يُعد علم الفرائض وتصفية التركات من المسائل الحيوية التي أفرد لها المشرع اليمني نصوصاً حاسمة وقاطعة في قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م (المواد من 300 إلى 336) المستمدة بالكامل من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك لضمان توزيع الأنصبة بدقة ومنع الجور أو النزاع بين الورثة.
نضع بين أيديكم الدليل التفصيلي لأنصبة أصحاب الفروض والعصبات وحالات الحجب المنصوص عليها في القضاء والتشريع اليمني:
أولاً: أنصبة أصحاب الفروض من الرجال
الزوج:
- الربع (1/4): يستحقه عند وجود فرع وارث للزوجة (ابن، بنت، ابن ابن، بنت ابن وإن نزلوا).
- النصف (1/2): يستحقه عند عدم وجود فرع وارث للزوجة مطلقاً
- حجب الحرمان: لا يُحجب حجب حرمان مطلقاً، بل ينتقل من النصف إلى الربع (حجب نقصان).
الزوج:
- الربع (1/4): يستحقه عند وجود فرع وارث للزوجة (ابن، بنت، ابن ابن، بنت ابن وإن نزلوا).
- النصف (1/2): يستحقه عند عدم وجود فرع وارث للزوجة مطلقاً
- حجب الحرمان: لا يُحجب حجب حرمان مطلقاً، بل ينتقل من النصف إلى الربع (حجب نقصان).
الأب:
- السدس (1/6): يستحقه فرضاً عند وجود فرع وارث مذكر للميت (الابن أو ابن الابن).
- السدس + التعصيب: يستحقه عند وجود فرع وارث مؤنث للميت (البنت أو بنت الابن)، فيأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً إن وُجد.
- التعصيب المحض: يأخذ التركة كلها أو الباقي بعد الفروض عند عدم وجود فرع وارث للميت مطلقاً.
- حجب الحرمان: لا يُحجب حجب حرمان أبداً في القانون اليمني.
الجد الصحيح (أبو الأب وإن علا):
- السدس (1/6): يستحقه عند وجود فرع وارث مذكر للميت في حال غياب الأب.
- التعصيب: يأخذ الباقي أو التركة عند عدم وجود فرع وارث وفي حال غياب الأب.
- حجب الحرمان: يُحجب حجب حرمان كاملاً في حالتين: وجود الأب، أو وجود جد أقرب منه درجة إلى الميت.
الأخ لأم (الواحد المنفرد):
- السدس (1/6): يستحقه إذا كان واحداً منفرداً (ذكراً أو أنثى) بشرط الكلالة (انعدام الفرع الوارث مطلقاً وانعدام الأصل المذكر).
- الثلث (1/3): يستحقونه إذا كانوا اثنين فأكثر، ويقسم بينهم بالتساوي دون تفريق بين الذكر والأنثى (للذكر مثل حظ الأنثى).
- حجب الحرمان: يُحجب حجب حرمان كاملاً بالفرع الوارث (الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن) وبالأصل المذكر (الأب، الجد)
ثانياً: أنصبة أصحاب الفروض من النساء
الزوجة (أو الزوجات):
- الثمن (1/8): تستحقه عند وجود فرع وارث للزوج (ويشتركن فيه بالتساوي إن كنّ أكثر من واحدة).
- الربع (1/4): تستحقه عند عدم وجود فرع وارث للزوج مطلقاً.
- حجب الحرمان: لا تُحجب حجب حرمان مطلقاً، بل تنتقل من الربع إلى الثمن.
البنت الصلبية:
- النصف (1/2): تستحقه إذا كانت واحدة منفردة دون وجود أخ يعصبها (الابن).
- الثلثان (2/3): تستحقه البنات إذا كنّ اثنتين فأكثر دون وجود أخ يعصبهن.
- التعصيب بالغير: إذا وجد معها أخوها (الابن) فيتحول إرثها إلى التعصيب، ويكون الميراث بينهما: (للذكر مثل حظ الأنثيين).
- حجب الحرمان: لا تُحجب البنت الصلبية حجب حرمان في أي حال من الأحوال.
بنت الابن:
- النصف (1/2): تستحقه إذا كانت واحدة منفردة، وعدم وجود بنت صلبة أو ابن مذكر للميت.
- الثلثان (2/3): تستحقه إذا كنّ اثنتين فأكثر، وعدم وجود بنت صلبة أو ابن مذكر.
- السدس (1/6): تستحقه تكملة للثلثين إذا وُجدت مع بنت صلبة واحدة مستحقة للنصف.
- حجب الحرمان: تُحجب حجب حرمان بالابن المذكر، أو بوجود بنتين صلبيتين فأكثر (إلا إذا وجد ابن ابن في درجتها أو أسفل منها يعصبها).
الأم:
- السدس (1/6): تستحقه عند وجود فرع وارث للميت، أو وجود جمع من الإخوة (اثنين فأكثر من أي جهة كانوا).
- الثلث (1/3): تستحقه عند عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود جمع من الإخوة.
- ثلث الباقي: في المسألتين الغراويتين وهما: (زوج وأم وأب) أو (زوجة وأم وأب)، لتأخذ ثلث ما يتبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة.
- حجب الحرمان: لا تُحجب الأم حجب حرمان مطلقاً.
الجدة الصحيحة (أم الأم / أم الأب):
- السدس (1/6): تستحقه الجدة الواحدة المنفردة أو يشتركن فيه بالتساوي عند التساوي في الدرجة والقرب.
- حجب الحرمان: تُحجب أم الأم بوجود (الأم)، وتُحجب أم الأب بوجود (الأم أو الأب)، وتُحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
الأخت الشقيقة:
- النصف (1/2): تستحقه إذا كانت واحدة منفردة دون عاصب (أخ شقيق) أو حاجب.
- الثلثان (2/3): تستحقه إذا كنّ اثنتين فأكثر دون عاصب أو حاجب.
- التعصيب بالغير: تصبح عصبة بوجود الأخ الشقيق، ويقسم الباقي بينهما: (للذكر مثل حظ الأنثيين).
- حجب الحرمان: تُحجب حجب حرمان بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب اتفاقاً وقضاءً في المحاكم اليمنية.
الأخت لأب:
- النصف (1/2): تستحقه إذا كانت واحدة منفردة مع غياب الأخت الشقيقة والعاصب والحاجب.
- الثلثان (2/3): تستحقه إذا كنّ اثنتين فأكثر مع غياب الأخت الشقيقة والعاصب والحاجب.
- السدس (1/6): تستحقه تكملة للثلثين إذا وُجدت مع أخت شقيقة واحدة مستحقة للنصف.
- حجب الحرمان: تُحجب بالابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق، أو الأختين الشقيقتين المستحقتين للثلثين (ما لم يوجد معها أخ لأب يعصبها)
ثالثاً: قواعد الإرث بالتعصيب في القانون اليمني
العصبة هم الورثة الذين ليس لهم نصيب مقدر بالكسور، بل يستحقون أخذ باقي التركة بعد توزيع أنصبة أصحاب الفروض، وهم ثلاثة أنواع بنص المادة (324 أحوال شخصية):
- عصبة بالنفس: وهم كافة الذكور الذين لا يدخل في نسبتهم للميت أنثى، ويقدم الأقرب جهة وفق الترتيب القانوني: (الـبُنوة ثم الأُبوة ثم الأُخوة ثم العُمومة).
- عصبة بالغير: وهي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بوجود أخيها المساوي لها في الدرجة (البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب)، ويكون الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين.
- عصبة مع الغير: وهي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا وُجدت مع البنات الصلبيات أو بنات الابن، حيث تصبح الأخت عصبة تأخذ الباقي بعد فروض البنات، عملاً بالقاعدة القضائية: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).