 2. أم الأم (الجدة لأم): إذا سقط حق الأم (بسبب الزواج من أجنبي، أو الجنون، أو الموت)، ينتقل الحق مباشرة إلى جدة الطفل من طرف أمه وإن علت.
  • 3. الخالات: الخالة شقيقة الأم أولاً، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب؛ وذلك لأن الخالة بمنزلة الأم في الشفقة.
  • 4. أم الأب (الجدة لأب): ينتقل الحق بعد ذلك إلى جدة الطفل من طرف أبيه وإن علت.
  • 5. الأب: (وفقاً لتعديلات بعض الآراء الفقهية والقضائية في ترتيب الأب بين الأقارب).
  • 6. الأخوات: الأخت الشقيقة للصغير أولاً، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
  • 7. بنات الأخوات: بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم بنت الأخت لأب.
  • 8. بنات الإخوة: بنت الأخ الشقيق، ثم بنت الأخ لأم، ثم بنت الأخ لأب.
  • 9. العمات: العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب.
  • 10. خالات الأم: خالة الأم الشقيقة، ثم خالة الأم لأم، ثم خالة الأم لأب.
  • 11. خالات الأب: خالة الأب الشقيقة، ثم خالة الأب لأم، ثم خالة الأب لأب.
  • 12. عمات الأم: عمة الأم الشقيقة، ثم عمة الأم لأم، ثم عمة الأم لأب.
  • 13. عمات الأب: عمة الأب الشقيقة، ثم عمة الأب لأم، ثم عمة الأب لأب.

ثانياً: مراتب الرجال المستحقين للحضانة (عند انعدام النساء)

إذا انعدمت النساء تماماً من المحارم الصالحات للحضانة، أو سقطت عنهن الشروط، ينتقل حق الحضانة إلى العصبات من الرجال، ويشترط في الرجل الحاضن أن يكون لديه من النساء من يصلح لتربية الصغير ( كزوجته، أو أمه، أو أخته). والترتيب القانوني للرجال هو:
  • 1. الأب: (إذا لم يُقدم في المراتب الأولى بعد الجدة لأم).
  • 2. الجد لأب: جد الصغير من جهة أبيه وإن علا.
  • 3. الأخ الشقيق: أخ الصغير من أمه وأبيه.
  • 4. الأخ لأب: أخ الصغير من جهة الأب فقط.
  • 5. ابن الأخ الشقيق: ابن أخ الصغير الشقيق.
  • 6. ابن الأخ لأب: ابن أخ الصغير لأب.
  • 7. العم الشقيق: عم الصغير أخ أبيه من الأم والأب.
  • 8. العم لأب: عم الصغير لأب.

ثالثاً: شروط الحاضن ومتى يسقط حق الحضانة في اليمن؟

اشترطت المادة (139) من قانون الأحوال الشخصية اليمني شروطاً عامة وصارمة في الحاضن (رجل أو امرأة)، ويترتب على تخلفها سقوط الحق فوراً وانتقاله للمرتبة التالية:
  • الشروط العامة: العقل، البلوغ، الأمانة على الصغير، القدرة على تربيته ورعايته صحياً وأخلاقياً، وخلو الحاضن من الأمراض المعدية أو العاهات المانعة من التربية.
  • الشرط الخاص بالنساء (عدم الزواج من أجنبي): يسقط حق المرأة في الحضانة (كالأم أو الخالة) إذا تزوجت من رجل أجنبي عن الصغير (أي ليس من محارمه)، ما لم تقدّر المحكمة أن مصلحة الصغير تقتضي بقاءه معها، أو إذا سكت صاحب الحق في المطالبة (الأب مثلاً) لمدة سنة كاملة من تاريخ علمه بالزواج دون عذر مقبول.

رابعاً: مدة الحضانة وسلطة القاضي التقديرية

نص القانون اليمني على أن مدة حضانة النساء للصغير تنتهي بـبلوغ الذكر تسع سنين وبلوغ الانثى إحدى عشرة سنة، ما لم تقتضِ مصلحة الصغير غير ذلك؛ حيث يعود القرار النهائي لقاضي محكمة الأحوال الشخصية في تمديد الحضانة أو تسليم الصغير لأبيه بناءً على تقييم مصلحة الطفل النفسية والدراسية والبدنية.

author-img
المحامي عبدالرقيب القاضي

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent